تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2009
  4. الرقم م ع/ط م/771/2008م مراجعة/306/2008م

الرقم م ع/ط م/771/2008م مراجعة/306/2008م

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / د. تاج السر محمد حامد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / د. حيدر أحمـد دفع الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / مصطفى حسـن النـور

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / تاج السر سيدأحمد حسن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمد زمـراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

صلاح علي عبد العاطي                                           مقدم الطلب

// ضد //

عثمان مصطفى الشيـخ                                    المقدم ضده الطلب

 

الرقم م ع/ط م/771/2008م

مراجعة/306/2008م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – التنفيذات – الطعن فيها – المادة (207) من القانون – مدى انطباقها على التنفيذات.

 

المبادئ:

1- الحكم في التنفيذ يطعن فيه بالنقض وفقاً للشروط الواردة في المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

2- التنفيذات في القانون السوداني من قبيل الخصومة القضائية بالتالي يسري عليها ما يسري على الدعاوى العادية من إجراءات ومن ضرورة الحصول على ، الإذن ضد الأحكام الصادرة فيها.

 

رأي مخالف:

1- المنشور رقم 2/2007م لا ينطبق على الطعون المتعلقة بالتنفيذات حيث يمكن الطعن في التنفيذات بغض النظر عن النصاب لأن المنشور يتحدث عن الدعاوى والتنفيذ ليس دعوى.

 

2- الطعن في التنفيذ يجوز بموجب المادة (18) من قانون الهيئة القضائية ولا يخضع لشروط المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

الحكـــم

 

القاضي: محمد زمراوى ناصر

التاريخ : 30/6/2009م

هذا طلب قدم لمراجعة حكم المحكمة العليا الصادر بالرقم: م ع/ط م/771/2008م بتاريخ:21/7/2007م وقد قضى الحكم المذكور بشطب الطعن بالنقض المقدم من الطاعن ضد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في إجراءات التنفيذ رقم 4/2008م والذي قضى بتأييد ما قضت به المحاكم الأدنى وهو وقف التنفيذ لفترة محددة مع إلزام المدين بتقديم كفيل للدين كشرط للاستجابة للطلب بوقف التنفيذ.

 

وقد قضت المحكمة العليا بشطب طلب الطعن المقدم ضد الحكم المذكور استناداً إلى أن المبلغ الذي قيد التنفيذ لأجله مبلغ عشرة الأف جنية وهو بذلك يقل عن الحـد المقرر بموجب منشور سعادة رئيس القضاء رقم 2/2007م لقبول الطعـن دون إذن وأن مقـدم الطعن لم يتحصل على الإذن اللازم لتقديمه.

تم قبول طلب المراجعة من السيد/ نائب رئيس القضاء المفوض وأحيل لهذه الدائرة للفصل فيه . حيث كنا قد قررنا إعلان المراجع ضده بصورة من العريضة المقدمة إلا أنه لم يرد وبذلك يكون الطلب قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية.

 

موضوعاً فإن الطلب المقدم يرتكز على مخالفة الحكم الصادر من المحكمة العليا للشريعة والقانون حيث يرى مقدم الطلب أن المقصود بنص المادة (207) من قانون الإجراءات لسنة 1973م هو الدعوى لا التنفيذ – لأن الدعوى تنقضي بصدور الحكم وما يتبعها من إجراءات تنفيذ الحكم لا يعتبر دعوى من ثم فإن مقدم الطلب يلتمس إلغاء قرار المحكمة العليا والأمر بإعادة الأوراق إليها لتفصل في عريضة الطعن المقدمة منه موضوعاً.

هذا الطلب يثير مسألة قبول الطعن بالنقض في التنفيذات أمام المحكمة العليا.

حيث ثار الخلاف حول هذه المسألة حيث اتجهت بعض أراء قضاة المحكمة العليا إلى عدم جواز الطعن بالنقض في التنفيذات أمام المحكمة العليا استناداً إلى أن المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية 1983م تتحدث عن الطعن في الأحكام ولا تشير إلى التنفيذات أو الأوامر – وأن الأحكام ليس من بينها التنفيذات والطعن في المحكمة العليا مختص بالأحكام أما التنفيذ فهو إجراءات وهنالك من رأى أنه يجوز الطعن بالنقض في تلك التنفيذات ورغماً عن أن بعضاً من دوائر المحكمة العليا ظلت تقبل الطعن بالنقض ضد تلك الأوامر التي تصدر في تلك التنفيذات دون محاولة لتبرير ذلك القبول إلا أنه في تقديري أن نص المادة (207) من قانون الإجراءات لسنة 1983م قد جاء بصورة واضحة في تحديد الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض حيث حصرها في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف وفي الحالات التي وردت بالفقرات ا.ب.ج.د – لذلك ليس في تقديري من مجال لإقحام التنفيذات ضمن تلك الحالات التي نصت عليها المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية اللهم إلا إذا اعتبرنا أن القرارات التي تصدر في تلك التنفيذات من محكمة الاستئناف هي بمثابة أحكام أو حكم صادر من محكمة الاستئناف في محضر التنفيذ وبالتالي فإن هذا الحكم يطعن فيه بالنقض وفقاً للشروط الواردة بالمادة (207) من قانون الإجراءات المدنية على نحو ما جاء بالحكم المقدم ضده طلب المراجعة وعلى هدي من ذلك أرى أن حكم المحكمة العليا المقدم ضده طلب المراجعة قد جاء صحيحاً سواء اعتبرنا أن إجراءات التنفيذ لا يجوز الطعن فيها بالنقض وفقاً لما نصت عليه المادة (207) من قانون الإجراءات أو حتى باعتبار أنه حكم صدر من محكمة الاستئناف في إجراءات التنفيذ ولم يتوفر بطلب الطعن بالنقض الأسباب والشروط التي نصت عليها المادة (207) من قانون الإجراءات وهي ضرورة الحصول على إذن بتقديمه.

لذا فإنني أرى أن الحكم المقدم ضده طلب المراجعة لم ينطو على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون يبرر تدخلنا مما أرى أن نذهب إلى رفض هذا الطلب.

 

القاضي: مصطفى حسن النور

التاريخ : 6/7/2009م

 

تنص المادة (16) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م على أنه: تختص المحكمة العليا بالآتي:

(أ ) الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الاستئناف .....

 

إِذاً هناك فرق بين الأحكام والأوامر . وفي تقديري إن المنشور رقم 2/2007م الخاص بالاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية ونصاب الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لا ينطبق في حالة الطعون المتعلقة بالتنفيذات حيث يمكن الطعن في هذه الحالة بغض النظر عن النصاب لأن المنشور يتحدث عن الدعاوى والتنفيذ ليس دعوى ، صحيح إن قانون الإجراءات المدنية لم يعرف الدعوى وكانت المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية السوداني الملغي تعرف الدعوى بأنها (( مطالبة شخص بحق يدعيه قبل آخر أمام القضاء )) وتنتهي الدعوى بصدور حكم فيها . جاء في كتاب النظرية العامة لأحكام القضاء للدكتور محمود السيد التهيوي دار الفكر الجامعي 2003م على الصفحتين 1 -2 ما يلي: الحكم القضائي هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً ومختصة بإصداره في خصومة قضائية وفقاً لقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية سواء كان صادراً في موضوع الخصومة القضائية أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه وتمثل مرحلة إصدار الحكم القضائي المرحلة الأساسية في الخصومة القضائية لأن الحكم القضائي هو خاتمة المطاف في العمل القضائي وهو قصد المدعي من رفع الدعوى القضائية وهدف المدعى عليه كذلك من وراء تقديم طلباته ودفوعه المختلفة وجاء في كتاب أصول المرافعات المدنية والتجارية للدكتور أحمد هندي على الصفحتين 277و899 ما يلي: (إذن هي وسيلة تحريك القضاء لحماية الحق فهي الوسيلة التي خولها القانون صاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء لحماية حقه ... فالدعوى تقدم في صورة طلب الذي هو عبارة عن مكتوب يتقدم به المدعي إلى القضاء أو هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه ... فالحكم هو الغاية الطبيعية التي يهدف إلى تحقيقها كل منهم بأن  يحاول إقناع القاضي بمنحه الحماية القانونية بمقتضاه وإذاً كان الحكم هو النهاية الطبيعية للخصومة ) وتتبع نصوص قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م يكشف بأن الخصومة القضائية تنتهي بإصدار الحكم . وبإصدار الحكم لا تنتهي مهمة السلطة القضائية لأن الحماية القانونية تقتضي تنفيذ أحكام القضاء ومن ثم تأتي مرحلة لاحقة هي مرحلة التنفيذ وهي تختلف من الدعوى وقد بينت ذلك المحكمة العليا في  قضية حسن أحمد كركاب//ضد// سفريان وشركاه وآخرون بالرقم م ع/ط م/168/1974م أحكام متفرقة بين القديم والحديث إعداد وترتيب هنري رياض ص176 بقولها على الصفحة 181 (ولما كانت الخصومة في الدعوى تختلف عن خصومة التنفيذ لأن إجراءات الدعوى يقصد بها إتاحة الفرصة لكل من الخصمين للإدلاء بأقواله وتقديم أدلته في مواجهة الآخر ... لأن المقصود من إجراءات التنفيذ هـو تحصيل المبلغ المحكوم به جبراً وقهراً من المدين بعد أن أصبح للحكم قوة تنفيذية ولم يعد هناك مجال للمنازعة فيه ..... ) ويمكن الاستدلال على أن ما يعقب الحكم النهائي في الدعوى مرحلة مختلفة بما جاء في القضية عمر عثمان محمود //ضد// ورثة الفكي حسن الزين بالرقم م ع/ط م/240/1999م غير منشورة إذ قالت المحكمة العليا على لسان مولانا/ محمد محمود أبو قصيصة الذي قدم الحكم على أنه : (و الحكم النهائي هو الذي يفصل في الخصومة بين الطرفين . ويعقب الحكم النهائي في القضية بالاستئناف أو النقض وهـذان لا يشملان الحكم فـي القضية لأنهما مرحلتان مختلفتان ....) وقد قالت المحكمة العليا عرضاً في قضية نور الدين محمد علي //ضد// نجاة عبد الملك بالرقم م ع/ط م/409/2004م مجلة الأحكام القضائية لسنة 2004 ص 152 علي الصفحتين 155– 156 ما يلي: (على سبيل المناقشة العرضية أرى الإشارة إلى أن الآراء تباينت حول مسألة قبول الطعن بالنقض في التنفيذ أمام المحكمة العليا ومن الطعون التي تناولت هذه المسألة الطعن رقم م ع/ط م/303/1990م ) غير منشورة . وقد تناول سمنار قضاة المحكمة العليا الاتحادية هذه المسألة بالنقاش وانتهى السمنار بتوصية تقضي بجواز الطعن بالنقض في التنفيذات أمام الدائرة المدنية للمحكمة العليا تطبيقاً لنص المادة (18) من قانون السلطة القضائية لسنة 1406هـ - راجع وقائع سمنار قضاة المحكمة العليا الاتحادي تحت عنوان إزالة تعارض التطبيقات القضائية والذي نفذ بقاعة الأمام علي في الفترة من 3 إلي 7 شعبان 1412هـ الموافق 6/10/1994م راجع صفحة 36 . ويرجح ما توصل إليه السمنار ولا بد من الإشارة هنا إلى رأي مولانا/ أبو قصيصة في معرض النقاش (يجوز الطعن بالنقض في التنفيذ لأن المادة تشير بأن يجوز الطعن في الأحكام والأوامر والتنفيذ جزء من الأوامر). 

 

خلاصة القول يجوز الطعن بالنقض في التنفيذ بموجب المادة (17) من قانون الهيئة القضائية مما يعني أن الطعن بالنقض في التنفيذ بموجب المادة (17) لا يخضع لشروط المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م . وفي تقديري أن العلة من الطعن في الأوامر دون التقيد بنصاب الطعن بالنقض تتمثل في أن مثل هذه الأوامر غالباً ما يحد من حرية الشخص في نفسه وفي ماله.

 

وعليه لما كان المنشور المدني رقم 2/2007م يتحدث في الفقرة (ج) منه جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى التي لا تقل قيمتها عن خمسين ألف جنيه والدعاوى تنتهي بصدور الأحكام فيها والتنفيذ مرحلة لاحقة للحكم وهو جزء من الأوامر فلا انطباق لشروط المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والمنشور رقم 2/2007م الصادر بموجبها في الحالة وأرى أن نذهب إلى إلغاء الحكم المطلوب مراجعته وإعادة الأوراق للدائرة للفصل في الطعن موضوعاً خلافاً لما رأى زميلي محمد زمراوي.

 

 

القاضي: د. حيدر أحمد دفع الله

التاريخ : 12/7/2009م

 

مع كامل تقديري للرأي الذي انتهى إليه زميلي العالم محمد زمراوي ناصر إلا أنني أميل إلى تأييد رأي أخي مصطفي حسن النور بجواز الطعن بالنقض في التنفيذ بحسبان أن التنفيذ جزء من الأوامر التي يجوز الطعن فيها بالنقض تلك الأوامر التي تتفرع عن موضوع الخصومة في الدعوى ، وقد ذهب بعض الفقهاءِ إلى القول بأن الحكم القضائي هو(القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً في خصومة رفعت إليها وفقاً لقواعد المرافعات) سواء كان صادراً فـي موضوع الخصومة أو في شق منه ، أو في مسألة متفرعة عنه، وفي الخصومة الواحدة قد يصدر العديد من الأحكام القضائية في الموضوع قبل الفصل في الموضوع (راجع الدكتور نبيل إسماعيل عمر ، قانون أصول المحاكمات المدنية ، الدار الجامعية الطبعة الأولي 1996م ص 445).

 

ومـن ذلك أيضـاً أن الأحكام هـي: ( القرارات الصادرة من جهات قضائية للفصل فـي المنازعات وفقـاً لإجراءات وضمانات معينة ) الدكتور عبد المنعم الشرقاوي والدكتور عبد الباسط جميعي مؤلفهما شرح قانون المرافعـات.

 

وعلى ذلك أوافق علـى إلغاء الحكم المطلوب مراجعته وإعادة الأوراق للدائرة للفصل موضوعاً في الطعن بحسبان أن مهام المحكمة العليا مراقبة تكييف محكمة الاستئناف للدعوى وإعطاؤها الوصف الصحيح والتكييف القانوني السليم غير متقيدة في ذلك بالوصف الذي أسبغته عليها محكمة الاستئناف إذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وهو ما عبرت عنه المادة 207(أ ) أولاً.

 

القاضي: د. تاج السر محمد حامد

التاريخ : 26/8/2009م

 

أتفق مع زميلي في الرأي الأول مولانا زمراوي ذلك لأن التنفيذ في القانون السوداني من قبيل الخصومة القضائية ولذلك يعبر عنها بخصومة التنفيذ وبالتالي يسري عليها ما يسري على الدعاوى العادية من إجراءات ، ويرى فقهاء القانون وحدة الحق في الدعوى والحق في التنفيذ وبأنه وبصدور الحكم يتحول نفس الحق من الدعوى إلى الحق في التنفيذ ، وبأن الحكم عنصر يعمل على تحويل الدعوى إلى حق في التنفيذ والانتقال من مرحلة إلى أخرى لا يعني اختلاف وظيفة كل مرحلة وإنما ضرورة إجرائية لا أكثر ، راجع (فتحي والي – التنفيذ الجبري – ص22واستناداً على ما تقدم فقد ذهبت أحكام المحكمة العليا إلى ضرورة الحصول على الإذن ضد الأحكام الصادرة في التنفيذ ، راجع على سبيل المثال حكم دائرة المراجعة – التيجاني محمد احمد دفع الله //ضد// عماد فضل عبد القادر . رقم م ع/ط م/311/2009م مراجعة/م ع/156/2009م بتاريخ 9/8/2009م.

 

 

القاضي: تاج السر سيد أحمد

التاريخ : 31/8/2009م

 

أوافق على ما جاء بمذكرتي الأخوين صاحبي الرأيين الأول والرابع مع تقديرنا لما خطه الأخوان الآخران.

 

الأمر النهائي:

 

يرفض طلب المراجعة.

 

 

 

د. تاج السر محمد حامـد

قاضي المحكمة العليا

  ورئيس الدائرة

1/9/2009م

 

▸ الرقم م ع/ط م/762/2008م مراجعة/87/2009م فوق الرقم: م ع/ط أ س/130/2009م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2009
  4. الرقم م ع/ط م/771/2008م مراجعة/306/2008م

الرقم م ع/ط م/771/2008م مراجعة/306/2008م

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / د. تاج السر محمد حامد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / د. حيدر أحمـد دفع الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / مصطفى حسـن النـور

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / تاج السر سيدأحمد حسن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمد زمـراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

صلاح علي عبد العاطي                                           مقدم الطلب

// ضد //

عثمان مصطفى الشيـخ                                    المقدم ضده الطلب

 

الرقم م ع/ط م/771/2008م

مراجعة/306/2008م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – التنفيذات – الطعن فيها – المادة (207) من القانون – مدى انطباقها على التنفيذات.

 

المبادئ:

1- الحكم في التنفيذ يطعن فيه بالنقض وفقاً للشروط الواردة في المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

2- التنفيذات في القانون السوداني من قبيل الخصومة القضائية بالتالي يسري عليها ما يسري على الدعاوى العادية من إجراءات ومن ضرورة الحصول على ، الإذن ضد الأحكام الصادرة فيها.

 

رأي مخالف:

1- المنشور رقم 2/2007م لا ينطبق على الطعون المتعلقة بالتنفيذات حيث يمكن الطعن في التنفيذات بغض النظر عن النصاب لأن المنشور يتحدث عن الدعاوى والتنفيذ ليس دعوى.

 

2- الطعن في التنفيذ يجوز بموجب المادة (18) من قانون الهيئة القضائية ولا يخضع لشروط المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

الحكـــم

 

القاضي: محمد زمراوى ناصر

التاريخ : 30/6/2009م

هذا طلب قدم لمراجعة حكم المحكمة العليا الصادر بالرقم: م ع/ط م/771/2008م بتاريخ:21/7/2007م وقد قضى الحكم المذكور بشطب الطعن بالنقض المقدم من الطاعن ضد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في إجراءات التنفيذ رقم 4/2008م والذي قضى بتأييد ما قضت به المحاكم الأدنى وهو وقف التنفيذ لفترة محددة مع إلزام المدين بتقديم كفيل للدين كشرط للاستجابة للطلب بوقف التنفيذ.

 

وقد قضت المحكمة العليا بشطب طلب الطعن المقدم ضد الحكم المذكور استناداً إلى أن المبلغ الذي قيد التنفيذ لأجله مبلغ عشرة الأف جنية وهو بذلك يقل عن الحـد المقرر بموجب منشور سعادة رئيس القضاء رقم 2/2007م لقبول الطعـن دون إذن وأن مقـدم الطعن لم يتحصل على الإذن اللازم لتقديمه.

تم قبول طلب المراجعة من السيد/ نائب رئيس القضاء المفوض وأحيل لهذه الدائرة للفصل فيه . حيث كنا قد قررنا إعلان المراجع ضده بصورة من العريضة المقدمة إلا أنه لم يرد وبذلك يكون الطلب قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية.

 

موضوعاً فإن الطلب المقدم يرتكز على مخالفة الحكم الصادر من المحكمة العليا للشريعة والقانون حيث يرى مقدم الطلب أن المقصود بنص المادة (207) من قانون الإجراءات لسنة 1973م هو الدعوى لا التنفيذ – لأن الدعوى تنقضي بصدور الحكم وما يتبعها من إجراءات تنفيذ الحكم لا يعتبر دعوى من ثم فإن مقدم الطلب يلتمس إلغاء قرار المحكمة العليا والأمر بإعادة الأوراق إليها لتفصل في عريضة الطعن المقدمة منه موضوعاً.

هذا الطلب يثير مسألة قبول الطعن بالنقض في التنفيذات أمام المحكمة العليا.

حيث ثار الخلاف حول هذه المسألة حيث اتجهت بعض أراء قضاة المحكمة العليا إلى عدم جواز الطعن بالنقض في التنفيذات أمام المحكمة العليا استناداً إلى أن المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية 1983م تتحدث عن الطعن في الأحكام ولا تشير إلى التنفيذات أو الأوامر – وأن الأحكام ليس من بينها التنفيذات والطعن في المحكمة العليا مختص بالأحكام أما التنفيذ فهو إجراءات وهنالك من رأى أنه يجوز الطعن بالنقض في تلك التنفيذات ورغماً عن أن بعضاً من دوائر المحكمة العليا ظلت تقبل الطعن بالنقض ضد تلك الأوامر التي تصدر في تلك التنفيذات دون محاولة لتبرير ذلك القبول إلا أنه في تقديري أن نص المادة (207) من قانون الإجراءات لسنة 1983م قد جاء بصورة واضحة في تحديد الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض حيث حصرها في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف وفي الحالات التي وردت بالفقرات ا.ب.ج.د – لذلك ليس في تقديري من مجال لإقحام التنفيذات ضمن تلك الحالات التي نصت عليها المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية اللهم إلا إذا اعتبرنا أن القرارات التي تصدر في تلك التنفيذات من محكمة الاستئناف هي بمثابة أحكام أو حكم صادر من محكمة الاستئناف في محضر التنفيذ وبالتالي فإن هذا الحكم يطعن فيه بالنقض وفقاً للشروط الواردة بالمادة (207) من قانون الإجراءات المدنية على نحو ما جاء بالحكم المقدم ضده طلب المراجعة وعلى هدي من ذلك أرى أن حكم المحكمة العليا المقدم ضده طلب المراجعة قد جاء صحيحاً سواء اعتبرنا أن إجراءات التنفيذ لا يجوز الطعن فيها بالنقض وفقاً لما نصت عليه المادة (207) من قانون الإجراءات أو حتى باعتبار أنه حكم صدر من محكمة الاستئناف في إجراءات التنفيذ ولم يتوفر بطلب الطعن بالنقض الأسباب والشروط التي نصت عليها المادة (207) من قانون الإجراءات وهي ضرورة الحصول على إذن بتقديمه.

لذا فإنني أرى أن الحكم المقدم ضده طلب المراجعة لم ينطو على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون يبرر تدخلنا مما أرى أن نذهب إلى رفض هذا الطلب.

 

القاضي: مصطفى حسن النور

التاريخ : 6/7/2009م

 

تنص المادة (16) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م على أنه: تختص المحكمة العليا بالآتي:

(أ ) الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الاستئناف .....

 

إِذاً هناك فرق بين الأحكام والأوامر . وفي تقديري إن المنشور رقم 2/2007م الخاص بالاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية ونصاب الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لا ينطبق في حالة الطعون المتعلقة بالتنفيذات حيث يمكن الطعن في هذه الحالة بغض النظر عن النصاب لأن المنشور يتحدث عن الدعاوى والتنفيذ ليس دعوى ، صحيح إن قانون الإجراءات المدنية لم يعرف الدعوى وكانت المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية السوداني الملغي تعرف الدعوى بأنها (( مطالبة شخص بحق يدعيه قبل آخر أمام القضاء )) وتنتهي الدعوى بصدور حكم فيها . جاء في كتاب النظرية العامة لأحكام القضاء للدكتور محمود السيد التهيوي دار الفكر الجامعي 2003م على الصفحتين 1 -2 ما يلي: الحكم القضائي هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً ومختصة بإصداره في خصومة قضائية وفقاً لقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية سواء كان صادراً في موضوع الخصومة القضائية أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه وتمثل مرحلة إصدار الحكم القضائي المرحلة الأساسية في الخصومة القضائية لأن الحكم القضائي هو خاتمة المطاف في العمل القضائي وهو قصد المدعي من رفع الدعوى القضائية وهدف المدعى عليه كذلك من وراء تقديم طلباته ودفوعه المختلفة وجاء في كتاب أصول المرافعات المدنية والتجارية للدكتور أحمد هندي على الصفحتين 277و899 ما يلي: (إذن هي وسيلة تحريك القضاء لحماية الحق فهي الوسيلة التي خولها القانون صاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء لحماية حقه ... فالدعوى تقدم في صورة طلب الذي هو عبارة عن مكتوب يتقدم به المدعي إلى القضاء أو هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه ... فالحكم هو الغاية الطبيعية التي يهدف إلى تحقيقها كل منهم بأن  يحاول إقناع القاضي بمنحه الحماية القانونية بمقتضاه وإذاً كان الحكم هو النهاية الطبيعية للخصومة ) وتتبع نصوص قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م يكشف بأن الخصومة القضائية تنتهي بإصدار الحكم . وبإصدار الحكم لا تنتهي مهمة السلطة القضائية لأن الحماية القانونية تقتضي تنفيذ أحكام القضاء ومن ثم تأتي مرحلة لاحقة هي مرحلة التنفيذ وهي تختلف من الدعوى وقد بينت ذلك المحكمة العليا في  قضية حسن أحمد كركاب//ضد// سفريان وشركاه وآخرون بالرقم م ع/ط م/168/1974م أحكام متفرقة بين القديم والحديث إعداد وترتيب هنري رياض ص176 بقولها على الصفحة 181 (ولما كانت الخصومة في الدعوى تختلف عن خصومة التنفيذ لأن إجراءات الدعوى يقصد بها إتاحة الفرصة لكل من الخصمين للإدلاء بأقواله وتقديم أدلته في مواجهة الآخر ... لأن المقصود من إجراءات التنفيذ هـو تحصيل المبلغ المحكوم به جبراً وقهراً من المدين بعد أن أصبح للحكم قوة تنفيذية ولم يعد هناك مجال للمنازعة فيه ..... ) ويمكن الاستدلال على أن ما يعقب الحكم النهائي في الدعوى مرحلة مختلفة بما جاء في القضية عمر عثمان محمود //ضد// ورثة الفكي حسن الزين بالرقم م ع/ط م/240/1999م غير منشورة إذ قالت المحكمة العليا على لسان مولانا/ محمد محمود أبو قصيصة الذي قدم الحكم على أنه : (و الحكم النهائي هو الذي يفصل في الخصومة بين الطرفين . ويعقب الحكم النهائي في القضية بالاستئناف أو النقض وهـذان لا يشملان الحكم فـي القضية لأنهما مرحلتان مختلفتان ....) وقد قالت المحكمة العليا عرضاً في قضية نور الدين محمد علي //ضد// نجاة عبد الملك بالرقم م ع/ط م/409/2004م مجلة الأحكام القضائية لسنة 2004 ص 152 علي الصفحتين 155– 156 ما يلي: (على سبيل المناقشة العرضية أرى الإشارة إلى أن الآراء تباينت حول مسألة قبول الطعن بالنقض في التنفيذ أمام المحكمة العليا ومن الطعون التي تناولت هذه المسألة الطعن رقم م ع/ط م/303/1990م ) غير منشورة . وقد تناول سمنار قضاة المحكمة العليا الاتحادية هذه المسألة بالنقاش وانتهى السمنار بتوصية تقضي بجواز الطعن بالنقض في التنفيذات أمام الدائرة المدنية للمحكمة العليا تطبيقاً لنص المادة (18) من قانون السلطة القضائية لسنة 1406هـ - راجع وقائع سمنار قضاة المحكمة العليا الاتحادي تحت عنوان إزالة تعارض التطبيقات القضائية والذي نفذ بقاعة الأمام علي في الفترة من 3 إلي 7 شعبان 1412هـ الموافق 6/10/1994م راجع صفحة 36 . ويرجح ما توصل إليه السمنار ولا بد من الإشارة هنا إلى رأي مولانا/ أبو قصيصة في معرض النقاش (يجوز الطعن بالنقض في التنفيذ لأن المادة تشير بأن يجوز الطعن في الأحكام والأوامر والتنفيذ جزء من الأوامر). 

 

خلاصة القول يجوز الطعن بالنقض في التنفيذ بموجب المادة (17) من قانون الهيئة القضائية مما يعني أن الطعن بالنقض في التنفيذ بموجب المادة (17) لا يخضع لشروط المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م . وفي تقديري أن العلة من الطعن في الأوامر دون التقيد بنصاب الطعن بالنقض تتمثل في أن مثل هذه الأوامر غالباً ما يحد من حرية الشخص في نفسه وفي ماله.

 

وعليه لما كان المنشور المدني رقم 2/2007م يتحدث في الفقرة (ج) منه جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى التي لا تقل قيمتها عن خمسين ألف جنيه والدعاوى تنتهي بصدور الأحكام فيها والتنفيذ مرحلة لاحقة للحكم وهو جزء من الأوامر فلا انطباق لشروط المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والمنشور رقم 2/2007م الصادر بموجبها في الحالة وأرى أن نذهب إلى إلغاء الحكم المطلوب مراجعته وإعادة الأوراق للدائرة للفصل في الطعن موضوعاً خلافاً لما رأى زميلي محمد زمراوي.

 

 

القاضي: د. حيدر أحمد دفع الله

التاريخ : 12/7/2009م

 

مع كامل تقديري للرأي الذي انتهى إليه زميلي العالم محمد زمراوي ناصر إلا أنني أميل إلى تأييد رأي أخي مصطفي حسن النور بجواز الطعن بالنقض في التنفيذ بحسبان أن التنفيذ جزء من الأوامر التي يجوز الطعن فيها بالنقض تلك الأوامر التي تتفرع عن موضوع الخصومة في الدعوى ، وقد ذهب بعض الفقهاءِ إلى القول بأن الحكم القضائي هو(القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً في خصومة رفعت إليها وفقاً لقواعد المرافعات) سواء كان صادراً فـي موضوع الخصومة أو في شق منه ، أو في مسألة متفرعة عنه، وفي الخصومة الواحدة قد يصدر العديد من الأحكام القضائية في الموضوع قبل الفصل في الموضوع (راجع الدكتور نبيل إسماعيل عمر ، قانون أصول المحاكمات المدنية ، الدار الجامعية الطبعة الأولي 1996م ص 445).

 

ومـن ذلك أيضـاً أن الأحكام هـي: ( القرارات الصادرة من جهات قضائية للفصل فـي المنازعات وفقـاً لإجراءات وضمانات معينة ) الدكتور عبد المنعم الشرقاوي والدكتور عبد الباسط جميعي مؤلفهما شرح قانون المرافعـات.

 

وعلى ذلك أوافق علـى إلغاء الحكم المطلوب مراجعته وإعادة الأوراق للدائرة للفصل موضوعاً في الطعن بحسبان أن مهام المحكمة العليا مراقبة تكييف محكمة الاستئناف للدعوى وإعطاؤها الوصف الصحيح والتكييف القانوني السليم غير متقيدة في ذلك بالوصف الذي أسبغته عليها محكمة الاستئناف إذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وهو ما عبرت عنه المادة 207(أ ) أولاً.

 

القاضي: د. تاج السر محمد حامد

التاريخ : 26/8/2009م

 

أتفق مع زميلي في الرأي الأول مولانا زمراوي ذلك لأن التنفيذ في القانون السوداني من قبيل الخصومة القضائية ولذلك يعبر عنها بخصومة التنفيذ وبالتالي يسري عليها ما يسري على الدعاوى العادية من إجراءات ، ويرى فقهاء القانون وحدة الحق في الدعوى والحق في التنفيذ وبأنه وبصدور الحكم يتحول نفس الحق من الدعوى إلى الحق في التنفيذ ، وبأن الحكم عنصر يعمل على تحويل الدعوى إلى حق في التنفيذ والانتقال من مرحلة إلى أخرى لا يعني اختلاف وظيفة كل مرحلة وإنما ضرورة إجرائية لا أكثر ، راجع (فتحي والي – التنفيذ الجبري – ص22واستناداً على ما تقدم فقد ذهبت أحكام المحكمة العليا إلى ضرورة الحصول على الإذن ضد الأحكام الصادرة في التنفيذ ، راجع على سبيل المثال حكم دائرة المراجعة – التيجاني محمد احمد دفع الله //ضد// عماد فضل عبد القادر . رقم م ع/ط م/311/2009م مراجعة/م ع/156/2009م بتاريخ 9/8/2009م.

 

 

القاضي: تاج السر سيد أحمد

التاريخ : 31/8/2009م

 

أوافق على ما جاء بمذكرتي الأخوين صاحبي الرأيين الأول والرابع مع تقديرنا لما خطه الأخوان الآخران.

 

الأمر النهائي:

 

يرفض طلب المراجعة.

 

 

 

د. تاج السر محمد حامـد

قاضي المحكمة العليا

  ورئيس الدائرة

1/9/2009م

 

▸ الرقم م ع/ط م/762/2008م مراجعة/87/2009م فوق الرقم: م ع/ط أ س/130/2009م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2009
  4. الرقم م ع/ط م/771/2008م مراجعة/306/2008م

الرقم م ع/ط م/771/2008م مراجعة/306/2008م

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / د. تاج السر محمد حامد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / د. حيدر أحمـد دفع الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / مصطفى حسـن النـور

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / تاج السر سيدأحمد حسن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمد زمـراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

صلاح علي عبد العاطي                                           مقدم الطلب

// ضد //

عثمان مصطفى الشيـخ                                    المقدم ضده الطلب

 

الرقم م ع/ط م/771/2008م

مراجعة/306/2008م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – التنفيذات – الطعن فيها – المادة (207) من القانون – مدى انطباقها على التنفيذات.

 

المبادئ:

1- الحكم في التنفيذ يطعن فيه بالنقض وفقاً للشروط الواردة في المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

2- التنفيذات في القانون السوداني من قبيل الخصومة القضائية بالتالي يسري عليها ما يسري على الدعاوى العادية من إجراءات ومن ضرورة الحصول على ، الإذن ضد الأحكام الصادرة فيها.

 

رأي مخالف:

1- المنشور رقم 2/2007م لا ينطبق على الطعون المتعلقة بالتنفيذات حيث يمكن الطعن في التنفيذات بغض النظر عن النصاب لأن المنشور يتحدث عن الدعاوى والتنفيذ ليس دعوى.

 

2- الطعن في التنفيذ يجوز بموجب المادة (18) من قانون الهيئة القضائية ولا يخضع لشروط المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

الحكـــم

 

القاضي: محمد زمراوى ناصر

التاريخ : 30/6/2009م

هذا طلب قدم لمراجعة حكم المحكمة العليا الصادر بالرقم: م ع/ط م/771/2008م بتاريخ:21/7/2007م وقد قضى الحكم المذكور بشطب الطعن بالنقض المقدم من الطاعن ضد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في إجراءات التنفيذ رقم 4/2008م والذي قضى بتأييد ما قضت به المحاكم الأدنى وهو وقف التنفيذ لفترة محددة مع إلزام المدين بتقديم كفيل للدين كشرط للاستجابة للطلب بوقف التنفيذ.

 

وقد قضت المحكمة العليا بشطب طلب الطعن المقدم ضد الحكم المذكور استناداً إلى أن المبلغ الذي قيد التنفيذ لأجله مبلغ عشرة الأف جنية وهو بذلك يقل عن الحـد المقرر بموجب منشور سعادة رئيس القضاء رقم 2/2007م لقبول الطعـن دون إذن وأن مقـدم الطعن لم يتحصل على الإذن اللازم لتقديمه.

تم قبول طلب المراجعة من السيد/ نائب رئيس القضاء المفوض وأحيل لهذه الدائرة للفصل فيه . حيث كنا قد قررنا إعلان المراجع ضده بصورة من العريضة المقدمة إلا أنه لم يرد وبذلك يكون الطلب قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية.

 

موضوعاً فإن الطلب المقدم يرتكز على مخالفة الحكم الصادر من المحكمة العليا للشريعة والقانون حيث يرى مقدم الطلب أن المقصود بنص المادة (207) من قانون الإجراءات لسنة 1973م هو الدعوى لا التنفيذ – لأن الدعوى تنقضي بصدور الحكم وما يتبعها من إجراءات تنفيذ الحكم لا يعتبر دعوى من ثم فإن مقدم الطلب يلتمس إلغاء قرار المحكمة العليا والأمر بإعادة الأوراق إليها لتفصل في عريضة الطعن المقدمة منه موضوعاً.

هذا الطلب يثير مسألة قبول الطعن بالنقض في التنفيذات أمام المحكمة العليا.

حيث ثار الخلاف حول هذه المسألة حيث اتجهت بعض أراء قضاة المحكمة العليا إلى عدم جواز الطعن بالنقض في التنفيذات أمام المحكمة العليا استناداً إلى أن المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية 1983م تتحدث عن الطعن في الأحكام ولا تشير إلى التنفيذات أو الأوامر – وأن الأحكام ليس من بينها التنفيذات والطعن في المحكمة العليا مختص بالأحكام أما التنفيذ فهو إجراءات وهنالك من رأى أنه يجوز الطعن بالنقض في تلك التنفيذات ورغماً عن أن بعضاً من دوائر المحكمة العليا ظلت تقبل الطعن بالنقض ضد تلك الأوامر التي تصدر في تلك التنفيذات دون محاولة لتبرير ذلك القبول إلا أنه في تقديري أن نص المادة (207) من قانون الإجراءات لسنة 1983م قد جاء بصورة واضحة في تحديد الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض حيث حصرها في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف وفي الحالات التي وردت بالفقرات ا.ب.ج.د – لذلك ليس في تقديري من مجال لإقحام التنفيذات ضمن تلك الحالات التي نصت عليها المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية اللهم إلا إذا اعتبرنا أن القرارات التي تصدر في تلك التنفيذات من محكمة الاستئناف هي بمثابة أحكام أو حكم صادر من محكمة الاستئناف في محضر التنفيذ وبالتالي فإن هذا الحكم يطعن فيه بالنقض وفقاً للشروط الواردة بالمادة (207) من قانون الإجراءات المدنية على نحو ما جاء بالحكم المقدم ضده طلب المراجعة وعلى هدي من ذلك أرى أن حكم المحكمة العليا المقدم ضده طلب المراجعة قد جاء صحيحاً سواء اعتبرنا أن إجراءات التنفيذ لا يجوز الطعن فيها بالنقض وفقاً لما نصت عليه المادة (207) من قانون الإجراءات أو حتى باعتبار أنه حكم صدر من محكمة الاستئناف في إجراءات التنفيذ ولم يتوفر بطلب الطعن بالنقض الأسباب والشروط التي نصت عليها المادة (207) من قانون الإجراءات وهي ضرورة الحصول على إذن بتقديمه.

لذا فإنني أرى أن الحكم المقدم ضده طلب المراجعة لم ينطو على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون يبرر تدخلنا مما أرى أن نذهب إلى رفض هذا الطلب.

 

القاضي: مصطفى حسن النور

التاريخ : 6/7/2009م

 

تنص المادة (16) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م على أنه: تختص المحكمة العليا بالآتي:

(أ ) الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الاستئناف .....

 

إِذاً هناك فرق بين الأحكام والأوامر . وفي تقديري إن المنشور رقم 2/2007م الخاص بالاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية ونصاب الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لا ينطبق في حالة الطعون المتعلقة بالتنفيذات حيث يمكن الطعن في هذه الحالة بغض النظر عن النصاب لأن المنشور يتحدث عن الدعاوى والتنفيذ ليس دعوى ، صحيح إن قانون الإجراءات المدنية لم يعرف الدعوى وكانت المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية السوداني الملغي تعرف الدعوى بأنها (( مطالبة شخص بحق يدعيه قبل آخر أمام القضاء )) وتنتهي الدعوى بصدور حكم فيها . جاء في كتاب النظرية العامة لأحكام القضاء للدكتور محمود السيد التهيوي دار الفكر الجامعي 2003م على الصفحتين 1 -2 ما يلي: الحكم القضائي هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً ومختصة بإصداره في خصومة قضائية وفقاً لقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية سواء كان صادراً في موضوع الخصومة القضائية أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه وتمثل مرحلة إصدار الحكم القضائي المرحلة الأساسية في الخصومة القضائية لأن الحكم القضائي هو خاتمة المطاف في العمل القضائي وهو قصد المدعي من رفع الدعوى القضائية وهدف المدعى عليه كذلك من وراء تقديم طلباته ودفوعه المختلفة وجاء في كتاب أصول المرافعات المدنية والتجارية للدكتور أحمد هندي على الصفحتين 277و899 ما يلي: (إذن هي وسيلة تحريك القضاء لحماية الحق فهي الوسيلة التي خولها القانون صاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء لحماية حقه ... فالدعوى تقدم في صورة طلب الذي هو عبارة عن مكتوب يتقدم به المدعي إلى القضاء أو هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه ... فالحكم هو الغاية الطبيعية التي يهدف إلى تحقيقها كل منهم بأن  يحاول إقناع القاضي بمنحه الحماية القانونية بمقتضاه وإذاً كان الحكم هو النهاية الطبيعية للخصومة ) وتتبع نصوص قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م يكشف بأن الخصومة القضائية تنتهي بإصدار الحكم . وبإصدار الحكم لا تنتهي مهمة السلطة القضائية لأن الحماية القانونية تقتضي تنفيذ أحكام القضاء ومن ثم تأتي مرحلة لاحقة هي مرحلة التنفيذ وهي تختلف من الدعوى وقد بينت ذلك المحكمة العليا في  قضية حسن أحمد كركاب//ضد// سفريان وشركاه وآخرون بالرقم م ع/ط م/168/1974م أحكام متفرقة بين القديم والحديث إعداد وترتيب هنري رياض ص176 بقولها على الصفحة 181 (ولما كانت الخصومة في الدعوى تختلف عن خصومة التنفيذ لأن إجراءات الدعوى يقصد بها إتاحة الفرصة لكل من الخصمين للإدلاء بأقواله وتقديم أدلته في مواجهة الآخر ... لأن المقصود من إجراءات التنفيذ هـو تحصيل المبلغ المحكوم به جبراً وقهراً من المدين بعد أن أصبح للحكم قوة تنفيذية ولم يعد هناك مجال للمنازعة فيه ..... ) ويمكن الاستدلال على أن ما يعقب الحكم النهائي في الدعوى مرحلة مختلفة بما جاء في القضية عمر عثمان محمود //ضد// ورثة الفكي حسن الزين بالرقم م ع/ط م/240/1999م غير منشورة إذ قالت المحكمة العليا على لسان مولانا/ محمد محمود أبو قصيصة الذي قدم الحكم على أنه : (و الحكم النهائي هو الذي يفصل في الخصومة بين الطرفين . ويعقب الحكم النهائي في القضية بالاستئناف أو النقض وهـذان لا يشملان الحكم فـي القضية لأنهما مرحلتان مختلفتان ....) وقد قالت المحكمة العليا عرضاً في قضية نور الدين محمد علي //ضد// نجاة عبد الملك بالرقم م ع/ط م/409/2004م مجلة الأحكام القضائية لسنة 2004 ص 152 علي الصفحتين 155– 156 ما يلي: (على سبيل المناقشة العرضية أرى الإشارة إلى أن الآراء تباينت حول مسألة قبول الطعن بالنقض في التنفيذ أمام المحكمة العليا ومن الطعون التي تناولت هذه المسألة الطعن رقم م ع/ط م/303/1990م ) غير منشورة . وقد تناول سمنار قضاة المحكمة العليا الاتحادية هذه المسألة بالنقاش وانتهى السمنار بتوصية تقضي بجواز الطعن بالنقض في التنفيذات أمام الدائرة المدنية للمحكمة العليا تطبيقاً لنص المادة (18) من قانون السلطة القضائية لسنة 1406هـ - راجع وقائع سمنار قضاة المحكمة العليا الاتحادي تحت عنوان إزالة تعارض التطبيقات القضائية والذي نفذ بقاعة الأمام علي في الفترة من 3 إلي 7 شعبان 1412هـ الموافق 6/10/1994م راجع صفحة 36 . ويرجح ما توصل إليه السمنار ولا بد من الإشارة هنا إلى رأي مولانا/ أبو قصيصة في معرض النقاش (يجوز الطعن بالنقض في التنفيذ لأن المادة تشير بأن يجوز الطعن في الأحكام والأوامر والتنفيذ جزء من الأوامر). 

 

خلاصة القول يجوز الطعن بالنقض في التنفيذ بموجب المادة (17) من قانون الهيئة القضائية مما يعني أن الطعن بالنقض في التنفيذ بموجب المادة (17) لا يخضع لشروط المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م . وفي تقديري أن العلة من الطعن في الأوامر دون التقيد بنصاب الطعن بالنقض تتمثل في أن مثل هذه الأوامر غالباً ما يحد من حرية الشخص في نفسه وفي ماله.

 

وعليه لما كان المنشور المدني رقم 2/2007م يتحدث في الفقرة (ج) منه جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى التي لا تقل قيمتها عن خمسين ألف جنيه والدعاوى تنتهي بصدور الأحكام فيها والتنفيذ مرحلة لاحقة للحكم وهو جزء من الأوامر فلا انطباق لشروط المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والمنشور رقم 2/2007م الصادر بموجبها في الحالة وأرى أن نذهب إلى إلغاء الحكم المطلوب مراجعته وإعادة الأوراق للدائرة للفصل في الطعن موضوعاً خلافاً لما رأى زميلي محمد زمراوي.

 

 

القاضي: د. حيدر أحمد دفع الله

التاريخ : 12/7/2009م

 

مع كامل تقديري للرأي الذي انتهى إليه زميلي العالم محمد زمراوي ناصر إلا أنني أميل إلى تأييد رأي أخي مصطفي حسن النور بجواز الطعن بالنقض في التنفيذ بحسبان أن التنفيذ جزء من الأوامر التي يجوز الطعن فيها بالنقض تلك الأوامر التي تتفرع عن موضوع الخصومة في الدعوى ، وقد ذهب بعض الفقهاءِ إلى القول بأن الحكم القضائي هو(القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً في خصومة رفعت إليها وفقاً لقواعد المرافعات) سواء كان صادراً فـي موضوع الخصومة أو في شق منه ، أو في مسألة متفرعة عنه، وفي الخصومة الواحدة قد يصدر العديد من الأحكام القضائية في الموضوع قبل الفصل في الموضوع (راجع الدكتور نبيل إسماعيل عمر ، قانون أصول المحاكمات المدنية ، الدار الجامعية الطبعة الأولي 1996م ص 445).

 

ومـن ذلك أيضـاً أن الأحكام هـي: ( القرارات الصادرة من جهات قضائية للفصل فـي المنازعات وفقـاً لإجراءات وضمانات معينة ) الدكتور عبد المنعم الشرقاوي والدكتور عبد الباسط جميعي مؤلفهما شرح قانون المرافعـات.

 

وعلى ذلك أوافق علـى إلغاء الحكم المطلوب مراجعته وإعادة الأوراق للدائرة للفصل موضوعاً في الطعن بحسبان أن مهام المحكمة العليا مراقبة تكييف محكمة الاستئناف للدعوى وإعطاؤها الوصف الصحيح والتكييف القانوني السليم غير متقيدة في ذلك بالوصف الذي أسبغته عليها محكمة الاستئناف إذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وهو ما عبرت عنه المادة 207(أ ) أولاً.

 

القاضي: د. تاج السر محمد حامد

التاريخ : 26/8/2009م

 

أتفق مع زميلي في الرأي الأول مولانا زمراوي ذلك لأن التنفيذ في القانون السوداني من قبيل الخصومة القضائية ولذلك يعبر عنها بخصومة التنفيذ وبالتالي يسري عليها ما يسري على الدعاوى العادية من إجراءات ، ويرى فقهاء القانون وحدة الحق في الدعوى والحق في التنفيذ وبأنه وبصدور الحكم يتحول نفس الحق من الدعوى إلى الحق في التنفيذ ، وبأن الحكم عنصر يعمل على تحويل الدعوى إلى حق في التنفيذ والانتقال من مرحلة إلى أخرى لا يعني اختلاف وظيفة كل مرحلة وإنما ضرورة إجرائية لا أكثر ، راجع (فتحي والي – التنفيذ الجبري – ص22واستناداً على ما تقدم فقد ذهبت أحكام المحكمة العليا إلى ضرورة الحصول على الإذن ضد الأحكام الصادرة في التنفيذ ، راجع على سبيل المثال حكم دائرة المراجعة – التيجاني محمد احمد دفع الله //ضد// عماد فضل عبد القادر . رقم م ع/ط م/311/2009م مراجعة/م ع/156/2009م بتاريخ 9/8/2009م.

 

 

القاضي: تاج السر سيد أحمد

التاريخ : 31/8/2009م

 

أوافق على ما جاء بمذكرتي الأخوين صاحبي الرأيين الأول والرابع مع تقديرنا لما خطه الأخوان الآخران.

 

الأمر النهائي:

 

يرفض طلب المراجعة.

 

 

 

د. تاج السر محمد حامـد

قاضي المحكمة العليا

  ورئيس الدائرة

1/9/2009م

 

▸ الرقم م ع/ط م/762/2008م مراجعة/87/2009م فوق الرقم: م ع/ط أ س/130/2009م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©