تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. منشور جنائي رقم 1/1405هـ
  9. منشور جنائي رقم 84/ 1983م الموضوع : عدم اختصاص مجالس القضاة في نظر الجرائم الحدية وجرائم القصاص بكل أنواعها

منشور جنائي رقم 84/ 1983م الموضوع : عدم اختصاص مجالس القضاة في نظر الجرائم الحدية وجرائم القصاص بكل أنواعها

(غير مسجل)

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 1 –1  

    الخرطوم في : 5/10/1983م 

 

لقد صدر قانون العقوبات لسنة 1983م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م وكلا القانونين مستمدين من الشريعة الإسلامية , وهذا تغيير جذري بعيد الأثر في نظامنا القضائي وخطوة هامة في سبيل تأصيله والعودة به إلي الشريعة الإسلامية العادلة . وقد تجاوبت الأمة تجاوبا عظيما بمختلف فئاتها مع هذه القوانين لأنها استجابت لتطلعاتها ووجدت فيها خير نظام يضمن أمنها وسلامها واستقرارها وحريتها ويقع عبء الحكم بهذه القوانين علي المحاكم والتطبيق العادل الرشيد لهذه القوانين وفق الضوابط الشرعية والقانونية . بحيدة وعدالة كاملة وتجرد أمر تقتضيه الشريعة السمحاء ويستلزمه مبادئ العدل والإنصاف ولضمان ذلك أصدر هذا المنشور الذي يحدد اختصاصات المحاكم حسب نصوص قانون الإجراءات الجنائية .

أولا : تحاكم الجرائم الحدية أمام القاضي الجزئي أو المحاكم الأعلى وبذلك لا يحق لمجالس القضاة النظر فيها ذلك إن المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي مجالس القضاة سلطات المحكمة الجزئية حين تنظر القضايا إيجازياً وتوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة 18(2) . وهذا النص يعني أنها لا تنظر القضايا بالطريق غير الإيجازي إلا إذا منحها رئيس القضاء سلطة محكمة جزئية كاملة .

وسلطات مجالس القضاة في توقيع العقوبات بحسب سلطاتها العادية لا تتعدي توقيع العقوبات التالية :-

1-السجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر .

2-الغرامة التي لا تتجاوز اثنين ألف جنيه .

3-الجلد بالسوط فيما لا يتجاوز خمسة وعشرين جلدة .

ومن هنا نري أن الواجب يلقي علي عاتق القضاة الجزئيين قبل إحالتهم القضايا الجنائية إلي مجالس القضاة أن يدرسوها جيدا ويتمعنوها مليا حتى إذا ما تبين لهم إن ثمة احتمال إصدار عقوبة حدية تعين عليهم حينذاك نظر مثل هذه القضايا بأنفسهم .

أما إذا بدأ المجلس بنظر قضية باعتبار أنها غير حدية ثم تبين له أثناء الإجراءات إنها حدية فيتعين علي المجلس أن يوقف سير الإجراءات وان يحيل القضية بعد كتابة تقرير بذلك إلي القاضي الجزئي كنص المادة 231 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م .

ثانيا : القضاة الذين يحق لهم محاكمة الجرائم الحدية هم قضاة المحكمة العليا وقضاة محاكم الاستئناف وقضاة المديرية والقضاة الجزئيين المعينين بموجب قانون الهيئة القضائية لسنة 1983م .

وفقنا الله وإياكم لتطبيق حدود الله بما يرضيه . آمين

 

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

▸ منشور جنائي رقم [ 3 / لسنة 2013م ] فوق منشور جنائي رقم [ 4 / لسنة 2011م ] ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. منشور جنائي رقم 1/1405هـ
  9. منشور جنائي رقم 84/ 1983م الموضوع : عدم اختصاص مجالس القضاة في نظر الجرائم الحدية وجرائم القصاص بكل أنواعها

منشور جنائي رقم 84/ 1983م الموضوع : عدم اختصاص مجالس القضاة في نظر الجرائم الحدية وجرائم القصاص بكل أنواعها

(غير مسجل)

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 1 –1  

    الخرطوم في : 5/10/1983م 

 

لقد صدر قانون العقوبات لسنة 1983م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م وكلا القانونين مستمدين من الشريعة الإسلامية , وهذا تغيير جذري بعيد الأثر في نظامنا القضائي وخطوة هامة في سبيل تأصيله والعودة به إلي الشريعة الإسلامية العادلة . وقد تجاوبت الأمة تجاوبا عظيما بمختلف فئاتها مع هذه القوانين لأنها استجابت لتطلعاتها ووجدت فيها خير نظام يضمن أمنها وسلامها واستقرارها وحريتها ويقع عبء الحكم بهذه القوانين علي المحاكم والتطبيق العادل الرشيد لهذه القوانين وفق الضوابط الشرعية والقانونية . بحيدة وعدالة كاملة وتجرد أمر تقتضيه الشريعة السمحاء ويستلزمه مبادئ العدل والإنصاف ولضمان ذلك أصدر هذا المنشور الذي يحدد اختصاصات المحاكم حسب نصوص قانون الإجراءات الجنائية .

أولا : تحاكم الجرائم الحدية أمام القاضي الجزئي أو المحاكم الأعلى وبذلك لا يحق لمجالس القضاة النظر فيها ذلك إن المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي مجالس القضاة سلطات المحكمة الجزئية حين تنظر القضايا إيجازياً وتوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة 18(2) . وهذا النص يعني أنها لا تنظر القضايا بالطريق غير الإيجازي إلا إذا منحها رئيس القضاء سلطة محكمة جزئية كاملة .

وسلطات مجالس القضاة في توقيع العقوبات بحسب سلطاتها العادية لا تتعدي توقيع العقوبات التالية :-

1-السجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر .

2-الغرامة التي لا تتجاوز اثنين ألف جنيه .

3-الجلد بالسوط فيما لا يتجاوز خمسة وعشرين جلدة .

ومن هنا نري أن الواجب يلقي علي عاتق القضاة الجزئيين قبل إحالتهم القضايا الجنائية إلي مجالس القضاة أن يدرسوها جيدا ويتمعنوها مليا حتى إذا ما تبين لهم إن ثمة احتمال إصدار عقوبة حدية تعين عليهم حينذاك نظر مثل هذه القضايا بأنفسهم .

أما إذا بدأ المجلس بنظر قضية باعتبار أنها غير حدية ثم تبين له أثناء الإجراءات إنها حدية فيتعين علي المجلس أن يوقف سير الإجراءات وان يحيل القضية بعد كتابة تقرير بذلك إلي القاضي الجزئي كنص المادة 231 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م .

ثانيا : القضاة الذين يحق لهم محاكمة الجرائم الحدية هم قضاة المحكمة العليا وقضاة محاكم الاستئناف وقضاة المديرية والقضاة الجزئيين المعينين بموجب قانون الهيئة القضائية لسنة 1983م .

وفقنا الله وإياكم لتطبيق حدود الله بما يرضيه . آمين

 

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

▸ منشور جنائي رقم [ 3 / لسنة 2013م ] فوق منشور جنائي رقم [ 4 / لسنة 2011م ] ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. منشور جنائي رقم 1/1405هـ
  9. منشور جنائي رقم 84/ 1983م الموضوع : عدم اختصاص مجالس القضاة في نظر الجرائم الحدية وجرائم القصاص بكل أنواعها

منشور جنائي رقم 84/ 1983م الموضوع : عدم اختصاص مجالس القضاة في نظر الجرائم الحدية وجرائم القصاص بكل أنواعها

(غير مسجل)

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 1 –1  

    الخرطوم في : 5/10/1983م 

 

لقد صدر قانون العقوبات لسنة 1983م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م وكلا القانونين مستمدين من الشريعة الإسلامية , وهذا تغيير جذري بعيد الأثر في نظامنا القضائي وخطوة هامة في سبيل تأصيله والعودة به إلي الشريعة الإسلامية العادلة . وقد تجاوبت الأمة تجاوبا عظيما بمختلف فئاتها مع هذه القوانين لأنها استجابت لتطلعاتها ووجدت فيها خير نظام يضمن أمنها وسلامها واستقرارها وحريتها ويقع عبء الحكم بهذه القوانين علي المحاكم والتطبيق العادل الرشيد لهذه القوانين وفق الضوابط الشرعية والقانونية . بحيدة وعدالة كاملة وتجرد أمر تقتضيه الشريعة السمحاء ويستلزمه مبادئ العدل والإنصاف ولضمان ذلك أصدر هذا المنشور الذي يحدد اختصاصات المحاكم حسب نصوص قانون الإجراءات الجنائية .

أولا : تحاكم الجرائم الحدية أمام القاضي الجزئي أو المحاكم الأعلى وبذلك لا يحق لمجالس القضاة النظر فيها ذلك إن المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي مجالس القضاة سلطات المحكمة الجزئية حين تنظر القضايا إيجازياً وتوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة 18(2) . وهذا النص يعني أنها لا تنظر القضايا بالطريق غير الإيجازي إلا إذا منحها رئيس القضاء سلطة محكمة جزئية كاملة .

وسلطات مجالس القضاة في توقيع العقوبات بحسب سلطاتها العادية لا تتعدي توقيع العقوبات التالية :-

1-السجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر .

2-الغرامة التي لا تتجاوز اثنين ألف جنيه .

3-الجلد بالسوط فيما لا يتجاوز خمسة وعشرين جلدة .

ومن هنا نري أن الواجب يلقي علي عاتق القضاة الجزئيين قبل إحالتهم القضايا الجنائية إلي مجالس القضاة أن يدرسوها جيدا ويتمعنوها مليا حتى إذا ما تبين لهم إن ثمة احتمال إصدار عقوبة حدية تعين عليهم حينذاك نظر مثل هذه القضايا بأنفسهم .

أما إذا بدأ المجلس بنظر قضية باعتبار أنها غير حدية ثم تبين له أثناء الإجراءات إنها حدية فيتعين علي المجلس أن يوقف سير الإجراءات وان يحيل القضية بعد كتابة تقرير بذلك إلي القاضي الجزئي كنص المادة 231 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م .

ثانيا : القضاة الذين يحق لهم محاكمة الجرائم الحدية هم قضاة المحكمة العليا وقضاة محاكم الاستئناف وقضاة المديرية والقضاة الجزئيين المعينين بموجب قانون الهيئة القضائية لسنة 1983م .

وفقنا الله وإياكم لتطبيق حدود الله بما يرضيه . آمين

 

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

▸ منشور جنائي رقم [ 3 / لسنة 2013م ] فوق منشور جنائي رقم [ 4 / لسنة 2011م ] ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©