تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. قضية نفقـة

قضية نفقـة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

قرار النقض 133/2003م

 

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ / وهـبي أحمـد دهب      قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / حسب الله محمـد توم   قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحبة الفضيلة الشيخة/ آمال محمـد الحسـن     قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

قضية نفقـة

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م – النفقة – وقت اعتبارها ديناً – استدانة المدعية النفقة قبل الحكم بها – مدى إلزامية ذلك الدين

المبدأ:

النفقة تعتبر ديناً متميزاً على سائر الديون وفقاً لنص المادة (68) قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بعد فرضها وإن استدانة المدعية قبل ذلك لا يلزم المحكمة بفرض نفقة الدين إذا لم يكن في مقدور المدعى عليه إلا إذا ارتضاه على نفسه وحينذاك يستصدر به حكم رضائي

الحكــم

القاضي: آمال محمد الحسن

التاريخ: 1/6/2003م

قرار الاستئناف رقم 75/2003م الصادر أمام محكمة استئناف محافظات أمدرمان أعلنت به الطاعنة في 17/3/2003م حيث تقدمت بعريضة الطعن في 27/3/2003م فهو مقبول شكلاً

أعلن المطعون ضده في شخص محاميه – الأستاذة/ سيدة رحمة الله – في 14/5/2003م وأمهلت خمسة عشر يوماً لإيداع الرد فلم يودع حتى نهاية الفترة التي حددت لإيداعه

أما في الموضوع فقد رأت محكمة الاستئناف مناسبة النفقة المحكوم بها وحال المستأنف ضده فقررت شطب الاستئناف إيجازياً

تقدمـت المستأنفة بطلب للنقض في قـرار الاستئناف وسببت طلبها بالآتي:

أولاً: إن المحكمة لم تأخذ بما قامت عليه بينة آل الخبرة من تقدير وما حكم به لا يكفي لواحد منهما

ثانياً: عدم تحقيق المحكمة في عمل كل من طلال ومحمد إذ أنه لو تم ذلك لكان له أثره في زيادة نفقة الآخرين

ثالثاً: طلب الحكم بما سبق واستدانته من أشقائها وذلك يكون بغرض نفقة توازي ذلك الدين

بمراجعة الدعوى الابتدائية نجدها بالرقم 1198/2002م أمام محكمة أمدرمان شمال للأحوال الشخصية بطلب نفقة زوجية سابقة ونفقة بنوة وفيها شرحت المدعية دعواها على لسان محاميها في مواجهة محامي المدعى عليه بأنها زوجته وفي طاعته وتستحق عليه النفقة التي قطعها عنها رغم يساره منذ عام 1993م وقدرت لها خمسة مليون لكل الفترة على أن تكون مليون ديناراً شهرياً كنفقة جارية اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى مضيفة أنها قد رزقت منه بأولادها طلال ورندا ورامي وأعمارهم على التوالي 24 -20 - 15 سنة وهم بحضانتها ويستحقون عليه النفقة التي قدرتها بمليون دينار شاملة شهرياً

رد المدعى عليه على لسان محاميه مصادقاً على استحقاق المدعية النفقة وعدم إنفاقه عليها دافعاً بأن ذلك كان اعتباراً من 2000 تاريخ تركه للعمل بسبب المرض حتى تاريخ رفع الدعوى وأنه في تلك الفترة صار معسراً ولا دخل له أما في الفترة السابقة لتركه العمل منذ 3/11/1999م وحتى عام 2000م فإنه كان قائماً بالإنفاق عليها وقدره عشرة آلاف دينار شهرياً كنفقة شاملة لها ولأولادها على أن يكسوهم جميعاً بالمعروف

أصرت على دعواها فأجلت للبينة على اليسار وعلى الاتفاق السابق ولسماع بينة آل الخبرة حيث طلب المدعى عليه يمين المدعية على الإنفاق السابق فحلفتها نافية له خلال ثلاث سنوات سابقة لتاريخ رفع الدعوى

عادت المدعية وأقرت على لسان محاميها بعمل الإبن طلال ثم سمعت شهادة من شهد بسابق عمل المدعى عليه بالمملكة العربية السعودية مع نفي العلم به الآن أو قدر الدخل حينذاك وقدرا ما رأياه مناسباً فاستصدرت المحكمة حكماً بنفقة زوجية سابقة شاملة وقدرها خمسة ألف دينار اعتباراً من 3/11/1999م في 2/11/2002م وبنفقة بنوة شاملة قدرها شهرياً سبعة ألف دينار لكل من رامي ورندا اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى

استئونف الحكم الابتدائي فكان قرار الاستئناف موضوع هذا الطعن هنالك بعض الأخطاء كان ينبغي ألا تفوت على محكمة الاستئناف عند نظرها للاستئناف إذ أنه وفقاً لنص المادة (65) من قانون الأحوال الشخصية 1991م فإن مستلزمات النفقة هي الطعام والكساء والسكن والعلاج وبالتالي لا بد عند شرح الدعوى من تفصيل للمطلوب لكل جزئية ولا يكتفي بعبارة شاملة التي لازمت المحكمة الابتدائية والتي كان عليها وفقاً لنص المواد 27-28-29 من الجدول الثالث لقانون الإجراءات المدنية 1983م وهو أمر نص عليه في المذكرة القضائية رقم 6 والتي لم تُلْغَ بموجب المادة 3(د) من قانون الأحوال الشخصية

بينة الخبرة ليست ملزمة للمحكمة بالحكم بما قامت عليه من تقدير إنما هي للاستئناس بها وبالتالي فإنه لا يشترط فيها ما يشترط في الشاهد في البينات الأخرى وفقاً لنص المادة (78) من الجدول الثالث لقانون الإجراءات المدنية 1983م وهو ما أرسته السابقة القضائية رقم 8/82 بالمجلة القضائية 1982م ووفقاً لنص المادة 66(66) من قانون الأحوال الشخصية 1991م فإنه تراعى سعة المنفق عليه مع وضع الظرف الاقتصادي عند فرض النفقة وهو أمر أهملته محكمة الموضوع فإنها لم تتحر عن دخل المدعى عليه من جهة عمله ومنها يمكن الوقوف على تاريخ بداية ونهاية العمل إن كانت هناك ثمة نهاية خاصة وأن البينة لم تقم على قدر الدخل وقد قال تعالى( ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فبنفق مما أتاه الله ) وقد أمنت على ذلك السابقتين القضائية 220/82 – 225/82 بالمجلة القضائية 1982م فلا بد من التحقيق حول دخل المدعى عليه قبل فرض النفقة خاصة وأنه لا بد منه للنفقة السابقة التي يشترط فيها اليسار وفقاً لنص المادة 70(2) من قانون الأحوال الشخصية 1991م

النفقة تكون غير معلومة قبل فرضها وبالتالي فإنها لا تكون ديناً قبل الحكم بها إذ أنه يؤذن باستدانتها عن ذاك وفقاً لنص المادة 71(1) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م وتعتبر ديناً متميزاً على سائر الديون وفقاً لنص المادة (68) من ذات القانون بعد فرضها أما ما استدانة المدعية من أشقائها فإنه أمر يخصها شخصياً ولا يلزم المحكمة بفرض نفقة تساويه إذا لم يكن في مقدور المدعى عليه إلا إذا ارتضاه على نفسه وحينذاك يستصدر به حكم رضائي

جاء في عريضة الطعن أن الابن طلال يعمل وذلك إقرار من الطاعنة فماذا طلبت له نفقة عند شرحها للدعوى هل هو إضاعة للوقت أو تضليل للعدالة ؟ أم أنه أمر إذا فات الالتفات إليه حصلت بموجبه على حكم باطل بنفقة له ليستفاد منه بوساطة غيره ؟ أما الابن محمد فهو لم يشر إليه عند الشرح فلا معنى لإثارة موضوع يتعلق به

المدعية طلبت نفقة زوجية جارية بالإضافة للسابقة وقد تجاوزت المحكمة الأمر دون قرار فيه ومعلوم أنه لا قضاء إلا بطلب وقد طلب إليها وكان لا بد من قضاء في تلك الجزئية ولا يمكن تجاوزها دون البت فيها وهو الأمر نفسه بالنسبة للابن طلال فإنه ينبغي أن يشار إلى رفض الدعوى بشأنه عند استصدار الحكم

الحكم بنفقة بنوة يكون من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ قيد الدعوى عملاً بالفقرة الثالثة من المذكرة القضائية رقم 24 والتي لم تلغ بموجب المادة 3(د) من قانون الأحوال الشخصية 1991م مقروءة مع المادة 90(1) منه

لم يشر في الحكم بتاريخ صدوره وهو أمر يخالف نص المادة 104(1) (أ) من قانون الإجراءات المدنية 1983م فعلى ضوئه يكون تحديد مواعيد الاستئناف وفقاً لنص المادة (177) منه

لكل هذا أرى إلغاء الحكم الابتدائي وقرار الاستئناف المؤيد له وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير فيها من جديد على ضوء المذكرة إذا وافقنى الأخوة بالدائرة

القاضي: وهبي أحمد دهب

التاريخ: 2/6/2003م

اتفق مع مولانا آمال فيما ذهبت إليه عدا أن القول إن النفقة الشاملة تشمل العلاج والسكن وإن كان من حق المدعية طلب ذلك ولكن من المعلوم أن النفقة الشاملة يقصد بها الطعام والأدام والكسوة وبالنسبة للولد طلال فنفقة البنوة تكون لستة أشهر سابقة لرفع الدعوى فإذا ثبت عدم عمله في الفترة السابقة فلها الحق في المطالبة بنفقته في الفترة السابقة

القاضي: حسب الله محمد توم

التاريخ: 3/6/2003م

اتفق مع الزميلة آمال محمد الحسن فيما توصلت إليه كما اتفق مع الزميل وهبي في توضيحه لمعنى النفقة الشاملة أما بخصوص نفقة طلال التي أشار إليها مولانا وهبي في الفترة السابقة لرفع الدعوى وبالرجوع لشرح الدعوى ص 10 من المحضر فإن المدعية لم تطلب لأولادها نفقة سابقة لتاريخ رفع الدعوى وهي تقر بعمل الابن طلال فهي لا تستوجب له لأنه مكتسب

الأمر النهائي:

إلغاء حكم محكمة الموضوع والاستئناف المؤيد له وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع لإعادة السير على هذى أسباب هذا الحكم

 

وهبي أحمد دهب

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

4/6/2003م

 

▸ قضية نفقـة فوق محاكمة/ أبو بكر محمد علي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. قضية نفقـة

قضية نفقـة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

قرار النقض 133/2003م

 

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ / وهـبي أحمـد دهب      قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / حسب الله محمـد توم   قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحبة الفضيلة الشيخة/ آمال محمـد الحسـن     قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

قضية نفقـة

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م – النفقة – وقت اعتبارها ديناً – استدانة المدعية النفقة قبل الحكم بها – مدى إلزامية ذلك الدين

المبدأ:

النفقة تعتبر ديناً متميزاً على سائر الديون وفقاً لنص المادة (68) قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بعد فرضها وإن استدانة المدعية قبل ذلك لا يلزم المحكمة بفرض نفقة الدين إذا لم يكن في مقدور المدعى عليه إلا إذا ارتضاه على نفسه وحينذاك يستصدر به حكم رضائي

الحكــم

القاضي: آمال محمد الحسن

التاريخ: 1/6/2003م

قرار الاستئناف رقم 75/2003م الصادر أمام محكمة استئناف محافظات أمدرمان أعلنت به الطاعنة في 17/3/2003م حيث تقدمت بعريضة الطعن في 27/3/2003م فهو مقبول شكلاً

أعلن المطعون ضده في شخص محاميه – الأستاذة/ سيدة رحمة الله – في 14/5/2003م وأمهلت خمسة عشر يوماً لإيداع الرد فلم يودع حتى نهاية الفترة التي حددت لإيداعه

أما في الموضوع فقد رأت محكمة الاستئناف مناسبة النفقة المحكوم بها وحال المستأنف ضده فقررت شطب الاستئناف إيجازياً

تقدمـت المستأنفة بطلب للنقض في قـرار الاستئناف وسببت طلبها بالآتي:

أولاً: إن المحكمة لم تأخذ بما قامت عليه بينة آل الخبرة من تقدير وما حكم به لا يكفي لواحد منهما

ثانياً: عدم تحقيق المحكمة في عمل كل من طلال ومحمد إذ أنه لو تم ذلك لكان له أثره في زيادة نفقة الآخرين

ثالثاً: طلب الحكم بما سبق واستدانته من أشقائها وذلك يكون بغرض نفقة توازي ذلك الدين

بمراجعة الدعوى الابتدائية نجدها بالرقم 1198/2002م أمام محكمة أمدرمان شمال للأحوال الشخصية بطلب نفقة زوجية سابقة ونفقة بنوة وفيها شرحت المدعية دعواها على لسان محاميها في مواجهة محامي المدعى عليه بأنها زوجته وفي طاعته وتستحق عليه النفقة التي قطعها عنها رغم يساره منذ عام 1993م وقدرت لها خمسة مليون لكل الفترة على أن تكون مليون ديناراً شهرياً كنفقة جارية اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى مضيفة أنها قد رزقت منه بأولادها طلال ورندا ورامي وأعمارهم على التوالي 24 -20 - 15 سنة وهم بحضانتها ويستحقون عليه النفقة التي قدرتها بمليون دينار شاملة شهرياً

رد المدعى عليه على لسان محاميه مصادقاً على استحقاق المدعية النفقة وعدم إنفاقه عليها دافعاً بأن ذلك كان اعتباراً من 2000 تاريخ تركه للعمل بسبب المرض حتى تاريخ رفع الدعوى وأنه في تلك الفترة صار معسراً ولا دخل له أما في الفترة السابقة لتركه العمل منذ 3/11/1999م وحتى عام 2000م فإنه كان قائماً بالإنفاق عليها وقدره عشرة آلاف دينار شهرياً كنفقة شاملة لها ولأولادها على أن يكسوهم جميعاً بالمعروف

أصرت على دعواها فأجلت للبينة على اليسار وعلى الاتفاق السابق ولسماع بينة آل الخبرة حيث طلب المدعى عليه يمين المدعية على الإنفاق السابق فحلفتها نافية له خلال ثلاث سنوات سابقة لتاريخ رفع الدعوى

عادت المدعية وأقرت على لسان محاميها بعمل الإبن طلال ثم سمعت شهادة من شهد بسابق عمل المدعى عليه بالمملكة العربية السعودية مع نفي العلم به الآن أو قدر الدخل حينذاك وقدرا ما رأياه مناسباً فاستصدرت المحكمة حكماً بنفقة زوجية سابقة شاملة وقدرها خمسة ألف دينار اعتباراً من 3/11/1999م في 2/11/2002م وبنفقة بنوة شاملة قدرها شهرياً سبعة ألف دينار لكل من رامي ورندا اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى

استئونف الحكم الابتدائي فكان قرار الاستئناف موضوع هذا الطعن هنالك بعض الأخطاء كان ينبغي ألا تفوت على محكمة الاستئناف عند نظرها للاستئناف إذ أنه وفقاً لنص المادة (65) من قانون الأحوال الشخصية 1991م فإن مستلزمات النفقة هي الطعام والكساء والسكن والعلاج وبالتالي لا بد عند شرح الدعوى من تفصيل للمطلوب لكل جزئية ولا يكتفي بعبارة شاملة التي لازمت المحكمة الابتدائية والتي كان عليها وفقاً لنص المواد 27-28-29 من الجدول الثالث لقانون الإجراءات المدنية 1983م وهو أمر نص عليه في المذكرة القضائية رقم 6 والتي لم تُلْغَ بموجب المادة 3(د) من قانون الأحوال الشخصية

بينة الخبرة ليست ملزمة للمحكمة بالحكم بما قامت عليه من تقدير إنما هي للاستئناس بها وبالتالي فإنه لا يشترط فيها ما يشترط في الشاهد في البينات الأخرى وفقاً لنص المادة (78) من الجدول الثالث لقانون الإجراءات المدنية 1983م وهو ما أرسته السابقة القضائية رقم 8/82 بالمجلة القضائية 1982م ووفقاً لنص المادة 66(66) من قانون الأحوال الشخصية 1991م فإنه تراعى سعة المنفق عليه مع وضع الظرف الاقتصادي عند فرض النفقة وهو أمر أهملته محكمة الموضوع فإنها لم تتحر عن دخل المدعى عليه من جهة عمله ومنها يمكن الوقوف على تاريخ بداية ونهاية العمل إن كانت هناك ثمة نهاية خاصة وأن البينة لم تقم على قدر الدخل وقد قال تعالى( ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فبنفق مما أتاه الله ) وقد أمنت على ذلك السابقتين القضائية 220/82 – 225/82 بالمجلة القضائية 1982م فلا بد من التحقيق حول دخل المدعى عليه قبل فرض النفقة خاصة وأنه لا بد منه للنفقة السابقة التي يشترط فيها اليسار وفقاً لنص المادة 70(2) من قانون الأحوال الشخصية 1991م

النفقة تكون غير معلومة قبل فرضها وبالتالي فإنها لا تكون ديناً قبل الحكم بها إذ أنه يؤذن باستدانتها عن ذاك وفقاً لنص المادة 71(1) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م وتعتبر ديناً متميزاً على سائر الديون وفقاً لنص المادة (68) من ذات القانون بعد فرضها أما ما استدانة المدعية من أشقائها فإنه أمر يخصها شخصياً ولا يلزم المحكمة بفرض نفقة تساويه إذا لم يكن في مقدور المدعى عليه إلا إذا ارتضاه على نفسه وحينذاك يستصدر به حكم رضائي

جاء في عريضة الطعن أن الابن طلال يعمل وذلك إقرار من الطاعنة فماذا طلبت له نفقة عند شرحها للدعوى هل هو إضاعة للوقت أو تضليل للعدالة ؟ أم أنه أمر إذا فات الالتفات إليه حصلت بموجبه على حكم باطل بنفقة له ليستفاد منه بوساطة غيره ؟ أما الابن محمد فهو لم يشر إليه عند الشرح فلا معنى لإثارة موضوع يتعلق به

المدعية طلبت نفقة زوجية جارية بالإضافة للسابقة وقد تجاوزت المحكمة الأمر دون قرار فيه ومعلوم أنه لا قضاء إلا بطلب وقد طلب إليها وكان لا بد من قضاء في تلك الجزئية ولا يمكن تجاوزها دون البت فيها وهو الأمر نفسه بالنسبة للابن طلال فإنه ينبغي أن يشار إلى رفض الدعوى بشأنه عند استصدار الحكم

الحكم بنفقة بنوة يكون من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ قيد الدعوى عملاً بالفقرة الثالثة من المذكرة القضائية رقم 24 والتي لم تلغ بموجب المادة 3(د) من قانون الأحوال الشخصية 1991م مقروءة مع المادة 90(1) منه

لم يشر في الحكم بتاريخ صدوره وهو أمر يخالف نص المادة 104(1) (أ) من قانون الإجراءات المدنية 1983م فعلى ضوئه يكون تحديد مواعيد الاستئناف وفقاً لنص المادة (177) منه

لكل هذا أرى إلغاء الحكم الابتدائي وقرار الاستئناف المؤيد له وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير فيها من جديد على ضوء المذكرة إذا وافقنى الأخوة بالدائرة

القاضي: وهبي أحمد دهب

التاريخ: 2/6/2003م

اتفق مع مولانا آمال فيما ذهبت إليه عدا أن القول إن النفقة الشاملة تشمل العلاج والسكن وإن كان من حق المدعية طلب ذلك ولكن من المعلوم أن النفقة الشاملة يقصد بها الطعام والأدام والكسوة وبالنسبة للولد طلال فنفقة البنوة تكون لستة أشهر سابقة لرفع الدعوى فإذا ثبت عدم عمله في الفترة السابقة فلها الحق في المطالبة بنفقته في الفترة السابقة

القاضي: حسب الله محمد توم

التاريخ: 3/6/2003م

اتفق مع الزميلة آمال محمد الحسن فيما توصلت إليه كما اتفق مع الزميل وهبي في توضيحه لمعنى النفقة الشاملة أما بخصوص نفقة طلال التي أشار إليها مولانا وهبي في الفترة السابقة لرفع الدعوى وبالرجوع لشرح الدعوى ص 10 من المحضر فإن المدعية لم تطلب لأولادها نفقة سابقة لتاريخ رفع الدعوى وهي تقر بعمل الابن طلال فهي لا تستوجب له لأنه مكتسب

الأمر النهائي:

إلغاء حكم محكمة الموضوع والاستئناف المؤيد له وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع لإعادة السير على هذى أسباب هذا الحكم

 

وهبي أحمد دهب

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

4/6/2003م

 

▸ قضية نفقـة فوق محاكمة/ أبو بكر محمد علي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. قضية نفقـة

قضية نفقـة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

قرار النقض 133/2003م

 

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ / وهـبي أحمـد دهب      قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / حسب الله محمـد توم   قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحبة الفضيلة الشيخة/ آمال محمـد الحسـن     قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

قضية نفقـة

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م – النفقة – وقت اعتبارها ديناً – استدانة المدعية النفقة قبل الحكم بها – مدى إلزامية ذلك الدين

المبدأ:

النفقة تعتبر ديناً متميزاً على سائر الديون وفقاً لنص المادة (68) قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بعد فرضها وإن استدانة المدعية قبل ذلك لا يلزم المحكمة بفرض نفقة الدين إذا لم يكن في مقدور المدعى عليه إلا إذا ارتضاه على نفسه وحينذاك يستصدر به حكم رضائي

الحكــم

القاضي: آمال محمد الحسن

التاريخ: 1/6/2003م

قرار الاستئناف رقم 75/2003م الصادر أمام محكمة استئناف محافظات أمدرمان أعلنت به الطاعنة في 17/3/2003م حيث تقدمت بعريضة الطعن في 27/3/2003م فهو مقبول شكلاً

أعلن المطعون ضده في شخص محاميه – الأستاذة/ سيدة رحمة الله – في 14/5/2003م وأمهلت خمسة عشر يوماً لإيداع الرد فلم يودع حتى نهاية الفترة التي حددت لإيداعه

أما في الموضوع فقد رأت محكمة الاستئناف مناسبة النفقة المحكوم بها وحال المستأنف ضده فقررت شطب الاستئناف إيجازياً

تقدمـت المستأنفة بطلب للنقض في قـرار الاستئناف وسببت طلبها بالآتي:

أولاً: إن المحكمة لم تأخذ بما قامت عليه بينة آل الخبرة من تقدير وما حكم به لا يكفي لواحد منهما

ثانياً: عدم تحقيق المحكمة في عمل كل من طلال ومحمد إذ أنه لو تم ذلك لكان له أثره في زيادة نفقة الآخرين

ثالثاً: طلب الحكم بما سبق واستدانته من أشقائها وذلك يكون بغرض نفقة توازي ذلك الدين

بمراجعة الدعوى الابتدائية نجدها بالرقم 1198/2002م أمام محكمة أمدرمان شمال للأحوال الشخصية بطلب نفقة زوجية سابقة ونفقة بنوة وفيها شرحت المدعية دعواها على لسان محاميها في مواجهة محامي المدعى عليه بأنها زوجته وفي طاعته وتستحق عليه النفقة التي قطعها عنها رغم يساره منذ عام 1993م وقدرت لها خمسة مليون لكل الفترة على أن تكون مليون ديناراً شهرياً كنفقة جارية اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى مضيفة أنها قد رزقت منه بأولادها طلال ورندا ورامي وأعمارهم على التوالي 24 -20 - 15 سنة وهم بحضانتها ويستحقون عليه النفقة التي قدرتها بمليون دينار شاملة شهرياً

رد المدعى عليه على لسان محاميه مصادقاً على استحقاق المدعية النفقة وعدم إنفاقه عليها دافعاً بأن ذلك كان اعتباراً من 2000 تاريخ تركه للعمل بسبب المرض حتى تاريخ رفع الدعوى وأنه في تلك الفترة صار معسراً ولا دخل له أما في الفترة السابقة لتركه العمل منذ 3/11/1999م وحتى عام 2000م فإنه كان قائماً بالإنفاق عليها وقدره عشرة آلاف دينار شهرياً كنفقة شاملة لها ولأولادها على أن يكسوهم جميعاً بالمعروف

أصرت على دعواها فأجلت للبينة على اليسار وعلى الاتفاق السابق ولسماع بينة آل الخبرة حيث طلب المدعى عليه يمين المدعية على الإنفاق السابق فحلفتها نافية له خلال ثلاث سنوات سابقة لتاريخ رفع الدعوى

عادت المدعية وأقرت على لسان محاميها بعمل الإبن طلال ثم سمعت شهادة من شهد بسابق عمل المدعى عليه بالمملكة العربية السعودية مع نفي العلم به الآن أو قدر الدخل حينذاك وقدرا ما رأياه مناسباً فاستصدرت المحكمة حكماً بنفقة زوجية سابقة شاملة وقدرها خمسة ألف دينار اعتباراً من 3/11/1999م في 2/11/2002م وبنفقة بنوة شاملة قدرها شهرياً سبعة ألف دينار لكل من رامي ورندا اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى

استئونف الحكم الابتدائي فكان قرار الاستئناف موضوع هذا الطعن هنالك بعض الأخطاء كان ينبغي ألا تفوت على محكمة الاستئناف عند نظرها للاستئناف إذ أنه وفقاً لنص المادة (65) من قانون الأحوال الشخصية 1991م فإن مستلزمات النفقة هي الطعام والكساء والسكن والعلاج وبالتالي لا بد عند شرح الدعوى من تفصيل للمطلوب لكل جزئية ولا يكتفي بعبارة شاملة التي لازمت المحكمة الابتدائية والتي كان عليها وفقاً لنص المواد 27-28-29 من الجدول الثالث لقانون الإجراءات المدنية 1983م وهو أمر نص عليه في المذكرة القضائية رقم 6 والتي لم تُلْغَ بموجب المادة 3(د) من قانون الأحوال الشخصية

بينة الخبرة ليست ملزمة للمحكمة بالحكم بما قامت عليه من تقدير إنما هي للاستئناس بها وبالتالي فإنه لا يشترط فيها ما يشترط في الشاهد في البينات الأخرى وفقاً لنص المادة (78) من الجدول الثالث لقانون الإجراءات المدنية 1983م وهو ما أرسته السابقة القضائية رقم 8/82 بالمجلة القضائية 1982م ووفقاً لنص المادة 66(66) من قانون الأحوال الشخصية 1991م فإنه تراعى سعة المنفق عليه مع وضع الظرف الاقتصادي عند فرض النفقة وهو أمر أهملته محكمة الموضوع فإنها لم تتحر عن دخل المدعى عليه من جهة عمله ومنها يمكن الوقوف على تاريخ بداية ونهاية العمل إن كانت هناك ثمة نهاية خاصة وأن البينة لم تقم على قدر الدخل وقد قال تعالى( ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فبنفق مما أتاه الله ) وقد أمنت على ذلك السابقتين القضائية 220/82 – 225/82 بالمجلة القضائية 1982م فلا بد من التحقيق حول دخل المدعى عليه قبل فرض النفقة خاصة وأنه لا بد منه للنفقة السابقة التي يشترط فيها اليسار وفقاً لنص المادة 70(2) من قانون الأحوال الشخصية 1991م

النفقة تكون غير معلومة قبل فرضها وبالتالي فإنها لا تكون ديناً قبل الحكم بها إذ أنه يؤذن باستدانتها عن ذاك وفقاً لنص المادة 71(1) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م وتعتبر ديناً متميزاً على سائر الديون وفقاً لنص المادة (68) من ذات القانون بعد فرضها أما ما استدانة المدعية من أشقائها فإنه أمر يخصها شخصياً ولا يلزم المحكمة بفرض نفقة تساويه إذا لم يكن في مقدور المدعى عليه إلا إذا ارتضاه على نفسه وحينذاك يستصدر به حكم رضائي

جاء في عريضة الطعن أن الابن طلال يعمل وذلك إقرار من الطاعنة فماذا طلبت له نفقة عند شرحها للدعوى هل هو إضاعة للوقت أو تضليل للعدالة ؟ أم أنه أمر إذا فات الالتفات إليه حصلت بموجبه على حكم باطل بنفقة له ليستفاد منه بوساطة غيره ؟ أما الابن محمد فهو لم يشر إليه عند الشرح فلا معنى لإثارة موضوع يتعلق به

المدعية طلبت نفقة زوجية جارية بالإضافة للسابقة وقد تجاوزت المحكمة الأمر دون قرار فيه ومعلوم أنه لا قضاء إلا بطلب وقد طلب إليها وكان لا بد من قضاء في تلك الجزئية ولا يمكن تجاوزها دون البت فيها وهو الأمر نفسه بالنسبة للابن طلال فإنه ينبغي أن يشار إلى رفض الدعوى بشأنه عند استصدار الحكم

الحكم بنفقة بنوة يكون من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ قيد الدعوى عملاً بالفقرة الثالثة من المذكرة القضائية رقم 24 والتي لم تلغ بموجب المادة 3(د) من قانون الأحوال الشخصية 1991م مقروءة مع المادة 90(1) منه

لم يشر في الحكم بتاريخ صدوره وهو أمر يخالف نص المادة 104(1) (أ) من قانون الإجراءات المدنية 1983م فعلى ضوئه يكون تحديد مواعيد الاستئناف وفقاً لنص المادة (177) منه

لكل هذا أرى إلغاء الحكم الابتدائي وقرار الاستئناف المؤيد له وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير فيها من جديد على ضوء المذكرة إذا وافقنى الأخوة بالدائرة

القاضي: وهبي أحمد دهب

التاريخ: 2/6/2003م

اتفق مع مولانا آمال فيما ذهبت إليه عدا أن القول إن النفقة الشاملة تشمل العلاج والسكن وإن كان من حق المدعية طلب ذلك ولكن من المعلوم أن النفقة الشاملة يقصد بها الطعام والأدام والكسوة وبالنسبة للولد طلال فنفقة البنوة تكون لستة أشهر سابقة لرفع الدعوى فإذا ثبت عدم عمله في الفترة السابقة فلها الحق في المطالبة بنفقته في الفترة السابقة

القاضي: حسب الله محمد توم

التاريخ: 3/6/2003م

اتفق مع الزميلة آمال محمد الحسن فيما توصلت إليه كما اتفق مع الزميل وهبي في توضيحه لمعنى النفقة الشاملة أما بخصوص نفقة طلال التي أشار إليها مولانا وهبي في الفترة السابقة لرفع الدعوى وبالرجوع لشرح الدعوى ص 10 من المحضر فإن المدعية لم تطلب لأولادها نفقة سابقة لتاريخ رفع الدعوى وهي تقر بعمل الابن طلال فهي لا تستوجب له لأنه مكتسب

الأمر النهائي:

إلغاء حكم محكمة الموضوع والاستئناف المؤيد له وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع لإعادة السير على هذى أسباب هذا الحكم

 

وهبي أحمد دهب

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

4/6/2003م

 

▸ قضية نفقـة فوق محاكمة/ أبو بكر محمد علي ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©