تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2009
  4. الرقم م ع/ط م/1032/2009م

الرقم م ع/ط م/1032/2009م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / يوسف جاد كريم محمد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / الطيب الفكي موسـى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عثمان محمد موسـى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

إسماعيل الحـاج                                                     الطاعن

// ضد //

مايكـل مبيـور                                               المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/1032/2009م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – الأوامر التي يجوز الطعن فيها – رفض طلب المقاضاة بدون رسوم.

 

المبادئ:

1- رفض طلب المقاضاة بدون رسوم ليس من الأوامر الصادرة أثناء سير الدعوى التي لا يجوز استئنافها.

 

 2- القرار الصادر برفض الطلب يجوز الطعن فيه على استقلال.

 

 

المحامون:

الأستاذة/ منى الأمين دفع ضيف الله                           عن الطاعن

الحكـــم

 

القاضي: يوسف جاد كريم محمد

التاريخ: 26/7/2009م

 

هذا طلب طعن بالنقض مقدم من الأستاذة / منى الأمين ضيف الله وكيلة الطاعن إسماعيل الحاج . وذلك في مواجهة قضاء محكمة استئناف بحري وشرق النيل رقم /ا س م/500/2009م الذي قضى بشطب طلب الاستئناف المقدم من الطاعن برسومه على أساس أن شطب طلب الإعفاء من سداد الرسم قرار صادر أثناء إجراءات نظر الدعوى ولا تنتهي به الخصومة وبالتالي لا يجوز الطعن فيه قبل صدور الحكم في الدعوى . وقد بنى هذا الطلب على أساس أن قضاء محكمة الاستئناف لم يكن وفقاً للقانون . وذلك لأن قرار شطب طلب التقاضي بدون رسوم يعنى شطب الدعوى وبالتالي إنهاء الخصومة . وخلص مقدم الطلب من ذلك بأن طلب تدخلنا بغرض إلغاء الحكم المطعون فيه وإرجاع الأوراق لمحكمة الاستئناف للفصل في طلب الطعن موضوعاً وذلك لأن قرار محكمة الموضوع انطوى على خطأ جلي.

 

هذا وقد رد المطعون ضده على طلب الطعن طالباً شطبه على أساس أن قرار محكمة الموضوع قرار صادر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي به الخصومة.

هذا وبالإطلاع علي الأوراق أرى عدم صواب ما قضت به محكمة الاستئناف بشأن أن شطب طلب المقاضاة دون رسوم أمر صادر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي به الخصومة . وذلك لأن شطب مثل هذا الطلب يعنى إما أن يسدد مقدم الطلب الرسوم المطلوبة أو بالتالي عدم تصريح عريضة الدعوى . وذلك يعنى أن هذا القرار –يؤدى لحرمان مقدمه من التقاضي ابتداءً إن لم يسدد الرسم المطلوب.

 

وبالتالي فإنه لم يسمح بقيام الخصومة ابتداءً . لذلك فإن مثل هذا القرار يجوز الطعن فيه على استقلال لذلك أرى أن يقبل الطلب موضوعاً وأن يلغى قضاء محكمة الاستئناف المطعون فيه وأن تعاد لها الأوراق  للفصل موضوعاً في الاستئناف.

 

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ : 27/7/2009م

 

أوافق.

 

القاضي: عثمان محمد موسى

التاريخ : 28/7/2009م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

  1. يقيل طلب الطعن موضوعاً ويلغى حكم محكمة الاستئناف وتعاد الأوراق للعمل وفقاً لما ورد بالحكم أعلاه.
  2. يخطر الطرفان.

 

 

 

يوسف جاد كريم محمد علي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

29/7/2009م

▸ حكومة السودان //ضد// إ . م . ع . ع . ا م ع/ ط ج/103/2009م فوق الرقم م ع/ط م/129/2009م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2009
  4. الرقم م ع/ط م/1032/2009م

الرقم م ع/ط م/1032/2009م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / يوسف جاد كريم محمد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / الطيب الفكي موسـى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عثمان محمد موسـى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

إسماعيل الحـاج                                                     الطاعن

// ضد //

مايكـل مبيـور                                               المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/1032/2009م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – الأوامر التي يجوز الطعن فيها – رفض طلب المقاضاة بدون رسوم.

 

المبادئ:

1- رفض طلب المقاضاة بدون رسوم ليس من الأوامر الصادرة أثناء سير الدعوى التي لا يجوز استئنافها.

 

 2- القرار الصادر برفض الطلب يجوز الطعن فيه على استقلال.

 

 

المحامون:

الأستاذة/ منى الأمين دفع ضيف الله                           عن الطاعن

الحكـــم

 

القاضي: يوسف جاد كريم محمد

التاريخ: 26/7/2009م

 

هذا طلب طعن بالنقض مقدم من الأستاذة / منى الأمين ضيف الله وكيلة الطاعن إسماعيل الحاج . وذلك في مواجهة قضاء محكمة استئناف بحري وشرق النيل رقم /ا س م/500/2009م الذي قضى بشطب طلب الاستئناف المقدم من الطاعن برسومه على أساس أن شطب طلب الإعفاء من سداد الرسم قرار صادر أثناء إجراءات نظر الدعوى ولا تنتهي به الخصومة وبالتالي لا يجوز الطعن فيه قبل صدور الحكم في الدعوى . وقد بنى هذا الطلب على أساس أن قضاء محكمة الاستئناف لم يكن وفقاً للقانون . وذلك لأن قرار شطب طلب التقاضي بدون رسوم يعنى شطب الدعوى وبالتالي إنهاء الخصومة . وخلص مقدم الطلب من ذلك بأن طلب تدخلنا بغرض إلغاء الحكم المطعون فيه وإرجاع الأوراق لمحكمة الاستئناف للفصل في طلب الطعن موضوعاً وذلك لأن قرار محكمة الموضوع انطوى على خطأ جلي.

 

هذا وقد رد المطعون ضده على طلب الطعن طالباً شطبه على أساس أن قرار محكمة الموضوع قرار صادر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي به الخصومة.

هذا وبالإطلاع علي الأوراق أرى عدم صواب ما قضت به محكمة الاستئناف بشأن أن شطب طلب المقاضاة دون رسوم أمر صادر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي به الخصومة . وذلك لأن شطب مثل هذا الطلب يعنى إما أن يسدد مقدم الطلب الرسوم المطلوبة أو بالتالي عدم تصريح عريضة الدعوى . وذلك يعنى أن هذا القرار –يؤدى لحرمان مقدمه من التقاضي ابتداءً إن لم يسدد الرسم المطلوب.

 

وبالتالي فإنه لم يسمح بقيام الخصومة ابتداءً . لذلك فإن مثل هذا القرار يجوز الطعن فيه على استقلال لذلك أرى أن يقبل الطلب موضوعاً وأن يلغى قضاء محكمة الاستئناف المطعون فيه وأن تعاد لها الأوراق  للفصل موضوعاً في الاستئناف.

 

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ : 27/7/2009م

 

أوافق.

 

القاضي: عثمان محمد موسى

التاريخ : 28/7/2009م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

  1. يقيل طلب الطعن موضوعاً ويلغى حكم محكمة الاستئناف وتعاد الأوراق للعمل وفقاً لما ورد بالحكم أعلاه.
  2. يخطر الطرفان.

 

 

 

يوسف جاد كريم محمد علي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

29/7/2009م

▸ حكومة السودان //ضد// إ . م . ع . ع . ا م ع/ ط ج/103/2009م فوق الرقم م ع/ط م/129/2009م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2009
  4. الرقم م ع/ط م/1032/2009م

الرقم م ع/ط م/1032/2009م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / يوسف جاد كريم محمد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / الطيب الفكي موسـى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عثمان محمد موسـى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

إسماعيل الحـاج                                                     الطاعن

// ضد //

مايكـل مبيـور                                               المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/1032/2009م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – الأوامر التي يجوز الطعن فيها – رفض طلب المقاضاة بدون رسوم.

 

المبادئ:

1- رفض طلب المقاضاة بدون رسوم ليس من الأوامر الصادرة أثناء سير الدعوى التي لا يجوز استئنافها.

 

 2- القرار الصادر برفض الطلب يجوز الطعن فيه على استقلال.

 

 

المحامون:

الأستاذة/ منى الأمين دفع ضيف الله                           عن الطاعن

الحكـــم

 

القاضي: يوسف جاد كريم محمد

التاريخ: 26/7/2009م

 

هذا طلب طعن بالنقض مقدم من الأستاذة / منى الأمين ضيف الله وكيلة الطاعن إسماعيل الحاج . وذلك في مواجهة قضاء محكمة استئناف بحري وشرق النيل رقم /ا س م/500/2009م الذي قضى بشطب طلب الاستئناف المقدم من الطاعن برسومه على أساس أن شطب طلب الإعفاء من سداد الرسم قرار صادر أثناء إجراءات نظر الدعوى ولا تنتهي به الخصومة وبالتالي لا يجوز الطعن فيه قبل صدور الحكم في الدعوى . وقد بنى هذا الطلب على أساس أن قضاء محكمة الاستئناف لم يكن وفقاً للقانون . وذلك لأن قرار شطب طلب التقاضي بدون رسوم يعنى شطب الدعوى وبالتالي إنهاء الخصومة . وخلص مقدم الطلب من ذلك بأن طلب تدخلنا بغرض إلغاء الحكم المطعون فيه وإرجاع الأوراق لمحكمة الاستئناف للفصل في طلب الطعن موضوعاً وذلك لأن قرار محكمة الموضوع انطوى على خطأ جلي.

 

هذا وقد رد المطعون ضده على طلب الطعن طالباً شطبه على أساس أن قرار محكمة الموضوع قرار صادر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي به الخصومة.

هذا وبالإطلاع علي الأوراق أرى عدم صواب ما قضت به محكمة الاستئناف بشأن أن شطب طلب المقاضاة دون رسوم أمر صادر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي به الخصومة . وذلك لأن شطب مثل هذا الطلب يعنى إما أن يسدد مقدم الطلب الرسوم المطلوبة أو بالتالي عدم تصريح عريضة الدعوى . وذلك يعنى أن هذا القرار –يؤدى لحرمان مقدمه من التقاضي ابتداءً إن لم يسدد الرسم المطلوب.

 

وبالتالي فإنه لم يسمح بقيام الخصومة ابتداءً . لذلك فإن مثل هذا القرار يجوز الطعن فيه على استقلال لذلك أرى أن يقبل الطلب موضوعاً وأن يلغى قضاء محكمة الاستئناف المطعون فيه وأن تعاد لها الأوراق  للفصل موضوعاً في الاستئناف.

 

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ : 27/7/2009م

 

أوافق.

 

القاضي: عثمان محمد موسى

التاريخ : 28/7/2009م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

  1. يقيل طلب الطعن موضوعاً ويلغى حكم محكمة الاستئناف وتعاد الأوراق للعمل وفقاً لما ورد بالحكم أعلاه.
  2. يخطر الطرفان.

 

 

 

يوسف جاد كريم محمد علي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

29/7/2009م

▸ حكومة السودان //ضد// إ . م . ع . ع . ا م ع/ ط ج/103/2009م فوق الرقم م ع/ط م/129/2009م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©