تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. زيارة واستصحاب محضونين

زيارة واستصحاب محضونين

زيارة واستصحاب محضونين

نمرة القضية: قرار النقض رقم 291/2004م الصادر في 30/9/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

المبادئ:

  قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين لسنة 1991م– حضانة - حق الحضانـة - وحق زيارة المحضون واستصحابه– مدى اتفاقهما وتعارضهمـا - المادة 123(أ) من القانون

1- يجب التوفيق بين حقين حق الحضانة وحق الرؤية والزيارة وإذا كان الصغير في حضانة النساء فإن حق الولي في النظر في شئونه وتأديبه وتعليمه مشروط بعدم التعارض مع حق الحاضنة في مبيت المحضون لديها إلا إذا وجد القاضي مبرراً كافياً لذلك

2- حق الرؤية يلزمه أن يكون تبعاً لما يقتضيه العقل ويقبله المنطق وذلك بأن تكون الزيارة محددة بحدود معينة ومحكومة بآداب يجب مراعاتها فيتعين أن تكون الزيارة في أوقات متباعدة بحيث لا تكون كل يوم

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ معتصـم عبد الله الجاك      قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفر صالح محمد أحمد    قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ برعـي محمد سيد أحمد     قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

الحكــم

تتحصل الوقائع في أن الطاعن خاصم مطلقته المطعون ضدها بالدعوى رقم 1018/2004م أمام محكمة أم بدة للأحوال الشخصية مدعياً أن ولديه …… وأعمارهما 4 و 7 سنوات على التوالي هما بيد أمهما المطعون ضدها وتحت حضانتها وأنه يطلب لذلك تمكينه من رؤيتهما واصطحابها من ظهر الخميس إلى عصر الجمعة من كل أسبوع وفي ردها على الدعوى صادقت المطعون ضدها علـى الزيارة وطلبت رفض الاصطحاب لأنهـا لا تطمئن إلى زوجته الأخـرى ولأنه رفض طلبها فـي اصطحاب ولدهمـا… الذي ضمه الطاعن إليه

والمحكمة الابتدائية وبعد أن نظرت في الدعوى على الوجه المبين بمحاضرها أصدرت حكماً قضت بموجبه للطاعن بزيارة واصطحاب ولديه المذكورين بالمنزل رقم 771 بأم بدة الحارة 4 يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة مساء وأمرت المطعون ضدها بالتسليم في الموعد المحدد

استأنف الطاعن هذا الحكم تحت رقم 169/2004م أمام محكمة استئناف أمدرمان طالباً تعديله ليكون اصطحابه للولدين من يوم الخميس وحتى نهار الجمعة بالمنزل الذي حدده الحكم فقررت محكمة الاستئناف تأييد الحكم الذي أصدرته محكمة الموضوع وشطب الاستئناف إيجازياً

وطعناً علـى حكم الاستئناف سالف الذكر كان الطعن بالنقض الماثل بعريضـة قدمها الطاعـن وأورد فيها بأن طلبه أمـام محكمـة الموضوع طلب عادل وفيه مصلحـة للمحضونين ويسعدهـما وقـد تأكد ذلك بالشهود الذين أحضرهم أمام المحكمة وأن ما أوردته محكمة الاستئناف من أن مدة الساعتين كافية يخالف الواقع إذا حسب بعد مسكن المطعون ضدها عن منزله وإذا حسبت أشياء أخرى

وللتقرير في شـكل الطعن  يتبين أن الطاعـن أعلـن بالحكـم المطعـون فيه بتاريخ 25/7/2004م إذ تقـدم بهذا الطعـن وســدد رسمه في 5/8/2004م فإنه يكون قد التزم المواعيد وأرى أن نقرر قبول الطعن شكـلاً

وفي الموضوع فإن النزاع المطروح يتعلق بزيارة محضونين واصطحابهما وقد نصت المادة 123(أ) من قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيكون للآخر الحق في زيارته واستصحابه ويدل هذا النص على أننا بصدد التوفيق بين حقين حق الحضانة ثم حق الرؤية والزيارة ووفقاً لأحكام المادة (109) فإن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي ومصلحـة الصغير فإذا كان الصغير فـي حضانة النساء فإن حق الأب والأولياء في النظـر في شئونه وتأديبه وتعليمه مشروط بعـدم التعارض مع حق الحاضنـة في مبيت المحضون لديها إلا إذا وجـد القاضي مبرراً كافياً لذلك وحـق الرؤية المقـرر لكل مـن الأبويـن إنما يلزمـه أن يكـون تبعـاً لما يقتضيـه العقـل ويقبلــه المنطـق ولا يتأتـى ذلك إلا عـن طريـق الزيـارة التي تكـون محـددة بحـدود معينـة ومحكومـة بآداب يجب مراعاتهـا فيتعين أن تكـون الزيارة فـي أوقات متباعـدة بحيث لا تكـون كل يوم

لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد أجيب إلى رؤية ولديه…… في المكان الذي حدده وذلك لمدة ساعتين كل يوم خميس فإن إصراره على بقائهما معه طوال ليلة الجمعة وجل نهارها لا يسنده فقه ولا قانون ويتعارض مع حق المطعون ضدها في الحضانة ومن ثم يكون هذا الطعن بلا أمل ويتعين شطبه إيجازياً

 

القاضي: برعي محمد سيد أحمد

التاريخ: 27/9/2004م

 

 

القاضي: جعفر صالح محمد أحمد             القاضي: معتصم عبد الله الجاك

التاريخ : 28/9/2004م                         التاريخ: 30/9/2004م

 

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسومه

 

معتصم عبد الله الجاك

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة

30/9/2004م

▸ ربيـع خليل وآخرين // ضد // عبد المنعم خليل وآخرون فوق سيف الدين حسن بابكـر // ضد // صاحب دار عـزة للنشر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. زيارة واستصحاب محضونين

زيارة واستصحاب محضونين

زيارة واستصحاب محضونين

نمرة القضية: قرار النقض رقم 291/2004م الصادر في 30/9/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

المبادئ:

  قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين لسنة 1991م– حضانة - حق الحضانـة - وحق زيارة المحضون واستصحابه– مدى اتفاقهما وتعارضهمـا - المادة 123(أ) من القانون

1- يجب التوفيق بين حقين حق الحضانة وحق الرؤية والزيارة وإذا كان الصغير في حضانة النساء فإن حق الولي في النظر في شئونه وتأديبه وتعليمه مشروط بعدم التعارض مع حق الحاضنة في مبيت المحضون لديها إلا إذا وجد القاضي مبرراً كافياً لذلك

2- حق الرؤية يلزمه أن يكون تبعاً لما يقتضيه العقل ويقبله المنطق وذلك بأن تكون الزيارة محددة بحدود معينة ومحكومة بآداب يجب مراعاتها فيتعين أن تكون الزيارة في أوقات متباعدة بحيث لا تكون كل يوم

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ معتصـم عبد الله الجاك      قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفر صالح محمد أحمد    قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ برعـي محمد سيد أحمد     قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

الحكــم

تتحصل الوقائع في أن الطاعن خاصم مطلقته المطعون ضدها بالدعوى رقم 1018/2004م أمام محكمة أم بدة للأحوال الشخصية مدعياً أن ولديه …… وأعمارهما 4 و 7 سنوات على التوالي هما بيد أمهما المطعون ضدها وتحت حضانتها وأنه يطلب لذلك تمكينه من رؤيتهما واصطحابها من ظهر الخميس إلى عصر الجمعة من كل أسبوع وفي ردها على الدعوى صادقت المطعون ضدها علـى الزيارة وطلبت رفض الاصطحاب لأنهـا لا تطمئن إلى زوجته الأخـرى ولأنه رفض طلبها فـي اصطحاب ولدهمـا… الذي ضمه الطاعن إليه

والمحكمة الابتدائية وبعد أن نظرت في الدعوى على الوجه المبين بمحاضرها أصدرت حكماً قضت بموجبه للطاعن بزيارة واصطحاب ولديه المذكورين بالمنزل رقم 771 بأم بدة الحارة 4 يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة مساء وأمرت المطعون ضدها بالتسليم في الموعد المحدد

استأنف الطاعن هذا الحكم تحت رقم 169/2004م أمام محكمة استئناف أمدرمان طالباً تعديله ليكون اصطحابه للولدين من يوم الخميس وحتى نهار الجمعة بالمنزل الذي حدده الحكم فقررت محكمة الاستئناف تأييد الحكم الذي أصدرته محكمة الموضوع وشطب الاستئناف إيجازياً

وطعناً علـى حكم الاستئناف سالف الذكر كان الطعن بالنقض الماثل بعريضـة قدمها الطاعـن وأورد فيها بأن طلبه أمـام محكمـة الموضوع طلب عادل وفيه مصلحـة للمحضونين ويسعدهـما وقـد تأكد ذلك بالشهود الذين أحضرهم أمام المحكمة وأن ما أوردته محكمة الاستئناف من أن مدة الساعتين كافية يخالف الواقع إذا حسب بعد مسكن المطعون ضدها عن منزله وإذا حسبت أشياء أخرى

وللتقرير في شـكل الطعن  يتبين أن الطاعـن أعلـن بالحكـم المطعـون فيه بتاريخ 25/7/2004م إذ تقـدم بهذا الطعـن وســدد رسمه في 5/8/2004م فإنه يكون قد التزم المواعيد وأرى أن نقرر قبول الطعن شكـلاً

وفي الموضوع فإن النزاع المطروح يتعلق بزيارة محضونين واصطحابهما وقد نصت المادة 123(أ) من قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيكون للآخر الحق في زيارته واستصحابه ويدل هذا النص على أننا بصدد التوفيق بين حقين حق الحضانة ثم حق الرؤية والزيارة ووفقاً لأحكام المادة (109) فإن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي ومصلحـة الصغير فإذا كان الصغير فـي حضانة النساء فإن حق الأب والأولياء في النظـر في شئونه وتأديبه وتعليمه مشروط بعـدم التعارض مع حق الحاضنـة في مبيت المحضون لديها إلا إذا وجـد القاضي مبرراً كافياً لذلك وحـق الرؤية المقـرر لكل مـن الأبويـن إنما يلزمـه أن يكـون تبعـاً لما يقتضيـه العقـل ويقبلــه المنطـق ولا يتأتـى ذلك إلا عـن طريـق الزيـارة التي تكـون محـددة بحـدود معينـة ومحكومـة بآداب يجب مراعاتهـا فيتعين أن تكـون الزيارة فـي أوقات متباعـدة بحيث لا تكـون كل يوم

لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد أجيب إلى رؤية ولديه…… في المكان الذي حدده وذلك لمدة ساعتين كل يوم خميس فإن إصراره على بقائهما معه طوال ليلة الجمعة وجل نهارها لا يسنده فقه ولا قانون ويتعارض مع حق المطعون ضدها في الحضانة ومن ثم يكون هذا الطعن بلا أمل ويتعين شطبه إيجازياً

 

القاضي: برعي محمد سيد أحمد

التاريخ: 27/9/2004م

 

 

القاضي: جعفر صالح محمد أحمد             القاضي: معتصم عبد الله الجاك

التاريخ : 28/9/2004م                         التاريخ: 30/9/2004م

 

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسومه

 

معتصم عبد الله الجاك

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة

30/9/2004م

▸ ربيـع خليل وآخرين // ضد // عبد المنعم خليل وآخرون فوق سيف الدين حسن بابكـر // ضد // صاحب دار عـزة للنشر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. زيارة واستصحاب محضونين

زيارة واستصحاب محضونين

زيارة واستصحاب محضونين

نمرة القضية: قرار النقض رقم 291/2004م الصادر في 30/9/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

المبادئ:

  قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين لسنة 1991م– حضانة - حق الحضانـة - وحق زيارة المحضون واستصحابه– مدى اتفاقهما وتعارضهمـا - المادة 123(أ) من القانون

1- يجب التوفيق بين حقين حق الحضانة وحق الرؤية والزيارة وإذا كان الصغير في حضانة النساء فإن حق الولي في النظر في شئونه وتأديبه وتعليمه مشروط بعدم التعارض مع حق الحاضنة في مبيت المحضون لديها إلا إذا وجد القاضي مبرراً كافياً لذلك

2- حق الرؤية يلزمه أن يكون تبعاً لما يقتضيه العقل ويقبله المنطق وذلك بأن تكون الزيارة محددة بحدود معينة ومحكومة بآداب يجب مراعاتها فيتعين أن تكون الزيارة في أوقات متباعدة بحيث لا تكون كل يوم

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ معتصـم عبد الله الجاك      قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفر صالح محمد أحمد    قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ برعـي محمد سيد أحمد     قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

الحكــم

تتحصل الوقائع في أن الطاعن خاصم مطلقته المطعون ضدها بالدعوى رقم 1018/2004م أمام محكمة أم بدة للأحوال الشخصية مدعياً أن ولديه …… وأعمارهما 4 و 7 سنوات على التوالي هما بيد أمهما المطعون ضدها وتحت حضانتها وأنه يطلب لذلك تمكينه من رؤيتهما واصطحابها من ظهر الخميس إلى عصر الجمعة من كل أسبوع وفي ردها على الدعوى صادقت المطعون ضدها علـى الزيارة وطلبت رفض الاصطحاب لأنهـا لا تطمئن إلى زوجته الأخـرى ولأنه رفض طلبها فـي اصطحاب ولدهمـا… الذي ضمه الطاعن إليه

والمحكمة الابتدائية وبعد أن نظرت في الدعوى على الوجه المبين بمحاضرها أصدرت حكماً قضت بموجبه للطاعن بزيارة واصطحاب ولديه المذكورين بالمنزل رقم 771 بأم بدة الحارة 4 يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة مساء وأمرت المطعون ضدها بالتسليم في الموعد المحدد

استأنف الطاعن هذا الحكم تحت رقم 169/2004م أمام محكمة استئناف أمدرمان طالباً تعديله ليكون اصطحابه للولدين من يوم الخميس وحتى نهار الجمعة بالمنزل الذي حدده الحكم فقررت محكمة الاستئناف تأييد الحكم الذي أصدرته محكمة الموضوع وشطب الاستئناف إيجازياً

وطعناً علـى حكم الاستئناف سالف الذكر كان الطعن بالنقض الماثل بعريضـة قدمها الطاعـن وأورد فيها بأن طلبه أمـام محكمـة الموضوع طلب عادل وفيه مصلحـة للمحضونين ويسعدهـما وقـد تأكد ذلك بالشهود الذين أحضرهم أمام المحكمة وأن ما أوردته محكمة الاستئناف من أن مدة الساعتين كافية يخالف الواقع إذا حسب بعد مسكن المطعون ضدها عن منزله وإذا حسبت أشياء أخرى

وللتقرير في شـكل الطعن  يتبين أن الطاعـن أعلـن بالحكـم المطعـون فيه بتاريخ 25/7/2004م إذ تقـدم بهذا الطعـن وســدد رسمه في 5/8/2004م فإنه يكون قد التزم المواعيد وأرى أن نقرر قبول الطعن شكـلاً

وفي الموضوع فإن النزاع المطروح يتعلق بزيارة محضونين واصطحابهما وقد نصت المادة 123(أ) من قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيكون للآخر الحق في زيارته واستصحابه ويدل هذا النص على أننا بصدد التوفيق بين حقين حق الحضانة ثم حق الرؤية والزيارة ووفقاً لأحكام المادة (109) فإن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي ومصلحـة الصغير فإذا كان الصغير فـي حضانة النساء فإن حق الأب والأولياء في النظـر في شئونه وتأديبه وتعليمه مشروط بعـدم التعارض مع حق الحاضنـة في مبيت المحضون لديها إلا إذا وجـد القاضي مبرراً كافياً لذلك وحـق الرؤية المقـرر لكل مـن الأبويـن إنما يلزمـه أن يكـون تبعـاً لما يقتضيـه العقـل ويقبلــه المنطـق ولا يتأتـى ذلك إلا عـن طريـق الزيـارة التي تكـون محـددة بحـدود معينـة ومحكومـة بآداب يجب مراعاتهـا فيتعين أن تكـون الزيارة فـي أوقات متباعـدة بحيث لا تكـون كل يوم

لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد أجيب إلى رؤية ولديه…… في المكان الذي حدده وذلك لمدة ساعتين كل يوم خميس فإن إصراره على بقائهما معه طوال ليلة الجمعة وجل نهارها لا يسنده فقه ولا قانون ويتعارض مع حق المطعون ضدها في الحضانة ومن ثم يكون هذا الطعن بلا أمل ويتعين شطبه إيجازياً

 

القاضي: برعي محمد سيد أحمد

التاريخ: 27/9/2004م

 

 

القاضي: جعفر صالح محمد أحمد             القاضي: معتصم عبد الله الجاك

التاريخ : 28/9/2004م                         التاريخ: 30/9/2004م

 

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسومه

 

معتصم عبد الله الجاك

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة

30/9/2004م

▸ ربيـع خليل وآخرين // ضد // عبد المنعم خليل وآخرون فوق سيف الدين حسن بابكـر // ضد // صاحب دار عـزة للنشر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©