تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. تطليق على الفدية

تطليق على الفدية

تطليق على الفدية

نمرة القضية: قرار النقض رقم 292/2004م الصادر في 30/9/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

المبادئ:

  قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين لسنة 1991م – الطلاق – تطليق على فدية – النشوز الموجب للتطليق – تفسير عبارة ( أن يكون النشوز ثابتاً في حكم قضائي) المادة 170(أ) من القانون

عبارة أن يكون النشوز ثابتاً في حكم قضائي الواردة بالمادة 170(أ) تعني:

1- في حالة صدور حكم بالطاعة على الزوجة فإن الحكم يكون قرينة قانونية على ثبوت النشوز ما لم يثبت انتهاء النشوز بعودتها إلى منزل الزوجية أو اختلال الشروط المطلوبة لصدور حكم الطاعة

2- في حالة رفض دعوى الزوجة بالنفقة أو الطلاق لعسر النفقة أو أي حق لها يسقط بالنشوز إن دفع الزوج به وثبت أثناء السير ورفضت الدعوى استناداً إليه فالحكم برفض الدعوى حكم ضمني بثبوت النشوز

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ معتصـم عبد الله الجاك  قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفر صالح محمد أحمد  قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ برعـي محمد سيد أحمد  قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

الحكــم

القاضي: برعي محمد سيد أحمد

التاريخ: 27/9/2004م

تتحصل الوقائع في أن الطاعنة طلبت بالدعوى رقم 101/2003م من محكمة الدامر الشرعية إلزام زوجها المطعون ضده بنفقتها الزوجية السابقة واللاحقة مدعية أنها في طاعته وقد قطع عنها النفقة في 5/5/2001م ولدى دفع المطعون ضده بعدم استحقاقها للنفقة عليه لخروجها عن طاعته بتركها لمنزل الزوجية في 4/6/200م صادقت الطاعنة على خروجها من منزل الزوجية دون إذنه وموافقته وطلبت إثبات هذه الواقعة وشطب دعواها وبتاريخ 2/9/2003م قضت المحكمة بشطب الدعوى بناء على طلب الإدعاء

وبتاريخ 18/9/2003م أقامت الطاعنة الدعوى رقم 119/2003م أمام ذات المحكمة بطلب تطليقها من زوجها المطعون ضده على الفدية مدعية أنها ناشز منذ 4/6/2000م كما هو ثابت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 101/2003م وأنها عاجزة عن القيام بحقوق المطعون ضده وأنها تعرض عليه مبلغ 5000 دينار كفدية وتطلب تطليقها مقابلها وبعد أن نظرت المحكمة في الدعوى على الوجه المبين بمحاضرها قضت بشطبها استناداً إلى أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 101/2003م لا تتوفر فيه شروط الحكم بالنشوز التي يجوز معها السير في دعوى الطلاق للفدية كما أنه لم يمض عليه مدة سنة بين تاريخ صدوره وتقديم عريضة الدعوى فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم تحت رقم 81/2003م فقضت محكمة استئناف ولاية نهر النيل بشطب الاستئناف إيجازياً موافقة محكمة الموضوع في عدم مضي مدة السنة المقررة بأحكام المادة (70) من قانون الأحوال الشخصية بين الحكم الصادر بتاريخ 2/9/2003م في الدعوى رقم 101/2003م وبين تقديم عريضة دعوى الطلاق للفدية واختلفت مع محكمة الموضوع في أن الحكم الصادر في الدعوى 1010/2003م مثبت للنشوز لأن حكم الفقرة 93(ب) التي أحالت إلى المادة (75) من ذات قانون الأحوال الشخصية قد اعتبرت حالة ترك الزوجة لبيت الزوجية دون عذر شرعي نشوزاً وهو الأمر الذي ثبت في الدعوى رقم 101/2003م بإقرار الطاعنة وكان على المحكمة التي أصدرت الحكم في تلك الدعوى أن تقضي برفضها لا بشطبها

ولما لم تقبل الطاعنة بحكم الاستئناف المذكور تقدمت بعريضة الطعن الماثل التي انتهت فيها إلى طلب تأييد حكم محكمة الاستئناف في الشق المتعلق بإثبات النشوز بالحكم الصادر في الدعوى 101/2003م وإلغاءه في الشق المتعلق بعدم توفر شرط مرور العام على صدور الحكم المثبت للنشوز وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى لإجابتها لطلب الطلاق للفدية وساقت لطعنها أسباباً حاصلها أن مدة السنة تحسب من تاريخ النشوز لا من تاريخ الحكم المثبت للنشوز وقد ثبت في تلك الدعوى أنها ناشز منذ 4/6/2002م

وقد سبق لهذه المحكمة أن قبلت الطعن شكلاً وأمرت بتصريح عريضته وقد رد المطعون ضده بمذكرة أورد فيها أن الدعوى رقم 101/2003م كانت بطلب نفقة زوجية سابقة ولاحقة وليست دعوى نشوز

وفصلاً في موضوع الطعن أرى أنه من اللازم استعراض أحكام المادة (170) من قانون الأحوال الشخصية ودراستها فتنص المادة المذكورة على الآتي:

يجوز للزوجة الناشز طلب التطليق على الفدية بالشروط الآتية:

وهي أن

(أ ) يكون النشوز ثابتاً في حكم قضائي

(ب) يكون قد مضى على النشوز سنة كاملة حين تقديم عريضة الدعوى

(ج) تعرض الطلب مقابل الطلاق ما تلتزم به من مال عيناً أو نقداً

(د) تبين في دعواها أنها عاجزة عن القيام بحقوق الزوج عليها وأنها تضررت من البقاء في عصمته مع سقوط حقوقها عليه

وتدل هذه الأحكام على أن الدعوى بطلب التطليق للفدية إنما تكون من زوجة ثبت نشوزها في حكم أصدرته محكمة مختصة ومضى على هذا النشوز الثابت سنة كاملة قبل إقامة دعوى التطليق للفدية ولم تتمكن خلالها من القيام بحقوق الزوج عليها ويمكن في هذا المقام إثارة التساؤل عما إذا كانت الشروط الواردة في هذه المادة قد تحققت فيما لو ادعت امرأة أنها ناشز لأكثر من سنة وطلبت تطليقها للفدية دون أن يكون نشوزها ثابت بحكم وقام زوجها بمصادقتها على النشوز لأكثر من سنة ؟ الإجابة الواضحة هي أنه لا يجوز لهذه الزوجة طلب الطلاق للفدية لتخلف شرط ثبوت نشوزها في حكم سابق على الدعوى ولعل القصد من إثبات هذا الشرط هو عدم التسرع في اللجوء إلى فك العصمة قبل أن يتم التيقن من أنه لا وجه لأن تكابد المرأة نفسها وتعود لطاعة زوجها بعد أن تتأكد بحكم نهائي أن سبب فساد العلاقة بينها وبين زوجها يعود إليها هي وليس للزوج يد فيه ومؤدى ذلك أن يمضي على الحكم المثبت لنشوزها سنة كاملة قبل أن يجوز لها طلب التطليق للفدية ولما كان ذلك وكانت دعوى الطاعنة رقم 101/2003م التي استندت إليها لإثبات نشوزها لم يمضي على تاريخ الحكم فيها إلاَّ ستة عشر يوماً قبل تقديمها عريضة الدعوى الماثلة فإنها تكون فاقدة لأحد الشروط الواجب توفرها في دعوى طلب التطليق للفدية ويؤكد هذا المفهوم أن الطاعنة لما أقامت الدعوى رقم 101/2003م بطلب النفقة السابقة واللاحقة إنما كانت على قناعة تامة باستحقاقها لتلك النفقة لكونها في طاعة زوجها كما صرحت في عريضة تلك الدعوى هذا من وجه ومن وجه آخر وعلى سبيل الإستطراد لمناقشة ما ساقته محكمة الاستئناف في شأن إثبات النشوز في دعوى النفقة الزوجية فإنه ولئن كانت الزوجة التي تترك بيت الزوجية دون عذر شرعي تعتبر ناشزاً بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة (75) مقروءة مع الفقرة (ب) من المادة (93) من قانون الأحوال الشخصية إلاّ أن هذا النشوز باستقراء الفصلين الوارد فيهما أحكام المادتين المذكورتين إنما هو لدواعي إثبات حقوقها في النفقة الزوجية أو للحكم عليها بطاعة زوجها أما النشوز الذي يجعلها أهلاً لطلب التطليق للفدية إنما يكون بدعوى إثبات نشوز سواء أقامها الزوج بعد امتناعها عن تنفيذ حكم بالطاعة أو أقامتها هي بعدما حكم بسقوط حقوقها أما أصل الدعوى منها بطلب الحقوق فإن من أركانها الطاعة وليس النشوز لذلك أرى أن أسباب الطعن لا تنال من نتيجة الحكم المطعون فيه وأرى شطب الطعن برسومه وتأييد الحكم المطعون فيه

القاضي: جعفر صالح محمد أحمد

التاريخ: 28/9/2004م

أوافق

القاضي: معتصم عبد الله الجاك

التاريخ: 30/9/2004م

إضافة للمذكرة الضافية التي ساقها أخي العالم برعي أود أن أنوه أن إثبات النشوز يكون عادة بدعوى يرفعها الزوج لإسقاط حق الزوجة في أي نفقة زوجيه هكذا كان الحال قبل صدور المنشور (62) في 9/6/1977م والذي أجاز الطلاق على الفدية وقد جاء القانون حاوياً لهذا الأمر بإلغاء النشوز المشار إليه عملاً بأحكام المادة 3(ب) من قانون الأحوال الشخصية غير أنه يجدر التنبيه إلى أن المادة 170(أ) اشترطت أن يكون النشوز ثابتاً في حكم قضائي وهي عبارة يجب أن لا تخفى على المحاكم لأنه لا يجوز منطقاً أن نتوقع من الزوج رفع دعوى إثبات النشوز كما كان الحال قبل المنشور لأن إثبات النشوز في هذه الحالة يكون من صالح الزوجة الناشز

يجدر بالذكر أن النشرة رقم 5(7) سنة 1977م الصادرة بتاريخ 27/6/1977م مفصلة الأمر بعد صدور المنشور ورغم أن القانون قد أجمل حالات النشوز بأن يكون ثابتاً في حكم قضائي إلا أنه تعميماً للفائدة أود أن أذكر الحالات التي شملتها النشرة مفسرة لكلمتي ثابتاً في حكم قضائي وهي:

1- حالة صدور حكم بالطاعة على الزوجة فإن الحكم يقوم قرينة قانونية على ثبوت النشوز ما لم يثبت انتهاء النشوز بعودتها إلى منزل الزوجية أو اختلال الشروط المطلوبة لصدور الحكم بالطاعة

2- في حالة رفض دعوى الزوجة بالنفقة أو الطلاق لعسر النفقة أو أي حق لها يسقط بالنشوز إن دفع الزوج به وثبت أثناء السير ورفعت الدعوى استناداً إليه فالحكم برفض الدعوى حكم ضمني بثبوت النشوز

الأمر النهائي:

يشطب الطعن برسومه

معتصم عبد الله الجاك

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة

30/9/2004م

 

▸ تركـات فوق جمال طنيوس بطرس // ضد // روماني ميخائيل حنـا ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. تطليق على الفدية

تطليق على الفدية

تطليق على الفدية

نمرة القضية: قرار النقض رقم 292/2004م الصادر في 30/9/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

المبادئ:

  قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين لسنة 1991م – الطلاق – تطليق على فدية – النشوز الموجب للتطليق – تفسير عبارة ( أن يكون النشوز ثابتاً في حكم قضائي) المادة 170(أ) من القانون

عبارة أن يكون النشوز ثابتاً في حكم قضائي الواردة بالمادة 170(أ) تعني:

1- في حالة صدور حكم بالطاعة على الزوجة فإن الحكم يكون قرينة قانونية على ثبوت النشوز ما لم يثبت انتهاء النشوز بعودتها إلى منزل الزوجية أو اختلال الشروط المطلوبة لصدور حكم الطاعة

2- في حالة رفض دعوى الزوجة بالنفقة أو الطلاق لعسر النفقة أو أي حق لها يسقط بالنشوز إن دفع الزوج به وثبت أثناء السير ورفضت الدعوى استناداً إليه فالحكم برفض الدعوى حكم ضمني بثبوت النشوز

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ معتصـم عبد الله الجاك  قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفر صالح محمد أحمد  قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ برعـي محمد سيد أحمد  قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

الحكــم

القاضي: برعي محمد سيد أحمد

التاريخ: 27/9/2004م

تتحصل الوقائع في أن الطاعنة طلبت بالدعوى رقم 101/2003م من محكمة الدامر الشرعية إلزام زوجها المطعون ضده بنفقتها الزوجية السابقة واللاحقة مدعية أنها في طاعته وقد قطع عنها النفقة في 5/5/2001م ولدى دفع المطعون ضده بعدم استحقاقها للنفقة عليه لخروجها عن طاعته بتركها لمنزل الزوجية في 4/6/200م صادقت الطاعنة على خروجها من منزل الزوجية دون إذنه وموافقته وطلبت إثبات هذه الواقعة وشطب دعواها وبتاريخ 2/9/2003م قضت المحكمة بشطب الدعوى بناء على طلب الإدعاء

وبتاريخ 18/9/2003م أقامت الطاعنة الدعوى رقم 119/2003م أمام ذات المحكمة بطلب تطليقها من زوجها المطعون ضده على الفدية مدعية أنها ناشز منذ 4/6/2000م كما هو ثابت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 101/2003م وأنها عاجزة عن القيام بحقوق المطعون ضده وأنها تعرض عليه مبلغ 5000 دينار كفدية وتطلب تطليقها مقابلها وبعد أن نظرت المحكمة في الدعوى على الوجه المبين بمحاضرها قضت بشطبها استناداً إلى أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 101/2003م لا تتوفر فيه شروط الحكم بالنشوز التي يجوز معها السير في دعوى الطلاق للفدية كما أنه لم يمض عليه مدة سنة بين تاريخ صدوره وتقديم عريضة الدعوى فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم تحت رقم 81/2003م فقضت محكمة استئناف ولاية نهر النيل بشطب الاستئناف إيجازياً موافقة محكمة الموضوع في عدم مضي مدة السنة المقررة بأحكام المادة (70) من قانون الأحوال الشخصية بين الحكم الصادر بتاريخ 2/9/2003م في الدعوى رقم 101/2003م وبين تقديم عريضة دعوى الطلاق للفدية واختلفت مع محكمة الموضوع في أن الحكم الصادر في الدعوى 1010/2003م مثبت للنشوز لأن حكم الفقرة 93(ب) التي أحالت إلى المادة (75) من ذات قانون الأحوال الشخصية قد اعتبرت حالة ترك الزوجة لبيت الزوجية دون عذر شرعي نشوزاً وهو الأمر الذي ثبت في الدعوى رقم 101/2003م بإقرار الطاعنة وكان على المحكمة التي أصدرت الحكم في تلك الدعوى أن تقضي برفضها لا بشطبها

ولما لم تقبل الطاعنة بحكم الاستئناف المذكور تقدمت بعريضة الطعن الماثل التي انتهت فيها إلى طلب تأييد حكم محكمة الاستئناف في الشق المتعلق بإثبات النشوز بالحكم الصادر في الدعوى 101/2003م وإلغاءه في الشق المتعلق بعدم توفر شرط مرور العام على صدور الحكم المثبت للنشوز وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى لإجابتها لطلب الطلاق للفدية وساقت لطعنها أسباباً حاصلها أن مدة السنة تحسب من تاريخ النشوز لا من تاريخ الحكم المثبت للنشوز وقد ثبت في تلك الدعوى أنها ناشز منذ 4/6/2002م

وقد سبق لهذه المحكمة أن قبلت الطعن شكلاً وأمرت بتصريح عريضته وقد رد المطعون ضده بمذكرة أورد فيها أن الدعوى رقم 101/2003م كانت بطلب نفقة زوجية سابقة ولاحقة وليست دعوى نشوز

وفصلاً في موضوع الطعن أرى أنه من اللازم استعراض أحكام المادة (170) من قانون الأحوال الشخصية ودراستها فتنص المادة المذكورة على الآتي:

يجوز للزوجة الناشز طلب التطليق على الفدية بالشروط الآتية:

وهي أن

(أ ) يكون النشوز ثابتاً في حكم قضائي

(ب) يكون قد مضى على النشوز سنة كاملة حين تقديم عريضة الدعوى

(ج) تعرض الطلب مقابل الطلاق ما تلتزم به من مال عيناً أو نقداً

(د) تبين في دعواها أنها عاجزة عن القيام بحقوق الزوج عليها وأنها تضررت من البقاء في عصمته مع سقوط حقوقها عليه

وتدل هذه الأحكام على أن الدعوى بطلب التطليق للفدية إنما تكون من زوجة ثبت نشوزها في حكم أصدرته محكمة مختصة ومضى على هذا النشوز الثابت سنة كاملة قبل إقامة دعوى التطليق للفدية ولم تتمكن خلالها من القيام بحقوق الزوج عليها ويمكن في هذا المقام إثارة التساؤل عما إذا كانت الشروط الواردة في هذه المادة قد تحققت فيما لو ادعت امرأة أنها ناشز لأكثر من سنة وطلبت تطليقها للفدية دون أن يكون نشوزها ثابت بحكم وقام زوجها بمصادقتها على النشوز لأكثر من سنة ؟ الإجابة الواضحة هي أنه لا يجوز لهذه الزوجة طلب الطلاق للفدية لتخلف شرط ثبوت نشوزها في حكم سابق على الدعوى ولعل القصد من إثبات هذا الشرط هو عدم التسرع في اللجوء إلى فك العصمة قبل أن يتم التيقن من أنه لا وجه لأن تكابد المرأة نفسها وتعود لطاعة زوجها بعد أن تتأكد بحكم نهائي أن سبب فساد العلاقة بينها وبين زوجها يعود إليها هي وليس للزوج يد فيه ومؤدى ذلك أن يمضي على الحكم المثبت لنشوزها سنة كاملة قبل أن يجوز لها طلب التطليق للفدية ولما كان ذلك وكانت دعوى الطاعنة رقم 101/2003م التي استندت إليها لإثبات نشوزها لم يمضي على تاريخ الحكم فيها إلاَّ ستة عشر يوماً قبل تقديمها عريضة الدعوى الماثلة فإنها تكون فاقدة لأحد الشروط الواجب توفرها في دعوى طلب التطليق للفدية ويؤكد هذا المفهوم أن الطاعنة لما أقامت الدعوى رقم 101/2003م بطلب النفقة السابقة واللاحقة إنما كانت على قناعة تامة باستحقاقها لتلك النفقة لكونها في طاعة زوجها كما صرحت في عريضة تلك الدعوى هذا من وجه ومن وجه آخر وعلى سبيل الإستطراد لمناقشة ما ساقته محكمة الاستئناف في شأن إثبات النشوز في دعوى النفقة الزوجية فإنه ولئن كانت الزوجة التي تترك بيت الزوجية دون عذر شرعي تعتبر ناشزاً بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة (75) مقروءة مع الفقرة (ب) من المادة (93) من قانون الأحوال الشخصية إلاّ أن هذا النشوز باستقراء الفصلين الوارد فيهما أحكام المادتين المذكورتين إنما هو لدواعي إثبات حقوقها في النفقة الزوجية أو للحكم عليها بطاعة زوجها أما النشوز الذي يجعلها أهلاً لطلب التطليق للفدية إنما يكون بدعوى إثبات نشوز سواء أقامها الزوج بعد امتناعها عن تنفيذ حكم بالطاعة أو أقامتها هي بعدما حكم بسقوط حقوقها أما أصل الدعوى منها بطلب الحقوق فإن من أركانها الطاعة وليس النشوز لذلك أرى أن أسباب الطعن لا تنال من نتيجة الحكم المطعون فيه وأرى شطب الطعن برسومه وتأييد الحكم المطعون فيه

القاضي: جعفر صالح محمد أحمد

التاريخ: 28/9/2004م

أوافق

القاضي: معتصم عبد الله الجاك

التاريخ: 30/9/2004م

إضافة للمذكرة الضافية التي ساقها أخي العالم برعي أود أن أنوه أن إثبات النشوز يكون عادة بدعوى يرفعها الزوج لإسقاط حق الزوجة في أي نفقة زوجيه هكذا كان الحال قبل صدور المنشور (62) في 9/6/1977م والذي أجاز الطلاق على الفدية وقد جاء القانون حاوياً لهذا الأمر بإلغاء النشوز المشار إليه عملاً بأحكام المادة 3(ب) من قانون الأحوال الشخصية غير أنه يجدر التنبيه إلى أن المادة 170(أ) اشترطت أن يكون النشوز ثابتاً في حكم قضائي وهي عبارة يجب أن لا تخفى على المحاكم لأنه لا يجوز منطقاً أن نتوقع من الزوج رفع دعوى إثبات النشوز كما كان الحال قبل المنشور لأن إثبات النشوز في هذه الحالة يكون من صالح الزوجة الناشز

يجدر بالذكر أن النشرة رقم 5(7) سنة 1977م الصادرة بتاريخ 27/6/1977م مفصلة الأمر بعد صدور المنشور ورغم أن القانون قد أجمل حالات النشوز بأن يكون ثابتاً في حكم قضائي إلا أنه تعميماً للفائدة أود أن أذكر الحالات التي شملتها النشرة مفسرة لكلمتي ثابتاً في حكم قضائي وهي:

1- حالة صدور حكم بالطاعة على الزوجة فإن الحكم يقوم قرينة قانونية على ثبوت النشوز ما لم يثبت انتهاء النشوز بعودتها إلى منزل الزوجية أو اختلال الشروط المطلوبة لصدور الحكم بالطاعة

2- في حالة رفض دعوى الزوجة بالنفقة أو الطلاق لعسر النفقة أو أي حق لها يسقط بالنشوز إن دفع الزوج به وثبت أثناء السير ورفعت الدعوى استناداً إليه فالحكم برفض الدعوى حكم ضمني بثبوت النشوز

الأمر النهائي:

يشطب الطعن برسومه

معتصم عبد الله الجاك

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة

30/9/2004م

 

▸ تركـات فوق جمال طنيوس بطرس // ضد // روماني ميخائيل حنـا ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. تطليق على الفدية

تطليق على الفدية

تطليق على الفدية

نمرة القضية: قرار النقض رقم 292/2004م الصادر في 30/9/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

المبادئ:

  قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين لسنة 1991م – الطلاق – تطليق على فدية – النشوز الموجب للتطليق – تفسير عبارة ( أن يكون النشوز ثابتاً في حكم قضائي) المادة 170(أ) من القانون

عبارة أن يكون النشوز ثابتاً في حكم قضائي الواردة بالمادة 170(أ) تعني:

1- في حالة صدور حكم بالطاعة على الزوجة فإن الحكم يكون قرينة قانونية على ثبوت النشوز ما لم يثبت انتهاء النشوز بعودتها إلى منزل الزوجية أو اختلال الشروط المطلوبة لصدور حكم الطاعة

2- في حالة رفض دعوى الزوجة بالنفقة أو الطلاق لعسر النفقة أو أي حق لها يسقط بالنشوز إن دفع الزوج به وثبت أثناء السير ورفضت الدعوى استناداً إليه فالحكم برفض الدعوى حكم ضمني بثبوت النشوز

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ معتصـم عبد الله الجاك  قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفر صالح محمد أحمد  قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ برعـي محمد سيد أحمد  قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

الحكــم

القاضي: برعي محمد سيد أحمد

التاريخ: 27/9/2004م

تتحصل الوقائع في أن الطاعنة طلبت بالدعوى رقم 101/2003م من محكمة الدامر الشرعية إلزام زوجها المطعون ضده بنفقتها الزوجية السابقة واللاحقة مدعية أنها في طاعته وقد قطع عنها النفقة في 5/5/2001م ولدى دفع المطعون ضده بعدم استحقاقها للنفقة عليه لخروجها عن طاعته بتركها لمنزل الزوجية في 4/6/200م صادقت الطاعنة على خروجها من منزل الزوجية دون إذنه وموافقته وطلبت إثبات هذه الواقعة وشطب دعواها وبتاريخ 2/9/2003م قضت المحكمة بشطب الدعوى بناء على طلب الإدعاء

وبتاريخ 18/9/2003م أقامت الطاعنة الدعوى رقم 119/2003م أمام ذات المحكمة بطلب تطليقها من زوجها المطعون ضده على الفدية مدعية أنها ناشز منذ 4/6/2000م كما هو ثابت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 101/2003م وأنها عاجزة عن القيام بحقوق المطعون ضده وأنها تعرض عليه مبلغ 5000 دينار كفدية وتطلب تطليقها مقابلها وبعد أن نظرت المحكمة في الدعوى على الوجه المبين بمحاضرها قضت بشطبها استناداً إلى أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 101/2003م لا تتوفر فيه شروط الحكم بالنشوز التي يجوز معها السير في دعوى الطلاق للفدية كما أنه لم يمض عليه مدة سنة بين تاريخ صدوره وتقديم عريضة الدعوى فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم تحت رقم 81/2003م فقضت محكمة استئناف ولاية نهر النيل بشطب الاستئناف إيجازياً موافقة محكمة الموضوع في عدم مضي مدة السنة المقررة بأحكام المادة (70) من قانون الأحوال الشخصية بين الحكم الصادر بتاريخ 2/9/2003م في الدعوى رقم 101/2003م وبين تقديم عريضة دعوى الطلاق للفدية واختلفت مع محكمة الموضوع في أن الحكم الصادر في الدعوى 1010/2003م مثبت للنشوز لأن حكم الفقرة 93(ب) التي أحالت إلى المادة (75) من ذات قانون الأحوال الشخصية قد اعتبرت حالة ترك الزوجة لبيت الزوجية دون عذر شرعي نشوزاً وهو الأمر الذي ثبت في الدعوى رقم 101/2003م بإقرار الطاعنة وكان على المحكمة التي أصدرت الحكم في تلك الدعوى أن تقضي برفضها لا بشطبها

ولما لم تقبل الطاعنة بحكم الاستئناف المذكور تقدمت بعريضة الطعن الماثل التي انتهت فيها إلى طلب تأييد حكم محكمة الاستئناف في الشق المتعلق بإثبات النشوز بالحكم الصادر في الدعوى 101/2003م وإلغاءه في الشق المتعلق بعدم توفر شرط مرور العام على صدور الحكم المثبت للنشوز وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى لإجابتها لطلب الطلاق للفدية وساقت لطعنها أسباباً حاصلها أن مدة السنة تحسب من تاريخ النشوز لا من تاريخ الحكم المثبت للنشوز وقد ثبت في تلك الدعوى أنها ناشز منذ 4/6/2002م

وقد سبق لهذه المحكمة أن قبلت الطعن شكلاً وأمرت بتصريح عريضته وقد رد المطعون ضده بمذكرة أورد فيها أن الدعوى رقم 101/2003م كانت بطلب نفقة زوجية سابقة ولاحقة وليست دعوى نشوز

وفصلاً في موضوع الطعن أرى أنه من اللازم استعراض أحكام المادة (170) من قانون الأحوال الشخصية ودراستها فتنص المادة المذكورة على الآتي:

يجوز للزوجة الناشز طلب التطليق على الفدية بالشروط الآتية:

وهي أن

(أ ) يكون النشوز ثابتاً في حكم قضائي

(ب) يكون قد مضى على النشوز سنة كاملة حين تقديم عريضة الدعوى

(ج) تعرض الطلب مقابل الطلاق ما تلتزم به من مال عيناً أو نقداً

(د) تبين في دعواها أنها عاجزة عن القيام بحقوق الزوج عليها وأنها تضررت من البقاء في عصمته مع سقوط حقوقها عليه

وتدل هذه الأحكام على أن الدعوى بطلب التطليق للفدية إنما تكون من زوجة ثبت نشوزها في حكم أصدرته محكمة مختصة ومضى على هذا النشوز الثابت سنة كاملة قبل إقامة دعوى التطليق للفدية ولم تتمكن خلالها من القيام بحقوق الزوج عليها ويمكن في هذا المقام إثارة التساؤل عما إذا كانت الشروط الواردة في هذه المادة قد تحققت فيما لو ادعت امرأة أنها ناشز لأكثر من سنة وطلبت تطليقها للفدية دون أن يكون نشوزها ثابت بحكم وقام زوجها بمصادقتها على النشوز لأكثر من سنة ؟ الإجابة الواضحة هي أنه لا يجوز لهذه الزوجة طلب الطلاق للفدية لتخلف شرط ثبوت نشوزها في حكم سابق على الدعوى ولعل القصد من إثبات هذا الشرط هو عدم التسرع في اللجوء إلى فك العصمة قبل أن يتم التيقن من أنه لا وجه لأن تكابد المرأة نفسها وتعود لطاعة زوجها بعد أن تتأكد بحكم نهائي أن سبب فساد العلاقة بينها وبين زوجها يعود إليها هي وليس للزوج يد فيه ومؤدى ذلك أن يمضي على الحكم المثبت لنشوزها سنة كاملة قبل أن يجوز لها طلب التطليق للفدية ولما كان ذلك وكانت دعوى الطاعنة رقم 101/2003م التي استندت إليها لإثبات نشوزها لم يمضي على تاريخ الحكم فيها إلاَّ ستة عشر يوماً قبل تقديمها عريضة الدعوى الماثلة فإنها تكون فاقدة لأحد الشروط الواجب توفرها في دعوى طلب التطليق للفدية ويؤكد هذا المفهوم أن الطاعنة لما أقامت الدعوى رقم 101/2003م بطلب النفقة السابقة واللاحقة إنما كانت على قناعة تامة باستحقاقها لتلك النفقة لكونها في طاعة زوجها كما صرحت في عريضة تلك الدعوى هذا من وجه ومن وجه آخر وعلى سبيل الإستطراد لمناقشة ما ساقته محكمة الاستئناف في شأن إثبات النشوز في دعوى النفقة الزوجية فإنه ولئن كانت الزوجة التي تترك بيت الزوجية دون عذر شرعي تعتبر ناشزاً بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة (75) مقروءة مع الفقرة (ب) من المادة (93) من قانون الأحوال الشخصية إلاّ أن هذا النشوز باستقراء الفصلين الوارد فيهما أحكام المادتين المذكورتين إنما هو لدواعي إثبات حقوقها في النفقة الزوجية أو للحكم عليها بطاعة زوجها أما النشوز الذي يجعلها أهلاً لطلب التطليق للفدية إنما يكون بدعوى إثبات نشوز سواء أقامها الزوج بعد امتناعها عن تنفيذ حكم بالطاعة أو أقامتها هي بعدما حكم بسقوط حقوقها أما أصل الدعوى منها بطلب الحقوق فإن من أركانها الطاعة وليس النشوز لذلك أرى أن أسباب الطعن لا تنال من نتيجة الحكم المطعون فيه وأرى شطب الطعن برسومه وتأييد الحكم المطعون فيه

القاضي: جعفر صالح محمد أحمد

التاريخ: 28/9/2004م

أوافق

القاضي: معتصم عبد الله الجاك

التاريخ: 30/9/2004م

إضافة للمذكرة الضافية التي ساقها أخي العالم برعي أود أن أنوه أن إثبات النشوز يكون عادة بدعوى يرفعها الزوج لإسقاط حق الزوجة في أي نفقة زوجيه هكذا كان الحال قبل صدور المنشور (62) في 9/6/1977م والذي أجاز الطلاق على الفدية وقد جاء القانون حاوياً لهذا الأمر بإلغاء النشوز المشار إليه عملاً بأحكام المادة 3(ب) من قانون الأحوال الشخصية غير أنه يجدر التنبيه إلى أن المادة 170(أ) اشترطت أن يكون النشوز ثابتاً في حكم قضائي وهي عبارة يجب أن لا تخفى على المحاكم لأنه لا يجوز منطقاً أن نتوقع من الزوج رفع دعوى إثبات النشوز كما كان الحال قبل المنشور لأن إثبات النشوز في هذه الحالة يكون من صالح الزوجة الناشز

يجدر بالذكر أن النشرة رقم 5(7) سنة 1977م الصادرة بتاريخ 27/6/1977م مفصلة الأمر بعد صدور المنشور ورغم أن القانون قد أجمل حالات النشوز بأن يكون ثابتاً في حكم قضائي إلا أنه تعميماً للفائدة أود أن أذكر الحالات التي شملتها النشرة مفسرة لكلمتي ثابتاً في حكم قضائي وهي:

1- حالة صدور حكم بالطاعة على الزوجة فإن الحكم يقوم قرينة قانونية على ثبوت النشوز ما لم يثبت انتهاء النشوز بعودتها إلى منزل الزوجية أو اختلال الشروط المطلوبة لصدور الحكم بالطاعة

2- في حالة رفض دعوى الزوجة بالنفقة أو الطلاق لعسر النفقة أو أي حق لها يسقط بالنشوز إن دفع الزوج به وثبت أثناء السير ورفعت الدعوى استناداً إليه فالحكم برفض الدعوى حكم ضمني بثبوت النشوز

الأمر النهائي:

يشطب الطعن برسومه

معتصم عبد الله الجاك

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة

30/9/2004م

 

▸ تركـات فوق جمال طنيوس بطرس // ضد // روماني ميخائيل حنـا ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©