تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. اداري
  3. منشور قضائي رقم { 2 / لسنة 2007 الموضوع: موجهات في إكرام الشهود وحسن معاملتهم

منشور قضائي رقم { 2 / لسنة 2007 الموضوع: موجهات في إكرام الشهود وحسن معاملتهم

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

النمرة: م . ف /عمومي/16/4

التاريخ: 5 رجب 1428هـ

الموافق: 19 يوليو 2007م                       

الشهادة هي إحدى أهم وسائل تبيين الحق عند التجاحد والتناكر، في نظامنا التشريعي السوداني-، لا فرق في ذلك بين المسائل المدنية والمسائل الجنائية – على نحو ما نجده في بعض التشريعات المعاصرة-، التي تضيق من أحوال قبول الشهادة في المسائل المدنية-.

ولا يغيب عن معارف السادة القضاة، أن الشهود يؤدون شهادتهم أمام القضاء تطوعاً- في الأصل- لقوله تعالى: " وأقيموا الشهادة لله ".  وقد نهى القرآن الكريم عن المضارة بالشاهد، قال تعالى: "ولا يضار كاتب ولا شهيد "، بل رفع القرآن الكريم حكم الإضرار بالشاهد إلى درجة الفسق، إذ قال تعالى:"وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم"، وليس خافياً أن بعض المحاكم تنقلب إلى مسرح للتراشق بالإهانات والألفاظ النابيات، التي يوجهها بعض الخصوم- أو وكلائهم- إلى الشهود.

وصوناً للحكمة التي شرعت من أجلها الشهادة، وهي إحقاق الحق، وإقامة الموازين القسط، ورد الحقوق إلى أهلها، والحيلولة دون الظلم والتهارج بين الناس، فقد أفاض فقهاء الشريعة الإسلامية في بيان الكيفية التي ينبغي إتباعها عند استجواب الشاهد ومناقشته في مجلس القضاء، فقال الشافعي:

(( على القاضي ألاَّ ينتهر الشاهد أو يتعتعه - )) { أي لا يجعله يتلجلج في كلامه بسبب الصياح والتعنت في توجيه الأسئلة ذات التفاصيل غير المنتجة التي لا يلقى لهـــــــــــــــــــا

الشاهد بالاً عند تحمل الشهادة }-. " راجع كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم الحموى ص 136 ".وقال القاضي ابن أبي الدم الحموي: " ولا يصيح عليهم ولا يقطِّب في وجوههم، ولا يزيد في الاستقصاء بما يشّق عليهم، فإن ذلك يمنعهم من تحمل الشهادة ومن أدائها "  .. " المرجع السابق ص 137 ".

 

وهذه المبادئ قد أخذت بها تشريعاتنا، فهي ذاتها التي نصت عليها المادة 92/1 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والمادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. وتذكيراً بها- وعملاً بأحكام المادة 50 من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م مقروءة مع المادة 11 من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1986م -، ووصلاً للرؤى الــــــــــــــــتي

(2)

تبلورت خلال مناقشات المنتدى القضائي الفصلي الأول لسنة 2007م، فإنني أوجه السادة القضاة بما يلي:-

أولاً: ضرورة الامتثال لمعاني إكرام الشهود وحسن معاملتهم- عند الإعلان والإحضار وخلال أداء الشهادة- صوناً لكرامتهم، ومنعاً من المضارة بهم، بأي وجه بما في ذلك عدم إهدار وقتهم في الانتظار لأداء الشهادة- أو خلالها- على أن يراعى عنصر الوقت بأقصى قدر في حق الخبراء من الأطباء وغيرهم من أهل الخبرة الفنية.

ثانياً: تجنب انتهار الشهود-دون موجب- وضرورة النأي عن الاستهزاء بهم، أو إدخال الرعب في نفوسهم؛ لأن ذلك يفضي إلى تشويش فكرهم، وإضعاف قدرات ضبطهم وتذكرهم، بما يسبب ضياع الحقوق-.

ثالثاً: عدم الإكثار من مقاطعة الشهود، أثناء أدائهم للشهادة، بالتداخل معهم في الكلام، أو بالمقاطعة التي تفضي إلى التردد واختلاط الوقائع المشهود بها وعدم تناسق الشهادة-.

 رابعاً: مراعاة حال الشهود من حيث المعرفة وصحة البدن، فلا توجه الأسئلة ذات الطبيعة الفنية أو ذات العبارات الاصطلاحية إلى غير ذوي المعرفة منهم ، ويجب أن توجه الأسئلة إلى الشهود بالعبارات المفهومة، وإن كان الشاهد رقيق الحال، علــــــــــــــيل البدن،

فيراعى ذلك في مدة الانتظار ، ويحسن إجلاس مثله-، فذلك أدعى لبعث الطمأنينة في نفسه-.

خامساً: مراعاة القواعد الآمرة الواردة بالمادتين 92/1 إجراءات مدنية و156 إجراءات جنائية بشأن منع توجيه الأسئلة غير المنتجة في الدعوى أو الجارحة أو التي يقصد بها مضايقة الشاهد وضرورة حماية الشاهد من العبارات والتعليقات التي تخيفه أو تؤذيه-.

 وبالجملة فإن إكرام الشهود على نحو ما ذكر آنفاً، مدعاة إلى حسن أداء الشهادة بصفاء ذهن وانبساط لسان ، يصدق معهما معنى: " كونوا قوامين بالقسط شهداء لله "-.

 سادساً: يعمل بهذه التوجيهات فور صدورها.

 

صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس من شهر رجب  عام 1428هـ

الموافق  اليـوم  التاسع عشر من شـهر يوليـو  عــام 2007م

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

  • منشور إداري رقم (1) لسنة 2011م الموضوع : عدم إبرام أو توثيق أي عقود أطرافها أجانب
▸ الموضوع : إلغاء النشرة رقم (16) لسنة 2012م فوق منشور إداري رقم (1) لسنة 2011م الموضوع : عدم إبرام أو توثيق أي عقود أطرافها أجانب ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. اداري
  3. منشور قضائي رقم { 2 / لسنة 2007 الموضوع: موجهات في إكرام الشهود وحسن معاملتهم

منشور قضائي رقم { 2 / لسنة 2007 الموضوع: موجهات في إكرام الشهود وحسن معاملتهم

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

النمرة: م . ف /عمومي/16/4

التاريخ: 5 رجب 1428هـ

الموافق: 19 يوليو 2007م                       

الشهادة هي إحدى أهم وسائل تبيين الحق عند التجاحد والتناكر، في نظامنا التشريعي السوداني-، لا فرق في ذلك بين المسائل المدنية والمسائل الجنائية – على نحو ما نجده في بعض التشريعات المعاصرة-، التي تضيق من أحوال قبول الشهادة في المسائل المدنية-.

ولا يغيب عن معارف السادة القضاة، أن الشهود يؤدون شهادتهم أمام القضاء تطوعاً- في الأصل- لقوله تعالى: " وأقيموا الشهادة لله ".  وقد نهى القرآن الكريم عن المضارة بالشاهد، قال تعالى: "ولا يضار كاتب ولا شهيد "، بل رفع القرآن الكريم حكم الإضرار بالشاهد إلى درجة الفسق، إذ قال تعالى:"وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم"، وليس خافياً أن بعض المحاكم تنقلب إلى مسرح للتراشق بالإهانات والألفاظ النابيات، التي يوجهها بعض الخصوم- أو وكلائهم- إلى الشهود.

وصوناً للحكمة التي شرعت من أجلها الشهادة، وهي إحقاق الحق، وإقامة الموازين القسط، ورد الحقوق إلى أهلها، والحيلولة دون الظلم والتهارج بين الناس، فقد أفاض فقهاء الشريعة الإسلامية في بيان الكيفية التي ينبغي إتباعها عند استجواب الشاهد ومناقشته في مجلس القضاء، فقال الشافعي:

(( على القاضي ألاَّ ينتهر الشاهد أو يتعتعه - )) { أي لا يجعله يتلجلج في كلامه بسبب الصياح والتعنت في توجيه الأسئلة ذات التفاصيل غير المنتجة التي لا يلقى لهـــــــــــــــــــا

الشاهد بالاً عند تحمل الشهادة }-. " راجع كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم الحموى ص 136 ".وقال القاضي ابن أبي الدم الحموي: " ولا يصيح عليهم ولا يقطِّب في وجوههم، ولا يزيد في الاستقصاء بما يشّق عليهم، فإن ذلك يمنعهم من تحمل الشهادة ومن أدائها "  .. " المرجع السابق ص 137 ".

 

وهذه المبادئ قد أخذت بها تشريعاتنا، فهي ذاتها التي نصت عليها المادة 92/1 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والمادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. وتذكيراً بها- وعملاً بأحكام المادة 50 من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م مقروءة مع المادة 11 من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1986م -، ووصلاً للرؤى الــــــــــــــــتي

(2)

تبلورت خلال مناقشات المنتدى القضائي الفصلي الأول لسنة 2007م، فإنني أوجه السادة القضاة بما يلي:-

أولاً: ضرورة الامتثال لمعاني إكرام الشهود وحسن معاملتهم- عند الإعلان والإحضار وخلال أداء الشهادة- صوناً لكرامتهم، ومنعاً من المضارة بهم، بأي وجه بما في ذلك عدم إهدار وقتهم في الانتظار لأداء الشهادة- أو خلالها- على أن يراعى عنصر الوقت بأقصى قدر في حق الخبراء من الأطباء وغيرهم من أهل الخبرة الفنية.

ثانياً: تجنب انتهار الشهود-دون موجب- وضرورة النأي عن الاستهزاء بهم، أو إدخال الرعب في نفوسهم؛ لأن ذلك يفضي إلى تشويش فكرهم، وإضعاف قدرات ضبطهم وتذكرهم، بما يسبب ضياع الحقوق-.

ثالثاً: عدم الإكثار من مقاطعة الشهود، أثناء أدائهم للشهادة، بالتداخل معهم في الكلام، أو بالمقاطعة التي تفضي إلى التردد واختلاط الوقائع المشهود بها وعدم تناسق الشهادة-.

 رابعاً: مراعاة حال الشهود من حيث المعرفة وصحة البدن، فلا توجه الأسئلة ذات الطبيعة الفنية أو ذات العبارات الاصطلاحية إلى غير ذوي المعرفة منهم ، ويجب أن توجه الأسئلة إلى الشهود بالعبارات المفهومة، وإن كان الشاهد رقيق الحال، علــــــــــــــيل البدن،

فيراعى ذلك في مدة الانتظار ، ويحسن إجلاس مثله-، فذلك أدعى لبعث الطمأنينة في نفسه-.

خامساً: مراعاة القواعد الآمرة الواردة بالمادتين 92/1 إجراءات مدنية و156 إجراءات جنائية بشأن منع توجيه الأسئلة غير المنتجة في الدعوى أو الجارحة أو التي يقصد بها مضايقة الشاهد وضرورة حماية الشاهد من العبارات والتعليقات التي تخيفه أو تؤذيه-.

 وبالجملة فإن إكرام الشهود على نحو ما ذكر آنفاً، مدعاة إلى حسن أداء الشهادة بصفاء ذهن وانبساط لسان ، يصدق معهما معنى: " كونوا قوامين بالقسط شهداء لله "-.

 سادساً: يعمل بهذه التوجيهات فور صدورها.

 

صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس من شهر رجب  عام 1428هـ

الموافق  اليـوم  التاسع عشر من شـهر يوليـو  عــام 2007م

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

  • منشور إداري رقم (1) لسنة 2011م الموضوع : عدم إبرام أو توثيق أي عقود أطرافها أجانب
▸ الموضوع : إلغاء النشرة رقم (16) لسنة 2012م فوق منشور إداري رقم (1) لسنة 2011م الموضوع : عدم إبرام أو توثيق أي عقود أطرافها أجانب ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. اداري
  3. منشور قضائي رقم { 2 / لسنة 2007 الموضوع: موجهات في إكرام الشهود وحسن معاملتهم

منشور قضائي رقم { 2 / لسنة 2007 الموضوع: موجهات في إكرام الشهود وحسن معاملتهم

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

النمرة: م . ف /عمومي/16/4

التاريخ: 5 رجب 1428هـ

الموافق: 19 يوليو 2007م                       

الشهادة هي إحدى أهم وسائل تبيين الحق عند التجاحد والتناكر، في نظامنا التشريعي السوداني-، لا فرق في ذلك بين المسائل المدنية والمسائل الجنائية – على نحو ما نجده في بعض التشريعات المعاصرة-، التي تضيق من أحوال قبول الشهادة في المسائل المدنية-.

ولا يغيب عن معارف السادة القضاة، أن الشهود يؤدون شهادتهم أمام القضاء تطوعاً- في الأصل- لقوله تعالى: " وأقيموا الشهادة لله ".  وقد نهى القرآن الكريم عن المضارة بالشاهد، قال تعالى: "ولا يضار كاتب ولا شهيد "، بل رفع القرآن الكريم حكم الإضرار بالشاهد إلى درجة الفسق، إذ قال تعالى:"وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم"، وليس خافياً أن بعض المحاكم تنقلب إلى مسرح للتراشق بالإهانات والألفاظ النابيات، التي يوجهها بعض الخصوم- أو وكلائهم- إلى الشهود.

وصوناً للحكمة التي شرعت من أجلها الشهادة، وهي إحقاق الحق، وإقامة الموازين القسط، ورد الحقوق إلى أهلها، والحيلولة دون الظلم والتهارج بين الناس، فقد أفاض فقهاء الشريعة الإسلامية في بيان الكيفية التي ينبغي إتباعها عند استجواب الشاهد ومناقشته في مجلس القضاء، فقال الشافعي:

(( على القاضي ألاَّ ينتهر الشاهد أو يتعتعه - )) { أي لا يجعله يتلجلج في كلامه بسبب الصياح والتعنت في توجيه الأسئلة ذات التفاصيل غير المنتجة التي لا يلقى لهـــــــــــــــــــا

الشاهد بالاً عند تحمل الشهادة }-. " راجع كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم الحموى ص 136 ".وقال القاضي ابن أبي الدم الحموي: " ولا يصيح عليهم ولا يقطِّب في وجوههم، ولا يزيد في الاستقصاء بما يشّق عليهم، فإن ذلك يمنعهم من تحمل الشهادة ومن أدائها "  .. " المرجع السابق ص 137 ".

 

وهذه المبادئ قد أخذت بها تشريعاتنا، فهي ذاتها التي نصت عليها المادة 92/1 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والمادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. وتذكيراً بها- وعملاً بأحكام المادة 50 من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م مقروءة مع المادة 11 من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1986م -، ووصلاً للرؤى الــــــــــــــــتي

(2)

تبلورت خلال مناقشات المنتدى القضائي الفصلي الأول لسنة 2007م، فإنني أوجه السادة القضاة بما يلي:-

أولاً: ضرورة الامتثال لمعاني إكرام الشهود وحسن معاملتهم- عند الإعلان والإحضار وخلال أداء الشهادة- صوناً لكرامتهم، ومنعاً من المضارة بهم، بأي وجه بما في ذلك عدم إهدار وقتهم في الانتظار لأداء الشهادة- أو خلالها- على أن يراعى عنصر الوقت بأقصى قدر في حق الخبراء من الأطباء وغيرهم من أهل الخبرة الفنية.

ثانياً: تجنب انتهار الشهود-دون موجب- وضرورة النأي عن الاستهزاء بهم، أو إدخال الرعب في نفوسهم؛ لأن ذلك يفضي إلى تشويش فكرهم، وإضعاف قدرات ضبطهم وتذكرهم، بما يسبب ضياع الحقوق-.

ثالثاً: عدم الإكثار من مقاطعة الشهود، أثناء أدائهم للشهادة، بالتداخل معهم في الكلام، أو بالمقاطعة التي تفضي إلى التردد واختلاط الوقائع المشهود بها وعدم تناسق الشهادة-.

 رابعاً: مراعاة حال الشهود من حيث المعرفة وصحة البدن، فلا توجه الأسئلة ذات الطبيعة الفنية أو ذات العبارات الاصطلاحية إلى غير ذوي المعرفة منهم ، ويجب أن توجه الأسئلة إلى الشهود بالعبارات المفهومة، وإن كان الشاهد رقيق الحال، علــــــــــــــيل البدن،

فيراعى ذلك في مدة الانتظار ، ويحسن إجلاس مثله-، فذلك أدعى لبعث الطمأنينة في نفسه-.

خامساً: مراعاة القواعد الآمرة الواردة بالمادتين 92/1 إجراءات مدنية و156 إجراءات جنائية بشأن منع توجيه الأسئلة غير المنتجة في الدعوى أو الجارحة أو التي يقصد بها مضايقة الشاهد وضرورة حماية الشاهد من العبارات والتعليقات التي تخيفه أو تؤذيه-.

 وبالجملة فإن إكرام الشهود على نحو ما ذكر آنفاً، مدعاة إلى حسن أداء الشهادة بصفاء ذهن وانبساط لسان ، يصدق معهما معنى: " كونوا قوامين بالقسط شهداء لله "-.

 سادساً: يعمل بهذه التوجيهات فور صدورها.

 

صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس من شهر رجب  عام 1428هـ

الموافق  اليـوم  التاسع عشر من شـهر يوليـو  عــام 2007م

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

  • منشور إداري رقم (1) لسنة 2011م الموضوع : عدم إبرام أو توثيق أي عقود أطرافها أجانب
▸ الموضوع : إلغاء النشرة رقم (16) لسنة 2012م فوق منشور إداري رقم (1) لسنة 2011م الموضوع : عدم إبرام أو توثيق أي عقود أطرافها أجانب ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©