منشور المحاكم المدنية رقم (31) الموضوع : حول توثيق عقود قطع الأراضي المزاد المنقول
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة إدارة المحاكم
الخرطوم في :21/6/1972
النمرة م أ / عمومية / 2-6-2 (29)
تكررت في الآونة الأخيرة حالات بيع قطع الأراضي السكنية الممنوحة لذوي الدخول البسيطة والمتوسطة والعالية بأساليب تخالف الشروط التي منحت بها تلك القطع .
ولما كانت هذه القطع منحت بموجب إجراءات خاصة بغرض حل ضائقة السكن في العاصمة والمدن الكبيرة فلم تخضع للمزايدات العلنية المعروفة وأن منحها لمن تنطبق عليهم شروط تملكها تحكمه عدة قيود أهمها منع الشخص الذي منحت له القطعة بهذه الكيفية من التصرف فيها قبل انقضاء مدة زمنية معينة تضمن في عقد التمليك وتبدأ من تاريخ تسجيلها باسمه وأن أي تصرف ناقل للملكية لا يعتبر نافذ المفعول ولا اعتداد به .
ولما كان الشخص الذي يمارس مثل هذا النشاط يعلم تماماً أنه لا يحق له التصرف بهذه الصورة ويعلم أن مكاتب التسجيلات لا تسجل مثل هذه العقود فأنه والطرف الأخر يعمدان على توثيق عقد البيع أمام محامي موثق للعقود أو أمام محكمة .
وقد سبق أن صدر منشور رئيس القضاء الأسبق بتاريخ 7/10/1964م ( صورة مرفقة ) إلى السادة المحامين وموثقي العقود يمنع من توثيق مثل هذه العقود وتم مؤخراً اجتماع بين السيد / وزير العدل ومكتب مجلس نقابة المحامين أتفق فيه على وقف هذا النشاط من جانب المحامين .
وأود بهذا أن أذّكر المحاكم أن توثيق هذه العقود يضر بالمصلحة العامة ولا يخدم إلا غرض المتلاعبين المستغلين للتسهيلات الطيبة التي توفر للمواطنين المستحقين وبالتالي يجب رفض توثيقها أمام المحكمة وإني أعلم أن المحاكم لم تكن طرفاً في توثيق هذه العقود الباطلة من قبل.
والله الموفق
خلف الله الرشيد
رئيس القضــــــــــــــاء
*معنون إلى :- جميع المحاكم والمكاتب المدنية والشرعية
*صورة إلى : السيد / وزير العدل
السيد / وزير الإسكان

