منشور إداري رقم (1) لسنة 2002م الموضوع : تسمية المحاكم
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة الهيئة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
الرقم: م .ف/ عمومي /1-1
التاريخ : 8/4/2002م
لقد ظلت المحاكم السودانية عبر تاريخها تتسمي تبعاً لاختصاصها النوعي والقانون الذي تطبقه (جنائي- مدني – احوال شخصيه – اداري – دستوري ) ولقد تواتر هذا الفهم والتقليد ورسخ في الوجدان وهو يستمد سنده من القانون , خاصة تلك القوانين الإجرائية التي تبين تشكيل وانواع المحاكم واختصاصها .. الا انه قد سبق ان اصدرت الامانة العامة لمجلس القضاة العالي منشورا اداريا بالرقم 1 /1997م يوجه قضاة المحاكم باستخدام عبارة (محاكم شئون الأسرة )بدلا عن عبارة (محاكم الاحوال الشخصية ) وللدلالة عليها وتبعا لذلك وجه المنشور بإزالة اللافتات القديمة في المحاكم والتقييد بالمنشور الجديد ولما كان تسمية المحاكم ( شئون الأسرة ) محدودة النطاق وبها تضيق لسعة مظلة القضاء في مسائل الأحوال الشخصية .... حيث يتسع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1991م ليشمل شئون الاسرة وخلافه مثل ( الاشهادات الشرعية – التوكيل – الهبة – الوصايا – الوقف بنوعيه - ..... الخ ) وكلها مسائل لا تدخل في شأن الأسرة أو نطاقها وقد استبانة من التجربة العملية آراء الفقه القضائي والقانوني في السودان إن التسمية الأوفق قانوناً أن تكون مضافة إلى القانون الذي تطبقه هذه المحاكم لتتسمى ( محاكم الأحوال الشخصية ) وهو ما يقابل التسمية المتعرف عليها بين جميع الدول العربية والإسلامية .....
عليه وعملاً السلطة المخولة بموجب المادة (50) من قانون الهئية القضائية لسنة 1986م المعدل حتى 2001م والمادة (9) من لائحة تنظيم العمل القضائي 1996م .
وبعد الإطلاع على :-
- المادة (3) من قانون الهيئة لسنة 1986م .
- المادة (1و4(2) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م .
ج- المادة 6 من قانون الإجراءات الجنائية 1991م .
- المادة 18 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والمواد 13و15 من الجدول الثالث المحلق بالقانون .
إصدار المنشور الآتي :-
- إلغاء المنشور الإداري 1/1997م الصادر من الامين العام لمجلس القضاء العالي .
- تنفيذ المحاكم بالتسميات الواردة في قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م والقوانين الإجرائية حسب المواد المشار إليها لتكون تسمية المحكمة التي تنظر قضايا الاحوال الشخصية محكمة الأحوال الشخصية أو دائرة الأحوال الشخصية بحسب الحال ، كما تتقيد المحاكم الجنائية والمدنية بعباره المحكمة الجنائية العامة أو المحكمة المدنية العامة دون عبارة محكمة المديرية .
- يعمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه .
صدر تحت توقيعي في اليوم السادس والعشرون من شهر محرم سنه 1423ه الموافق 8/4/2002م
جلال الدين محمد عثمان
رئيس القضاء
*معنون الي ::
لجميع الأجهزة القضائية والإدارات

