تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2002
  4. محمد حسن عيسى وآخرين // ضد // ورثـة غالــي أميــن

محمد حسن عيسى وآخرين // ضد // ورثـة غالــي أميــن

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف ولاية الخرطوم

القضاة:

سيادة السيد / أحمد عمر محمد            قاضي محكمة الاستئناف            رئيساً

سيادة السيد / سيف الدين التوم           قاضي محكمة الاستئناف            عضواً

سيادة السيدة/ فتحية عبد الباقي           قاضي محكمة الاستئناف            عضواً

 

الأطراف:

محمد حسن عيسى وآخرين                                           المستأنف

// ضد //

ورثـة غالــي أميــن                                      المستأنف ضده

الرقم م أ /أ س م/130/1999م

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – دعوى حائز الشيء المتنازع عليه - الهدف من أقامتها – وجوب رفضها في حالة وجود دعوى قيد النظر– المادة (300) من القانون

المبدأ:

أن الهدف من رفع دعوى الحائز على الشيء المتنازع عليه هو استصدار قرار بتعيين الشخص المستحق لذلك المال والحصول على مصروفاته مع جواز إيداع المبلغ في المحكمة أو وضع المال تحت تصرفها ولا يجوز أقامتها في حالة وجود دعوى قيد النظر لتحديد حقوق الأطراف المعنيين

ملحوظة المحرر:

تأيد هذا الحكم لدى المحكمة العليا بموجب الطعن رقم  م ع/ط م/255/2000م

الحكــم

هذا استئناف مقدم في 3/2/1999م طعناً في الحكم الصادر في 24/1/1999م من محكمة الخرطوم الجزئية ( الدرجة الأولى ) والقاضي بشطب الدعوى المدنية 447/98 وتوجيه المستأجرين للعقار 2/2/مربع 17 غرب الخرطوم باللجوء إلى المحكمة المنظور أمامها دعوى ملكية ذلك العقار كما أمرت بإحالة المبالغ الموردة إلى تلك الدعوى

أسباب الاستئناف تتلخص في الآتي:

1- أخطأت المحكمة برفضها استلام الأجرة مما أحدث ارتباكاً شديداً  للمستأنفين

2- تحويل المستأنفين للمحكمة المنظور أمامها دعوى الملكية غير صائب لأن هنالك احتمالاً وارداً وهو الغالب بأن ترفض المحكمة طلب التدخل وإن حدث ذلك فإلى أين يتجه المستأنفون

3- كان على المحكمة سماع البينات ومن ثم إصدار ما ترى من حكم

4- رغم وفاة المدعى عليها سميرة أمين تادرس إلا أن محكمة الموضوع قد استمرت في إجراءات الدعوى دون إيداع إعلام شرع للمتوفاة

الاستئناف مقبول من حيث الشكل لتقديمه خلال المدة المحددة له وفي الموضوع فإن الوقائع تتلخص في أن المستأنفين قد أقاموا الدعوى السابق ذكرها عملاً بنص المادة (300) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م للمطالبة بالتقرير في الجهة المخول لها استلام الأجرة عن العقار محل الدعوى والسماح لهم بإيداع الأجرة خزينة المحكمة شهرياً تأسيساً على أنهم كانوا يسددونها للمدعى عليهم الأوائل وقد نشب نزاع حاد بين المدعى عليهم في شأن التركة وممتلكاتها وأمر إدارتها وقد تلقى المستأجرون إنذارا قانونياً من محامي المدعى عليهم الأوائل يطالبهم فيه بسداد الأجرة لموكليه ويحذرهم من مغبة سدادها لأي جهة أخرى أثناء سير الدعوى وقبل الرد عليها قدم المدعى عليهم الأوائل بأمر إدارة خاص بالمرحوم غالي أمين الصادر من محكمة المديرية دائرة الأحوال الشخصية بعد ذلك صدر القرار محل الطعن استناداً على أن هنالك نزاعاً بين المدعى عليهم الأوائل والثواني في ملكية العقار موضوع النزاع وهو نزاع حول الملكية لم يتم حسمه بعد ولا تبحثه محكمة الموضوع باعتباره موضوع دعوى أمام محكمة أخرى والبحث لتحديد من يستحق الأجرة للخوض في مناقشة الملكية وهو أمر لم تحسمه المحكمة المختصة بنظره

ونحن من جانبنا نتفق مع محكمة الموضوع ونرى أن هذا الاستئناف لا أمل في نجاحه مما يستوجب شطبه إيجازياً إعمالاً لنص المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – فنص المادة (300) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م واضح انه يخول المستأنفين إقامة هذه الدعوى لأن هنالك نزاعاً حول ملكية العقار المستأجر ولكن هذا الحق قد قيده الحكم الشرطي الوارد في ذيل المادة والذي يقرأ كالآتي:

ومع ذلك لا يجوز إقامة مثل هذه الدعوى في حالة وجود دعوى قيد النظر لتحديد حقوق الأطراف المعنيين " وواضح أن أطراف الدعوى المدنية نمرة 15/98 محكمة المديرية دائرة الأحوال الشخصية لغير المسلمين هم أطراف الدعوى محل الاستئناف

ولا أخال أن محكمة الموضوع كانت ستصرح هذه الدعوى محل الطعن لو علمت بهذه الحقيقة وتخوف المستأنفين من احتمال رفض طلبهم لا مبرر له إذ أن نص المادة (300) نفسها يسندهم لأن الهدف من رفع دعوى الحائز على الشيء المتنازع عليه هو استصدار قرار بتعين المستحق لذلك المال والحصول على مصروفاته مع جواز إيداع المبلغ في المحكمة أو وضع تحت تصرفها وهي من صميم اختصاص المحكمة التي أمامها دعوى تحديد الملكية وحتى لو افترضنا جدلاً أن تلك المحكمة قد رفضت تدخلهم فإن أمامهم استئناف هذا  الأمر

كما أن دافع المستأنفين لإقامة الدعوى محل الطعن هو خوفهم من إقامة دعاوى لإخلائهم بسبب عدم سداد الأجرة وهذا مردود عليه بأن المحاكم لا تصدر أحكامها إلا وفقاً لما يثبت أمامها من وقائع وفي اعتقادي أن إقامة هذه الدعوى والدعوى التي تنظر في حق ملكية العقار يشكل دفاعاً قانونياً مقبولاً ما لم يحسم النزاع حول ملكية العقار

عليه ولكل ما ذكرت أرى أن نقرر شطب الاستئناف إيجازياً عملاً بنص المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وتأييد القرار محل الطعن

القاضي: أحمد عمر محمد

التاريخ: 23/7/1999م

القاضي: سيف الدين التوم                                           القاضي: فتحية عبد الباقي

التاريخ: 25/7/1999م                                          التاريخ:27/7/1999م

 

الأمر النهائي:

يشطب الاستئناف إيجازيا إعمالاً لنص المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

 

أحمد عمر محمد أحمد

قاضي محكمة الاستئناف

ورئيس الدائـرة

27/7/1999م

 

▸ محمد الأمين علي //ضد// بنك الغرب الإسلامي فوق محمد عمر عبد العاطي // ضد // كلية البنات الجامعية ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2002
  4. محمد حسن عيسى وآخرين // ضد // ورثـة غالــي أميــن

محمد حسن عيسى وآخرين // ضد // ورثـة غالــي أميــن

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف ولاية الخرطوم

القضاة:

سيادة السيد / أحمد عمر محمد            قاضي محكمة الاستئناف            رئيساً

سيادة السيد / سيف الدين التوم           قاضي محكمة الاستئناف            عضواً

سيادة السيدة/ فتحية عبد الباقي           قاضي محكمة الاستئناف            عضواً

 

الأطراف:

محمد حسن عيسى وآخرين                                           المستأنف

// ضد //

ورثـة غالــي أميــن                                      المستأنف ضده

الرقم م أ /أ س م/130/1999م

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – دعوى حائز الشيء المتنازع عليه - الهدف من أقامتها – وجوب رفضها في حالة وجود دعوى قيد النظر– المادة (300) من القانون

المبدأ:

أن الهدف من رفع دعوى الحائز على الشيء المتنازع عليه هو استصدار قرار بتعيين الشخص المستحق لذلك المال والحصول على مصروفاته مع جواز إيداع المبلغ في المحكمة أو وضع المال تحت تصرفها ولا يجوز أقامتها في حالة وجود دعوى قيد النظر لتحديد حقوق الأطراف المعنيين

ملحوظة المحرر:

تأيد هذا الحكم لدى المحكمة العليا بموجب الطعن رقم  م ع/ط م/255/2000م

الحكــم

هذا استئناف مقدم في 3/2/1999م طعناً في الحكم الصادر في 24/1/1999م من محكمة الخرطوم الجزئية ( الدرجة الأولى ) والقاضي بشطب الدعوى المدنية 447/98 وتوجيه المستأجرين للعقار 2/2/مربع 17 غرب الخرطوم باللجوء إلى المحكمة المنظور أمامها دعوى ملكية ذلك العقار كما أمرت بإحالة المبالغ الموردة إلى تلك الدعوى

أسباب الاستئناف تتلخص في الآتي:

1- أخطأت المحكمة برفضها استلام الأجرة مما أحدث ارتباكاً شديداً  للمستأنفين

2- تحويل المستأنفين للمحكمة المنظور أمامها دعوى الملكية غير صائب لأن هنالك احتمالاً وارداً وهو الغالب بأن ترفض المحكمة طلب التدخل وإن حدث ذلك فإلى أين يتجه المستأنفون

3- كان على المحكمة سماع البينات ومن ثم إصدار ما ترى من حكم

4- رغم وفاة المدعى عليها سميرة أمين تادرس إلا أن محكمة الموضوع قد استمرت في إجراءات الدعوى دون إيداع إعلام شرع للمتوفاة

الاستئناف مقبول من حيث الشكل لتقديمه خلال المدة المحددة له وفي الموضوع فإن الوقائع تتلخص في أن المستأنفين قد أقاموا الدعوى السابق ذكرها عملاً بنص المادة (300) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م للمطالبة بالتقرير في الجهة المخول لها استلام الأجرة عن العقار محل الدعوى والسماح لهم بإيداع الأجرة خزينة المحكمة شهرياً تأسيساً على أنهم كانوا يسددونها للمدعى عليهم الأوائل وقد نشب نزاع حاد بين المدعى عليهم في شأن التركة وممتلكاتها وأمر إدارتها وقد تلقى المستأجرون إنذارا قانونياً من محامي المدعى عليهم الأوائل يطالبهم فيه بسداد الأجرة لموكليه ويحذرهم من مغبة سدادها لأي جهة أخرى أثناء سير الدعوى وقبل الرد عليها قدم المدعى عليهم الأوائل بأمر إدارة خاص بالمرحوم غالي أمين الصادر من محكمة المديرية دائرة الأحوال الشخصية بعد ذلك صدر القرار محل الطعن استناداً على أن هنالك نزاعاً بين المدعى عليهم الأوائل والثواني في ملكية العقار موضوع النزاع وهو نزاع حول الملكية لم يتم حسمه بعد ولا تبحثه محكمة الموضوع باعتباره موضوع دعوى أمام محكمة أخرى والبحث لتحديد من يستحق الأجرة للخوض في مناقشة الملكية وهو أمر لم تحسمه المحكمة المختصة بنظره

ونحن من جانبنا نتفق مع محكمة الموضوع ونرى أن هذا الاستئناف لا أمل في نجاحه مما يستوجب شطبه إيجازياً إعمالاً لنص المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – فنص المادة (300) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م واضح انه يخول المستأنفين إقامة هذه الدعوى لأن هنالك نزاعاً حول ملكية العقار المستأجر ولكن هذا الحق قد قيده الحكم الشرطي الوارد في ذيل المادة والذي يقرأ كالآتي:

ومع ذلك لا يجوز إقامة مثل هذه الدعوى في حالة وجود دعوى قيد النظر لتحديد حقوق الأطراف المعنيين " وواضح أن أطراف الدعوى المدنية نمرة 15/98 محكمة المديرية دائرة الأحوال الشخصية لغير المسلمين هم أطراف الدعوى محل الاستئناف

ولا أخال أن محكمة الموضوع كانت ستصرح هذه الدعوى محل الطعن لو علمت بهذه الحقيقة وتخوف المستأنفين من احتمال رفض طلبهم لا مبرر له إذ أن نص المادة (300) نفسها يسندهم لأن الهدف من رفع دعوى الحائز على الشيء المتنازع عليه هو استصدار قرار بتعين المستحق لذلك المال والحصول على مصروفاته مع جواز إيداع المبلغ في المحكمة أو وضع تحت تصرفها وهي من صميم اختصاص المحكمة التي أمامها دعوى تحديد الملكية وحتى لو افترضنا جدلاً أن تلك المحكمة قد رفضت تدخلهم فإن أمامهم استئناف هذا  الأمر

كما أن دافع المستأنفين لإقامة الدعوى محل الطعن هو خوفهم من إقامة دعاوى لإخلائهم بسبب عدم سداد الأجرة وهذا مردود عليه بأن المحاكم لا تصدر أحكامها إلا وفقاً لما يثبت أمامها من وقائع وفي اعتقادي أن إقامة هذه الدعوى والدعوى التي تنظر في حق ملكية العقار يشكل دفاعاً قانونياً مقبولاً ما لم يحسم النزاع حول ملكية العقار

عليه ولكل ما ذكرت أرى أن نقرر شطب الاستئناف إيجازياً عملاً بنص المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وتأييد القرار محل الطعن

القاضي: أحمد عمر محمد

التاريخ: 23/7/1999م

القاضي: سيف الدين التوم                                           القاضي: فتحية عبد الباقي

التاريخ: 25/7/1999م                                          التاريخ:27/7/1999م

 

الأمر النهائي:

يشطب الاستئناف إيجازيا إعمالاً لنص المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

 

أحمد عمر محمد أحمد

قاضي محكمة الاستئناف

ورئيس الدائـرة

27/7/1999م

 

▸ محمد الأمين علي //ضد// بنك الغرب الإسلامي فوق محمد عمر عبد العاطي // ضد // كلية البنات الجامعية ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2002
  4. محمد حسن عيسى وآخرين // ضد // ورثـة غالــي أميــن

محمد حسن عيسى وآخرين // ضد // ورثـة غالــي أميــن

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف ولاية الخرطوم

القضاة:

سيادة السيد / أحمد عمر محمد            قاضي محكمة الاستئناف            رئيساً

سيادة السيد / سيف الدين التوم           قاضي محكمة الاستئناف            عضواً

سيادة السيدة/ فتحية عبد الباقي           قاضي محكمة الاستئناف            عضواً

 

الأطراف:

محمد حسن عيسى وآخرين                                           المستأنف

// ضد //

ورثـة غالــي أميــن                                      المستأنف ضده

الرقم م أ /أ س م/130/1999م

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – دعوى حائز الشيء المتنازع عليه - الهدف من أقامتها – وجوب رفضها في حالة وجود دعوى قيد النظر– المادة (300) من القانون

المبدأ:

أن الهدف من رفع دعوى الحائز على الشيء المتنازع عليه هو استصدار قرار بتعيين الشخص المستحق لذلك المال والحصول على مصروفاته مع جواز إيداع المبلغ في المحكمة أو وضع المال تحت تصرفها ولا يجوز أقامتها في حالة وجود دعوى قيد النظر لتحديد حقوق الأطراف المعنيين

ملحوظة المحرر:

تأيد هذا الحكم لدى المحكمة العليا بموجب الطعن رقم  م ع/ط م/255/2000م

الحكــم

هذا استئناف مقدم في 3/2/1999م طعناً في الحكم الصادر في 24/1/1999م من محكمة الخرطوم الجزئية ( الدرجة الأولى ) والقاضي بشطب الدعوى المدنية 447/98 وتوجيه المستأجرين للعقار 2/2/مربع 17 غرب الخرطوم باللجوء إلى المحكمة المنظور أمامها دعوى ملكية ذلك العقار كما أمرت بإحالة المبالغ الموردة إلى تلك الدعوى

أسباب الاستئناف تتلخص في الآتي:

1- أخطأت المحكمة برفضها استلام الأجرة مما أحدث ارتباكاً شديداً  للمستأنفين

2- تحويل المستأنفين للمحكمة المنظور أمامها دعوى الملكية غير صائب لأن هنالك احتمالاً وارداً وهو الغالب بأن ترفض المحكمة طلب التدخل وإن حدث ذلك فإلى أين يتجه المستأنفون

3- كان على المحكمة سماع البينات ومن ثم إصدار ما ترى من حكم

4- رغم وفاة المدعى عليها سميرة أمين تادرس إلا أن محكمة الموضوع قد استمرت في إجراءات الدعوى دون إيداع إعلام شرع للمتوفاة

الاستئناف مقبول من حيث الشكل لتقديمه خلال المدة المحددة له وفي الموضوع فإن الوقائع تتلخص في أن المستأنفين قد أقاموا الدعوى السابق ذكرها عملاً بنص المادة (300) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م للمطالبة بالتقرير في الجهة المخول لها استلام الأجرة عن العقار محل الدعوى والسماح لهم بإيداع الأجرة خزينة المحكمة شهرياً تأسيساً على أنهم كانوا يسددونها للمدعى عليهم الأوائل وقد نشب نزاع حاد بين المدعى عليهم في شأن التركة وممتلكاتها وأمر إدارتها وقد تلقى المستأجرون إنذارا قانونياً من محامي المدعى عليهم الأوائل يطالبهم فيه بسداد الأجرة لموكليه ويحذرهم من مغبة سدادها لأي جهة أخرى أثناء سير الدعوى وقبل الرد عليها قدم المدعى عليهم الأوائل بأمر إدارة خاص بالمرحوم غالي أمين الصادر من محكمة المديرية دائرة الأحوال الشخصية بعد ذلك صدر القرار محل الطعن استناداً على أن هنالك نزاعاً بين المدعى عليهم الأوائل والثواني في ملكية العقار موضوع النزاع وهو نزاع حول الملكية لم يتم حسمه بعد ولا تبحثه محكمة الموضوع باعتباره موضوع دعوى أمام محكمة أخرى والبحث لتحديد من يستحق الأجرة للخوض في مناقشة الملكية وهو أمر لم تحسمه المحكمة المختصة بنظره

ونحن من جانبنا نتفق مع محكمة الموضوع ونرى أن هذا الاستئناف لا أمل في نجاحه مما يستوجب شطبه إيجازياً إعمالاً لنص المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – فنص المادة (300) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م واضح انه يخول المستأنفين إقامة هذه الدعوى لأن هنالك نزاعاً حول ملكية العقار المستأجر ولكن هذا الحق قد قيده الحكم الشرطي الوارد في ذيل المادة والذي يقرأ كالآتي:

ومع ذلك لا يجوز إقامة مثل هذه الدعوى في حالة وجود دعوى قيد النظر لتحديد حقوق الأطراف المعنيين " وواضح أن أطراف الدعوى المدنية نمرة 15/98 محكمة المديرية دائرة الأحوال الشخصية لغير المسلمين هم أطراف الدعوى محل الاستئناف

ولا أخال أن محكمة الموضوع كانت ستصرح هذه الدعوى محل الطعن لو علمت بهذه الحقيقة وتخوف المستأنفين من احتمال رفض طلبهم لا مبرر له إذ أن نص المادة (300) نفسها يسندهم لأن الهدف من رفع دعوى الحائز على الشيء المتنازع عليه هو استصدار قرار بتعين المستحق لذلك المال والحصول على مصروفاته مع جواز إيداع المبلغ في المحكمة أو وضع تحت تصرفها وهي من صميم اختصاص المحكمة التي أمامها دعوى تحديد الملكية وحتى لو افترضنا جدلاً أن تلك المحكمة قد رفضت تدخلهم فإن أمامهم استئناف هذا  الأمر

كما أن دافع المستأنفين لإقامة الدعوى محل الطعن هو خوفهم من إقامة دعاوى لإخلائهم بسبب عدم سداد الأجرة وهذا مردود عليه بأن المحاكم لا تصدر أحكامها إلا وفقاً لما يثبت أمامها من وقائع وفي اعتقادي أن إقامة هذه الدعوى والدعوى التي تنظر في حق ملكية العقار يشكل دفاعاً قانونياً مقبولاً ما لم يحسم النزاع حول ملكية العقار

عليه ولكل ما ذكرت أرى أن نقرر شطب الاستئناف إيجازياً عملاً بنص المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وتأييد القرار محل الطعن

القاضي: أحمد عمر محمد

التاريخ: 23/7/1999م

القاضي: سيف الدين التوم                                           القاضي: فتحية عبد الباقي

التاريخ: 25/7/1999م                                          التاريخ:27/7/1999م

 

الأمر النهائي:

يشطب الاستئناف إيجازيا إعمالاً لنص المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

 

أحمد عمر محمد أحمد

قاضي محكمة الاستئناف

ورئيس الدائـرة

27/7/1999م

 

▸ محمد الأمين علي //ضد// بنك الغرب الإسلامي فوق محمد عمر عبد العاطي // ضد // كلية البنات الجامعية ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©