منشور قضائي رقم (1) لسنة 1991م استخراج شهادات البحث بواسطة السادة المحامين
بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
رفع لي السيد المسجل العام للأراضي تقريراً نبه فيه إلي الظاهرة الخطيرة التي ظهرت أخيراً في مكاتب التسجيلات والمتعلقة بشهادات البحث المستخرجة بواسطة السادة المحامين وفقاً للمنشور القضائي رقم 1/1982م الذي يسمح لهم بذلك بحكم ما يتمتعون به من وكالة عامة.
ومما يدعو للأسف أن هذه الامتيازات التي منحت للسادة المحامين والتي ترتكز على الثقة التامة في أمانتهم وتصرفاتهم قد أسيء استعمالها وقد اكتشفت الجهات المسئولة العديد من شهادات البحث المزورة المستخرجة بواسطتهم والتي كانت سبباً في ضياع الملايين من أموال الدولة والمواطنين وهي الآن رهن التحقيق وفي محاكم الجنايات لمحاكمة كل المشتركين في التزوير.
ولكي يوضع حد لهذه الممارسات غير الصحيحة فقد رأينا إصدار التوجيهات الأتية :
أولاً : ابطال النص الوارد في المنشور 1/1982 الخاص بالسماح للسادة المحامين باستخراج شهادات البحث.
ثانياً: لا تستخرج شهادة البحث إلا بطلب من المالك شخصياً أو وكيله على أن يصدر التوكيل من المحكمة الشرعية.
ثالثاً: لا تستخرج أي شهادة بحث بطلب من أي محام من المحامين إلا إذا كان يحمل توكيلاً خاصاً من المحكمة الشرعية يجيز له استخراج شهادة البحث.
رابعاً: لا تستخرج شهادة بحث بطلب من محام بناءً على أمر من المحكمة إلا بعد اخطار المالك بواسطة المحكمة بذلك. ولا تستخرج له شهادة البحث العادية بل يجب أن تثبت المعلومات المطلوبة في نفس العريضة المقدمة للمحكمة.
(2)
خامساً: على السيد رئيس التسجيلات للأراضي المختص في كل الحالات التأكد من أن شهادة البحث استعملت للغرض الذي من أجله طلبت.
،،،ونسأل الله التوفيق،،،
جلال علي لطفي
رئيس القضــاء
معنون للسادة:
1/ الأمين العام لمجلس القضاء العالي.
2/ المسجل العام للأراضي.
3/ جميع مكاتب التسجيلات بالسودان.
4/ نقيب المحامين بصورة كافية من المنشور

