تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. منشور جنائي رقم 1/1405هـ
  9. منشور جنائي رقم { / لسنة 2009م } الموضوع: تعديل قيمة نصاب السرقة الحدية

منشور جنائي رقم { / لسنة 2009م } الموضوع: تعديل قيمة نصاب السرقة الحدية

                                                               بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

النمرة: م . ف /عمومي/1/4

التاريخ: 17/ سبتمبر/ 2009م

 

عملاً بأحكام المادة (170/5) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وبعد التشاور مع الجهات المختصة، أصدر المنشور الجنائي بالرقم عاليه، بتعديل قيمة نصاب السرقة الحدية المقررة بالمنشور الجنائي رقم 2/2004م على النحو التالي:-

{1} تعدل قيمة نصاب السرقة الحدية إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيه سوداني- بالعملة السارية وقت إصدار هذا المنشور.

{2} يراعى في تطبيق هذا المنشور ، ذات التوجيهات المنصوص عليها بالمنشورات السابقة بالأرقام 1/1994م –وما بعدها- بشأن تقويم المال المسروق وهي تقرأ كالآتي:-

(أ) يجب تقويم المال المسروق بوساطة بينة مكتملة النصاب من ذوي الاختصاص والخبرة.

(ب) ينظر في تقويم المال المسروق إلى قيمته في يوم السرقة-عملاً برأي جمهور الفقهاء-.

{3} يعمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخ اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة 1430هـ، الموافق اليوم السابع عشر من شهر سبتمبر 2009م، على أن يسري التعديل على كل القضايا المنظورة أمام المحاكم بمختلف مراحل الدعاوى بما فيها مرحلة التأييد بوساطة المحكمة العليا.

 

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع والعشرين  من شهر رمضان عام 1430هـ

الموافـــق اليوم السابع عشر من شـــهر  سبتمبر  عام 2009م

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

▸ منشور جنائي رقم [ 4 / لسنة 2011م ] فوق منشور جنائي رقم 95 / 83 الموضوع : الجرائم التي يجوز القبض فيها دون أمر ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. منشور جنائي رقم 1/1405هـ
  9. منشور جنائي رقم { / لسنة 2009م } الموضوع: تعديل قيمة نصاب السرقة الحدية

منشور جنائي رقم { / لسنة 2009م } الموضوع: تعديل قيمة نصاب السرقة الحدية

                                                               بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

النمرة: م . ف /عمومي/1/4

التاريخ: 17/ سبتمبر/ 2009م

 

عملاً بأحكام المادة (170/5) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وبعد التشاور مع الجهات المختصة، أصدر المنشور الجنائي بالرقم عاليه، بتعديل قيمة نصاب السرقة الحدية المقررة بالمنشور الجنائي رقم 2/2004م على النحو التالي:-

{1} تعدل قيمة نصاب السرقة الحدية إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيه سوداني- بالعملة السارية وقت إصدار هذا المنشور.

{2} يراعى في تطبيق هذا المنشور ، ذات التوجيهات المنصوص عليها بالمنشورات السابقة بالأرقام 1/1994م –وما بعدها- بشأن تقويم المال المسروق وهي تقرأ كالآتي:-

(أ) يجب تقويم المال المسروق بوساطة بينة مكتملة النصاب من ذوي الاختصاص والخبرة.

(ب) ينظر في تقويم المال المسروق إلى قيمته في يوم السرقة-عملاً برأي جمهور الفقهاء-.

{3} يعمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخ اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة 1430هـ، الموافق اليوم السابع عشر من شهر سبتمبر 2009م، على أن يسري التعديل على كل القضايا المنظورة أمام المحاكم بمختلف مراحل الدعاوى بما فيها مرحلة التأييد بوساطة المحكمة العليا.

 

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع والعشرين  من شهر رمضان عام 1430هـ

الموافـــق اليوم السابع عشر من شـــهر  سبتمبر  عام 2009م

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

▸ منشور جنائي رقم [ 4 / لسنة 2011م ] فوق منشور جنائي رقم 95 / 83 الموضوع : الجرائم التي يجوز القبض فيها دون أمر ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. منشور جنائي رقم 1/1405هـ
  9. منشور جنائي رقم { / لسنة 2009م } الموضوع: تعديل قيمة نصاب السرقة الحدية

منشور جنائي رقم { / لسنة 2009م } الموضوع: تعديل قيمة نصاب السرقة الحدية

                                                               بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

النمرة: م . ف /عمومي/1/4

التاريخ: 17/ سبتمبر/ 2009م

 

عملاً بأحكام المادة (170/5) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وبعد التشاور مع الجهات المختصة، أصدر المنشور الجنائي بالرقم عاليه، بتعديل قيمة نصاب السرقة الحدية المقررة بالمنشور الجنائي رقم 2/2004م على النحو التالي:-

{1} تعدل قيمة نصاب السرقة الحدية إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيه سوداني- بالعملة السارية وقت إصدار هذا المنشور.

{2} يراعى في تطبيق هذا المنشور ، ذات التوجيهات المنصوص عليها بالمنشورات السابقة بالأرقام 1/1994م –وما بعدها- بشأن تقويم المال المسروق وهي تقرأ كالآتي:-

(أ) يجب تقويم المال المسروق بوساطة بينة مكتملة النصاب من ذوي الاختصاص والخبرة.

(ب) ينظر في تقويم المال المسروق إلى قيمته في يوم السرقة-عملاً برأي جمهور الفقهاء-.

{3} يعمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخ اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة 1430هـ، الموافق اليوم السابع عشر من شهر سبتمبر 2009م، على أن يسري التعديل على كل القضايا المنظورة أمام المحاكم بمختلف مراحل الدعاوى بما فيها مرحلة التأييد بوساطة المحكمة العليا.

 

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع والعشرين  من شهر رمضان عام 1430هـ

الموافـــق اليوم السابع عشر من شـــهر  سبتمبر  عام 2009م

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

▸ منشور جنائي رقم [ 4 / لسنة 2011م ] فوق منشور جنائي رقم 95 / 83 الموضوع : الجرائم التي يجوز القبض فيها دون أمر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©