مشروع قانون التحقيق الجنائي تعديل 1970
(غير مسجل)
عملا بأحكام الأمر الجمهوري رقم 1 أصدر مجلس الوزراء القانون الآتي نصه:
اسم القانون
وبدء العمل به
1/ يسمي هذا القانون قانونا التحقيق الجنائي تعديل لسنة 1970 ويعمل به 25/4/1970 من تاريخ توقيع مجلس الثورة عليه.
تعديل
2/ يعدل قانون التحقيق الجنائي علي الوجه الآتي:
1/ تلغي المواد 9(2) 11(2) 14(2) أولا 17, 22 ثانيا 23(2) الحكم الشرطي 250، 262أ وتحذف من مواد القانون أي إشارة أو إحالة إلي تلك المواد.
2/ يستبدل بالمواد 8، 251، 252، 253, 256، (1) كل الجزء الوارد قبل الفقرة 257 (1)، (1)، (2)، (2أ)، (3)، 259 (كل الجزء الوارد قبل) أولا 260، 261، 263 المواد الآتية:-
المحاكم الجنائية
أ/ ماده 8ــــــــ1 المحاكم الجنائية في السودان خمسه أنواع هي:-
أ/ المحاكم ألكبري
ب/ محاكم قضاة من الدرجة الأولي
ج/ محاكم قضاة من الدرجة الثانية
د/ محاكم قضاة من الدرجة الثالثة
هـ/ مجالس القضاة
الأحكام التي يجب عرضها للتأييد
ب/ مادة 251 كل حكم يصدر من محكمة كبري بأحد عقوبتي الإعدام أو السجن المؤبد يجب عرضه لرئيس القضاء للتأييد
حق المحكوم بإدانته من محكمة كبري استئنافا لحكم
ج/ مادة 252 يجوز لكل شخص حكم بإدانته من محكمة كبري أن يستأنف
1/ يجوز لرئيس القضاء بالنسبة لأي محضر إجراءات أمام أي محكمة جنائية ولقاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية علي حسب الأحوال بالنسبة لأي محضر إجراءات أمام أي محكمة جنائية في المديرية في ماعدا المحكمة ألكبري وللقاضي من الدرجة الأولي بالنسبة لأي محضر إجراءات أجرآءات أي قضية حوكمت أمام مجلس القضاة أن يطلب من تلقاء نفسه ذلك المحضر ويفحصه لغرض الاقتناع بصحة أو قانونية أو مناسبة أي قرار أو حكم أو أمر صدر أو تدون في المحضر أو بأن الإجراءات كانت مطابقة للقانون.
2/ يكون لرئيس القضاء ولقاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية علي حسب الأحوال وللقاضي من الدرجة الأولي جميع سلطات الاستئناف المنصوص عليها في المادة 256 من هذا القانون وذلك بالنسبة للإجراءات التي يطلبون محضرها بموجب هذه المادة.
علي انه لا يجوز بموجب هذا البند إصدار أمر بإعادة النظر في قرار بعدم الادانه أو في حكم بالعقوبة لأجل زيادتها أو أمر بإعادة أو استئناف محاكمة أي شخص قضي ببراءته إلا إذا كان محضر الإجراءات طلب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الحكم.
3/ يكون لرئيس القضاء وقاضي المحكمة العليا أو قاضي ألمديريه علي حسب الأحوال وللقاضي من ألدرجه الأولي السلطة في أن يؤيد أو يلغي أو يغير أو يعيد لإعادة النظر أو يستبدل بأي أمر آخر حسبما يراه عادلا وسديدا أي أمر صدر في أي إجراءات يكون قد طلب محضرها بموجب هذه المادة ولا تنطبق عليه أحكام المادة 256 من هذا القانون.
4/ عندما يطلب رئيس القضاء بموجب هذه المادة أي إجراءات يكون قاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية قد تصرف فيها وعندما يطلب قاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية أي إجراءات يكون القاضي من ألدرجه الأولي قد تصرف فيها يجوز لهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قرار التأييد أو من تاريخ أي تصرف آخر في القضية إلغاء أي أمر يصدر واستعمال جميع السلطات المنصوص عليها في المادة 256 كما لو كانت قد تقدمت إليهم عريضة استئناف بموجب المادتين 252، 253 من هذا القانون فإذا انقضت من تاريخ التصرف مدة تزيد علي
الأحكام التي تنفذ رغم استئنافها
ز/ مادة 259
فيما عدا الحكم الصادر بالإعدام يجب تنفيذ أي حكم بالرغم من استئنافه وذلك مع مراعاة ميآتي .
عدم سماع المتهم عند عرض محضر الإجراءات
ح/ مادة 260
عند عرض محضر إجراءات أي محكمة جنائية علي رئيس القضاء للتأييد أو علي رئيس القضاء أو قاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية أو القاضي من الدرجة الأولي للاستئناف أو لا عادة النظر لا يكون المتهم أو الشاكي أو ممثل الاتهام أي حق في سماع دفاعه سواء كان ذلك شخصيا أو بواسطة وكيل.
عدم التعرض للقرار أو الحكم
ط/ مادة 261 لا يجوز لرئيس القضاء عند استعمال سلطة التأييد أو الاستئناف كما لا يجوز لقاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية أو القاضي من الدرجة الأولي عند استعمال سلطة الاستئناف التعرض للقرار أو الحكم أو أي أمر آخر أصدرته المحكمة لمجرد الاستناد إلي أن البينة قد أجيزت خطأ أو إلي وجود عيب فني في الإجراءات ما دام قد اقتنع بأن المتهم لم يضار في دفاعه وأن القرار أو الحكم أو الأمر كان سليما.
لا يجوز للقاضي أن ينظر استئنافا ضد حكم أصدره
ى/ مادة 263 إذا أنتدب احد القضاة للقيام بأعمال قاضي محكمه عليا أو قاضي مديرية وعرض عليه استئنافا ضد قرار أو حكم أو أمر كان قد أصدره فيكون رئيس القضاء هو السلطة الاستئنافيه.
3/ تضاف المادة الآتية بعد المادة 321.
أحكام انتقالية
مادة 322.
1/ كل قضيه تكون قيد النظر أمام أية محكمة صغري قبل العمل بقانون التحقيق الجنائي تعديل لسنة 1970 تحال عند بدء العمل بذلك القانون بأمر من قاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية المختص للمحاكمة أمام المحكمة المختصة بموجب هذا القانون في تاريخ يحدد في أمر الاحاله ويبلغ ذلك الأمر لكل ذي شأن في القضية.
ويفصل في القضية المحالة إلي المحكمة المختصة كما لو كانت قد قدمت إليها لأول مره.
2/ لا تطبق أحكام هذه المادة علي أية قضية أمام المحكمة الصغرى تكون فيها المرافعات النهائية قد قدمت وأجلت للنطق بالحكم ويفصل في تك القضية كما لو لم يكن قانون التحقيق الجنائي تعديل لسنة 1970 قد صدر.
3/ أية أشارة في أي قانون آخر لمحكمة صغري أو لسلطاتها واختصاصاتها أو إجراءاتها تفسر بعد العمل بقانون التحقيق الجنائي تعديل لسنة 1970 كأشاره إلي المحكمة أو السلطات أو الاختصاص أو الأجراء الذي يحرره رئيس القضاء بأمر منه.
4/ جميع المحاكم التي حكمت فيها المحكمة الكبرى قبل العمل بقانون التحقيق الجنائي تعديل لسنة 1970 ما عدا أي حكم صادر بالإعدام أو السجن المؤبد أو حكم قدم بشأنه استئناف قبل العمل بذلك القانون والتي قدمت إلي رئيس القضاء للتأييد بموجب

