تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. وزير العدل // ضد // أمير محمد أحمد إدريس

وزير العدل // ضد // أمير محمد أحمد إدريس

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ فريـدة إبراهيم حسـين        قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد / عبد الله الفاضل عيسـى      قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد / جار النبي قســم السيد        قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

 

الأطراف:

وزير العدل                                                                 الطاعن

// ضد //

أمير محمد أحمد إدريس                                         مطعون ضده

 

م ع/ط أ س/38/2003م

 

قانون القضاء الإداري لسنة 1996م – وقف تنفيذ القرار الإداري – شروطه- المادة (22) من القانون

 

المبدأ:

وقف تنفيذ القرار الإداري لحين الفصل في الطعن لا يكون إلا بناء على طلب ذوي الشأن وبعد سماع الطرف الآخر وبالشروط الواردة في المادة (22) من قانون القضاء الإداري 1996م

 

 

الحكــم

 

القاضي: فريدة إبراهيم حسين

التاريخ: 29/6/2003م

 

تقدم الطاعـن المذكور أعلاه بطلبه هـذا ضد القـرار الصادر من المحكمة العليا الإداريـة بالرقـم ط أ/10/2001م والذي قضـى بتسليم العقــار محل النزاع للطاعـن لحين الفصـل فـي النزاع حـول ملكية العقار قبل الطعـن شكلاً وأتيحت الفرصـة للمطعون ضده للرد علـى أسبابه وقـد أرفق أمامنا محاميه رده

 

تتلخص الوقائع في أن وزير العدل بتاريخ 6/2/2001م أصدر قراراً بإخلاء المطعون ضده من العقار محل النزاع بالاستناد لقانون إخـلاء المباني العامة 1969م تعديل 1978م وبعد تصريح الطعـن والسير فيه أصدرت محكمة الموضوع قراراً بضم مدارس الأحفاد كمطعون ضده ثانٍ وكان الطاعن قد تقدم بدفوع قانونية أولها عدم اختصاص المحكمة لأن قانون إخلاء المباني سنة 1969م تعديل 1978م يمنع كافة المحاكم من التعرض أو النظـر في أي طعـن مقـدم بموجب ذلك القانـون المادة (3) من القانون المشار إليه وثانيهما سقوط الطعن بفوات الميعاد حيث صدر قـرار الوزير في 6/2/2001م وتقـدم الطاعـن بدعواه في 30/5/2001م وثالثهما عـدم وجـود مصلحـة صالحـة للفصل وفي دفاعه الموضوعي أقـر المطعـون ضده الأول بأمر الإخـلاء ودفع بأن العقار مبنـى عام يتبـع لوزارة التعليم العالـي والبحث العلمـي وتقدم المطعـون ضده الثانـي برده علـى عريضة الطعـن حيث تقدم بدفوع قانونية وفـي دفاعه الموضوعـي أنكر إيجاره الطاعـن للعقـار وأقر بأمـر الإخلاء الصادر محكمة الموضوع وبعد تبادل المذكرات وإيداع عدد من المستندات أمامها قررت حجز الدعوى للقرار وفي جلسة 8/3/2003م وبدلاً عن إصدار المحكمة قرارها في الدفـوع القانونية التي تقدم بها الطرفان في الدعوى والفصل فيها أصدرت قرارها بتسليم العقار للطاعن لحين الفصل في النزاع حول ملكية العقار بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدارس الأحفاد

 

بإطلاعنا على أسباب الطعن والرد عليه يتضح لنا بأن محكمة الموضوع قد قامت بإصدار أمرها بتسليم العقار دون أن يتقدم لها الطاعن بطلب في هذا الشأن ودون سماع الطرف الآخر وذلك لأن وقف تنفيذ القرار الإداري لحين الفصل في الطعن لا يكون إلا بناء على طلب ذوي الشأن إذا رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ لا يترتب عليه ضرر لأي طرف " أنظر المادة (22) من قانون القضاء الدستوري والإداري " وبما أن محكمة الموضوع قد خالفت هذا المنظور فإنها تكون قد خالفت القانون وينبغي إلغاء حكمها وإعادة الأوراق أمامها للسير في الدعوى ولا أمر بشأن رسوم هذا الطعن

 

 

القاضي: عبد الله الفاضل عيسى

التاريخ: 4/7/2003م

أوافق

 

 

القاضي: جار النبي قسم السيد

التاريخ: 7/7/2003م

أوافق وأضيف بأنه يجب على المحكمة قبل أن تصدر الأمر الوقتي أن تأمر بإعلان الخصم الآخر بالطلب هذا إذا كان هناك طلب والواجب على المحكمة أن تتحقق من ضرورة إصداره وكما ورد في أسباب مولاتنا فريدة فلا يوجد طلب لإصدار ذلك الأمر الوقتي ولا حكم إلا بطلب لذلك أوافق الزميلين الموقرين على إلغاء الحكم وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع

 

الأمر النهائي:

1- يلغى القرار المطعون فيه وتعاد الأوراق أمام محكمة الموضوع للسير في إجراءات الدعوى

2- لا أمر يتعلق بالرسوم                

 

 

فريدة إبراهيم حسين

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

15/7/2003م

▸ ورثة محمد سعيد حمادي // ضد // سعد أحمد يوسف فوق العدد 2004 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. وزير العدل // ضد // أمير محمد أحمد إدريس

وزير العدل // ضد // أمير محمد أحمد إدريس

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ فريـدة إبراهيم حسـين        قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد / عبد الله الفاضل عيسـى      قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد / جار النبي قســم السيد        قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

 

الأطراف:

وزير العدل                                                                 الطاعن

// ضد //

أمير محمد أحمد إدريس                                         مطعون ضده

 

م ع/ط أ س/38/2003م

 

قانون القضاء الإداري لسنة 1996م – وقف تنفيذ القرار الإداري – شروطه- المادة (22) من القانون

 

المبدأ:

وقف تنفيذ القرار الإداري لحين الفصل في الطعن لا يكون إلا بناء على طلب ذوي الشأن وبعد سماع الطرف الآخر وبالشروط الواردة في المادة (22) من قانون القضاء الإداري 1996م

 

 

الحكــم

 

القاضي: فريدة إبراهيم حسين

التاريخ: 29/6/2003م

 

تقدم الطاعـن المذكور أعلاه بطلبه هـذا ضد القـرار الصادر من المحكمة العليا الإداريـة بالرقـم ط أ/10/2001م والذي قضـى بتسليم العقــار محل النزاع للطاعـن لحين الفصـل فـي النزاع حـول ملكية العقار قبل الطعـن شكلاً وأتيحت الفرصـة للمطعون ضده للرد علـى أسبابه وقـد أرفق أمامنا محاميه رده

 

تتلخص الوقائع في أن وزير العدل بتاريخ 6/2/2001م أصدر قراراً بإخلاء المطعون ضده من العقار محل النزاع بالاستناد لقانون إخـلاء المباني العامة 1969م تعديل 1978م وبعد تصريح الطعـن والسير فيه أصدرت محكمة الموضوع قراراً بضم مدارس الأحفاد كمطعون ضده ثانٍ وكان الطاعن قد تقدم بدفوع قانونية أولها عدم اختصاص المحكمة لأن قانون إخلاء المباني سنة 1969م تعديل 1978م يمنع كافة المحاكم من التعرض أو النظـر في أي طعـن مقـدم بموجب ذلك القانـون المادة (3) من القانون المشار إليه وثانيهما سقوط الطعن بفوات الميعاد حيث صدر قـرار الوزير في 6/2/2001م وتقـدم الطاعـن بدعواه في 30/5/2001م وثالثهما عـدم وجـود مصلحـة صالحـة للفصل وفي دفاعه الموضوعي أقـر المطعـون ضده الأول بأمر الإخـلاء ودفع بأن العقار مبنـى عام يتبـع لوزارة التعليم العالـي والبحث العلمـي وتقدم المطعـون ضده الثانـي برده علـى عريضة الطعـن حيث تقدم بدفوع قانونية وفـي دفاعه الموضوعـي أنكر إيجاره الطاعـن للعقـار وأقر بأمـر الإخلاء الصادر محكمة الموضوع وبعد تبادل المذكرات وإيداع عدد من المستندات أمامها قررت حجز الدعوى للقرار وفي جلسة 8/3/2003م وبدلاً عن إصدار المحكمة قرارها في الدفـوع القانونية التي تقدم بها الطرفان في الدعوى والفصل فيها أصدرت قرارها بتسليم العقار للطاعن لحين الفصل في النزاع حول ملكية العقار بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدارس الأحفاد

 

بإطلاعنا على أسباب الطعن والرد عليه يتضح لنا بأن محكمة الموضوع قد قامت بإصدار أمرها بتسليم العقار دون أن يتقدم لها الطاعن بطلب في هذا الشأن ودون سماع الطرف الآخر وذلك لأن وقف تنفيذ القرار الإداري لحين الفصل في الطعن لا يكون إلا بناء على طلب ذوي الشأن إذا رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ لا يترتب عليه ضرر لأي طرف " أنظر المادة (22) من قانون القضاء الدستوري والإداري " وبما أن محكمة الموضوع قد خالفت هذا المنظور فإنها تكون قد خالفت القانون وينبغي إلغاء حكمها وإعادة الأوراق أمامها للسير في الدعوى ولا أمر بشأن رسوم هذا الطعن

 

 

القاضي: عبد الله الفاضل عيسى

التاريخ: 4/7/2003م

أوافق

 

 

القاضي: جار النبي قسم السيد

التاريخ: 7/7/2003م

أوافق وأضيف بأنه يجب على المحكمة قبل أن تصدر الأمر الوقتي أن تأمر بإعلان الخصم الآخر بالطلب هذا إذا كان هناك طلب والواجب على المحكمة أن تتحقق من ضرورة إصداره وكما ورد في أسباب مولاتنا فريدة فلا يوجد طلب لإصدار ذلك الأمر الوقتي ولا حكم إلا بطلب لذلك أوافق الزميلين الموقرين على إلغاء الحكم وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع

 

الأمر النهائي:

1- يلغى القرار المطعون فيه وتعاد الأوراق أمام محكمة الموضوع للسير في إجراءات الدعوى

2- لا أمر يتعلق بالرسوم                

 

 

فريدة إبراهيم حسين

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

15/7/2003م

▸ ورثة محمد سعيد حمادي // ضد // سعد أحمد يوسف فوق العدد 2004 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. وزير العدل // ضد // أمير محمد أحمد إدريس

وزير العدل // ضد // أمير محمد أحمد إدريس

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ فريـدة إبراهيم حسـين        قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد / عبد الله الفاضل عيسـى      قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد / جار النبي قســم السيد        قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

 

الأطراف:

وزير العدل                                                                 الطاعن

// ضد //

أمير محمد أحمد إدريس                                         مطعون ضده

 

م ع/ط أ س/38/2003م

 

قانون القضاء الإداري لسنة 1996م – وقف تنفيذ القرار الإداري – شروطه- المادة (22) من القانون

 

المبدأ:

وقف تنفيذ القرار الإداري لحين الفصل في الطعن لا يكون إلا بناء على طلب ذوي الشأن وبعد سماع الطرف الآخر وبالشروط الواردة في المادة (22) من قانون القضاء الإداري 1996م

 

 

الحكــم

 

القاضي: فريدة إبراهيم حسين

التاريخ: 29/6/2003م

 

تقدم الطاعـن المذكور أعلاه بطلبه هـذا ضد القـرار الصادر من المحكمة العليا الإداريـة بالرقـم ط أ/10/2001م والذي قضـى بتسليم العقــار محل النزاع للطاعـن لحين الفصـل فـي النزاع حـول ملكية العقار قبل الطعـن شكلاً وأتيحت الفرصـة للمطعون ضده للرد علـى أسبابه وقـد أرفق أمامنا محاميه رده

 

تتلخص الوقائع في أن وزير العدل بتاريخ 6/2/2001م أصدر قراراً بإخلاء المطعون ضده من العقار محل النزاع بالاستناد لقانون إخـلاء المباني العامة 1969م تعديل 1978م وبعد تصريح الطعـن والسير فيه أصدرت محكمة الموضوع قراراً بضم مدارس الأحفاد كمطعون ضده ثانٍ وكان الطاعن قد تقدم بدفوع قانونية أولها عدم اختصاص المحكمة لأن قانون إخلاء المباني سنة 1969م تعديل 1978م يمنع كافة المحاكم من التعرض أو النظـر في أي طعـن مقـدم بموجب ذلك القانـون المادة (3) من القانون المشار إليه وثانيهما سقوط الطعن بفوات الميعاد حيث صدر قـرار الوزير في 6/2/2001م وتقـدم الطاعـن بدعواه في 30/5/2001م وثالثهما عـدم وجـود مصلحـة صالحـة للفصل وفي دفاعه الموضوعي أقـر المطعـون ضده الأول بأمر الإخـلاء ودفع بأن العقار مبنـى عام يتبـع لوزارة التعليم العالـي والبحث العلمـي وتقدم المطعـون ضده الثانـي برده علـى عريضة الطعـن حيث تقدم بدفوع قانونية وفـي دفاعه الموضوعـي أنكر إيجاره الطاعـن للعقـار وأقر بأمـر الإخلاء الصادر محكمة الموضوع وبعد تبادل المذكرات وإيداع عدد من المستندات أمامها قررت حجز الدعوى للقرار وفي جلسة 8/3/2003م وبدلاً عن إصدار المحكمة قرارها في الدفـوع القانونية التي تقدم بها الطرفان في الدعوى والفصل فيها أصدرت قرارها بتسليم العقار للطاعن لحين الفصل في النزاع حول ملكية العقار بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدارس الأحفاد

 

بإطلاعنا على أسباب الطعن والرد عليه يتضح لنا بأن محكمة الموضوع قد قامت بإصدار أمرها بتسليم العقار دون أن يتقدم لها الطاعن بطلب في هذا الشأن ودون سماع الطرف الآخر وذلك لأن وقف تنفيذ القرار الإداري لحين الفصل في الطعن لا يكون إلا بناء على طلب ذوي الشأن إذا رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ لا يترتب عليه ضرر لأي طرف " أنظر المادة (22) من قانون القضاء الدستوري والإداري " وبما أن محكمة الموضوع قد خالفت هذا المنظور فإنها تكون قد خالفت القانون وينبغي إلغاء حكمها وإعادة الأوراق أمامها للسير في الدعوى ولا أمر بشأن رسوم هذا الطعن

 

 

القاضي: عبد الله الفاضل عيسى

التاريخ: 4/7/2003م

أوافق

 

 

القاضي: جار النبي قسم السيد

التاريخ: 7/7/2003م

أوافق وأضيف بأنه يجب على المحكمة قبل أن تصدر الأمر الوقتي أن تأمر بإعلان الخصم الآخر بالطلب هذا إذا كان هناك طلب والواجب على المحكمة أن تتحقق من ضرورة إصداره وكما ورد في أسباب مولاتنا فريدة فلا يوجد طلب لإصدار ذلك الأمر الوقتي ولا حكم إلا بطلب لذلك أوافق الزميلين الموقرين على إلغاء الحكم وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع

 

الأمر النهائي:

1- يلغى القرار المطعون فيه وتعاد الأوراق أمام محكمة الموضوع للسير في إجراءات الدعوى

2- لا أمر يتعلق بالرسوم                

 

 

فريدة إبراهيم حسين

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

15/7/2003م

▸ ورثة محمد سعيد حمادي // ضد // سعد أحمد يوسف فوق العدد 2004 ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©