تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. اداري
  3. منشور /قضائي /10/1966 أوامر المحكمة للبيوتات التجارية
  4. منشور إداري رقم 1/1983 تفويض سلطات إدارية لرؤساء الأجهزة القضائية بالأقاليم

منشور إداري رقم 1/1983 تفويض سلطات إدارية لرؤساء الأجهزة القضائية بالأقاليم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

أمانة مجلس القضاء العالي

الإدارة العــــــامة لشئـــــون القضـــــاة

النمر: م ق ع /1/5/11        

  الخرطوم في :14/صفر/1404هـ 

مكرر: أ ع / ش/ ق 17    

 الموافق : 19/ نوفمبر / 1983م

السادة رؤساء الأجهزة القضائية بالأقاليم والعاصمة

تحيه طيبه

 

  1. أشير إلى اجتماعي بكم في الخرطوم 9/ نوفمبر /1983 وما تلاه من اجتماعات هدفت إلى تحقيق قيام الأجهزة القضائية بواجباتها الإدارية .
  2. لقد نص قانون الهيئة القضائية لسنة 1983 على واجبات من ضمنها ما يتعلق بشئون القضاة التابعين للجهاز والذين سيتولى رئيس الجهاز إدارة شئونهم وتتولى إدارة الجهاز التابعة له الشئون الإدارية والكتابية وفقاً لتوجيهاته .
  3. في رئاسة الهيئة القضائية ستتولى الأعمال الإدارية والكتابية لشئون القضاة أمانة مجلس القضاء العالي والتي كونت فيها وحدة تابعة لأمين المجلس باسم الإدارة العامة لشئون القضاة برئاسة مدير عام تضم إدارات لشئون / التفتيش والشكاوى والملفات السرية / الإحصاء القضائي والبحوث الإحصائية .
  4. بالنسبة لإدارة شئون القضاة في الأجهزة القضائية فسيتولى رؤساء الأجهزة القضائية إدارة شئون القضاة التابعين للجهاز بمقتضى السلطـــــة

 

(2)

 

  1. المخولة لهم كرؤساء لمحاكم الاستئناف بموجب قانون الهيئة القضائية لسنة 1983 واللوائح الصادرة بموجبه بجانب ما فوضتهم به من سلطات إدارية بموجب القرار رقم 9 لسنة 1983 الصادر في تاريخه.

 

  1. توحيداً للعمل الإداري بالأجهزة فيما يتعلق بإدارة شئون القضاة قررنا الآتــي :-

 (أ) ملف الخدمة :-

  1. ينشأ برئاسة كل جهاز قضائي ملف خدمة لكل واحد من أعضاء الهيئة القضائية ليضم كل مكاتبات شئون الاستخدام المتعلقة به وتنوع محتوياته على ما يحوى / إجازات عادية/ مرضية / تكليف / علاوات / عمومي ( طلبات تصاريح السفر / تصديق / شهادات الكفالة ....الخ .
  2. ويكون لهذا الملف سجل يلخص المحتويات .
  3. تودع بملف الخدمة قرارات رئيس الجهاز القضائي فيما يتعلق بطلبات القاضي كفرد وإذا كانت في حدود سلطته كرئيس لمحكمة الاستئناف أو رئيس للوحدة فترسل صورة من قراره لأمين مجلس القضاء العلي للتأشير به على سجل خدمة القاضي وحفظها بملفه وإذا كانت لسلطة أعلى قضاءً أو إدارة فيبعث بتوصيته إلى أمين المجلس للحصول على قرار الجهة المؤيد ، والإفادة به ليكون عليه العمل .
  4. عند نقل القاضي من الجهاز يرسل ملفه إلى الجهة التي نقل إليها بعلم أمين المجلس.

(ب) الملف السري :-

1/ ينشأ ملف سري لكل قاضي تابع للجهاز تودع به المكاتبات السرية المتعلقة بأداء القاضي وعمله وسلوكه ويحوى الملف أربعة أجزاء هي :-  

  1. التقارير الســــــــــــــــــــــرية .
  2. التفتيش القضـــــــائي والتـقييم .
  3. المخــــلفـــــــــــــــــــــــــــات .
  4. بيان بإحصاء عمل القاضي حسبما يرد بإحصائية المحكمة .

سيكون العمل في كل فروع هذا الملف مزدوجاً إذ يحتفظ رئيس الجهاز القضائي بنسخ من أصول المكاتبات ويبعث بالأصول إلى أمين مجلس القضاء العالي لإيداعـــــــها

(3)

بالملف إن كانت نهائية وللحصول على موافقة السلطة المؤيدة إن كانت تحتاج إلى تأييد وإبلاغ رئيس الجهاز القضائي بقرار تلك السلطة .

بالنسبة لإحصائيات عمل القضاة والمحاكم بعد أخذ البيانات المشار إليها بالفقرة 3(أ)(4) وإيداعها بالملف ترسل أصول الإحصائيات إلى إدارة الإحصاء القضائي رأساً وأنبه إلى ضــرورة إعطاء ملف القاضي السري ومحتوياته السرية الكاملة وأن يكون محفوظاً لدى رئيس الجهاز ولا يجوز للإداريين أو الموظفين الذين يعملون في المساعدة في هذا المجــــــال بإفشاء أي معلومات يطلعون عليها وأن يدقق في اختيارهم مع حصرهم في المستويات العليا في إدارة الجهاز من حيث الموقع وتقدير المسئولية .

عند نقل القاضي إلى جهاز قضائي أخر يرسل الملف بكتاب سري وشخصي لرئيس الجهاز المنقول إليه واذا ندب القاضي إلى جهة غير قضائية فلا يرسل ملفه السري إلى تلك الجهة .

(ج) المراقبــة والتـــفتـــــيش :-

  1. على رئيس الجهاز القضائي أن يلاحظ ويراقب سلوك وسير القضاة التابعين له ، وأن يوجههم إلى الصواب بالتي هي أحسن قبل أن يلجأ إلى التنبيه المخول له بموجب المادة 36 من قانون الهيئة القضائية .
  2. على رئيس الجهاز القضائي أن يقوم بنفسه أو بواسطة من يكلفه من القضاة بالتفتيش القضائي على كل أو بعض اعمال القاضي المراد تفتيشه وذلك ليتسنى له وضع تقدي الدرجات العادلة والمناسبة في ملف القاضي المعني . ويجب أن يكون القاضي المكلف بالتفتيش في درجة أعلى من درجة القاضي الذي أجرى التفتيش على أعماله.
  3. أ) عندما يوضع تقرير أمام رئيس الجهاز فعليه أن ينتدب أثنين من أعضاء محكمة الاستئناف لتقييم  التقرير وذلك بحضور واضع التفتيش أن أمكن ذلك ووضع الدرجات المناسبة كالآتي :-

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

5  درجة الأقدمية ( تحدد مركزياً عند التقييم للترقية وبواسطتي ).

20 درجة لتقارير الرؤساء المباشرين ( تبدأ من التقرير الثالث قبل الأخير ).

45 درجة لتقرير المفتش موضع التقييم.

15 درجة الإحصاء.

10 درجات لعدم المخالفات الإدارية في الخمس سنوات السابقة للتفتيش .

3 درجات شهادة الماجستير .

2 درجة شهادة الدكتوراه .

  •  

100 المجموع

  •  
  •  

 

 

  • ) يرفع التقييم المذكور للسيد رئيس القضاء مع الاحتفاظ بنسخة منه بملف القاضي بإدارة الجهاز القضائي .
  • ) للسيد رئيس القضاء أن يرسل أي قاضي يرى النتيجة التي تحصل عليها القاضي عند تقييم أعماله .
  • ) للقاضي الذي يرى أنه يستحق أكثر من الدرجات التي تحصل عليها أن يرفع استئنافه للمجلس عن طريق رئيس القضاء .
  • ) للمجلس أن يتخذ الطريقة المنصوص عليها قانوناً بموجب المادة 35من قانون الهيئة القضائية سنة 1983.
  • ) الشكاوى ضد القضاة :-
  •      ) ترسل الشكاوى ضد رؤساء الأجهزة القضائية وقضاة المحكمة العليا  لرئيس القضاء – وعليه أن يتخذ ما يراه فيها مناسباً .

    ب) ترسل الشكاوى ضد قضاة محكمة الاستئناف ومن دونهم من الدرجات إلى رئيس الجهاز القضائي المختص وعليه أن يرسل نسخة منها للقاضي المشكو منه ليرد عليها كتابة وإذا أتضح أن شيئاً منها يحتاج إلى التحقيق فعليه أن يقوم بنفسه أو بواسطة من يكلفه من القضاة الأعلى من القاضي موضوع التحقيق في الموضوع وبعد الفحص يتخذ الإجراء المناسب حسب المواد 46 و47 و 48 ... الخ الواردة في الفصل الرابع من قانون الهيئة القضائية لسنة 1983 .

    ج)يقتضي هذا إنشاء سجل للشكاوي برئاسة كل جهاز يحوى البينات اللازمة عن كل شكوى وما أتخذ فيها من إجراء كما سينشأ نفس السجل بالرئاسة . وسجل أخر للشكاوى المحالة التي ترد من المواطنين إلينا وتحال إلى السادة رؤساء الأجهزة ليتم التحقيق فيها والإفادة بالنتيجة أو للاطلاع على ما تم التوصل إليهم من نتائج في الشكاوى المحفوظة برئاسات الأجهزة وابداء الرأي فيها .

     هـ ) مخصصات القضاة :-  أما فيما يتعلق بالمخصصات المالية فإن ما تشمله ميزانية الجهاز في هذا المجال فهي رواتب ومخصصات القضاة التابعين لكل جهاز وبدلاتهم وفقاً للعدد المحدد له بمقتضى المادة (3) من القانون وإن اقتراحات الزيادة في عدد القضاة ترد بالميزانية أولاً مدعومة بالإحصائيات الكبيرة وبعد إجازتها تتخذ بقية الخطوات وستحوى المراشد التي تصدر عن إعداد الميزانية تفصيلاً لما يكون عليه .

  • 5)
  1. حتى يتم الاستعداد الإداري وتكتمل صورة إدارة الجهاز القضائي فسيكون أول يناير 1984 موعداً لبداية تطبيق هذا التوجيه . ونأمل أن تكتمل إلى ذلك التاريخ الاستعدادات اللازمة له بواسطة جميع الأطراف المعنية به .
  2. المكاتبات :-  اعتباراً من التاريخ المبين فيرجى التكرم بإرسال المكاتبات المتعلقة بشئون القضاة إلى : أمين مجلس القضاء العالي

                     ص ب . 763 الخرطوم

 

/// وبالله التوفيق وبه الإعانة ///

 

،،،، مع جزيل الشكر ،،،

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضــــــــــــــــــاء

*معنون إلى السادة رؤساء الأجهزة القضائية  بالعاصمة القومية :-

*نسخة إلى :السيد / رئيس إدارة المحاكم

          السيد/ مدير المكتب التنفيذي لرئيس القضاء

          السيد / كبير المراقبين – حسابات الهيئة القضائية 

 

 

  • منشور إداري رقم /1/1990م الموضوع : تنفيذ التنقلات
▸ منشور قضائي رقم ( 1) 2002م اختيار قضاة محكمين وموفقين فوق منشور إداري رقم /1/1990م الموضوع : تنفيذ التنقلات ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. اداري
  3. منشور /قضائي /10/1966 أوامر المحكمة للبيوتات التجارية
  4. منشور إداري رقم 1/1983 تفويض سلطات إدارية لرؤساء الأجهزة القضائية بالأقاليم

منشور إداري رقم 1/1983 تفويض سلطات إدارية لرؤساء الأجهزة القضائية بالأقاليم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

أمانة مجلس القضاء العالي

الإدارة العــــــامة لشئـــــون القضـــــاة

النمر: م ق ع /1/5/11        

  الخرطوم في :14/صفر/1404هـ 

مكرر: أ ع / ش/ ق 17    

 الموافق : 19/ نوفمبر / 1983م

السادة رؤساء الأجهزة القضائية بالأقاليم والعاصمة

تحيه طيبه

 

  1. أشير إلى اجتماعي بكم في الخرطوم 9/ نوفمبر /1983 وما تلاه من اجتماعات هدفت إلى تحقيق قيام الأجهزة القضائية بواجباتها الإدارية .
  2. لقد نص قانون الهيئة القضائية لسنة 1983 على واجبات من ضمنها ما يتعلق بشئون القضاة التابعين للجهاز والذين سيتولى رئيس الجهاز إدارة شئونهم وتتولى إدارة الجهاز التابعة له الشئون الإدارية والكتابية وفقاً لتوجيهاته .
  3. في رئاسة الهيئة القضائية ستتولى الأعمال الإدارية والكتابية لشئون القضاة أمانة مجلس القضاء العالي والتي كونت فيها وحدة تابعة لأمين المجلس باسم الإدارة العامة لشئون القضاة برئاسة مدير عام تضم إدارات لشئون / التفتيش والشكاوى والملفات السرية / الإحصاء القضائي والبحوث الإحصائية .
  4. بالنسبة لإدارة شئون القضاة في الأجهزة القضائية فسيتولى رؤساء الأجهزة القضائية إدارة شئون القضاة التابعين للجهاز بمقتضى السلطـــــة

 

(2)

 

  1. المخولة لهم كرؤساء لمحاكم الاستئناف بموجب قانون الهيئة القضائية لسنة 1983 واللوائح الصادرة بموجبه بجانب ما فوضتهم به من سلطات إدارية بموجب القرار رقم 9 لسنة 1983 الصادر في تاريخه.

 

  1. توحيداً للعمل الإداري بالأجهزة فيما يتعلق بإدارة شئون القضاة قررنا الآتــي :-

 (أ) ملف الخدمة :-

  1. ينشأ برئاسة كل جهاز قضائي ملف خدمة لكل واحد من أعضاء الهيئة القضائية ليضم كل مكاتبات شئون الاستخدام المتعلقة به وتنوع محتوياته على ما يحوى / إجازات عادية/ مرضية / تكليف / علاوات / عمومي ( طلبات تصاريح السفر / تصديق / شهادات الكفالة ....الخ .
  2. ويكون لهذا الملف سجل يلخص المحتويات .
  3. تودع بملف الخدمة قرارات رئيس الجهاز القضائي فيما يتعلق بطلبات القاضي كفرد وإذا كانت في حدود سلطته كرئيس لمحكمة الاستئناف أو رئيس للوحدة فترسل صورة من قراره لأمين مجلس القضاء العلي للتأشير به على سجل خدمة القاضي وحفظها بملفه وإذا كانت لسلطة أعلى قضاءً أو إدارة فيبعث بتوصيته إلى أمين المجلس للحصول على قرار الجهة المؤيد ، والإفادة به ليكون عليه العمل .
  4. عند نقل القاضي من الجهاز يرسل ملفه إلى الجهة التي نقل إليها بعلم أمين المجلس.

(ب) الملف السري :-

1/ ينشأ ملف سري لكل قاضي تابع للجهاز تودع به المكاتبات السرية المتعلقة بأداء القاضي وعمله وسلوكه ويحوى الملف أربعة أجزاء هي :-  

  1. التقارير الســــــــــــــــــــــرية .
  2. التفتيش القضـــــــائي والتـقييم .
  3. المخــــلفـــــــــــــــــــــــــــات .
  4. بيان بإحصاء عمل القاضي حسبما يرد بإحصائية المحكمة .

سيكون العمل في كل فروع هذا الملف مزدوجاً إذ يحتفظ رئيس الجهاز القضائي بنسخ من أصول المكاتبات ويبعث بالأصول إلى أمين مجلس القضاء العالي لإيداعـــــــها

(3)

بالملف إن كانت نهائية وللحصول على موافقة السلطة المؤيدة إن كانت تحتاج إلى تأييد وإبلاغ رئيس الجهاز القضائي بقرار تلك السلطة .

بالنسبة لإحصائيات عمل القضاة والمحاكم بعد أخذ البيانات المشار إليها بالفقرة 3(أ)(4) وإيداعها بالملف ترسل أصول الإحصائيات إلى إدارة الإحصاء القضائي رأساً وأنبه إلى ضــرورة إعطاء ملف القاضي السري ومحتوياته السرية الكاملة وأن يكون محفوظاً لدى رئيس الجهاز ولا يجوز للإداريين أو الموظفين الذين يعملون في المساعدة في هذا المجــــــال بإفشاء أي معلومات يطلعون عليها وأن يدقق في اختيارهم مع حصرهم في المستويات العليا في إدارة الجهاز من حيث الموقع وتقدير المسئولية .

عند نقل القاضي إلى جهاز قضائي أخر يرسل الملف بكتاب سري وشخصي لرئيس الجهاز المنقول إليه واذا ندب القاضي إلى جهة غير قضائية فلا يرسل ملفه السري إلى تلك الجهة .

(ج) المراقبــة والتـــفتـــــيش :-

  1. على رئيس الجهاز القضائي أن يلاحظ ويراقب سلوك وسير القضاة التابعين له ، وأن يوجههم إلى الصواب بالتي هي أحسن قبل أن يلجأ إلى التنبيه المخول له بموجب المادة 36 من قانون الهيئة القضائية .
  2. على رئيس الجهاز القضائي أن يقوم بنفسه أو بواسطة من يكلفه من القضاة بالتفتيش القضائي على كل أو بعض اعمال القاضي المراد تفتيشه وذلك ليتسنى له وضع تقدي الدرجات العادلة والمناسبة في ملف القاضي المعني . ويجب أن يكون القاضي المكلف بالتفتيش في درجة أعلى من درجة القاضي الذي أجرى التفتيش على أعماله.
  3. أ) عندما يوضع تقرير أمام رئيس الجهاز فعليه أن ينتدب أثنين من أعضاء محكمة الاستئناف لتقييم  التقرير وذلك بحضور واضع التفتيش أن أمكن ذلك ووضع الدرجات المناسبة كالآتي :-

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

5  درجة الأقدمية ( تحدد مركزياً عند التقييم للترقية وبواسطتي ).

20 درجة لتقارير الرؤساء المباشرين ( تبدأ من التقرير الثالث قبل الأخير ).

45 درجة لتقرير المفتش موضع التقييم.

15 درجة الإحصاء.

10 درجات لعدم المخالفات الإدارية في الخمس سنوات السابقة للتفتيش .

3 درجات شهادة الماجستير .

2 درجة شهادة الدكتوراه .

  •  

100 المجموع

  •  
  •  

 

 

  • ) يرفع التقييم المذكور للسيد رئيس القضاء مع الاحتفاظ بنسخة منه بملف القاضي بإدارة الجهاز القضائي .
  • ) للسيد رئيس القضاء أن يرسل أي قاضي يرى النتيجة التي تحصل عليها القاضي عند تقييم أعماله .
  • ) للقاضي الذي يرى أنه يستحق أكثر من الدرجات التي تحصل عليها أن يرفع استئنافه للمجلس عن طريق رئيس القضاء .
  • ) للمجلس أن يتخذ الطريقة المنصوص عليها قانوناً بموجب المادة 35من قانون الهيئة القضائية سنة 1983.
  • ) الشكاوى ضد القضاة :-
  •      ) ترسل الشكاوى ضد رؤساء الأجهزة القضائية وقضاة المحكمة العليا  لرئيس القضاء – وعليه أن يتخذ ما يراه فيها مناسباً .

    ب) ترسل الشكاوى ضد قضاة محكمة الاستئناف ومن دونهم من الدرجات إلى رئيس الجهاز القضائي المختص وعليه أن يرسل نسخة منها للقاضي المشكو منه ليرد عليها كتابة وإذا أتضح أن شيئاً منها يحتاج إلى التحقيق فعليه أن يقوم بنفسه أو بواسطة من يكلفه من القضاة الأعلى من القاضي موضوع التحقيق في الموضوع وبعد الفحص يتخذ الإجراء المناسب حسب المواد 46 و47 و 48 ... الخ الواردة في الفصل الرابع من قانون الهيئة القضائية لسنة 1983 .

    ج)يقتضي هذا إنشاء سجل للشكاوي برئاسة كل جهاز يحوى البينات اللازمة عن كل شكوى وما أتخذ فيها من إجراء كما سينشأ نفس السجل بالرئاسة . وسجل أخر للشكاوى المحالة التي ترد من المواطنين إلينا وتحال إلى السادة رؤساء الأجهزة ليتم التحقيق فيها والإفادة بالنتيجة أو للاطلاع على ما تم التوصل إليهم من نتائج في الشكاوى المحفوظة برئاسات الأجهزة وابداء الرأي فيها .

     هـ ) مخصصات القضاة :-  أما فيما يتعلق بالمخصصات المالية فإن ما تشمله ميزانية الجهاز في هذا المجال فهي رواتب ومخصصات القضاة التابعين لكل جهاز وبدلاتهم وفقاً للعدد المحدد له بمقتضى المادة (3) من القانون وإن اقتراحات الزيادة في عدد القضاة ترد بالميزانية أولاً مدعومة بالإحصائيات الكبيرة وبعد إجازتها تتخذ بقية الخطوات وستحوى المراشد التي تصدر عن إعداد الميزانية تفصيلاً لما يكون عليه .

  • 5)
  1. حتى يتم الاستعداد الإداري وتكتمل صورة إدارة الجهاز القضائي فسيكون أول يناير 1984 موعداً لبداية تطبيق هذا التوجيه . ونأمل أن تكتمل إلى ذلك التاريخ الاستعدادات اللازمة له بواسطة جميع الأطراف المعنية به .
  2. المكاتبات :-  اعتباراً من التاريخ المبين فيرجى التكرم بإرسال المكاتبات المتعلقة بشئون القضاة إلى : أمين مجلس القضاء العالي

                     ص ب . 763 الخرطوم

 

/// وبالله التوفيق وبه الإعانة ///

 

،،،، مع جزيل الشكر ،،،

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضــــــــــــــــــاء

*معنون إلى السادة رؤساء الأجهزة القضائية  بالعاصمة القومية :-

*نسخة إلى :السيد / رئيس إدارة المحاكم

          السيد/ مدير المكتب التنفيذي لرئيس القضاء

          السيد / كبير المراقبين – حسابات الهيئة القضائية 

 

 

  • منشور إداري رقم /1/1990م الموضوع : تنفيذ التنقلات
▸ منشور قضائي رقم ( 1) 2002م اختيار قضاة محكمين وموفقين فوق منشور إداري رقم /1/1990م الموضوع : تنفيذ التنقلات ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. اداري
  3. منشور /قضائي /10/1966 أوامر المحكمة للبيوتات التجارية
  4. منشور إداري رقم 1/1983 تفويض سلطات إدارية لرؤساء الأجهزة القضائية بالأقاليم

منشور إداري رقم 1/1983 تفويض سلطات إدارية لرؤساء الأجهزة القضائية بالأقاليم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

أمانة مجلس القضاء العالي

الإدارة العــــــامة لشئـــــون القضـــــاة

النمر: م ق ع /1/5/11        

  الخرطوم في :14/صفر/1404هـ 

مكرر: أ ع / ش/ ق 17    

 الموافق : 19/ نوفمبر / 1983م

السادة رؤساء الأجهزة القضائية بالأقاليم والعاصمة

تحيه طيبه

 

  1. أشير إلى اجتماعي بكم في الخرطوم 9/ نوفمبر /1983 وما تلاه من اجتماعات هدفت إلى تحقيق قيام الأجهزة القضائية بواجباتها الإدارية .
  2. لقد نص قانون الهيئة القضائية لسنة 1983 على واجبات من ضمنها ما يتعلق بشئون القضاة التابعين للجهاز والذين سيتولى رئيس الجهاز إدارة شئونهم وتتولى إدارة الجهاز التابعة له الشئون الإدارية والكتابية وفقاً لتوجيهاته .
  3. في رئاسة الهيئة القضائية ستتولى الأعمال الإدارية والكتابية لشئون القضاة أمانة مجلس القضاء العالي والتي كونت فيها وحدة تابعة لأمين المجلس باسم الإدارة العامة لشئون القضاة برئاسة مدير عام تضم إدارات لشئون / التفتيش والشكاوى والملفات السرية / الإحصاء القضائي والبحوث الإحصائية .
  4. بالنسبة لإدارة شئون القضاة في الأجهزة القضائية فسيتولى رؤساء الأجهزة القضائية إدارة شئون القضاة التابعين للجهاز بمقتضى السلطـــــة

 

(2)

 

  1. المخولة لهم كرؤساء لمحاكم الاستئناف بموجب قانون الهيئة القضائية لسنة 1983 واللوائح الصادرة بموجبه بجانب ما فوضتهم به من سلطات إدارية بموجب القرار رقم 9 لسنة 1983 الصادر في تاريخه.

 

  1. توحيداً للعمل الإداري بالأجهزة فيما يتعلق بإدارة شئون القضاة قررنا الآتــي :-

 (أ) ملف الخدمة :-

  1. ينشأ برئاسة كل جهاز قضائي ملف خدمة لكل واحد من أعضاء الهيئة القضائية ليضم كل مكاتبات شئون الاستخدام المتعلقة به وتنوع محتوياته على ما يحوى / إجازات عادية/ مرضية / تكليف / علاوات / عمومي ( طلبات تصاريح السفر / تصديق / شهادات الكفالة ....الخ .
  2. ويكون لهذا الملف سجل يلخص المحتويات .
  3. تودع بملف الخدمة قرارات رئيس الجهاز القضائي فيما يتعلق بطلبات القاضي كفرد وإذا كانت في حدود سلطته كرئيس لمحكمة الاستئناف أو رئيس للوحدة فترسل صورة من قراره لأمين مجلس القضاء العلي للتأشير به على سجل خدمة القاضي وحفظها بملفه وإذا كانت لسلطة أعلى قضاءً أو إدارة فيبعث بتوصيته إلى أمين المجلس للحصول على قرار الجهة المؤيد ، والإفادة به ليكون عليه العمل .
  4. عند نقل القاضي من الجهاز يرسل ملفه إلى الجهة التي نقل إليها بعلم أمين المجلس.

(ب) الملف السري :-

1/ ينشأ ملف سري لكل قاضي تابع للجهاز تودع به المكاتبات السرية المتعلقة بأداء القاضي وعمله وسلوكه ويحوى الملف أربعة أجزاء هي :-  

  1. التقارير الســــــــــــــــــــــرية .
  2. التفتيش القضـــــــائي والتـقييم .
  3. المخــــلفـــــــــــــــــــــــــــات .
  4. بيان بإحصاء عمل القاضي حسبما يرد بإحصائية المحكمة .

سيكون العمل في كل فروع هذا الملف مزدوجاً إذ يحتفظ رئيس الجهاز القضائي بنسخ من أصول المكاتبات ويبعث بالأصول إلى أمين مجلس القضاء العالي لإيداعـــــــها

(3)

بالملف إن كانت نهائية وللحصول على موافقة السلطة المؤيدة إن كانت تحتاج إلى تأييد وإبلاغ رئيس الجهاز القضائي بقرار تلك السلطة .

بالنسبة لإحصائيات عمل القضاة والمحاكم بعد أخذ البيانات المشار إليها بالفقرة 3(أ)(4) وإيداعها بالملف ترسل أصول الإحصائيات إلى إدارة الإحصاء القضائي رأساً وأنبه إلى ضــرورة إعطاء ملف القاضي السري ومحتوياته السرية الكاملة وأن يكون محفوظاً لدى رئيس الجهاز ولا يجوز للإداريين أو الموظفين الذين يعملون في المساعدة في هذا المجــــــال بإفشاء أي معلومات يطلعون عليها وأن يدقق في اختيارهم مع حصرهم في المستويات العليا في إدارة الجهاز من حيث الموقع وتقدير المسئولية .

عند نقل القاضي إلى جهاز قضائي أخر يرسل الملف بكتاب سري وشخصي لرئيس الجهاز المنقول إليه واذا ندب القاضي إلى جهة غير قضائية فلا يرسل ملفه السري إلى تلك الجهة .

(ج) المراقبــة والتـــفتـــــيش :-

  1. على رئيس الجهاز القضائي أن يلاحظ ويراقب سلوك وسير القضاة التابعين له ، وأن يوجههم إلى الصواب بالتي هي أحسن قبل أن يلجأ إلى التنبيه المخول له بموجب المادة 36 من قانون الهيئة القضائية .
  2. على رئيس الجهاز القضائي أن يقوم بنفسه أو بواسطة من يكلفه من القضاة بالتفتيش القضائي على كل أو بعض اعمال القاضي المراد تفتيشه وذلك ليتسنى له وضع تقدي الدرجات العادلة والمناسبة في ملف القاضي المعني . ويجب أن يكون القاضي المكلف بالتفتيش في درجة أعلى من درجة القاضي الذي أجرى التفتيش على أعماله.
  3. أ) عندما يوضع تقرير أمام رئيس الجهاز فعليه أن ينتدب أثنين من أعضاء محكمة الاستئناف لتقييم  التقرير وذلك بحضور واضع التفتيش أن أمكن ذلك ووضع الدرجات المناسبة كالآتي :-

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

5  درجة الأقدمية ( تحدد مركزياً عند التقييم للترقية وبواسطتي ).

20 درجة لتقارير الرؤساء المباشرين ( تبدأ من التقرير الثالث قبل الأخير ).

45 درجة لتقرير المفتش موضع التقييم.

15 درجة الإحصاء.

10 درجات لعدم المخالفات الإدارية في الخمس سنوات السابقة للتفتيش .

3 درجات شهادة الماجستير .

2 درجة شهادة الدكتوراه .

  •  

100 المجموع

  •  
  •  

 

 

  • ) يرفع التقييم المذكور للسيد رئيس القضاء مع الاحتفاظ بنسخة منه بملف القاضي بإدارة الجهاز القضائي .
  • ) للسيد رئيس القضاء أن يرسل أي قاضي يرى النتيجة التي تحصل عليها القاضي عند تقييم أعماله .
  • ) للقاضي الذي يرى أنه يستحق أكثر من الدرجات التي تحصل عليها أن يرفع استئنافه للمجلس عن طريق رئيس القضاء .
  • ) للمجلس أن يتخذ الطريقة المنصوص عليها قانوناً بموجب المادة 35من قانون الهيئة القضائية سنة 1983.
  • ) الشكاوى ضد القضاة :-
  •      ) ترسل الشكاوى ضد رؤساء الأجهزة القضائية وقضاة المحكمة العليا  لرئيس القضاء – وعليه أن يتخذ ما يراه فيها مناسباً .

    ب) ترسل الشكاوى ضد قضاة محكمة الاستئناف ومن دونهم من الدرجات إلى رئيس الجهاز القضائي المختص وعليه أن يرسل نسخة منها للقاضي المشكو منه ليرد عليها كتابة وإذا أتضح أن شيئاً منها يحتاج إلى التحقيق فعليه أن يقوم بنفسه أو بواسطة من يكلفه من القضاة الأعلى من القاضي موضوع التحقيق في الموضوع وبعد الفحص يتخذ الإجراء المناسب حسب المواد 46 و47 و 48 ... الخ الواردة في الفصل الرابع من قانون الهيئة القضائية لسنة 1983 .

    ج)يقتضي هذا إنشاء سجل للشكاوي برئاسة كل جهاز يحوى البينات اللازمة عن كل شكوى وما أتخذ فيها من إجراء كما سينشأ نفس السجل بالرئاسة . وسجل أخر للشكاوى المحالة التي ترد من المواطنين إلينا وتحال إلى السادة رؤساء الأجهزة ليتم التحقيق فيها والإفادة بالنتيجة أو للاطلاع على ما تم التوصل إليهم من نتائج في الشكاوى المحفوظة برئاسات الأجهزة وابداء الرأي فيها .

     هـ ) مخصصات القضاة :-  أما فيما يتعلق بالمخصصات المالية فإن ما تشمله ميزانية الجهاز في هذا المجال فهي رواتب ومخصصات القضاة التابعين لكل جهاز وبدلاتهم وفقاً للعدد المحدد له بمقتضى المادة (3) من القانون وإن اقتراحات الزيادة في عدد القضاة ترد بالميزانية أولاً مدعومة بالإحصائيات الكبيرة وبعد إجازتها تتخذ بقية الخطوات وستحوى المراشد التي تصدر عن إعداد الميزانية تفصيلاً لما يكون عليه .

  • 5)
  1. حتى يتم الاستعداد الإداري وتكتمل صورة إدارة الجهاز القضائي فسيكون أول يناير 1984 موعداً لبداية تطبيق هذا التوجيه . ونأمل أن تكتمل إلى ذلك التاريخ الاستعدادات اللازمة له بواسطة جميع الأطراف المعنية به .
  2. المكاتبات :-  اعتباراً من التاريخ المبين فيرجى التكرم بإرسال المكاتبات المتعلقة بشئون القضاة إلى : أمين مجلس القضاء العالي

                     ص ب . 763 الخرطوم

 

/// وبالله التوفيق وبه الإعانة ///

 

،،،، مع جزيل الشكر ،،،

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضــــــــــــــــــاء

*معنون إلى السادة رؤساء الأجهزة القضائية  بالعاصمة القومية :-

*نسخة إلى :السيد / رئيس إدارة المحاكم

          السيد/ مدير المكتب التنفيذي لرئيس القضاء

          السيد / كبير المراقبين – حسابات الهيئة القضائية 

 

 

  • منشور إداري رقم /1/1990م الموضوع : تنفيذ التنقلات
▸ منشور قضائي رقم ( 1) 2002م اختيار قضاة محكمين وموفقين فوق منشور إداري رقم /1/1990م الموضوع : تنفيذ التنقلات ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©