تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. حكومة السودان ضد إبراهيم أحمد مصري

حكومة السودان ضد إبراهيم أحمد مصري

في محكمة الاستئناف المدنية

الدائرة الجنائية

تأييد محكمة كبرى

حكومة السودانضد إبراهيم أحمد مصري

م أ/م ك /425/71

المبادئ:

قانون العقوبات – القتل العمد- المادة 251 ق عس اثبات عدم وجود بينه تشير إلي كيفية بدء الاشتباك الذى حدث فيه الموت – تعتبر الحالة حالة معركة مفاجئة تحت المادة 249 (4)ق عس

عند حدوث الموت نتيجة لاشتباك بين الطرفين ولا تجد المحكمة بينة تعتمد عليها لمعرفة كيفية بدأ العراك أو من هو البادئ بالعدوان فإنها لا تسمح بإثارة حق الدفاع الشرعي وتعتبر الحالة حالة معركة مفاجئة تحت المادة 249(4) قعس

الحكم:

عمر بخيت العوض  قاضي المحكمة العليا بالإنابة بتفويض من رئيس القضاء- 27,4,8

هذا طلب للاستئناف تقدم به المحكوم عليه إبراهيم أحمد المصري طاعنا في الحكم الصادر بإعدامه شنقا حتى الموت تحت المادة 251 من قانون  العقوبات والذي أصدرته محكمة كبرى انعقدت بأم روابه

 يؤسس المستأنف طلبه  علي إنكار الفعل  ويدعي أنه لم يضرب المرحوم وإنما الذي ضرب المرحوم هو شقيقه

      بالرجوع إلي محضر المحكمة الكبرى  نجد أن الشهود الذين حضروا وقوع الحادث  هما شقيق المرحوم ويدعي محمد العوض وبنت المرحوم وتسمى دار السلام والتي كانت زوجه للمتهم وطلقت منه فيما بعد

     أن محكمة الموضوع اعتمدت كليا علي شهادة هؤلاء الشهود غير أنني أري انهما من ذوي المصلحة وان شهادتيهما لا يمكن الاعتماد عليهما وهذا واضح من أن دار السلام شاهده الاتهام الثانية هي سبب النزاع بين الأطراف وإنها بعد وفاة والدها في هذا الحادث رفعت دعوى  شرعية وطلقت من زوجها المتهم بحجة عدم الإنفاق وبهذا فإنني  أرى أنها وصلت لمرحلة التحيز ضد المتهم باعتباره زوجا غير كريم معها بسبب عدم الإنفاق ولأنه قتل والدها حسب زعمها وبهذا فإننا لا يمكن أن نطمئن إلى أقوالها

      أما شاهد الاتهام الثالث محمد العوض فهو أولا شقيق المرحوم وثانيا قد اشترك في المشاجرة حيث طعن المتهم مرتين حسب زعمه وقد أدين أمام محكمة أم روابة وصدر ضده الحكم تحت المادة 275 من قانون العقوبات وأنه بالتالي من صالحه أن يشهد ضد المتهم ويروى الحوادث بالصورة التي تتفق وموقفه حتى يبرر سلوكه ولهذا ليس من المستغرب أن يصف لنا الحادث بأنه بدأ باعتداء من جانب المتهم وان المتهم هجم على المرحوم وهو يحمل سكينا وان المرحوم دافع عن نفسه ولكن الفأس التي كان يحملها  قد سقطت منه والتقطها المتهم وضرب  بها المرحوم   ولهذا جاء  هو وطعن المتهم مرتين

     ولإن كانت دوافع التحيز ضد المتهم واضحة بالنسبة لهؤلاء الشهود فان دفاع المتهم نفسه لا يتسم بالمعقولية حين أدعى أن شاهد الاتهام  الثالث محمد العوض هو الذي ضرب أخاه المرحوم وذلك لانعدام الدوافع  ومن هنا فإننا لا نجد مصدرا موثوقا به ليصف لنا تطورات  النزاع بين المرحوم وصهره المتهم وأن الأطراف لا يتفقون في شئ سوى أنهم اختلفوا في ذهاب دار السلام لبيت زوجها وان هذا الخلاف أدى إلى بعض  السباب والشتائم  التي تبادلها الطرفان أما كيف بدأ الاعتداء المادي فان كل طرف  يحاول أن يلقى باللوم علي الآخر

وبالرجوع إلى مؤلف الفقيه رانتلال في قانون الجرائم نجده يقول :

    عندما ينشب نزاع متبادل  وان النزاع تطور إلى عدوان وإصابات وانه لا توجد بينه يمكن الاعتماد عليها في توضيح كيف  بدأ النزاع ومن هو البادئ بالعدوان فأنه لا يسمح في هذه الحالات بإثارة حق الدفاع ولكن  القضية تعتبر واحدة من حالات المعارك المفاجئة

(رانتل الطبعة 21 لسنة 1966 صفحة 783)  وكما أوضحنا سابقا فانه لا توجد بينه بعيدة عن الغرض يمكن الاعتماد عليها لبيان  تطورات المعركة وكيف بدأ العدوان وبهذا نجد أنفسنا أمام نتائج  المعركة وهي موت المرحوم متأثرا بجراحه ونجاة المتهمون هو مصاب  بطعنات من سكين  ورضوض في رقبته وهذه النتائج  في غياب  البينة المحايدة تجعلنا ننظر لسلوك الطرفين أثناء  المعركة علي قدم التساوي من حيث درجة الخطأ

    وبناء عليه فان الاتهام في مثل هذه الأحوال  يجب أن يكون تحت المادة 253 عقوبات وليس المادة 251 عقوبات وباعتبار أن الموت وقع أثناء مشاجرة نشبت فجأة  وبدون سابق إعداد  علي اثر  الخلاف بين المتهم ووالد زوجته بشأن ذهابها  لمنزل الزوجية وأن هذا الخلاف  تطور لشتائم وأن كلا من الطرفين دخل في صدام مع الآخر  حيث كان المتهم مسلحا بسكين وعصاه خيزران  والمرحوم بسكين وفأس وان أحدا لم يستغل ضعفا في الآخر من حيث التسلح أو القوة لان المتهم كان في مواجهة شخصين المرحوم وأخيه الذي يقارب في عمره سن المتهم وقوته

    وعليه فإنني  أرى إلغاء الإدانة تحت المادة 251 عقوبات و استبدالها بالإدانة تحت المادة 253 من قانون العقوبات

    أما عن العقوبة فانه من المعمول به كقاعدة عامة أن جرائم القتل بكل أنواعها  هي اخطر الجرائم الموجهة للمجتمع ولهذا يجب أن تنال عقوبة رادعة ولكن هذا الردع  يجب أن يتلاءم مع فكرة العدالة  في تناسب العقوبة مع الفعل ومع النظر إلي المتهم ذاته من حيث انحرافه الإجرامي وضرورة  إصلاحه كل ذلك إذا كانت العقوبة لاتصل إلى درجة الإعدام ولما كانت العقوبة تحت المادة 253 تصل إلى  السجن المؤيد فان قاعدة الردع توجب  أن تصل العقوبة للسجن المؤبد باعتبار أن الملاءمة تستوجب  أن تكون العقوبة هي السجن المؤبد وذلك لان  المتهم الحق بالمرحوم اكثر من إصابة قاتلة وأخيرا فان شخصية المتهم تميل  إلى النزعة الإجرامية كما هو واضح من سوابقه حيث أدين  في جريمة الإتلاف بالنار  في سنة 1963 وفي جريمة النهب تحت المادة 334 عقوبات في سنة 1969 بأم روابة وأخيرا في جريمة سرقة بود عشانا

(1)     نعدل الإدانة لتكون تحت المادة 253 عقوبات

(2   )  وتعدل العقوبة لتكون السجن المؤبد

▸ حكومة السودان ضد آدم عبدالله محمد فوق حكومة السودان ضد إبراهيم صالح حسن واخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. حكومة السودان ضد إبراهيم أحمد مصري

حكومة السودان ضد إبراهيم أحمد مصري

في محكمة الاستئناف المدنية

الدائرة الجنائية

تأييد محكمة كبرى

حكومة السودانضد إبراهيم أحمد مصري

م أ/م ك /425/71

المبادئ:

قانون العقوبات – القتل العمد- المادة 251 ق عس اثبات عدم وجود بينه تشير إلي كيفية بدء الاشتباك الذى حدث فيه الموت – تعتبر الحالة حالة معركة مفاجئة تحت المادة 249 (4)ق عس

عند حدوث الموت نتيجة لاشتباك بين الطرفين ولا تجد المحكمة بينة تعتمد عليها لمعرفة كيفية بدأ العراك أو من هو البادئ بالعدوان فإنها لا تسمح بإثارة حق الدفاع الشرعي وتعتبر الحالة حالة معركة مفاجئة تحت المادة 249(4) قعس

الحكم:

عمر بخيت العوض  قاضي المحكمة العليا بالإنابة بتفويض من رئيس القضاء- 27,4,8

هذا طلب للاستئناف تقدم به المحكوم عليه إبراهيم أحمد المصري طاعنا في الحكم الصادر بإعدامه شنقا حتى الموت تحت المادة 251 من قانون  العقوبات والذي أصدرته محكمة كبرى انعقدت بأم روابه

 يؤسس المستأنف طلبه  علي إنكار الفعل  ويدعي أنه لم يضرب المرحوم وإنما الذي ضرب المرحوم هو شقيقه

      بالرجوع إلي محضر المحكمة الكبرى  نجد أن الشهود الذين حضروا وقوع الحادث  هما شقيق المرحوم ويدعي محمد العوض وبنت المرحوم وتسمى دار السلام والتي كانت زوجه للمتهم وطلقت منه فيما بعد

     أن محكمة الموضوع اعتمدت كليا علي شهادة هؤلاء الشهود غير أنني أري انهما من ذوي المصلحة وان شهادتيهما لا يمكن الاعتماد عليهما وهذا واضح من أن دار السلام شاهده الاتهام الثانية هي سبب النزاع بين الأطراف وإنها بعد وفاة والدها في هذا الحادث رفعت دعوى  شرعية وطلقت من زوجها المتهم بحجة عدم الإنفاق وبهذا فإنني  أرى أنها وصلت لمرحلة التحيز ضد المتهم باعتباره زوجا غير كريم معها بسبب عدم الإنفاق ولأنه قتل والدها حسب زعمها وبهذا فإننا لا يمكن أن نطمئن إلى أقوالها

      أما شاهد الاتهام الثالث محمد العوض فهو أولا شقيق المرحوم وثانيا قد اشترك في المشاجرة حيث طعن المتهم مرتين حسب زعمه وقد أدين أمام محكمة أم روابة وصدر ضده الحكم تحت المادة 275 من قانون العقوبات وأنه بالتالي من صالحه أن يشهد ضد المتهم ويروى الحوادث بالصورة التي تتفق وموقفه حتى يبرر سلوكه ولهذا ليس من المستغرب أن يصف لنا الحادث بأنه بدأ باعتداء من جانب المتهم وان المتهم هجم على المرحوم وهو يحمل سكينا وان المرحوم دافع عن نفسه ولكن الفأس التي كان يحملها  قد سقطت منه والتقطها المتهم وضرب  بها المرحوم   ولهذا جاء  هو وطعن المتهم مرتين

     ولإن كانت دوافع التحيز ضد المتهم واضحة بالنسبة لهؤلاء الشهود فان دفاع المتهم نفسه لا يتسم بالمعقولية حين أدعى أن شاهد الاتهام  الثالث محمد العوض هو الذي ضرب أخاه المرحوم وذلك لانعدام الدوافع  ومن هنا فإننا لا نجد مصدرا موثوقا به ليصف لنا تطورات  النزاع بين المرحوم وصهره المتهم وأن الأطراف لا يتفقون في شئ سوى أنهم اختلفوا في ذهاب دار السلام لبيت زوجها وان هذا الخلاف أدى إلى بعض  السباب والشتائم  التي تبادلها الطرفان أما كيف بدأ الاعتداء المادي فان كل طرف  يحاول أن يلقى باللوم علي الآخر

وبالرجوع إلى مؤلف الفقيه رانتلال في قانون الجرائم نجده يقول :

    عندما ينشب نزاع متبادل  وان النزاع تطور إلى عدوان وإصابات وانه لا توجد بينه يمكن الاعتماد عليها في توضيح كيف  بدأ النزاع ومن هو البادئ بالعدوان فأنه لا يسمح في هذه الحالات بإثارة حق الدفاع ولكن  القضية تعتبر واحدة من حالات المعارك المفاجئة

(رانتل الطبعة 21 لسنة 1966 صفحة 783)  وكما أوضحنا سابقا فانه لا توجد بينه بعيدة عن الغرض يمكن الاعتماد عليها لبيان  تطورات المعركة وكيف بدأ العدوان وبهذا نجد أنفسنا أمام نتائج  المعركة وهي موت المرحوم متأثرا بجراحه ونجاة المتهمون هو مصاب  بطعنات من سكين  ورضوض في رقبته وهذه النتائج  في غياب  البينة المحايدة تجعلنا ننظر لسلوك الطرفين أثناء  المعركة علي قدم التساوي من حيث درجة الخطأ

    وبناء عليه فان الاتهام في مثل هذه الأحوال  يجب أن يكون تحت المادة 253 عقوبات وليس المادة 251 عقوبات وباعتبار أن الموت وقع أثناء مشاجرة نشبت فجأة  وبدون سابق إعداد  علي اثر  الخلاف بين المتهم ووالد زوجته بشأن ذهابها  لمنزل الزوجية وأن هذا الخلاف  تطور لشتائم وأن كلا من الطرفين دخل في صدام مع الآخر  حيث كان المتهم مسلحا بسكين وعصاه خيزران  والمرحوم بسكين وفأس وان أحدا لم يستغل ضعفا في الآخر من حيث التسلح أو القوة لان المتهم كان في مواجهة شخصين المرحوم وأخيه الذي يقارب في عمره سن المتهم وقوته

    وعليه فإنني  أرى إلغاء الإدانة تحت المادة 251 عقوبات و استبدالها بالإدانة تحت المادة 253 من قانون العقوبات

    أما عن العقوبة فانه من المعمول به كقاعدة عامة أن جرائم القتل بكل أنواعها  هي اخطر الجرائم الموجهة للمجتمع ولهذا يجب أن تنال عقوبة رادعة ولكن هذا الردع  يجب أن يتلاءم مع فكرة العدالة  في تناسب العقوبة مع الفعل ومع النظر إلي المتهم ذاته من حيث انحرافه الإجرامي وضرورة  إصلاحه كل ذلك إذا كانت العقوبة لاتصل إلى درجة الإعدام ولما كانت العقوبة تحت المادة 253 تصل إلى  السجن المؤيد فان قاعدة الردع توجب  أن تصل العقوبة للسجن المؤبد باعتبار أن الملاءمة تستوجب  أن تكون العقوبة هي السجن المؤبد وذلك لان  المتهم الحق بالمرحوم اكثر من إصابة قاتلة وأخيرا فان شخصية المتهم تميل  إلى النزعة الإجرامية كما هو واضح من سوابقه حيث أدين  في جريمة الإتلاف بالنار  في سنة 1963 وفي جريمة النهب تحت المادة 334 عقوبات في سنة 1969 بأم روابة وأخيرا في جريمة سرقة بود عشانا

(1)     نعدل الإدانة لتكون تحت المادة 253 عقوبات

(2   )  وتعدل العقوبة لتكون السجن المؤبد

▸ حكومة السودان ضد آدم عبدالله محمد فوق حكومة السودان ضد إبراهيم صالح حسن واخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1971
  4. حكومة السودان ضد إبراهيم أحمد مصري

حكومة السودان ضد إبراهيم أحمد مصري

في محكمة الاستئناف المدنية

الدائرة الجنائية

تأييد محكمة كبرى

حكومة السودانضد إبراهيم أحمد مصري

م أ/م ك /425/71

المبادئ:

قانون العقوبات – القتل العمد- المادة 251 ق عس اثبات عدم وجود بينه تشير إلي كيفية بدء الاشتباك الذى حدث فيه الموت – تعتبر الحالة حالة معركة مفاجئة تحت المادة 249 (4)ق عس

عند حدوث الموت نتيجة لاشتباك بين الطرفين ولا تجد المحكمة بينة تعتمد عليها لمعرفة كيفية بدأ العراك أو من هو البادئ بالعدوان فإنها لا تسمح بإثارة حق الدفاع الشرعي وتعتبر الحالة حالة معركة مفاجئة تحت المادة 249(4) قعس

الحكم:

عمر بخيت العوض  قاضي المحكمة العليا بالإنابة بتفويض من رئيس القضاء- 27,4,8

هذا طلب للاستئناف تقدم به المحكوم عليه إبراهيم أحمد المصري طاعنا في الحكم الصادر بإعدامه شنقا حتى الموت تحت المادة 251 من قانون  العقوبات والذي أصدرته محكمة كبرى انعقدت بأم روابه

 يؤسس المستأنف طلبه  علي إنكار الفعل  ويدعي أنه لم يضرب المرحوم وإنما الذي ضرب المرحوم هو شقيقه

      بالرجوع إلي محضر المحكمة الكبرى  نجد أن الشهود الذين حضروا وقوع الحادث  هما شقيق المرحوم ويدعي محمد العوض وبنت المرحوم وتسمى دار السلام والتي كانت زوجه للمتهم وطلقت منه فيما بعد

     أن محكمة الموضوع اعتمدت كليا علي شهادة هؤلاء الشهود غير أنني أري انهما من ذوي المصلحة وان شهادتيهما لا يمكن الاعتماد عليهما وهذا واضح من أن دار السلام شاهده الاتهام الثانية هي سبب النزاع بين الأطراف وإنها بعد وفاة والدها في هذا الحادث رفعت دعوى  شرعية وطلقت من زوجها المتهم بحجة عدم الإنفاق وبهذا فإنني  أرى أنها وصلت لمرحلة التحيز ضد المتهم باعتباره زوجا غير كريم معها بسبب عدم الإنفاق ولأنه قتل والدها حسب زعمها وبهذا فإننا لا يمكن أن نطمئن إلى أقوالها

      أما شاهد الاتهام الثالث محمد العوض فهو أولا شقيق المرحوم وثانيا قد اشترك في المشاجرة حيث طعن المتهم مرتين حسب زعمه وقد أدين أمام محكمة أم روابة وصدر ضده الحكم تحت المادة 275 من قانون العقوبات وأنه بالتالي من صالحه أن يشهد ضد المتهم ويروى الحوادث بالصورة التي تتفق وموقفه حتى يبرر سلوكه ولهذا ليس من المستغرب أن يصف لنا الحادث بأنه بدأ باعتداء من جانب المتهم وان المتهم هجم على المرحوم وهو يحمل سكينا وان المرحوم دافع عن نفسه ولكن الفأس التي كان يحملها  قد سقطت منه والتقطها المتهم وضرب  بها المرحوم   ولهذا جاء  هو وطعن المتهم مرتين

     ولإن كانت دوافع التحيز ضد المتهم واضحة بالنسبة لهؤلاء الشهود فان دفاع المتهم نفسه لا يتسم بالمعقولية حين أدعى أن شاهد الاتهام  الثالث محمد العوض هو الذي ضرب أخاه المرحوم وذلك لانعدام الدوافع  ومن هنا فإننا لا نجد مصدرا موثوقا به ليصف لنا تطورات  النزاع بين المرحوم وصهره المتهم وأن الأطراف لا يتفقون في شئ سوى أنهم اختلفوا في ذهاب دار السلام لبيت زوجها وان هذا الخلاف أدى إلى بعض  السباب والشتائم  التي تبادلها الطرفان أما كيف بدأ الاعتداء المادي فان كل طرف  يحاول أن يلقى باللوم علي الآخر

وبالرجوع إلى مؤلف الفقيه رانتلال في قانون الجرائم نجده يقول :

    عندما ينشب نزاع متبادل  وان النزاع تطور إلى عدوان وإصابات وانه لا توجد بينه يمكن الاعتماد عليها في توضيح كيف  بدأ النزاع ومن هو البادئ بالعدوان فأنه لا يسمح في هذه الحالات بإثارة حق الدفاع ولكن  القضية تعتبر واحدة من حالات المعارك المفاجئة

(رانتل الطبعة 21 لسنة 1966 صفحة 783)  وكما أوضحنا سابقا فانه لا توجد بينه بعيدة عن الغرض يمكن الاعتماد عليها لبيان  تطورات المعركة وكيف بدأ العدوان وبهذا نجد أنفسنا أمام نتائج  المعركة وهي موت المرحوم متأثرا بجراحه ونجاة المتهمون هو مصاب  بطعنات من سكين  ورضوض في رقبته وهذه النتائج  في غياب  البينة المحايدة تجعلنا ننظر لسلوك الطرفين أثناء  المعركة علي قدم التساوي من حيث درجة الخطأ

    وبناء عليه فان الاتهام في مثل هذه الأحوال  يجب أن يكون تحت المادة 253 عقوبات وليس المادة 251 عقوبات وباعتبار أن الموت وقع أثناء مشاجرة نشبت فجأة  وبدون سابق إعداد  علي اثر  الخلاف بين المتهم ووالد زوجته بشأن ذهابها  لمنزل الزوجية وأن هذا الخلاف  تطور لشتائم وأن كلا من الطرفين دخل في صدام مع الآخر  حيث كان المتهم مسلحا بسكين وعصاه خيزران  والمرحوم بسكين وفأس وان أحدا لم يستغل ضعفا في الآخر من حيث التسلح أو القوة لان المتهم كان في مواجهة شخصين المرحوم وأخيه الذي يقارب في عمره سن المتهم وقوته

    وعليه فإنني  أرى إلغاء الإدانة تحت المادة 251 عقوبات و استبدالها بالإدانة تحت المادة 253 من قانون العقوبات

    أما عن العقوبة فانه من المعمول به كقاعدة عامة أن جرائم القتل بكل أنواعها  هي اخطر الجرائم الموجهة للمجتمع ولهذا يجب أن تنال عقوبة رادعة ولكن هذا الردع  يجب أن يتلاءم مع فكرة العدالة  في تناسب العقوبة مع الفعل ومع النظر إلي المتهم ذاته من حيث انحرافه الإجرامي وضرورة  إصلاحه كل ذلك إذا كانت العقوبة لاتصل إلى درجة الإعدام ولما كانت العقوبة تحت المادة 253 تصل إلى  السجن المؤيد فان قاعدة الردع توجب  أن تصل العقوبة للسجن المؤبد باعتبار أن الملاءمة تستوجب  أن تكون العقوبة هي السجن المؤبد وذلك لان  المتهم الحق بالمرحوم اكثر من إصابة قاتلة وأخيرا فان شخصية المتهم تميل  إلى النزعة الإجرامية كما هو واضح من سوابقه حيث أدين  في جريمة الإتلاف بالنار  في سنة 1963 وفي جريمة النهب تحت المادة 334 عقوبات في سنة 1969 بأم روابة وأخيرا في جريمة سرقة بود عشانا

(1)     نعدل الإدانة لتكون تحت المادة 253 عقوبات

(2   )  وتعدل العقوبة لتكون السجن المؤبد

▸ حكومة السودان ضد آدم عبدالله محمد فوق حكومة السودان ضد إبراهيم صالح حسن واخرين ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©