منشور المحاكم المدنية رقم (34) التاريخ 23 مارس1970م انصبا القصر في المكافآت أو غيرها
الهيئة القضائية
ملف/ رقم م أ /عمومي/2-6-2-29
من المعلوم أن إدارة أموال القصر من المسلمين وإقامة الاوصيا عليهم وطريقة التصرف فيها لهم من اختصاص المحاكم الشرعية بمقتضى قانونها واللوائح والمنشورات التي صدرت بموجبه ولا استثناء في تلك الأحوال بالنسبة للمصدر الذي تؤول منه للقاصر سواء أكان أرثاً أو هبة أو وصية أو كان مكافأة مستحقة بموجب قانون المخدم والشخص المستخدم أو كانت تعويضاً بموجب تعويضات العمال.
إن قانون المخدم والشخص المستخدم في المادة 33(2) نص على أن المكافأة المستحقة للشخص المستخدم المنوفي تسلم للمحكمة المدنية لتقسمها على المستحقين على حسب ما يرى بالنظر في قانون الأحوال الشخصية الذي ينطبق عليهم إذا كانوا غير مسلمين ويوجد نص مماثل في المادة (13) من قانون تعويضات العمال لتقسيم التعويض التعويض في حالة الوفاء للمستحقين وفى كل حالة من الحالات فان على المحكمة المدنية بيان المستحقين وبيان نصيب كل واحد منهم فمن كان منهم بالغاً رشيداً سلم نصيبه من خزينة المحكمة أما من كان غير ذلك كالقاصر وفاقد العقل فهو بطبيعة حاله لا يسلم نصيبه وليس للمحكمة المدنية سلطة في طريقة التصرف فيه وليس لها أن تسلمه إلى الوصي أو القيم المعين تعيناً صحيحاً من المحكمة الشرعية المختصة ويكون واجب المحكمة المدنية أن تحول ذلك النصيب إلى المحكمة الشرعية المختصة إذ هي صاحبة الصلاحية لإدارة مثل هذه الأموال والتصرف فيها.
إن الوصي على القاصر أو فاقد العقل الذي على المحكمة المدنية تعينه بموجب المادة (115) أو(118) من قانون القضاء المدني فهو وصي فئ التقاضي وفى القضية المعروضة أمام المحكمة فقط ولا يجوز أن يسلم هذا الوصي أي أموال تخص القاصر أو فاقد العقل بل تسلم للمحكمة الشرعية المختصة .
وأما إذا كان الشخص فاقد الأهلية غير مسلم فان الأموال التي تخصه في كل حالة من الحالات التي سبق ذكرها تسلم إلى مدير التركات والوصي العام الذي يملك الصلاحية للتصرف فيها بموجب قانون لبوصي العام واللوائح المعمول بها .
أرجو مراعاة هذه التعليمات وبالله التوفيق،
امضاء
عثمان الطيب
رئيس القضاء لجمهورية السودان الديمقراطي

