وزير العدل // ضد // أمير محمد أحمد إدريس
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة العليا
القضاة:
سعادة السيدة/ فريـدة إبراهيم حسـين قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / عبد الله الفاضل عيسـى قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / جار النبي قســم السيد قاضي المحكمة العليا عضواً
الأطراف:
وزير العدل الطاعن
// ضد //
أمير محمد أحمد إدريس مطعون ضده
م ع/ط أ س/38/2003م
قانون القضاء الإداري لسنة 1996م – وقف تنفيذ القرار الإداري – شروطه- المادة (22) من القانون
المبدأ:
وقف تنفيذ القرار الإداري لحين الفصل في الطعن لا يكون إلا بناء على طلب ذوي الشأن وبعد سماع الطرف الآخر وبالشروط الواردة في المادة (22) من قانون القضاء الإداري 1996م
الحكــم
القاضي: فريدة إبراهيم حسين
التاريخ: 29/6/2003م
تقدم الطاعـن المذكور أعلاه بطلبه هـذا ضد القـرار الصادر من المحكمة العليا الإداريـة بالرقـم ط أ/10/2001م والذي قضـى بتسليم العقــار محل النزاع للطاعـن لحين الفصـل فـي النزاع حـول ملكية العقار قبل الطعـن شكلاً وأتيحت الفرصـة للمطعون ضده للرد علـى أسبابه وقـد أرفق أمامنا محاميه رده
تتلخص الوقائع في أن وزير العدل بتاريخ 6/2/2001م أصدر قراراً بإخلاء المطعون ضده من العقار محل النزاع بالاستناد لقانون إخـلاء المباني العامة 1969م تعديل 1978م وبعد تصريح الطعـن والسير فيه أصدرت محكمة الموضوع قراراً بضم مدارس الأحفاد كمطعون ضده ثانٍ وكان الطاعن قد تقدم بدفوع قانونية أولها عدم اختصاص المحكمة لأن قانون إخلاء المباني سنة 1969م تعديل 1978م يمنع كافة المحاكم من التعرض أو النظـر في أي طعـن مقـدم بموجب ذلك القانـون المادة (3) من القانون المشار إليه وثانيهما سقوط الطعن بفوات الميعاد حيث صدر قـرار الوزير في 6/2/2001م وتقـدم الطاعـن بدعواه في 30/5/2001م وثالثهما عـدم وجـود مصلحـة صالحـة للفصل وفي دفاعه الموضوعي أقـر المطعـون ضده الأول بأمر الإخـلاء ودفع بأن العقار مبنـى عام يتبـع لوزارة التعليم العالـي والبحث العلمـي وتقدم المطعـون ضده الثانـي برده علـى عريضة الطعـن حيث تقدم بدفوع قانونية وفـي دفاعه الموضوعـي أنكر إيجاره الطاعـن للعقـار وأقر بأمـر الإخلاء الصادر محكمة الموضوع وبعد تبادل المذكرات وإيداع عدد من المستندات أمامها قررت حجز الدعوى للقرار وفي جلسة 8/3/2003م وبدلاً عن إصدار المحكمة قرارها في الدفـوع القانونية التي تقدم بها الطرفان في الدعوى والفصل فيها أصدرت قرارها بتسليم العقار للطاعن لحين الفصل في النزاع حول ملكية العقار بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدارس الأحفاد
بإطلاعنا على أسباب الطعن والرد عليه يتضح لنا بأن محكمة الموضوع قد قامت بإصدار أمرها بتسليم العقار دون أن يتقدم لها الطاعن بطلب في هذا الشأن ودون سماع الطرف الآخر وذلك لأن وقف تنفيذ القرار الإداري لحين الفصل في الطعن لا يكون إلا بناء على طلب ذوي الشأن إذا رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ لا يترتب عليه ضرر لأي طرف " أنظر المادة (22) من قانون القضاء الدستوري والإداري " وبما أن محكمة الموضوع قد خالفت هذا المنظور فإنها تكون قد خالفت القانون وينبغي إلغاء حكمها وإعادة الأوراق أمامها للسير في الدعوى ولا أمر بشأن رسوم هذا الطعن
القاضي: عبد الله الفاضل عيسى
التاريخ: 4/7/2003م
أوافق
القاضي: جار النبي قسم السيد
التاريخ: 7/7/2003م
أوافق وأضيف بأنه يجب على المحكمة قبل أن تصدر الأمر الوقتي أن تأمر بإعلان الخصم الآخر بالطلب هذا إذا كان هناك طلب والواجب على المحكمة أن تتحقق من ضرورة إصداره وكما ورد في أسباب مولاتنا فريدة فلا يوجد طلب لإصدار ذلك الأمر الوقتي ولا حكم إلا بطلب لذلك أوافق الزميلين الموقرين على إلغاء الحكم وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع
الأمر النهائي:
1- يلغى القرار المطعون فيه وتعاد الأوراق أمام محكمة الموضوع للسير في إجراءات الدعوى
2- لا أمر يتعلق بالرسوم
فريدة إبراهيم حسين
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
15/7/2003م

