تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. عوض محمد على نايل /ضد/ ورثة عبد الله نايل

عوض محمد على نايل /ضد/ ورثة عبد الله نايل

عوض محمد على نايل /ضد/ ورثة عبد الله نايل

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ ط م/ 46/ 1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  إجراءات مدنية – الدفع بالتقادم – يتعلق بالنظام العام

•  قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط لسنة 1928م – سقوط الدعوى بالتقادم – تجديد سبب الدعوى – الإقرار – المادة (9)

•  قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط لسنة 1928م – حيازة الشريك – حيازة مع الغير ما لم يثبت العكس

3- الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم يتعلق بالنظام العام ولذلك من حق المحكمة أن تتعرض له وتفصل في أية مرحلة من مراحل التقاضي دون أن يثيره الخصوم

2- حيازة المشترى للعقار بعد الشراء في وجود البائع وبعلمه تعتبر إقراراً منه يجدد سبب الدعوى في معنى المادة (9) من قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط لسنة 1928م

1- حيازة الشريك على الشيوع يشوبها عيب الغموض واللبس لأنه يفترض فيها أن الشريك يقصد الحيازة شائعة مع غيره لا خالصة له ما لم يتصرف تصرفاً يستخلص منه في وضوح أنه يجوز لحساب نفسه

الحكم:

المحكمة العليا

عوض محمد على نايل                  الطاعن

ضد

ورثة عبد الله نايل                     المطعون ضدهم

م ع/ ط م/ 46/ 1982م

ملحوظة المحرر :

1-     أنظر قضية محمد محمد بيك ضد ورثة محمد بيك البشير المنشورة على صفحة 198 من مجلة الأحكام القضائية لسنة 1963م

2-     أنظر قضية عبد الله محمد عبد الله وآخرين ضد ورثة عوض الكريم عبد الله – مجلة الأحكام القضائية لسنة 1963م صفحة 148

3-     خالف هذا الحكم المبدأ الذي قررته هذه المحكمة في قضية أحمد يوسف سطوان ضد فاطمة بشير (نشرة أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر / 1982م صفحة (5) والذي وضع قاعدة فحواها أن الدفع بالتقادم مجرد دفع موضوعي يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع ولذلك لا تجوز إثارته لأول مرة أمام السلطة الاستئنافية

المحامون :

الأستاذ/ مصطفى عبد القادر محمد                       عن الطاعن

الأستاذ/ بدر الدين يوسف السمين                        عن المطعون ضدهم

الحكم

7 جمادى الأول 1405هـ

28/1/1985م

القاضي عبد الوهاب المبارك:

هذا الطعن بالنقض ضد الحكم الصادر بتاريخ 4/1/1982م من محكمة استئناف الجزيرة والنيلين بشأن الدعوى رقم / ق م /14/79 في محكمة الكاملين وفيما يلى ملخص لوقائع الطعن

القطعة نمرة 188 مربع 4 مدينة الكاملين مساحتها 444 متراً مربعاً مسجلة بالملك الحر باسم المدعى عليه في الدعوى المذكورة (الطاعن الآن)

في 1/4/1975 أقام مورث المدعين في تلك الدعوى رقم ق م / 54/75 أمام محكمة الحصاحيصا مطالباً بتغيير سجل القطعة المذكورة لاسمه تحولت تلك الدعوى فيما بعد لمحكمة الكاملين الجزئية وأصبح رقمها ق م/14/79

قامت الدعوى – بعد تعديلها في 9/7/75 – على أن المدعى عليه (الطاعن الآن) باع القطعة المذكورة بمبانيها للمدعى بمبلغ 40 جنيه في سنة 1958 على أن يتم التسجيل للمدعى حينما يرغب في ذلك وأن المدعى طالب المدعى عليه قبل عامين من إقامة الدعوى بالتسجيل ولكن الأخير رفض ذلك كذلك قال المدعى إنه ظل يحوز القطعة لمدة سبعة عشر عاماً وأقام فيها مباني ولذلك فهو يطالب بتغيير السجل لاسمه على أساس الشراء ووضع اليد

وفي الرد على الدعوى دفع محامى المدعى عليه مبدئياً بسقوط الدعوى بالتقادم وفي الموضوع أقر بأن البيع تم ولكن بالنسبة لنصف القطعة فقط ولكنه دفع بأن ذلك البيع ألغى برضا الطرفين وأن المدعى استعاد ما دفعه من ثمن للمدعى عليه أنكر محامى المدعى عليه حق المدعى في التملك بوضع اليد على أساس أن المدعى عليه سمح للمدعى بالبقاء في القطعة لصلة القربى التي تربط بين الطرفين ويطالب المدعى عليه في دعوى فرعية أقامها ضد المدعى بإخلائه من القطعة أصر المدعى في الدعوى الأصلية على دعواه وأنكر الدعوى الفرعية متمسكاً بأنه كان يقيم في القطعة بحكم شرائه لها أثناء سير الدعوى توفي المدعى (في الدعوى الأصلية) فحل محله ورثته وسنشير لهم فيما بعد بالمدعين

بعد تحديد نقاط النزاع وسماع بينات الطرفين أصدرت محكمة الموضوع حكمها في 15/11/80 لصالح المدعين بأن يعدل سجل القطعة موضوع النزاع لاسمهم وأن تشطب الدعوى الفرعية

استأنف المدعى عليه ذلك الحكم لقاضى المديرية الذي أصدر حكمه في 16/4/81 بإلغاء حكم محكمة الموضوع وحكم بشطب الدعوى

استأنف المدعون حكم قاضى المديرية لمحكمة استئناف الجزيرة والنيلين وحكمت الأخيرة بإلغاء حكم قاضى المديرية وبأن يعدل حكم قاضى الموضوع بحيث تسجل القطعة موضوع النزاع مناصفة على الشيوع بين المدعين والمدعى عليه وأن يدفع المدعون للمدعى عليه مبلغ 15 جنيه باقي ثمن بيع المنزل كما حكمت بأن تشطب دعوى المدعى عليه الفرعية

ضد هذا الحكم تقدم المدعى عليه بهذا الطعن والرأي عندي أن الطعن لا أمل فيه وأن الحكم المطعون جاء صحيحاً وينبغي تأييده

أولاً :

يستند محامى الطاعن على أن المبلغ الذي دفعه مورث المدعين للمدعى عليه والمشار إليه في مستند الإدعاء (1) كان سلفه وهذه حجة في غير محلها حيث أن المدعى عليه كان قد أقر  برده على الدعوى بأنه باع نصف العقار موضوع النزاع لموروث المدعين وبديهى أنه يمتنع على المدعى عليه وخصوصاً في هذه المرحلة أن يرجع عن ذلك الإقرار ويثير دفعاً جديداً ومع ذلك فإن البيع الذي كان المدعى عليه قد أقر به ثابت بما جاء في مستند  الإدعاء (1) مقروءاً مع ما جاء على لسان الشهود المستند المذكور يشكل إقراراً من جانب المدعى عليه بأنه باع نصف المنزل لمورث المدعين بمبلغ 40 جنيه وأن المدعى عليه تسلم مبلغ 25 جنيه من ذلك المبلغ

صحيح أن أقوال الشهود تفيد بأن المدعى عليه كان يرمى في الأساس إلى اقتراض مبلغ من المال من مورث المدعين لأنه (المدعى عليه) كان ينوى السفر للحج ولكن لم يتم الاتفاق على ذلك وإنما تم الاتفاق على أن يدفع مورث المدعين المبلغ للمدعى عليه كثمن لشراء نصف العقار موضوع النزاع مستند الإدعاء (1) واضح في هذا الخصوص وليس هناك مجال للقول بأن المبلغ الذي تسلمه المدعى عليه كان بمثابة سلفة أو أن نصف العقار قدم لموروث المدعين بمثابة ضمان لذلك المبلغ

إذن فإن النقطة التي تستحق منا الوقوف هي ما لو كان البيع الذي تم بين المدعى عليه ومورث المدعين قد ألغى فيما بعد وفي هذا الخصوص فإننى أوافق محكمة الاستئناف في أنه حتى على افتراض أن المدعى عليه دفع نقوداً لمورث المدعين بعد البيع فإن ذلك لا يعنى بالضرورة أنه دفع تلك النقود قاصداً رد المبلغ الذى كان قد دفعه له مورث المدعين ثمناً لنصف المنزل الذي اشتراه منه ذلك أن من الجائز أن يكون المدعى عليه قد دفع تلك النقود لمورث المدعين بصفة قرض أو هدية أو أية صفة أخرى وأضيف من جانبى فإنه في كل الأحوال لا يمكن إلغاء البيع الذي كان قد أبرم ما لم يكن طرفا البيع قد اتفقا على ذلك الإلغاء ولم تقدم بينة تثبت أن اتفاقاً كذلك قد تم بين مورث المدعين والمدعى عليه

ثانياً :

وفيما يتعلق باكتساب المدعين ملكية القطعة موضوع النزاع بوضع اليد فإن المدعين لم يثيروا هذه المسألة أمام محكمة الاستئناف ولم تؤسس المحكمة حكمها المطعون فيه على تلك المسألة ومع ذلك فإن محامى المدعى عليه أثارها أمامنا في هذا الطعن وما كان بحاجة لإثارتها وبالتالي فإنه ليس لزاماً على هذه المحكمة أن تحكم في هذه المسألة ولكنى سأناقشها بإيجاز من أجل الفائدة

توجد بينة كافية على أن مورث المدعين كان يسكن في القطعة موضوع النزاع لوقت ليس بالقصير قبل الاتفاق على شراء نصف القطعة والثابت أن سكناه تلك كانت بحكم صلة المصاهرة التى بينه وبين المدعى عليه وبالتالي فإن حيازته كانت حيازة سماحية وبرخصة من المدعى عليه ومثل تلك الحيازة لا تعطى الحق في التملك بوضع اليد ولكن تلك الحيازة انقلبت إلى حيازة معادية من اللحظة التي اشترى فيها مورث المدعين نصف القطعة وكان ذلك بتاريخ 17/5/1958 وهو تاريخ الشراء كما بينه مستند إدعاء (1) ولكن عيباً آخر من عيوب الحيازة قد شاب حيازة مورث المدعين من اللحظة التي اشترى فيها ذلك أنه أصبح بحكم شرائه لنصف القطعة مالكاً على الشيوع في القطعة موضوع النزاع وحيازة الشريك على الشيوع تكون مشوبة بعيب الغموض واللبس إذ أن المفترض هنا هو أن الحائز بقصد الحيازة شائعة مع غيره لا خالصة لنفسه هذا ما لم يتصرف الحائز تصرفاً يستخلص منه في وضوح أنه إنما يحوز لحساب نفسه خاصة ولا يجوز لحساب غيره

أرجع في هذا لقضية محمد محمد بيك ضد ورثة محمد بيك البشير المنشورة في المجلة القضائية لسنة 1963م صفحة (198)

ولمزيد من الشرح أرجع للوسيط السنهوري المجلد 9 صفحة "800" البينات المقدمة في قضيتنا هذه لا تفيد بأن حيازة مورث المدعين كانت تنطوى على استبعاد لحق أي شخص آخر في القطعة موضوع النزاع وإنما العكس صحيح حيث أن حيازته كانت مختلطة بحيازة الآخرين

ثالثاً :

لم تحدد محكمة الموضوع نقطة النزاع فيما يتعلق بسقوط الدعوى بالتقادم ولم تقرر في ذلك الشأن عند إصدار حكمها النهائي في الدعوى وكذلك لم تتعرض محكمة المديرية أو الاستئناف لهذا الأمر ولكن بما أن موضوع سقوط الدعوى بالتقادم من النظام العام فإن من حق المحكمة أن تتعرض له وتفصل فيه دون أن يثيره الخصوم وفي أية مرحلة من مراحل التقاضي وفي أي رأي أن الحق في إقامة هذه الدعوى على أساس الشراء لم يسقط بالتقادم رغم أن الشراء قد تم في سنة 1958م ولم تقم هذه الدعوى إلا في سنة 1975م وذلك لأن مورث المدعين ظل يحوز العقار بعد الشراء وحيازة المشترى في وجود البائع وبعلمه تعتبر إقراراً منه من شأنه أن يجدد سبب الدعوى في معنى المادة (9) من قانون التقادم لسنة 1928م (الملغى) وعليه فإن حق مورث المدعين ظل متجدداً منذ تاريخ الشراء في سنة 1958م حتى تاريخ إقامة الدعوى في سنة 1975م

أرجع في هذه القضية عبد الله محمد عبد الله وآخرين ضد ورثة عوض الكريم عبد الله المنشورة في المجلة القانونية لسنة 1963م صفحة (118)

عليه ترى هذه المحكمة أن حق المدعين ثابت في التنفيذ العيني لعقد البيع الذي أبرم بين مورثهم وبين المدعى عليه وذلك بأن يسجل في أسمهم نصف القطعة موضوع النزاع على الشيوع بعد أن يدفعوا للمدعى عليه باقي ثمن البيع وهو مبلغ 15 جنيهاً وبذلك فإن هذه المحكمة تؤيد الحكم المطعون فيه وتأمر بشطب هذا الطعن برسومه

▸ عبد الغنى قاسم خضيري ضد مصطفى أحمد أبو عائشة فوق قضية إبطال هبة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. عوض محمد على نايل /ضد/ ورثة عبد الله نايل

عوض محمد على نايل /ضد/ ورثة عبد الله نايل

عوض محمد على نايل /ضد/ ورثة عبد الله نايل

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ ط م/ 46/ 1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  إجراءات مدنية – الدفع بالتقادم – يتعلق بالنظام العام

•  قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط لسنة 1928م – سقوط الدعوى بالتقادم – تجديد سبب الدعوى – الإقرار – المادة (9)

•  قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط لسنة 1928م – حيازة الشريك – حيازة مع الغير ما لم يثبت العكس

3- الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم يتعلق بالنظام العام ولذلك من حق المحكمة أن تتعرض له وتفصل في أية مرحلة من مراحل التقاضي دون أن يثيره الخصوم

2- حيازة المشترى للعقار بعد الشراء في وجود البائع وبعلمه تعتبر إقراراً منه يجدد سبب الدعوى في معنى المادة (9) من قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط لسنة 1928م

1- حيازة الشريك على الشيوع يشوبها عيب الغموض واللبس لأنه يفترض فيها أن الشريك يقصد الحيازة شائعة مع غيره لا خالصة له ما لم يتصرف تصرفاً يستخلص منه في وضوح أنه يجوز لحساب نفسه

الحكم:

المحكمة العليا

عوض محمد على نايل                  الطاعن

ضد

ورثة عبد الله نايل                     المطعون ضدهم

م ع/ ط م/ 46/ 1982م

ملحوظة المحرر :

1-     أنظر قضية محمد محمد بيك ضد ورثة محمد بيك البشير المنشورة على صفحة 198 من مجلة الأحكام القضائية لسنة 1963م

2-     أنظر قضية عبد الله محمد عبد الله وآخرين ضد ورثة عوض الكريم عبد الله – مجلة الأحكام القضائية لسنة 1963م صفحة 148

3-     خالف هذا الحكم المبدأ الذي قررته هذه المحكمة في قضية أحمد يوسف سطوان ضد فاطمة بشير (نشرة أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر / 1982م صفحة (5) والذي وضع قاعدة فحواها أن الدفع بالتقادم مجرد دفع موضوعي يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع ولذلك لا تجوز إثارته لأول مرة أمام السلطة الاستئنافية

المحامون :

الأستاذ/ مصطفى عبد القادر محمد                       عن الطاعن

الأستاذ/ بدر الدين يوسف السمين                        عن المطعون ضدهم

الحكم

7 جمادى الأول 1405هـ

28/1/1985م

القاضي عبد الوهاب المبارك:

هذا الطعن بالنقض ضد الحكم الصادر بتاريخ 4/1/1982م من محكمة استئناف الجزيرة والنيلين بشأن الدعوى رقم / ق م /14/79 في محكمة الكاملين وفيما يلى ملخص لوقائع الطعن

القطعة نمرة 188 مربع 4 مدينة الكاملين مساحتها 444 متراً مربعاً مسجلة بالملك الحر باسم المدعى عليه في الدعوى المذكورة (الطاعن الآن)

في 1/4/1975 أقام مورث المدعين في تلك الدعوى رقم ق م / 54/75 أمام محكمة الحصاحيصا مطالباً بتغيير سجل القطعة المذكورة لاسمه تحولت تلك الدعوى فيما بعد لمحكمة الكاملين الجزئية وأصبح رقمها ق م/14/79

قامت الدعوى – بعد تعديلها في 9/7/75 – على أن المدعى عليه (الطاعن الآن) باع القطعة المذكورة بمبانيها للمدعى بمبلغ 40 جنيه في سنة 1958 على أن يتم التسجيل للمدعى حينما يرغب في ذلك وأن المدعى طالب المدعى عليه قبل عامين من إقامة الدعوى بالتسجيل ولكن الأخير رفض ذلك كذلك قال المدعى إنه ظل يحوز القطعة لمدة سبعة عشر عاماً وأقام فيها مباني ولذلك فهو يطالب بتغيير السجل لاسمه على أساس الشراء ووضع اليد

وفي الرد على الدعوى دفع محامى المدعى عليه مبدئياً بسقوط الدعوى بالتقادم وفي الموضوع أقر بأن البيع تم ولكن بالنسبة لنصف القطعة فقط ولكنه دفع بأن ذلك البيع ألغى برضا الطرفين وأن المدعى استعاد ما دفعه من ثمن للمدعى عليه أنكر محامى المدعى عليه حق المدعى في التملك بوضع اليد على أساس أن المدعى عليه سمح للمدعى بالبقاء في القطعة لصلة القربى التي تربط بين الطرفين ويطالب المدعى عليه في دعوى فرعية أقامها ضد المدعى بإخلائه من القطعة أصر المدعى في الدعوى الأصلية على دعواه وأنكر الدعوى الفرعية متمسكاً بأنه كان يقيم في القطعة بحكم شرائه لها أثناء سير الدعوى توفي المدعى (في الدعوى الأصلية) فحل محله ورثته وسنشير لهم فيما بعد بالمدعين

بعد تحديد نقاط النزاع وسماع بينات الطرفين أصدرت محكمة الموضوع حكمها في 15/11/80 لصالح المدعين بأن يعدل سجل القطعة موضوع النزاع لاسمهم وأن تشطب الدعوى الفرعية

استأنف المدعى عليه ذلك الحكم لقاضى المديرية الذي أصدر حكمه في 16/4/81 بإلغاء حكم محكمة الموضوع وحكم بشطب الدعوى

استأنف المدعون حكم قاضى المديرية لمحكمة استئناف الجزيرة والنيلين وحكمت الأخيرة بإلغاء حكم قاضى المديرية وبأن يعدل حكم قاضى الموضوع بحيث تسجل القطعة موضوع النزاع مناصفة على الشيوع بين المدعين والمدعى عليه وأن يدفع المدعون للمدعى عليه مبلغ 15 جنيه باقي ثمن بيع المنزل كما حكمت بأن تشطب دعوى المدعى عليه الفرعية

ضد هذا الحكم تقدم المدعى عليه بهذا الطعن والرأي عندي أن الطعن لا أمل فيه وأن الحكم المطعون جاء صحيحاً وينبغي تأييده

أولاً :

يستند محامى الطاعن على أن المبلغ الذي دفعه مورث المدعين للمدعى عليه والمشار إليه في مستند الإدعاء (1) كان سلفه وهذه حجة في غير محلها حيث أن المدعى عليه كان قد أقر  برده على الدعوى بأنه باع نصف العقار موضوع النزاع لموروث المدعين وبديهى أنه يمتنع على المدعى عليه وخصوصاً في هذه المرحلة أن يرجع عن ذلك الإقرار ويثير دفعاً جديداً ومع ذلك فإن البيع الذي كان المدعى عليه قد أقر به ثابت بما جاء في مستند  الإدعاء (1) مقروءاً مع ما جاء على لسان الشهود المستند المذكور يشكل إقراراً من جانب المدعى عليه بأنه باع نصف المنزل لمورث المدعين بمبلغ 40 جنيه وأن المدعى عليه تسلم مبلغ 25 جنيه من ذلك المبلغ

صحيح أن أقوال الشهود تفيد بأن المدعى عليه كان يرمى في الأساس إلى اقتراض مبلغ من المال من مورث المدعين لأنه (المدعى عليه) كان ينوى السفر للحج ولكن لم يتم الاتفاق على ذلك وإنما تم الاتفاق على أن يدفع مورث المدعين المبلغ للمدعى عليه كثمن لشراء نصف العقار موضوع النزاع مستند الإدعاء (1) واضح في هذا الخصوص وليس هناك مجال للقول بأن المبلغ الذي تسلمه المدعى عليه كان بمثابة سلفة أو أن نصف العقار قدم لموروث المدعين بمثابة ضمان لذلك المبلغ

إذن فإن النقطة التي تستحق منا الوقوف هي ما لو كان البيع الذي تم بين المدعى عليه ومورث المدعين قد ألغى فيما بعد وفي هذا الخصوص فإننى أوافق محكمة الاستئناف في أنه حتى على افتراض أن المدعى عليه دفع نقوداً لمورث المدعين بعد البيع فإن ذلك لا يعنى بالضرورة أنه دفع تلك النقود قاصداً رد المبلغ الذى كان قد دفعه له مورث المدعين ثمناً لنصف المنزل الذي اشتراه منه ذلك أن من الجائز أن يكون المدعى عليه قد دفع تلك النقود لمورث المدعين بصفة قرض أو هدية أو أية صفة أخرى وأضيف من جانبى فإنه في كل الأحوال لا يمكن إلغاء البيع الذي كان قد أبرم ما لم يكن طرفا البيع قد اتفقا على ذلك الإلغاء ولم تقدم بينة تثبت أن اتفاقاً كذلك قد تم بين مورث المدعين والمدعى عليه

ثانياً :

وفيما يتعلق باكتساب المدعين ملكية القطعة موضوع النزاع بوضع اليد فإن المدعين لم يثيروا هذه المسألة أمام محكمة الاستئناف ولم تؤسس المحكمة حكمها المطعون فيه على تلك المسألة ومع ذلك فإن محامى المدعى عليه أثارها أمامنا في هذا الطعن وما كان بحاجة لإثارتها وبالتالي فإنه ليس لزاماً على هذه المحكمة أن تحكم في هذه المسألة ولكنى سأناقشها بإيجاز من أجل الفائدة

توجد بينة كافية على أن مورث المدعين كان يسكن في القطعة موضوع النزاع لوقت ليس بالقصير قبل الاتفاق على شراء نصف القطعة والثابت أن سكناه تلك كانت بحكم صلة المصاهرة التى بينه وبين المدعى عليه وبالتالي فإن حيازته كانت حيازة سماحية وبرخصة من المدعى عليه ومثل تلك الحيازة لا تعطى الحق في التملك بوضع اليد ولكن تلك الحيازة انقلبت إلى حيازة معادية من اللحظة التي اشترى فيها مورث المدعين نصف القطعة وكان ذلك بتاريخ 17/5/1958 وهو تاريخ الشراء كما بينه مستند إدعاء (1) ولكن عيباً آخر من عيوب الحيازة قد شاب حيازة مورث المدعين من اللحظة التي اشترى فيها ذلك أنه أصبح بحكم شرائه لنصف القطعة مالكاً على الشيوع في القطعة موضوع النزاع وحيازة الشريك على الشيوع تكون مشوبة بعيب الغموض واللبس إذ أن المفترض هنا هو أن الحائز بقصد الحيازة شائعة مع غيره لا خالصة لنفسه هذا ما لم يتصرف الحائز تصرفاً يستخلص منه في وضوح أنه إنما يحوز لحساب نفسه خاصة ولا يجوز لحساب غيره

أرجع في هذا لقضية محمد محمد بيك ضد ورثة محمد بيك البشير المنشورة في المجلة القضائية لسنة 1963م صفحة (198)

ولمزيد من الشرح أرجع للوسيط السنهوري المجلد 9 صفحة "800" البينات المقدمة في قضيتنا هذه لا تفيد بأن حيازة مورث المدعين كانت تنطوى على استبعاد لحق أي شخص آخر في القطعة موضوع النزاع وإنما العكس صحيح حيث أن حيازته كانت مختلطة بحيازة الآخرين

ثالثاً :

لم تحدد محكمة الموضوع نقطة النزاع فيما يتعلق بسقوط الدعوى بالتقادم ولم تقرر في ذلك الشأن عند إصدار حكمها النهائي في الدعوى وكذلك لم تتعرض محكمة المديرية أو الاستئناف لهذا الأمر ولكن بما أن موضوع سقوط الدعوى بالتقادم من النظام العام فإن من حق المحكمة أن تتعرض له وتفصل فيه دون أن يثيره الخصوم وفي أية مرحلة من مراحل التقاضي وفي أي رأي أن الحق في إقامة هذه الدعوى على أساس الشراء لم يسقط بالتقادم رغم أن الشراء قد تم في سنة 1958م ولم تقم هذه الدعوى إلا في سنة 1975م وذلك لأن مورث المدعين ظل يحوز العقار بعد الشراء وحيازة المشترى في وجود البائع وبعلمه تعتبر إقراراً منه من شأنه أن يجدد سبب الدعوى في معنى المادة (9) من قانون التقادم لسنة 1928م (الملغى) وعليه فإن حق مورث المدعين ظل متجدداً منذ تاريخ الشراء في سنة 1958م حتى تاريخ إقامة الدعوى في سنة 1975م

أرجع في هذه القضية عبد الله محمد عبد الله وآخرين ضد ورثة عوض الكريم عبد الله المنشورة في المجلة القانونية لسنة 1963م صفحة (118)

عليه ترى هذه المحكمة أن حق المدعين ثابت في التنفيذ العيني لعقد البيع الذي أبرم بين مورثهم وبين المدعى عليه وذلك بأن يسجل في أسمهم نصف القطعة موضوع النزاع على الشيوع بعد أن يدفعوا للمدعى عليه باقي ثمن البيع وهو مبلغ 15 جنيهاً وبذلك فإن هذه المحكمة تؤيد الحكم المطعون فيه وتأمر بشطب هذا الطعن برسومه

▸ عبد الغنى قاسم خضيري ضد مصطفى أحمد أبو عائشة فوق قضية إبطال هبة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. عوض محمد على نايل /ضد/ ورثة عبد الله نايل

عوض محمد على نايل /ضد/ ورثة عبد الله نايل

عوض محمد على نايل /ضد/ ورثة عبد الله نايل

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ ط م/ 46/ 1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  إجراءات مدنية – الدفع بالتقادم – يتعلق بالنظام العام

•  قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط لسنة 1928م – سقوط الدعوى بالتقادم – تجديد سبب الدعوى – الإقرار – المادة (9)

•  قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط لسنة 1928م – حيازة الشريك – حيازة مع الغير ما لم يثبت العكس

3- الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم يتعلق بالنظام العام ولذلك من حق المحكمة أن تتعرض له وتفصل في أية مرحلة من مراحل التقاضي دون أن يثيره الخصوم

2- حيازة المشترى للعقار بعد الشراء في وجود البائع وبعلمه تعتبر إقراراً منه يجدد سبب الدعوى في معنى المادة (9) من قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط لسنة 1928م

1- حيازة الشريك على الشيوع يشوبها عيب الغموض واللبس لأنه يفترض فيها أن الشريك يقصد الحيازة شائعة مع غيره لا خالصة له ما لم يتصرف تصرفاً يستخلص منه في وضوح أنه يجوز لحساب نفسه

الحكم:

المحكمة العليا

عوض محمد على نايل                  الطاعن

ضد

ورثة عبد الله نايل                     المطعون ضدهم

م ع/ ط م/ 46/ 1982م

ملحوظة المحرر :

1-     أنظر قضية محمد محمد بيك ضد ورثة محمد بيك البشير المنشورة على صفحة 198 من مجلة الأحكام القضائية لسنة 1963م

2-     أنظر قضية عبد الله محمد عبد الله وآخرين ضد ورثة عوض الكريم عبد الله – مجلة الأحكام القضائية لسنة 1963م صفحة 148

3-     خالف هذا الحكم المبدأ الذي قررته هذه المحكمة في قضية أحمد يوسف سطوان ضد فاطمة بشير (نشرة أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر / 1982م صفحة (5) والذي وضع قاعدة فحواها أن الدفع بالتقادم مجرد دفع موضوعي يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع ولذلك لا تجوز إثارته لأول مرة أمام السلطة الاستئنافية

المحامون :

الأستاذ/ مصطفى عبد القادر محمد                       عن الطاعن

الأستاذ/ بدر الدين يوسف السمين                        عن المطعون ضدهم

الحكم

7 جمادى الأول 1405هـ

28/1/1985م

القاضي عبد الوهاب المبارك:

هذا الطعن بالنقض ضد الحكم الصادر بتاريخ 4/1/1982م من محكمة استئناف الجزيرة والنيلين بشأن الدعوى رقم / ق م /14/79 في محكمة الكاملين وفيما يلى ملخص لوقائع الطعن

القطعة نمرة 188 مربع 4 مدينة الكاملين مساحتها 444 متراً مربعاً مسجلة بالملك الحر باسم المدعى عليه في الدعوى المذكورة (الطاعن الآن)

في 1/4/1975 أقام مورث المدعين في تلك الدعوى رقم ق م / 54/75 أمام محكمة الحصاحيصا مطالباً بتغيير سجل القطعة المذكورة لاسمه تحولت تلك الدعوى فيما بعد لمحكمة الكاملين الجزئية وأصبح رقمها ق م/14/79

قامت الدعوى – بعد تعديلها في 9/7/75 – على أن المدعى عليه (الطاعن الآن) باع القطعة المذكورة بمبانيها للمدعى بمبلغ 40 جنيه في سنة 1958 على أن يتم التسجيل للمدعى حينما يرغب في ذلك وأن المدعى طالب المدعى عليه قبل عامين من إقامة الدعوى بالتسجيل ولكن الأخير رفض ذلك كذلك قال المدعى إنه ظل يحوز القطعة لمدة سبعة عشر عاماً وأقام فيها مباني ولذلك فهو يطالب بتغيير السجل لاسمه على أساس الشراء ووضع اليد

وفي الرد على الدعوى دفع محامى المدعى عليه مبدئياً بسقوط الدعوى بالتقادم وفي الموضوع أقر بأن البيع تم ولكن بالنسبة لنصف القطعة فقط ولكنه دفع بأن ذلك البيع ألغى برضا الطرفين وأن المدعى استعاد ما دفعه من ثمن للمدعى عليه أنكر محامى المدعى عليه حق المدعى في التملك بوضع اليد على أساس أن المدعى عليه سمح للمدعى بالبقاء في القطعة لصلة القربى التي تربط بين الطرفين ويطالب المدعى عليه في دعوى فرعية أقامها ضد المدعى بإخلائه من القطعة أصر المدعى في الدعوى الأصلية على دعواه وأنكر الدعوى الفرعية متمسكاً بأنه كان يقيم في القطعة بحكم شرائه لها أثناء سير الدعوى توفي المدعى (في الدعوى الأصلية) فحل محله ورثته وسنشير لهم فيما بعد بالمدعين

بعد تحديد نقاط النزاع وسماع بينات الطرفين أصدرت محكمة الموضوع حكمها في 15/11/80 لصالح المدعين بأن يعدل سجل القطعة موضوع النزاع لاسمهم وأن تشطب الدعوى الفرعية

استأنف المدعى عليه ذلك الحكم لقاضى المديرية الذي أصدر حكمه في 16/4/81 بإلغاء حكم محكمة الموضوع وحكم بشطب الدعوى

استأنف المدعون حكم قاضى المديرية لمحكمة استئناف الجزيرة والنيلين وحكمت الأخيرة بإلغاء حكم قاضى المديرية وبأن يعدل حكم قاضى الموضوع بحيث تسجل القطعة موضوع النزاع مناصفة على الشيوع بين المدعين والمدعى عليه وأن يدفع المدعون للمدعى عليه مبلغ 15 جنيه باقي ثمن بيع المنزل كما حكمت بأن تشطب دعوى المدعى عليه الفرعية

ضد هذا الحكم تقدم المدعى عليه بهذا الطعن والرأي عندي أن الطعن لا أمل فيه وأن الحكم المطعون جاء صحيحاً وينبغي تأييده

أولاً :

يستند محامى الطاعن على أن المبلغ الذي دفعه مورث المدعين للمدعى عليه والمشار إليه في مستند الإدعاء (1) كان سلفه وهذه حجة في غير محلها حيث أن المدعى عليه كان قد أقر  برده على الدعوى بأنه باع نصف العقار موضوع النزاع لموروث المدعين وبديهى أنه يمتنع على المدعى عليه وخصوصاً في هذه المرحلة أن يرجع عن ذلك الإقرار ويثير دفعاً جديداً ومع ذلك فإن البيع الذي كان المدعى عليه قد أقر به ثابت بما جاء في مستند  الإدعاء (1) مقروءاً مع ما جاء على لسان الشهود المستند المذكور يشكل إقراراً من جانب المدعى عليه بأنه باع نصف المنزل لمورث المدعين بمبلغ 40 جنيه وأن المدعى عليه تسلم مبلغ 25 جنيه من ذلك المبلغ

صحيح أن أقوال الشهود تفيد بأن المدعى عليه كان يرمى في الأساس إلى اقتراض مبلغ من المال من مورث المدعين لأنه (المدعى عليه) كان ينوى السفر للحج ولكن لم يتم الاتفاق على ذلك وإنما تم الاتفاق على أن يدفع مورث المدعين المبلغ للمدعى عليه كثمن لشراء نصف العقار موضوع النزاع مستند الإدعاء (1) واضح في هذا الخصوص وليس هناك مجال للقول بأن المبلغ الذي تسلمه المدعى عليه كان بمثابة سلفة أو أن نصف العقار قدم لموروث المدعين بمثابة ضمان لذلك المبلغ

إذن فإن النقطة التي تستحق منا الوقوف هي ما لو كان البيع الذي تم بين المدعى عليه ومورث المدعين قد ألغى فيما بعد وفي هذا الخصوص فإننى أوافق محكمة الاستئناف في أنه حتى على افتراض أن المدعى عليه دفع نقوداً لمورث المدعين بعد البيع فإن ذلك لا يعنى بالضرورة أنه دفع تلك النقود قاصداً رد المبلغ الذى كان قد دفعه له مورث المدعين ثمناً لنصف المنزل الذي اشتراه منه ذلك أن من الجائز أن يكون المدعى عليه قد دفع تلك النقود لمورث المدعين بصفة قرض أو هدية أو أية صفة أخرى وأضيف من جانبى فإنه في كل الأحوال لا يمكن إلغاء البيع الذي كان قد أبرم ما لم يكن طرفا البيع قد اتفقا على ذلك الإلغاء ولم تقدم بينة تثبت أن اتفاقاً كذلك قد تم بين مورث المدعين والمدعى عليه

ثانياً :

وفيما يتعلق باكتساب المدعين ملكية القطعة موضوع النزاع بوضع اليد فإن المدعين لم يثيروا هذه المسألة أمام محكمة الاستئناف ولم تؤسس المحكمة حكمها المطعون فيه على تلك المسألة ومع ذلك فإن محامى المدعى عليه أثارها أمامنا في هذا الطعن وما كان بحاجة لإثارتها وبالتالي فإنه ليس لزاماً على هذه المحكمة أن تحكم في هذه المسألة ولكنى سأناقشها بإيجاز من أجل الفائدة

توجد بينة كافية على أن مورث المدعين كان يسكن في القطعة موضوع النزاع لوقت ليس بالقصير قبل الاتفاق على شراء نصف القطعة والثابت أن سكناه تلك كانت بحكم صلة المصاهرة التى بينه وبين المدعى عليه وبالتالي فإن حيازته كانت حيازة سماحية وبرخصة من المدعى عليه ومثل تلك الحيازة لا تعطى الحق في التملك بوضع اليد ولكن تلك الحيازة انقلبت إلى حيازة معادية من اللحظة التي اشترى فيها مورث المدعين نصف القطعة وكان ذلك بتاريخ 17/5/1958 وهو تاريخ الشراء كما بينه مستند إدعاء (1) ولكن عيباً آخر من عيوب الحيازة قد شاب حيازة مورث المدعين من اللحظة التي اشترى فيها ذلك أنه أصبح بحكم شرائه لنصف القطعة مالكاً على الشيوع في القطعة موضوع النزاع وحيازة الشريك على الشيوع تكون مشوبة بعيب الغموض واللبس إذ أن المفترض هنا هو أن الحائز بقصد الحيازة شائعة مع غيره لا خالصة لنفسه هذا ما لم يتصرف الحائز تصرفاً يستخلص منه في وضوح أنه إنما يحوز لحساب نفسه خاصة ولا يجوز لحساب غيره

أرجع في هذا لقضية محمد محمد بيك ضد ورثة محمد بيك البشير المنشورة في المجلة القضائية لسنة 1963م صفحة (198)

ولمزيد من الشرح أرجع للوسيط السنهوري المجلد 9 صفحة "800" البينات المقدمة في قضيتنا هذه لا تفيد بأن حيازة مورث المدعين كانت تنطوى على استبعاد لحق أي شخص آخر في القطعة موضوع النزاع وإنما العكس صحيح حيث أن حيازته كانت مختلطة بحيازة الآخرين

ثالثاً :

لم تحدد محكمة الموضوع نقطة النزاع فيما يتعلق بسقوط الدعوى بالتقادم ولم تقرر في ذلك الشأن عند إصدار حكمها النهائي في الدعوى وكذلك لم تتعرض محكمة المديرية أو الاستئناف لهذا الأمر ولكن بما أن موضوع سقوط الدعوى بالتقادم من النظام العام فإن من حق المحكمة أن تتعرض له وتفصل فيه دون أن يثيره الخصوم وفي أية مرحلة من مراحل التقاضي وفي أي رأي أن الحق في إقامة هذه الدعوى على أساس الشراء لم يسقط بالتقادم رغم أن الشراء قد تم في سنة 1958م ولم تقم هذه الدعوى إلا في سنة 1975م وذلك لأن مورث المدعين ظل يحوز العقار بعد الشراء وحيازة المشترى في وجود البائع وبعلمه تعتبر إقراراً منه من شأنه أن يجدد سبب الدعوى في معنى المادة (9) من قانون التقادم لسنة 1928م (الملغى) وعليه فإن حق مورث المدعين ظل متجدداً منذ تاريخ الشراء في سنة 1958م حتى تاريخ إقامة الدعوى في سنة 1975م

أرجع في هذه القضية عبد الله محمد عبد الله وآخرين ضد ورثة عوض الكريم عبد الله المنشورة في المجلة القانونية لسنة 1963م صفحة (118)

عليه ترى هذه المحكمة أن حق المدعين ثابت في التنفيذ العيني لعقد البيع الذي أبرم بين مورثهم وبين المدعى عليه وذلك بأن يسجل في أسمهم نصف القطعة موضوع النزاع على الشيوع بعد أن يدفعوا للمدعى عليه باقي ثمن البيع وهو مبلغ 15 جنيهاً وبذلك فإن هذه المحكمة تؤيد الحكم المطعون فيه وتأمر بشطب هذا الطعن برسومه

▸ عبد الغنى قاسم خضيري ضد مصطفى أحمد أبو عائشة فوق قضية إبطال هبة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©