تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. مشروع قانون التحقيق الجنائي تعديل 1970

مشروع قانون التحقيق الجنائي تعديل 1970

 (غير مسجل)

 

عملا بأحكام الأمر الجمهوري رقم 1 أصدر مجلس الوزراء القانون الآتي نصه:

اسم القانون

وبدء العمل به

 

1/ يسمي هذا القانون قانونا التحقيق الجنائي تعديل لسنة 1970 ويعمل به 25/4/1970 من تاريخ توقيع مجلس الثورة عليه.

تعديل

2/ يعدل قانون التحقيق الجنائي علي الوجه الآتي:

1/ تلغي المواد 9(2) 11(2) 14(2) أولا 17, 22 ثانيا 23(2) الحكم الشرطي 250، 262أ وتحذف من مواد القانون أي إشارة أو إحالة إلي تلك المواد.

 

2/ يستبدل بالمواد 8، 251، 252، 253, 256، (1) كل الجزء الوارد قبل الفقرة 257 (1)، (1)، (2)، (2أ)، (3)، 259 (كل الجزء الوارد قبل) أولا 260، 261، 263 المواد الآتية:-

المحاكم الجنائية

 

أ/ ماده 8ــــــــ1 المحاكم الجنائية في السودان خمسه أنواع هي:-

أ/ المحاكم ألكبري

ب/ محاكم قضاة من الدرجة الأولي

ج/ محاكم قضاة من الدرجة الثانية

د/ محاكم قضاة من الدرجة الثالثة

هـ/ مجالس القضاة

 

الأحكام التي يجب عرضها للتأييد

 

ب/ مادة 251 كل حكم يصدر من محكمة كبري بأحد عقوبتي الإعدام أو السجن المؤبد يجب عرضه لرئيس القضاء للتأييد

 

حق المحكوم بإدانته من محكمة كبري استئنافا لحكم

 

ج/ مادة 252 يجوز لكل شخص حكم بإدانته من محكمة كبري أن يستأنف

1/ يجوز لرئيس القضاء بالنسبة لأي محضر إجراءات أمام أي محكمة جنائية ولقاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية علي حسب الأحوال بالنسبة لأي محضر إجراءات أمام أي محكمة جنائية في المديرية في ماعدا المحكمة ألكبري وللقاضي من الدرجة الأولي بالنسبة لأي محضر إجراءات أجرآءات أي قضية حوكمت أمام مجلس القضاة أن يطلب من تلقاء نفسه ذلك المحضر ويفحصه لغرض الاقتناع بصحة أو قانونية أو مناسبة أي قرار أو حكم أو أمر صدر أو تدون في المحضر أو بأن الإجراءات كانت مطابقة للقانون.

2/ يكون لرئيس القضاء ولقاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية علي حسب الأحوال وللقاضي من الدرجة الأولي جميع سلطات الاستئناف المنصوص عليها في المادة 256 من هذا القانون وذلك بالنسبة للإجراءات التي يطلبون محضرها بموجب هذه المادة.

علي انه لا يجوز بموجب هذا البند إصدار أمر بإعادة النظر في قرار بعدم الادانه أو في حكم بالعقوبة لأجل زيادتها أو أمر بإعادة أو استئناف محاكمة أي شخص قضي ببراءته إلا إذا كان محضر الإجراءات طلب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الحكم.

3/ يكون لرئيس القضاء وقاضي المحكمة العليا أو قاضي ألمديريه علي حسب الأحوال وللقاضي من ألدرجه الأولي السلطة في أن يؤيد أو يلغي أو يغير أو يعيد لإعادة النظر أو يستبدل بأي أمر آخر حسبما يراه عادلا وسديدا أي أمر صدر في أي إجراءات يكون قد طلب محضرها بموجب هذه المادة ولا تنطبق عليه أحكام المادة 256 من هذا القانون.

4/ عندما يطلب رئيس القضاء بموجب هذه المادة أي إجراءات يكون قاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية قد تصرف فيها وعندما يطلب قاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية أي إجراءات يكون القاضي من ألدرجه الأولي قد تصرف فيها يجوز لهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قرار التأييد أو من تاريخ أي تصرف آخر في القضية إلغاء أي أمر يصدر واستعمال جميع السلطات المنصوص عليها في المادة 256 كما لو كانت قد تقدمت إليهم عريضة استئناف بموجب المادتين 252، 253 من هذا القانون فإذا انقضت من تاريخ التصرف مدة تزيد علي

 

الأحكام التي تنفذ رغم استئنافها

 

ز/ مادة 259

فيما عدا الحكم الصادر بالإعدام يجب تنفيذ أي حكم بالرغم من استئنافه وذلك مع مراعاة ميآتي .

 

عدم سماع المتهم عند عرض محضر الإجراءات

 

ح/ مادة 260

عند عرض محضر إجراءات أي محكمة جنائية علي رئيس القضاء للتأييد أو علي رئيس القضاء أو قاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية أو القاضي من الدرجة الأولي للاستئناف أو لا عادة النظر لا يكون المتهم أو الشاكي أو ممثل الاتهام أي حق في سماع دفاعه سواء كان ذلك شخصيا أو بواسطة وكيل.

 

عدم التعرض للقرار أو الحكم

 

ط/ مادة 261 لا يجوز لرئيس القضاء عند استعمال سلطة التأييد أو الاستئناف كما لا يجوز لقاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية أو القاضي من الدرجة الأولي عند استعمال سلطة الاستئناف التعرض للقرار أو الحكم أو أي أمر آخر أصدرته المحكمة لمجرد الاستناد إلي أن البينة قد أجيزت خطأ أو إلي وجود عيب فني في الإجراءات ما دام قد اقتنع بأن المتهم لم يضار في دفاعه وأن القرار أو الحكم أو الأمر كان سليما.

 

لا يجوز للقاضي أن ينظر استئنافا ضد حكم أصدره

 

ى/ مادة 263 إذا أنتدب احد القضاة للقيام بأعمال قاضي محكمه عليا أو قاضي مديرية وعرض عليه استئنافا ضد قرار أو حكم أو أمر كان قد أصدره فيكون رئيس القضاء هو السلطة الاستئنافيه.

3/ تضاف المادة الآتية بعد المادة 321.

 

أحكام انتقالية

 

مادة 322.

1/ كل قضيه تكون قيد النظر أمام أية محكمة صغري قبل العمل بقانون التحقيق الجنائي تعديل لسنة 1970 تحال عند بدء العمل بذلك القانون بأمر من قاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية المختص للمحاكمة أمام المحكمة المختصة بموجب هذا القانون في تاريخ يحدد في أمر الاحاله ويبلغ ذلك الأمر لكل ذي شأن في القضية.

ويفصل في القضية المحالة إلي المحكمة المختصة كما لو كانت قد قدمت إليها لأول مره.

2/ لا تطبق أحكام هذه المادة علي أية قضية أمام المحكمة الصغرى تكون فيها المرافعات النهائية قد قدمت وأجلت للنطق بالحكم ويفصل في تك القضية كما لو لم يكن قانون التحقيق الجنائي تعديل لسنة 1970 قد صدر.

3/ أية أشارة في أي قانون آخر لمحكمة صغري أو لسلطاتها واختصاصاتها أو إجراءاتها تفسر بعد العمل بقانون التحقيق الجنائي تعديل لسنة 1970 كأشاره إلي المحكمة أو السلطات أو الاختصاص أو الأجراء الذي يحرره رئيس القضاء بأمر منه.

4/ جميع المحاكم التي حكمت فيها المحكمة الكبرى قبل العمل بقانون التحقيق الجنائي تعديل لسنة 1970 ما عدا أي حكم صادر بالإعدام أو السجن المؤبد أو حكم قدم بشأنه استئناف قبل العمل بذلك القانون والتي قدمت إلي رئيس القضاء للتأييد بموجب

 

 

 

 

 

  • منشور جنائي رقم 4/92 الموضوع : إعفاء اسر الشهداء من كافة أنواع الرسوم المستحقة للمحاكم أو المكاتب التابعة للسلطة القضائية
▸ منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى فوق منشور جنائي رقم 4/92 الموضوع : إعفاء اسر الشهداء من كافة أنواع الرسوم المستحقة للمحاكم أو المكاتب التابعة للسلطة القضائية ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. مشروع قانون التحقيق الجنائي تعديل 1970

مشروع قانون التحقيق الجنائي تعديل 1970

 (غير مسجل)

 

عملا بأحكام الأمر الجمهوري رقم 1 أصدر مجلس الوزراء القانون الآتي نصه:

اسم القانون

وبدء العمل به

 

1/ يسمي هذا القانون قانونا التحقيق الجنائي تعديل لسنة 1970 ويعمل به 25/4/1970 من تاريخ توقيع مجلس الثورة عليه.

تعديل

2/ يعدل قانون التحقيق الجنائي علي الوجه الآتي:

1/ تلغي المواد 9(2) 11(2) 14(2) أولا 17, 22 ثانيا 23(2) الحكم الشرطي 250، 262أ وتحذف من مواد القانون أي إشارة أو إحالة إلي تلك المواد.

 

2/ يستبدل بالمواد 8، 251، 252، 253, 256، (1) كل الجزء الوارد قبل الفقرة 257 (1)، (1)، (2)، (2أ)، (3)، 259 (كل الجزء الوارد قبل) أولا 260، 261، 263 المواد الآتية:-

المحاكم الجنائية

 

أ/ ماده 8ــــــــ1 المحاكم الجنائية في السودان خمسه أنواع هي:-

أ/ المحاكم ألكبري

ب/ محاكم قضاة من الدرجة الأولي

ج/ محاكم قضاة من الدرجة الثانية

د/ محاكم قضاة من الدرجة الثالثة

هـ/ مجالس القضاة

 

الأحكام التي يجب عرضها للتأييد

 

ب/ مادة 251 كل حكم يصدر من محكمة كبري بأحد عقوبتي الإعدام أو السجن المؤبد يجب عرضه لرئيس القضاء للتأييد

 

حق المحكوم بإدانته من محكمة كبري استئنافا لحكم

 

ج/ مادة 252 يجوز لكل شخص حكم بإدانته من محكمة كبري أن يستأنف

1/ يجوز لرئيس القضاء بالنسبة لأي محضر إجراءات أمام أي محكمة جنائية ولقاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية علي حسب الأحوال بالنسبة لأي محضر إجراءات أمام أي محكمة جنائية في المديرية في ماعدا المحكمة ألكبري وللقاضي من الدرجة الأولي بالنسبة لأي محضر إجراءات أجرآءات أي قضية حوكمت أمام مجلس القضاة أن يطلب من تلقاء نفسه ذلك المحضر ويفحصه لغرض الاقتناع بصحة أو قانونية أو مناسبة أي قرار أو حكم أو أمر صدر أو تدون في المحضر أو بأن الإجراءات كانت مطابقة للقانون.

2/ يكون لرئيس القضاء ولقاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية علي حسب الأحوال وللقاضي من الدرجة الأولي جميع سلطات الاستئناف المنصوص عليها في المادة 256 من هذا القانون وذلك بالنسبة للإجراءات التي يطلبون محضرها بموجب هذه المادة.

علي انه لا يجوز بموجب هذا البند إصدار أمر بإعادة النظر في قرار بعدم الادانه أو في حكم بالعقوبة لأجل زيادتها أو أمر بإعادة أو استئناف محاكمة أي شخص قضي ببراءته إلا إذا كان محضر الإجراءات طلب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الحكم.

3/ يكون لرئيس القضاء وقاضي المحكمة العليا أو قاضي ألمديريه علي حسب الأحوال وللقاضي من ألدرجه الأولي السلطة في أن يؤيد أو يلغي أو يغير أو يعيد لإعادة النظر أو يستبدل بأي أمر آخر حسبما يراه عادلا وسديدا أي أمر صدر في أي إجراءات يكون قد طلب محضرها بموجب هذه المادة ولا تنطبق عليه أحكام المادة 256 من هذا القانون.

4/ عندما يطلب رئيس القضاء بموجب هذه المادة أي إجراءات يكون قاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية قد تصرف فيها وعندما يطلب قاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية أي إجراءات يكون القاضي من ألدرجه الأولي قد تصرف فيها يجوز لهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قرار التأييد أو من تاريخ أي تصرف آخر في القضية إلغاء أي أمر يصدر واستعمال جميع السلطات المنصوص عليها في المادة 256 كما لو كانت قد تقدمت إليهم عريضة استئناف بموجب المادتين 252، 253 من هذا القانون فإذا انقضت من تاريخ التصرف مدة تزيد علي

 

الأحكام التي تنفذ رغم استئنافها

 

ز/ مادة 259

فيما عدا الحكم الصادر بالإعدام يجب تنفيذ أي حكم بالرغم من استئنافه وذلك مع مراعاة ميآتي .

 

عدم سماع المتهم عند عرض محضر الإجراءات

 

ح/ مادة 260

عند عرض محضر إجراءات أي محكمة جنائية علي رئيس القضاء للتأييد أو علي رئيس القضاء أو قاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية أو القاضي من الدرجة الأولي للاستئناف أو لا عادة النظر لا يكون المتهم أو الشاكي أو ممثل الاتهام أي حق في سماع دفاعه سواء كان ذلك شخصيا أو بواسطة وكيل.

 

عدم التعرض للقرار أو الحكم

 

ط/ مادة 261 لا يجوز لرئيس القضاء عند استعمال سلطة التأييد أو الاستئناف كما لا يجوز لقاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية أو القاضي من الدرجة الأولي عند استعمال سلطة الاستئناف التعرض للقرار أو الحكم أو أي أمر آخر أصدرته المحكمة لمجرد الاستناد إلي أن البينة قد أجيزت خطأ أو إلي وجود عيب فني في الإجراءات ما دام قد اقتنع بأن المتهم لم يضار في دفاعه وأن القرار أو الحكم أو الأمر كان سليما.

 

لا يجوز للقاضي أن ينظر استئنافا ضد حكم أصدره

 

ى/ مادة 263 إذا أنتدب احد القضاة للقيام بأعمال قاضي محكمه عليا أو قاضي مديرية وعرض عليه استئنافا ضد قرار أو حكم أو أمر كان قد أصدره فيكون رئيس القضاء هو السلطة الاستئنافيه.

3/ تضاف المادة الآتية بعد المادة 321.

 

أحكام انتقالية

 

مادة 322.

1/ كل قضيه تكون قيد النظر أمام أية محكمة صغري قبل العمل بقانون التحقيق الجنائي تعديل لسنة 1970 تحال عند بدء العمل بذلك القانون بأمر من قاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية المختص للمحاكمة أمام المحكمة المختصة بموجب هذا القانون في تاريخ يحدد في أمر الاحاله ويبلغ ذلك الأمر لكل ذي شأن في القضية.

ويفصل في القضية المحالة إلي المحكمة المختصة كما لو كانت قد قدمت إليها لأول مره.

2/ لا تطبق أحكام هذه المادة علي أية قضية أمام المحكمة الصغرى تكون فيها المرافعات النهائية قد قدمت وأجلت للنطق بالحكم ويفصل في تك القضية كما لو لم يكن قانون التحقيق الجنائي تعديل لسنة 1970 قد صدر.

3/ أية أشارة في أي قانون آخر لمحكمة صغري أو لسلطاتها واختصاصاتها أو إجراءاتها تفسر بعد العمل بقانون التحقيق الجنائي تعديل لسنة 1970 كأشاره إلي المحكمة أو السلطات أو الاختصاص أو الأجراء الذي يحرره رئيس القضاء بأمر منه.

4/ جميع المحاكم التي حكمت فيها المحكمة الكبرى قبل العمل بقانون التحقيق الجنائي تعديل لسنة 1970 ما عدا أي حكم صادر بالإعدام أو السجن المؤبد أو حكم قدم بشأنه استئناف قبل العمل بذلك القانون والتي قدمت إلي رئيس القضاء للتأييد بموجب

 

 

 

 

 

  • منشور جنائي رقم 4/92 الموضوع : إعفاء اسر الشهداء من كافة أنواع الرسوم المستحقة للمحاكم أو المكاتب التابعة للسلطة القضائية
▸ منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى فوق منشور جنائي رقم 4/92 الموضوع : إعفاء اسر الشهداء من كافة أنواع الرسوم المستحقة للمحاكم أو المكاتب التابعة للسلطة القضائية ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. مشروع قانون التحقيق الجنائي تعديل 1970

مشروع قانون التحقيق الجنائي تعديل 1970

 (غير مسجل)

 

عملا بأحكام الأمر الجمهوري رقم 1 أصدر مجلس الوزراء القانون الآتي نصه:

اسم القانون

وبدء العمل به

 

1/ يسمي هذا القانون قانونا التحقيق الجنائي تعديل لسنة 1970 ويعمل به 25/4/1970 من تاريخ توقيع مجلس الثورة عليه.

تعديل

2/ يعدل قانون التحقيق الجنائي علي الوجه الآتي:

1/ تلغي المواد 9(2) 11(2) 14(2) أولا 17, 22 ثانيا 23(2) الحكم الشرطي 250، 262أ وتحذف من مواد القانون أي إشارة أو إحالة إلي تلك المواد.

 

2/ يستبدل بالمواد 8، 251، 252، 253, 256، (1) كل الجزء الوارد قبل الفقرة 257 (1)، (1)، (2)، (2أ)، (3)، 259 (كل الجزء الوارد قبل) أولا 260، 261، 263 المواد الآتية:-

المحاكم الجنائية

 

أ/ ماده 8ــــــــ1 المحاكم الجنائية في السودان خمسه أنواع هي:-

أ/ المحاكم ألكبري

ب/ محاكم قضاة من الدرجة الأولي

ج/ محاكم قضاة من الدرجة الثانية

د/ محاكم قضاة من الدرجة الثالثة

هـ/ مجالس القضاة

 

الأحكام التي يجب عرضها للتأييد

 

ب/ مادة 251 كل حكم يصدر من محكمة كبري بأحد عقوبتي الإعدام أو السجن المؤبد يجب عرضه لرئيس القضاء للتأييد

 

حق المحكوم بإدانته من محكمة كبري استئنافا لحكم

 

ج/ مادة 252 يجوز لكل شخص حكم بإدانته من محكمة كبري أن يستأنف

1/ يجوز لرئيس القضاء بالنسبة لأي محضر إجراءات أمام أي محكمة جنائية ولقاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية علي حسب الأحوال بالنسبة لأي محضر إجراءات أمام أي محكمة جنائية في المديرية في ماعدا المحكمة ألكبري وللقاضي من الدرجة الأولي بالنسبة لأي محضر إجراءات أجرآءات أي قضية حوكمت أمام مجلس القضاة أن يطلب من تلقاء نفسه ذلك المحضر ويفحصه لغرض الاقتناع بصحة أو قانونية أو مناسبة أي قرار أو حكم أو أمر صدر أو تدون في المحضر أو بأن الإجراءات كانت مطابقة للقانون.

2/ يكون لرئيس القضاء ولقاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية علي حسب الأحوال وللقاضي من الدرجة الأولي جميع سلطات الاستئناف المنصوص عليها في المادة 256 من هذا القانون وذلك بالنسبة للإجراءات التي يطلبون محضرها بموجب هذه المادة.

علي انه لا يجوز بموجب هذا البند إصدار أمر بإعادة النظر في قرار بعدم الادانه أو في حكم بالعقوبة لأجل زيادتها أو أمر بإعادة أو استئناف محاكمة أي شخص قضي ببراءته إلا إذا كان محضر الإجراءات طلب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الحكم.

3/ يكون لرئيس القضاء وقاضي المحكمة العليا أو قاضي ألمديريه علي حسب الأحوال وللقاضي من ألدرجه الأولي السلطة في أن يؤيد أو يلغي أو يغير أو يعيد لإعادة النظر أو يستبدل بأي أمر آخر حسبما يراه عادلا وسديدا أي أمر صدر في أي إجراءات يكون قد طلب محضرها بموجب هذه المادة ولا تنطبق عليه أحكام المادة 256 من هذا القانون.

4/ عندما يطلب رئيس القضاء بموجب هذه المادة أي إجراءات يكون قاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية قد تصرف فيها وعندما يطلب قاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية أي إجراءات يكون القاضي من ألدرجه الأولي قد تصرف فيها يجوز لهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قرار التأييد أو من تاريخ أي تصرف آخر في القضية إلغاء أي أمر يصدر واستعمال جميع السلطات المنصوص عليها في المادة 256 كما لو كانت قد تقدمت إليهم عريضة استئناف بموجب المادتين 252، 253 من هذا القانون فإذا انقضت من تاريخ التصرف مدة تزيد علي

 

الأحكام التي تنفذ رغم استئنافها

 

ز/ مادة 259

فيما عدا الحكم الصادر بالإعدام يجب تنفيذ أي حكم بالرغم من استئنافه وذلك مع مراعاة ميآتي .

 

عدم سماع المتهم عند عرض محضر الإجراءات

 

ح/ مادة 260

عند عرض محضر إجراءات أي محكمة جنائية علي رئيس القضاء للتأييد أو علي رئيس القضاء أو قاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية أو القاضي من الدرجة الأولي للاستئناف أو لا عادة النظر لا يكون المتهم أو الشاكي أو ممثل الاتهام أي حق في سماع دفاعه سواء كان ذلك شخصيا أو بواسطة وكيل.

 

عدم التعرض للقرار أو الحكم

 

ط/ مادة 261 لا يجوز لرئيس القضاء عند استعمال سلطة التأييد أو الاستئناف كما لا يجوز لقاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية أو القاضي من الدرجة الأولي عند استعمال سلطة الاستئناف التعرض للقرار أو الحكم أو أي أمر آخر أصدرته المحكمة لمجرد الاستناد إلي أن البينة قد أجيزت خطأ أو إلي وجود عيب فني في الإجراءات ما دام قد اقتنع بأن المتهم لم يضار في دفاعه وأن القرار أو الحكم أو الأمر كان سليما.

 

لا يجوز للقاضي أن ينظر استئنافا ضد حكم أصدره

 

ى/ مادة 263 إذا أنتدب احد القضاة للقيام بأعمال قاضي محكمه عليا أو قاضي مديرية وعرض عليه استئنافا ضد قرار أو حكم أو أمر كان قد أصدره فيكون رئيس القضاء هو السلطة الاستئنافيه.

3/ تضاف المادة الآتية بعد المادة 321.

 

أحكام انتقالية

 

مادة 322.

1/ كل قضيه تكون قيد النظر أمام أية محكمة صغري قبل العمل بقانون التحقيق الجنائي تعديل لسنة 1970 تحال عند بدء العمل بذلك القانون بأمر من قاضي المحكمة العليا أو قاضي المديرية المختص للمحاكمة أمام المحكمة المختصة بموجب هذا القانون في تاريخ يحدد في أمر الاحاله ويبلغ ذلك الأمر لكل ذي شأن في القضية.

ويفصل في القضية المحالة إلي المحكمة المختصة كما لو كانت قد قدمت إليها لأول مره.

2/ لا تطبق أحكام هذه المادة علي أية قضية أمام المحكمة الصغرى تكون فيها المرافعات النهائية قد قدمت وأجلت للنطق بالحكم ويفصل في تك القضية كما لو لم يكن قانون التحقيق الجنائي تعديل لسنة 1970 قد صدر.

3/ أية أشارة في أي قانون آخر لمحكمة صغري أو لسلطاتها واختصاصاتها أو إجراءاتها تفسر بعد العمل بقانون التحقيق الجنائي تعديل لسنة 1970 كأشاره إلي المحكمة أو السلطات أو الاختصاص أو الأجراء الذي يحرره رئيس القضاء بأمر منه.

4/ جميع المحاكم التي حكمت فيها المحكمة الكبرى قبل العمل بقانون التحقيق الجنائي تعديل لسنة 1970 ما عدا أي حكم صادر بالإعدام أو السجن المؤبد أو حكم قدم بشأنه استئناف قبل العمل بذلك القانون والتي قدمت إلي رئيس القضاء للتأييد بموجب

 

 

 

 

 

  • منشور جنائي رقم 4/92 الموضوع : إعفاء اسر الشهداء من كافة أنواع الرسوم المستحقة للمحاكم أو المكاتب التابعة للسلطة القضائية
▸ منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى فوق منشور جنائي رقم 4/92 الموضوع : إعفاء اسر الشهداء من كافة أنواع الرسوم المستحقة للمحاكم أو المكاتب التابعة للسلطة القضائية ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©