تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. حكومة السودان ضد آدم عبدالله محمد

حكومة السودان ضد آدم عبدالله محمد

في محكمة الاستئناف المدنية

الدائرة الجنائية

تاييد محكمة كبرى

حكومة السودانضدآدم عبدالله محمد

م أ /م ك/153/71

المبادئ:

قانون الاثبات – الاعتراف القضائي – التناقض في الاعتراف القضائي قبول الاعتراف القضائ كبينة – يمكن قبول جزء من الاعتراف ورفض جزء اخر اذا كان الاعتراف في داخله متناقضا

*يجوز أن تقبل المحكمة بعض اجزاء من الاعتراف القضائي الذى يدلى به المتهم وان ترفض بعض اجزاء اخرى اذا كان الاعتراف متناقضا في داخله غيرمتماسك

الحكم:

عثمان الطيب رئيس القضاء- 2/9/71

قدم المتهم للمحاكمة أمام المحكمة الكبرى متهما بانه في يوم 22/10/1970 طعن المدعو آدم اتيم وسبب له اذي جسيما أدى إلى وفاته وبذلك يكون مرتكبا جريمة القتل العمد تحت المادة 251من قانون العقوبات أدانته المحكمة الكبرى بهذه الجريمه وحكمت عليه بالاعدام

   يعترف المتهم في كل مراحل الاجراءات بانه طعن المجني عليه بسكينه أصيب المجني عليه بجراح في ثلاثة اماكن من جسمه جرح  تحت الثدى غار حتي القلب وقطع الشرايين  وجرح عميق آخر عند نهاية القفص الصدرى وثالث في الجهة اليسرى من أسفل البطن

     وكنتيجة لهذه الاصابات توفي المجني عليه في نفس الوقت لايوجد شك في ان المتهم كان يعلم ان الموت سيكون النتيجة الراجحة لفعله في معني المادة 248 من قانون العقوبات

وعليه يكون السؤال عما اذا كان للمتهم أن يستفيد من أي من الاستثناءات الواردة في المادة 249ق ع قال المتهم انه طعن المجني عليه  عند ممارسته لحق الدفاع الشرعي عن نفسه أو عن ممتلكاته وجدت المحكمة أن المتهم والمجني عليه اشتركا في معركة مفاجئة ولكن المتهم كان قاسيا وغير عادي  واستغل الظروف ولذلك ليس له أن يستفيد بالاستثناء الرابع , والنقطة الرئيسيه التي أعتمدت عليها المحكمة هي ان المتهم لم يصب بأذى في تلك المعركة وأن الجرح الذي كان علي رأسه والكدمة علي ظهره جاءتا فيما بعد إذ ثبت أن المتهم ذهب إلي القري بعد أن طعن المتوفي وحاول  أن يهرب طارده أهل القرية ورماه بعضهم بالحجارة وقد أصابه بعضها ثم تمكنوا من القبض عليه

    لاتوجد بينة مباشرة لماد حدث من المتهم وتوجد اقوال المتهم وبعض البينات الظرفيه اقوال المتهم هي عبارة عن اعتراف بانه طعن المتوفي مع بينات الظروف التي حصل فيها الطعن و كما هو الحال بالنسبة لطبيعة الاعتراف فان المتهم يعترف بالواقعة المجرمه ثم يذكر الظروف والملابسات التي احاطت بوقوعها علي سبيل الدفاع – أما دفاعا كاملا يبرر ماوقع منه ويبرئه من المسئولية الجنائية وأما دفاعا جزئيا لايبرئه من المسئولية الجنائية ولكن يخففها وهو مايحصل عادة في جرائم القتل اذا كانت الظروف وضعت المتهم في وضع كان لابد له من أن يمارس حقه الشرعي في الدفاع عن نفسه وفعل ذلك بدون زيادة فانه يبرأ من أية مسئولية جنائية إذا زاد في ممارسة ذلك الحق أو أن الظروف أظهرت أنه كان في حالة استفزاز شديد ومفاجئ أو كان في حدة العاطفة في معركة مفاجئة فانه لايخلو من المسئولية الجنائية ولكنها تخفف من القتل العمد إلى القتل الجنائي

   وفي أي حالة فان مثل  هذا الاعتراف يجوز أن يقبل كله ويجوز أن يقبل بعضه ويرفض البعض الاخر ويقبل الاعتراف كله إذا كان – في داخله- قويا ومتماسكا بدون تناقض في كل مراحل الاجراءات ولا توجد بينة ظرفيه في خارجه تتناقض أو تنفي بعض أجزائه وتقبل بعض أجزائه وترفض الأجزاء إذا قام التصور أن وقوعها كما ذكرها المتهم غير معقولة

    في هذه القضية فان المتهم أدلى  باقوال متناقضة وليست متماسكة وينفي بعضها في مراحل الاجراءات و اقواله باختصار كانت كالاتي : قال للمتحري : أن المتوفى قابله في الطريق ومسكه من ذراعه اليمين وشتمه في وقت سابق وانت لايتركه يذهب وصارعه ورماه في الارض استل سكينه وطعنه وقال للقاضي في يومية التحري ان المتوفي مسكه من يده اليمين ومنعه السير وتماسكا وتصارعا المتوفي  رماه في الأرض وضربه في رأسه وهو وقف علي رجليه واستل سكينه وطعنه وقال في التحقيق القضائي : أنه وضع مخلاته وعصاته في الأرض وجلس لقضاء الحاجة وجاء المتوفي من خلفه ورماه في الأرض واستمر في ضربه , وأنه استل سكينه وطعنه بها وقال  امام المحكمة انه طعن المتوفي لانه حاول أن  ياخذ امتعته واضاف انه عندما شاهد المتوفي مقبلا عليه جرى والموفي جرى وارءه ولحقه وضربه بالعصاة  في راسه ورماه في الارض وطعنه بسكين وبعد ذلك استل هو سكينه وطعن بها المتوفي

    ان هذه الأقوال في داخلها يناقض بعضها بعضا مرة قال أن المتوفي مسكه واعترض طريقة لأنه شتمه في وقت سابق وآخر قال أن المتوفي اخذ مخلاته وعصاته وثالثه قال ان المتوفي حاول ان ياخذهما وفي موضع آخر قال ان المتوفي ضربه بالعصاة وفي اخرى ان المتوفي طعنه بسكين وفي مرات يذكر المصارعة والسقوط علي الارض وفي مرة يقول ان المتوفي طارده وضربه

والبينة التي قدمت لتنفي أقوال المتهم عن ضربه المتوفى له -وهي بينة من شهود كثيرين وهي أن المتهم عندما حضر إلى القرية لم يكن مضروبا واجتمع الناس للقبض عليه وكان هو يحاول الفرار ورماه الناس بالحجارة التي أصابته سببت له جرحا في رأسه وآخر في ظهره

ثبت من البينات ان المتوفي لم يكن يحمل أي سلاح وأن العصى التي قال المتهم انها تخص المتوفي ثبت من أقوال شهود انها عصاة المتهم نفسه ويظهر أن المحكمة الكبرى أرتات نشوب معركة مفاجئة من شهادة المتحري في أنه وجد في مكان الحادث أثار مشاجرة وأن  هذه ايدت اقوال المتهم في انهما تصارعا ووقعا علي الارض واذا جاز قبول هذا الرأي فانه لاشك أن المتهم قد استغل ظرفا لم يكن مواتيا للمتوفي لان المتهم كان يحمل حربة وسكينا وعصاة وان المتوفي لم يكن يحمل أي نوع من السلاح وثانيا ان المتهم كان قاسيا لانه طعن المتوفي  ثلاث طعنات وكلها في اجزاء حساسة من جسمه اثنتان في الصدر والثالثة في البطعن وتركه هناك حيث فارق الحياة ورجع الي القرية ولهذا ليس له ان يستفيد من الاستثناء الرابع للمادة 249قع

أنني اؤيد ادانة المتهم تحت المادة 251 ق ع والحكم عليه بالاعدام

▸ حكومة السودان ضد كوكو تية انقلو وآخر فوق حكومة السودان ضد إبراهيم أحمد مصري ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. حكومة السودان ضد آدم عبدالله محمد

حكومة السودان ضد آدم عبدالله محمد

في محكمة الاستئناف المدنية

الدائرة الجنائية

تاييد محكمة كبرى

حكومة السودانضدآدم عبدالله محمد

م أ /م ك/153/71

المبادئ:

قانون الاثبات – الاعتراف القضائي – التناقض في الاعتراف القضائي قبول الاعتراف القضائ كبينة – يمكن قبول جزء من الاعتراف ورفض جزء اخر اذا كان الاعتراف في داخله متناقضا

*يجوز أن تقبل المحكمة بعض اجزاء من الاعتراف القضائي الذى يدلى به المتهم وان ترفض بعض اجزاء اخرى اذا كان الاعتراف متناقضا في داخله غيرمتماسك

الحكم:

عثمان الطيب رئيس القضاء- 2/9/71

قدم المتهم للمحاكمة أمام المحكمة الكبرى متهما بانه في يوم 22/10/1970 طعن المدعو آدم اتيم وسبب له اذي جسيما أدى إلى وفاته وبذلك يكون مرتكبا جريمة القتل العمد تحت المادة 251من قانون العقوبات أدانته المحكمة الكبرى بهذه الجريمه وحكمت عليه بالاعدام

   يعترف المتهم في كل مراحل الاجراءات بانه طعن المجني عليه بسكينه أصيب المجني عليه بجراح في ثلاثة اماكن من جسمه جرح  تحت الثدى غار حتي القلب وقطع الشرايين  وجرح عميق آخر عند نهاية القفص الصدرى وثالث في الجهة اليسرى من أسفل البطن

     وكنتيجة لهذه الاصابات توفي المجني عليه في نفس الوقت لايوجد شك في ان المتهم كان يعلم ان الموت سيكون النتيجة الراجحة لفعله في معني المادة 248 من قانون العقوبات

وعليه يكون السؤال عما اذا كان للمتهم أن يستفيد من أي من الاستثناءات الواردة في المادة 249ق ع قال المتهم انه طعن المجني عليه  عند ممارسته لحق الدفاع الشرعي عن نفسه أو عن ممتلكاته وجدت المحكمة أن المتهم والمجني عليه اشتركا في معركة مفاجئة ولكن المتهم كان قاسيا وغير عادي  واستغل الظروف ولذلك ليس له أن يستفيد بالاستثناء الرابع , والنقطة الرئيسيه التي أعتمدت عليها المحكمة هي ان المتهم لم يصب بأذى في تلك المعركة وأن الجرح الذي كان علي رأسه والكدمة علي ظهره جاءتا فيما بعد إذ ثبت أن المتهم ذهب إلي القري بعد أن طعن المتوفي وحاول  أن يهرب طارده أهل القرية ورماه بعضهم بالحجارة وقد أصابه بعضها ثم تمكنوا من القبض عليه

    لاتوجد بينة مباشرة لماد حدث من المتهم وتوجد اقوال المتهم وبعض البينات الظرفيه اقوال المتهم هي عبارة عن اعتراف بانه طعن المتوفي مع بينات الظروف التي حصل فيها الطعن و كما هو الحال بالنسبة لطبيعة الاعتراف فان المتهم يعترف بالواقعة المجرمه ثم يذكر الظروف والملابسات التي احاطت بوقوعها علي سبيل الدفاع – أما دفاعا كاملا يبرر ماوقع منه ويبرئه من المسئولية الجنائية وأما دفاعا جزئيا لايبرئه من المسئولية الجنائية ولكن يخففها وهو مايحصل عادة في جرائم القتل اذا كانت الظروف وضعت المتهم في وضع كان لابد له من أن يمارس حقه الشرعي في الدفاع عن نفسه وفعل ذلك بدون زيادة فانه يبرأ من أية مسئولية جنائية إذا زاد في ممارسة ذلك الحق أو أن الظروف أظهرت أنه كان في حالة استفزاز شديد ومفاجئ أو كان في حدة العاطفة في معركة مفاجئة فانه لايخلو من المسئولية الجنائية ولكنها تخفف من القتل العمد إلى القتل الجنائي

   وفي أي حالة فان مثل  هذا الاعتراف يجوز أن يقبل كله ويجوز أن يقبل بعضه ويرفض البعض الاخر ويقبل الاعتراف كله إذا كان – في داخله- قويا ومتماسكا بدون تناقض في كل مراحل الاجراءات ولا توجد بينة ظرفيه في خارجه تتناقض أو تنفي بعض أجزائه وتقبل بعض أجزائه وترفض الأجزاء إذا قام التصور أن وقوعها كما ذكرها المتهم غير معقولة

    في هذه القضية فان المتهم أدلى  باقوال متناقضة وليست متماسكة وينفي بعضها في مراحل الاجراءات و اقواله باختصار كانت كالاتي : قال للمتحري : أن المتوفى قابله في الطريق ومسكه من ذراعه اليمين وشتمه في وقت سابق وانت لايتركه يذهب وصارعه ورماه في الارض استل سكينه وطعنه وقال للقاضي في يومية التحري ان المتوفي مسكه من يده اليمين ومنعه السير وتماسكا وتصارعا المتوفي  رماه في الأرض وضربه في رأسه وهو وقف علي رجليه واستل سكينه وطعنه وقال في التحقيق القضائي : أنه وضع مخلاته وعصاته في الأرض وجلس لقضاء الحاجة وجاء المتوفي من خلفه ورماه في الأرض واستمر في ضربه , وأنه استل سكينه وطعنه بها وقال  امام المحكمة انه طعن المتوفي لانه حاول أن  ياخذ امتعته واضاف انه عندما شاهد المتوفي مقبلا عليه جرى والموفي جرى وارءه ولحقه وضربه بالعصاة  في راسه ورماه في الارض وطعنه بسكين وبعد ذلك استل هو سكينه وطعن بها المتوفي

    ان هذه الأقوال في داخلها يناقض بعضها بعضا مرة قال أن المتوفي مسكه واعترض طريقة لأنه شتمه في وقت سابق وآخر قال أن المتوفي اخذ مخلاته وعصاته وثالثه قال ان المتوفي حاول ان ياخذهما وفي موضع آخر قال ان المتوفي ضربه بالعصاة وفي اخرى ان المتوفي طعنه بسكين وفي مرات يذكر المصارعة والسقوط علي الارض وفي مرة يقول ان المتوفي طارده وضربه

والبينة التي قدمت لتنفي أقوال المتهم عن ضربه المتوفى له -وهي بينة من شهود كثيرين وهي أن المتهم عندما حضر إلى القرية لم يكن مضروبا واجتمع الناس للقبض عليه وكان هو يحاول الفرار ورماه الناس بالحجارة التي أصابته سببت له جرحا في رأسه وآخر في ظهره

ثبت من البينات ان المتوفي لم يكن يحمل أي سلاح وأن العصى التي قال المتهم انها تخص المتوفي ثبت من أقوال شهود انها عصاة المتهم نفسه ويظهر أن المحكمة الكبرى أرتات نشوب معركة مفاجئة من شهادة المتحري في أنه وجد في مكان الحادث أثار مشاجرة وأن  هذه ايدت اقوال المتهم في انهما تصارعا ووقعا علي الارض واذا جاز قبول هذا الرأي فانه لاشك أن المتهم قد استغل ظرفا لم يكن مواتيا للمتوفي لان المتهم كان يحمل حربة وسكينا وعصاة وان المتوفي لم يكن يحمل أي نوع من السلاح وثانيا ان المتهم كان قاسيا لانه طعن المتوفي  ثلاث طعنات وكلها في اجزاء حساسة من جسمه اثنتان في الصدر والثالثة في البطعن وتركه هناك حيث فارق الحياة ورجع الي القرية ولهذا ليس له ان يستفيد من الاستثناء الرابع للمادة 249قع

أنني اؤيد ادانة المتهم تحت المادة 251 ق ع والحكم عليه بالاعدام

▸ حكومة السودان ضد كوكو تية انقلو وآخر فوق حكومة السودان ضد إبراهيم أحمد مصري ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. حكومة السودان ضد آدم عبدالله محمد

حكومة السودان ضد آدم عبدالله محمد

في محكمة الاستئناف المدنية

الدائرة الجنائية

تاييد محكمة كبرى

حكومة السودانضدآدم عبدالله محمد

م أ /م ك/153/71

المبادئ:

قانون الاثبات – الاعتراف القضائي – التناقض في الاعتراف القضائي قبول الاعتراف القضائ كبينة – يمكن قبول جزء من الاعتراف ورفض جزء اخر اذا كان الاعتراف في داخله متناقضا

*يجوز أن تقبل المحكمة بعض اجزاء من الاعتراف القضائي الذى يدلى به المتهم وان ترفض بعض اجزاء اخرى اذا كان الاعتراف متناقضا في داخله غيرمتماسك

الحكم:

عثمان الطيب رئيس القضاء- 2/9/71

قدم المتهم للمحاكمة أمام المحكمة الكبرى متهما بانه في يوم 22/10/1970 طعن المدعو آدم اتيم وسبب له اذي جسيما أدى إلى وفاته وبذلك يكون مرتكبا جريمة القتل العمد تحت المادة 251من قانون العقوبات أدانته المحكمة الكبرى بهذه الجريمه وحكمت عليه بالاعدام

   يعترف المتهم في كل مراحل الاجراءات بانه طعن المجني عليه بسكينه أصيب المجني عليه بجراح في ثلاثة اماكن من جسمه جرح  تحت الثدى غار حتي القلب وقطع الشرايين  وجرح عميق آخر عند نهاية القفص الصدرى وثالث في الجهة اليسرى من أسفل البطن

     وكنتيجة لهذه الاصابات توفي المجني عليه في نفس الوقت لايوجد شك في ان المتهم كان يعلم ان الموت سيكون النتيجة الراجحة لفعله في معني المادة 248 من قانون العقوبات

وعليه يكون السؤال عما اذا كان للمتهم أن يستفيد من أي من الاستثناءات الواردة في المادة 249ق ع قال المتهم انه طعن المجني عليه  عند ممارسته لحق الدفاع الشرعي عن نفسه أو عن ممتلكاته وجدت المحكمة أن المتهم والمجني عليه اشتركا في معركة مفاجئة ولكن المتهم كان قاسيا وغير عادي  واستغل الظروف ولذلك ليس له أن يستفيد بالاستثناء الرابع , والنقطة الرئيسيه التي أعتمدت عليها المحكمة هي ان المتهم لم يصب بأذى في تلك المعركة وأن الجرح الذي كان علي رأسه والكدمة علي ظهره جاءتا فيما بعد إذ ثبت أن المتهم ذهب إلي القري بعد أن طعن المتوفي وحاول  أن يهرب طارده أهل القرية ورماه بعضهم بالحجارة وقد أصابه بعضها ثم تمكنوا من القبض عليه

    لاتوجد بينة مباشرة لماد حدث من المتهم وتوجد اقوال المتهم وبعض البينات الظرفيه اقوال المتهم هي عبارة عن اعتراف بانه طعن المتوفي مع بينات الظروف التي حصل فيها الطعن و كما هو الحال بالنسبة لطبيعة الاعتراف فان المتهم يعترف بالواقعة المجرمه ثم يذكر الظروف والملابسات التي احاطت بوقوعها علي سبيل الدفاع – أما دفاعا كاملا يبرر ماوقع منه ويبرئه من المسئولية الجنائية وأما دفاعا جزئيا لايبرئه من المسئولية الجنائية ولكن يخففها وهو مايحصل عادة في جرائم القتل اذا كانت الظروف وضعت المتهم في وضع كان لابد له من أن يمارس حقه الشرعي في الدفاع عن نفسه وفعل ذلك بدون زيادة فانه يبرأ من أية مسئولية جنائية إذا زاد في ممارسة ذلك الحق أو أن الظروف أظهرت أنه كان في حالة استفزاز شديد ومفاجئ أو كان في حدة العاطفة في معركة مفاجئة فانه لايخلو من المسئولية الجنائية ولكنها تخفف من القتل العمد إلى القتل الجنائي

   وفي أي حالة فان مثل  هذا الاعتراف يجوز أن يقبل كله ويجوز أن يقبل بعضه ويرفض البعض الاخر ويقبل الاعتراف كله إذا كان – في داخله- قويا ومتماسكا بدون تناقض في كل مراحل الاجراءات ولا توجد بينة ظرفيه في خارجه تتناقض أو تنفي بعض أجزائه وتقبل بعض أجزائه وترفض الأجزاء إذا قام التصور أن وقوعها كما ذكرها المتهم غير معقولة

    في هذه القضية فان المتهم أدلى  باقوال متناقضة وليست متماسكة وينفي بعضها في مراحل الاجراءات و اقواله باختصار كانت كالاتي : قال للمتحري : أن المتوفى قابله في الطريق ومسكه من ذراعه اليمين وشتمه في وقت سابق وانت لايتركه يذهب وصارعه ورماه في الارض استل سكينه وطعنه وقال للقاضي في يومية التحري ان المتوفي مسكه من يده اليمين ومنعه السير وتماسكا وتصارعا المتوفي  رماه في الأرض وضربه في رأسه وهو وقف علي رجليه واستل سكينه وطعنه وقال في التحقيق القضائي : أنه وضع مخلاته وعصاته في الأرض وجلس لقضاء الحاجة وجاء المتوفي من خلفه ورماه في الأرض واستمر في ضربه , وأنه استل سكينه وطعنه بها وقال  امام المحكمة انه طعن المتوفي لانه حاول أن  ياخذ امتعته واضاف انه عندما شاهد المتوفي مقبلا عليه جرى والموفي جرى وارءه ولحقه وضربه بالعصاة  في راسه ورماه في الارض وطعنه بسكين وبعد ذلك استل هو سكينه وطعن بها المتوفي

    ان هذه الأقوال في داخلها يناقض بعضها بعضا مرة قال أن المتوفي مسكه واعترض طريقة لأنه شتمه في وقت سابق وآخر قال أن المتوفي اخذ مخلاته وعصاته وثالثه قال ان المتوفي حاول ان ياخذهما وفي موضع آخر قال ان المتوفي ضربه بالعصاة وفي اخرى ان المتوفي طعنه بسكين وفي مرات يذكر المصارعة والسقوط علي الارض وفي مرة يقول ان المتوفي طارده وضربه

والبينة التي قدمت لتنفي أقوال المتهم عن ضربه المتوفى له -وهي بينة من شهود كثيرين وهي أن المتهم عندما حضر إلى القرية لم يكن مضروبا واجتمع الناس للقبض عليه وكان هو يحاول الفرار ورماه الناس بالحجارة التي أصابته سببت له جرحا في رأسه وآخر في ظهره

ثبت من البينات ان المتوفي لم يكن يحمل أي سلاح وأن العصى التي قال المتهم انها تخص المتوفي ثبت من أقوال شهود انها عصاة المتهم نفسه ويظهر أن المحكمة الكبرى أرتات نشوب معركة مفاجئة من شهادة المتحري في أنه وجد في مكان الحادث أثار مشاجرة وأن  هذه ايدت اقوال المتهم في انهما تصارعا ووقعا علي الارض واذا جاز قبول هذا الرأي فانه لاشك أن المتهم قد استغل ظرفا لم يكن مواتيا للمتوفي لان المتهم كان يحمل حربة وسكينا وعصاة وان المتوفي لم يكن يحمل أي نوع من السلاح وثانيا ان المتهم كان قاسيا لانه طعن المتوفي  ثلاث طعنات وكلها في اجزاء حساسة من جسمه اثنتان في الصدر والثالثة في البطعن وتركه هناك حيث فارق الحياة ورجع الي القرية ولهذا ليس له ان يستفيد من الاستثناء الرابع للمادة 249قع

أنني اؤيد ادانة المتهم تحت المادة 251 ق ع والحكم عليه بالاعدام

▸ حكومة السودان ضد كوكو تية انقلو وآخر فوق حكومة السودان ضد إبراهيم أحمد مصري ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©