تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. أهالي قرية أبى عمار الطاعنون ضدورثة محمد أحمد خير الله المطعون ضدهم

أهالي قرية أبى عمار الطاعنون ضدورثة محمد أحمد خير الله المطعون ضدهم

أهالي قرية أبى عمار الطاعنون ضدورثة محمد أحمد خير الله المطعون ضدهم

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ط م/51/1982

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  قانون تسوية الأراضي وتسجيلها 1925- الدعوى المدنية المرفوعة وفق توجيه ضابط التسوية-طرق الطعن فيها

•  قانون تسوية الأراضي وتسجيلها 1925-قرار ضابط التسوية في المطالبة –طرق الطعن فيه

2- الدعوى المدنية المرفوعة بناء على توجيه ضابط التسوية يتم الطعن في الحكم الصادر فيها بالطرق التي رسمها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م

1-قرار ضابط التسوية في المطالبة يتم بالطرق المقررة في قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م

الحكم:

(المحكمة العليا)

أهالي قرية أبى عمار  الطاعنون   ضد  ورثة محمد أحمد خير الله  المطعون ضدهم

م ع/ط م/51/1982

  قانون تسوية الأراضي وتسجيلها 1925-قرار ضابط التسوية في المطالبة –طرق الطعن فيه

قانون تسوية الأراضي وتسجيلها 1925- الدعوى المدنية المرفوعة وفق توجيه ضابط التسوية-طرق الطعن فيها

1-قرار ضابط التسوية في المطالبة يتم بالطرق المقررة في قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م

2- الدعوى المدنية المرفوعة بناء على توجيه ضابط التسوية يتم الطعن في الحكم الصادر فيها بالطرق التي رسمها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م

المحامـون:

الأستاذ محمد فتح الرحمن العطا                                        عن الطاعن

الأستاذ  الطيب محمد الطاهر                                           عن المطعون ضده

الحكـم:

22/12/1983م:

القاضي أبوقصيصة:

      تقدم  بهذا الطعن أهالي قرية أبو عمار في حكم محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم أس م/484/1981 –المؤيد لحكم قاضي المديرية الذي أيد بدور قرار ضابط التسوية في التسوية رقم 4/81 الذي أيد هو الآخر قرار ضابط  التسجيل

   وكان أهالي قرية أبو عمار قد تقدموا إلي ضابط التسجيل لتسوية مديرية النيل مطالبين بأن تسجل لهم الأراضي الحكومية التي تقع قصاد السواقي 2 3 4 5 6 7 جزيرة حنك  بحق السكان وحق القصاد

     ومن ناحية أخرى طالب ورثة المرحوم أولاد خير الله بالأراضي التي تقع قصاد السواقي 34 وطالب ورثة أحمد محمد نعيم بالأراضي التي تقع قصاد السواقي 5 6 7 مدعين كلهم بأنهم يزرعون هذه الأراضي مدة تزيد على الفترة المكسبة للملكية وحدود بنحو خمسة وعشرين أو ثلاثين عاماً

   بعد سماع الأطراف قرر ضابط التسجيل أن تسجيل أرض الحكومة الواقعة قصاد السواقي 2 3 4 لورثة أولاد خير الله تحت نمرة الساقية 69 القبة وقرر أن تسجيل الأرض الحكومية الواقعة قصاد السواقي 5 6 7 باسم ورثة أحمد محمد نعيم تحت نمرة الساقية 71 القبة واستقطع من الساقيتين مساحة لتكون طريقاً للمرور تحت نمرة الساقية 70 القبة وشطب مطالبة أهالي قرية أبو عمار

    لم يرض أهالي قرية أبو عمار بقرار تسجيل الجزء من الأرض الذي أصبح الساقية 69 حسب قرار ضابط التسجيل فتقدموا إلي ضابط التسوية

استمع ضابط التسوية إلي الطرفين ثم أصدر قراره بشطب مطالبة أهالي قرية أبو عمار خالد محمد وتأييد قرار ضابط التسجيل

       أستأنف أهالي قرية أبو عمار إلي قاضي المديرية وقد وجد سيادته أن القرار القاضي بتسجيل الأرض للمستأنف ضدهم على أساس الحيازة الطويلة قرار صحيح وشطب سيادته الاستئناف

     وما زال أهالي قرية أبو عمار غير مقتنعين فرفعوا استئنافاً إلي محكمة الاستئناف ورأت محكمة الاستئناف ما توصل إليه السيد ضابط التسجيل وأيده السيد ضابط التسوية والسيد قاضي مديرية النيل جاء متفقاً مع القانون والوزن السليم للبينات وقررت المحكمة شطب الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

     وتقدم أهالي قرية أبو عمار عن طريق محاميهم محمد فتح الرحمن العطا بالطعن في حكم محكمة الاستئناف

    ويتعين علينا أن ننظر في البداية فيما إذا كان لهذه المحكمة اختصاص بنظر هذا الطعن ذلك لأن المعروف والثابت أن حق الاستئناف أو الطعن حق يمنحه التشريع الذي يحكم النزاع أرجو الرجوع في ذلك إلي عبارة من القاضي رمضان على محمد في اسبقة مجذوب على حسيب وآخر ضد البنك الزراعي السوداني (م ع/272/76) يقول سيادة القاضي رمضان وقدرجع إلي مراجع من القانون الهندي والإنجليزي في الإجراءات المدنية:

     ومن القواعد الثابتة فقهاً وقضاءً إن الطعن بالاستئناف في قرارات المحاكم أحكاماً كانت أو أوامر ليس حقاً طبيعياً لمن صدر الحكم في مواجهته وإنما يتعين على من يريد مباشرة حق الطعن بالاستئناف أن يستند على نص قانوني صريح أو ضمني يكفل له مثل هذا الحق"

وحق الطعن ثابت في الأحكام والأوامر الصادرة في القضايا المدينة وفقاً للشروط والقيود التي يضعها قانون الإجراءات المدنية فإن لم يتوافر تلك الشروط سقط الحق في الطعن هذا بالنسبة للإجراءات التي تبدأ بموجب قانون الإجراءات المدنية

   أما إن كانت الإجراءات مقامة تحت قانون آخر فإنه يتعين النظر أولاً فيما إذا كان ذلك القانون يعطي حق الطعن فإن أعطى حق الطعن وجب التقيد بالشروط والقيود التي يضعها ذلك القانون

    لقد عرضت على المحكمة العليا سابقة نقابة المعلمين السودانية وآخرين ضد المسجل العام لتنظيمات العمل (م ع/ط م/246/82) وكان القانون المنطبق هو قانون نقابات العاملين لسنة 1971-المعدل في سنة 1977 تقول المادة 25 (3) منه:

     "تستأنف قرارات المسجل العام أمام محكمة الاستئناف على أن يقدم الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار المعني"

في ذلك الطعن رأت المحكمة العليا أ لا اختصاص لها بنظر الطعن لأن التشريع الخاص حدد طريقة الطعن وهي الاستئناف لمحكمة الاستئناف قال سيادة القاضي صلاح الدين محمد شبيكة:

    "وبما أن هذا النزاع يحكمه قانون نقابات العاملين تعديل سنة 1977 وهو قانون خاص ينظم من ضمن ما ينظم طرق الطعن في قرارات المسجل العاموالطعن بالقض للمحكمة العليا حسب الدستور يمنح وفقاً للقانون وهو في الحالة المعروضة أمامنا قانون نقابات العاملين وقد جعلت المادة 25 منه الاستئناف ضد قرارات المسجل العام أمام محكمة الاستئناف وبما أن قانون الإجراءات المدنية لا يحكم النزاع الناشئ بين نقابات المعلمين والمسجل العام أمام محكمة الاستئناف وبما أن قانون الإجراءات المدنية لا يحكم النزاع الناشئ بين نقابات المعلمين والمسجل العام بل هو قانون ينظم إجراءات الأقضية المدينة فليس هناك اختصاص للمحكمة العليا للنظر في طعن بالنقض من قرار محكمة الاستئناف فهو ليس بقرار بشان نزاع إداري أو مدني

  والنزاع الذي يطعن أهالي قرية أبو عمار بشأنه نزاع يحكمه قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 وهذا القانون يحدد الإجراءات في كل مراحل التسوية بدءً من سماع المطالبات أمام ضابط التسجيل ثم من بعده إلي ضابط التسوية ثم قاضي المديرية ثم محكمة المديرية ثم محكمة الاستئناف على النحو التالي:-

   أولاً : يقوم ضابط التسجيل بموجب المادة 12- بالتحري في المطالبات التي تقدم له بعد تكليف الأشخاص الواردة أسمائهم في قوائم المطالبات بالحضور أمامه أن له الحق في ملكية الأرض

   ثانياً: يمكن لمن لم يقتنع بقرار ضابط التسجيل أن يتقدم إلي ضابط التسوية وعند استلام ضابط التسوية لمثل ذلك الطلب عليه أن يسمع المطالبة بموجب المادة (15) ويقرر فيها

      ثالثاً: لمن يتضرر من قرار ضابط التسوية أن يستأنف إلي قاضي المديرية بموجب المادة 19 (أ)

  رابعاً: يجوز لأي شخص يضار من قرار محكمة المديرية أن يستأنف ذلك القرار إلي محكمة الاستئناف بموجب المادة 19 (4)

   تنتهي نصوص قانون الأراضي وتسجيلها عند هذه المراحل الأربع ولا تذكر شيئاً عن طعن أمام المحكمة العليا

  والسؤال الذي قد  يثور هو الآتي:- هل يوجد نص في قانون الإجراءات المدينة يجوز الطعن في الإجراءات المبتدئة تحت قانون تسوية الأراضي وتسجيلها؟

     لقد ثار هذا النزاع في سنة 1981 وفي تلك السنة كان يسري على الدعاوى قانون       الإجراءات المدنية لسنة 1974 وتقول المادة 27 منه :

1-   للأطراف أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في القضايا التي لا تقل قيمتها عن ألف جنيه على أنه إذا كانت قيمة الدعوى أقل من ألف جنيه فيجب أن يتحصل الطاعن على إذن من رئيس القضاء

2-   إذا كان الطعن متعلقاً بملكية أرض فيجوز للأطراف أن يطعنوا أمام المحكمة العليا بغض النظر عن قيمة الدعوى

   ونحن نرى أن نصوص هذه المادة تشير إلي الطعن في القضايا أو الدعاوى المدنية التي ينظر فيها تحت قانون الإجراءات المدنية وفق اختصاصات المحاكم وسلطات القضاة واختصاصاتهم النوعية والقيمة

    أما ما يعرض من نزاعات في غير القضايا المدنية (والطعون الإدارية فلا) يمسه قانون الإجراءات المدينة

      وليست المطالبات تحت قانون تسوية الأراضي وتسجيلها بدعاوى تحت قانون الإجراءات المدنية وهذا بديهي

     وأكثر من ذلك فإن قانون تسوية الأراضي وتسجيلها ينص على طريقتين لتعديل السجل أوردتهما المادة (15) فالطريقة الأولى هي أن يصدر أمر تصحيح المسجل من ضابط التسوية بعد سماع المطالبة أما الطريقة الثانية فهي أن يرفض ضابط التسوية الطلب  وأن يوجه مقدم الطلب برفع دعوى مدنية لتغيير سجل التسوية أرجو الرجوع إلي المادة 15 (2) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م

      فإذا قرر ضابط التسوية سماع المطالبة فإنه يصدر قراره الذي يمكن استئنافه تحت قانون تسوية الأراضي وتسجيلها إلي قاضي المديرية ثم إلي محكمة الاستئناف وهي آخر مرحلة نص عليها ذلك القانون أما إذا قرر أن يوجه مقدم الطلب برفع دعوى مدنية فإن القضية سوف تنظر أمام المحكمة الجزئية (ومحكمة المديرية حسب قيمة الدعوى) ثم تستأنف في حالة المحكمة الجزئية  إلي قاضي المديرية  ثم محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا للطعن تحت قانون الإجراءات المدنية وسوف نجد أن المراحل في الطرقتين هي أربع مراحل فتحت قانون تسوية الأراضي وتسجيلها نجد أن المراحل هي:-

1-   ضابط التسجيل

2-   ضابط التسوية

3-   قاضي المديرية

4-   محكمة الاستئناف

وتحت قانون الإجراءات المدنية سنة 1974م هي:-

1-   القاضي الجزئي

2-   محكمة الاستئناف

3-   المحكمة العليا

وقد تعمد القانون تسوية الأراضي وتسجيلها إقصاء قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 قبل تعديله في 15/5/1977 كان ينص على أن تخضع أحكام قاضي المديرية بصفة استئنافية للطعن أمام المحكمة العليا دون أن تمر على محكمة الاستئناف ورغماً عن ذلك فقد ظل الاستئناف ضد أحكام قاضي المديرية في استئنافات التسوية يرفع إلي محكمة الاستئناف تحت قانون تسوية الأراضي وتسجيلها وهو طريق يخالف ما نص عليه قانون الإجراءات المدينة وقد نصت على ذلك صراحة المادة (19) (4) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها حيث قالت:-

19(4): بالرغم من أي حكم مخالف في قانون آخر يجوز لأي شخص يضار من قرار محكمة المديرية أن يستأنف ذلك القرار أمام محكمة الاستئناف

    والواضح أن الحكم "المخالف في قانون آخر" هو قانون الإجراءات المدنية على وجه الخصوص  كما نرى في الحاشية رقم (12) تحت المادة 19 (4) في المجلد الأول من قوانين السودان فهذه الحاشية تشير إلي القانون رقم 66 لسنة 1974 وهو قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م

     وقد حدث أن عدل قانون الإجراءات المدنية في 15/5/1977 (قانون 36/77) ولم يتأثر قانون تسوية الأراضي وتسجيلها بذلك التعديل

       من ذلك يتضح لنا جلياً أن قانون تسوية الأراضي وتسجيلها قد عمد صراحة إلي اتخاذ طرق للطعن في القرارات تخالف الطرق التي رسمها قانون الإجراءات المدنية ولما كان قانون تسوية الأراضي وتسجيلها قد جعل آخر المراحل هي الاستئناف أمام محكمة الاستئناف ولم يكن قانون الإجراءات المدنية منطبقاً على الإجراءات التي يحكمها قانون تسوية الأراضي وتسجيلها فإنا نرى أن المحكمة العليا ليس لها اختصاص بالطعن في هذا النزاع

      وعلى ذلك نرى شطب الطعن لعدم الاختصاص وعلى مقدمه تحمل الرسوم

 

▸ أحمد يوسف سطوان الطاعن - ضد - فاطمة بشير المطعون ضدها فوق اسبيرات اراماونت وتموين اسبيرات العربات /ضد/ مدير مصلحة الضرائب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. أهالي قرية أبى عمار الطاعنون ضدورثة محمد أحمد خير الله المطعون ضدهم

أهالي قرية أبى عمار الطاعنون ضدورثة محمد أحمد خير الله المطعون ضدهم

أهالي قرية أبى عمار الطاعنون ضدورثة محمد أحمد خير الله المطعون ضدهم

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ط م/51/1982

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  قانون تسوية الأراضي وتسجيلها 1925- الدعوى المدنية المرفوعة وفق توجيه ضابط التسوية-طرق الطعن فيها

•  قانون تسوية الأراضي وتسجيلها 1925-قرار ضابط التسوية في المطالبة –طرق الطعن فيه

2- الدعوى المدنية المرفوعة بناء على توجيه ضابط التسوية يتم الطعن في الحكم الصادر فيها بالطرق التي رسمها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م

1-قرار ضابط التسوية في المطالبة يتم بالطرق المقررة في قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م

الحكم:

(المحكمة العليا)

أهالي قرية أبى عمار  الطاعنون   ضد  ورثة محمد أحمد خير الله  المطعون ضدهم

م ع/ط م/51/1982

  قانون تسوية الأراضي وتسجيلها 1925-قرار ضابط التسوية في المطالبة –طرق الطعن فيه

قانون تسوية الأراضي وتسجيلها 1925- الدعوى المدنية المرفوعة وفق توجيه ضابط التسوية-طرق الطعن فيها

1-قرار ضابط التسوية في المطالبة يتم بالطرق المقررة في قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م

2- الدعوى المدنية المرفوعة بناء على توجيه ضابط التسوية يتم الطعن في الحكم الصادر فيها بالطرق التي رسمها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م

المحامـون:

الأستاذ محمد فتح الرحمن العطا                                        عن الطاعن

الأستاذ  الطيب محمد الطاهر                                           عن المطعون ضده

الحكـم:

22/12/1983م:

القاضي أبوقصيصة:

      تقدم  بهذا الطعن أهالي قرية أبو عمار في حكم محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم أس م/484/1981 –المؤيد لحكم قاضي المديرية الذي أيد بدور قرار ضابط التسوية في التسوية رقم 4/81 الذي أيد هو الآخر قرار ضابط  التسجيل

   وكان أهالي قرية أبو عمار قد تقدموا إلي ضابط التسجيل لتسوية مديرية النيل مطالبين بأن تسجل لهم الأراضي الحكومية التي تقع قصاد السواقي 2 3 4 5 6 7 جزيرة حنك  بحق السكان وحق القصاد

     ومن ناحية أخرى طالب ورثة المرحوم أولاد خير الله بالأراضي التي تقع قصاد السواقي 34 وطالب ورثة أحمد محمد نعيم بالأراضي التي تقع قصاد السواقي 5 6 7 مدعين كلهم بأنهم يزرعون هذه الأراضي مدة تزيد على الفترة المكسبة للملكية وحدود بنحو خمسة وعشرين أو ثلاثين عاماً

   بعد سماع الأطراف قرر ضابط التسجيل أن تسجيل أرض الحكومة الواقعة قصاد السواقي 2 3 4 لورثة أولاد خير الله تحت نمرة الساقية 69 القبة وقرر أن تسجيل الأرض الحكومية الواقعة قصاد السواقي 5 6 7 باسم ورثة أحمد محمد نعيم تحت نمرة الساقية 71 القبة واستقطع من الساقيتين مساحة لتكون طريقاً للمرور تحت نمرة الساقية 70 القبة وشطب مطالبة أهالي قرية أبو عمار

    لم يرض أهالي قرية أبو عمار بقرار تسجيل الجزء من الأرض الذي أصبح الساقية 69 حسب قرار ضابط التسجيل فتقدموا إلي ضابط التسوية

استمع ضابط التسوية إلي الطرفين ثم أصدر قراره بشطب مطالبة أهالي قرية أبو عمار خالد محمد وتأييد قرار ضابط التسجيل

       أستأنف أهالي قرية أبو عمار إلي قاضي المديرية وقد وجد سيادته أن القرار القاضي بتسجيل الأرض للمستأنف ضدهم على أساس الحيازة الطويلة قرار صحيح وشطب سيادته الاستئناف

     وما زال أهالي قرية أبو عمار غير مقتنعين فرفعوا استئنافاً إلي محكمة الاستئناف ورأت محكمة الاستئناف ما توصل إليه السيد ضابط التسجيل وأيده السيد ضابط التسوية والسيد قاضي مديرية النيل جاء متفقاً مع القانون والوزن السليم للبينات وقررت المحكمة شطب الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

     وتقدم أهالي قرية أبو عمار عن طريق محاميهم محمد فتح الرحمن العطا بالطعن في حكم محكمة الاستئناف

    ويتعين علينا أن ننظر في البداية فيما إذا كان لهذه المحكمة اختصاص بنظر هذا الطعن ذلك لأن المعروف والثابت أن حق الاستئناف أو الطعن حق يمنحه التشريع الذي يحكم النزاع أرجو الرجوع في ذلك إلي عبارة من القاضي رمضان على محمد في اسبقة مجذوب على حسيب وآخر ضد البنك الزراعي السوداني (م ع/272/76) يقول سيادة القاضي رمضان وقدرجع إلي مراجع من القانون الهندي والإنجليزي في الإجراءات المدنية:

     ومن القواعد الثابتة فقهاً وقضاءً إن الطعن بالاستئناف في قرارات المحاكم أحكاماً كانت أو أوامر ليس حقاً طبيعياً لمن صدر الحكم في مواجهته وإنما يتعين على من يريد مباشرة حق الطعن بالاستئناف أن يستند على نص قانوني صريح أو ضمني يكفل له مثل هذا الحق"

وحق الطعن ثابت في الأحكام والأوامر الصادرة في القضايا المدينة وفقاً للشروط والقيود التي يضعها قانون الإجراءات المدنية فإن لم يتوافر تلك الشروط سقط الحق في الطعن هذا بالنسبة للإجراءات التي تبدأ بموجب قانون الإجراءات المدنية

   أما إن كانت الإجراءات مقامة تحت قانون آخر فإنه يتعين النظر أولاً فيما إذا كان ذلك القانون يعطي حق الطعن فإن أعطى حق الطعن وجب التقيد بالشروط والقيود التي يضعها ذلك القانون

    لقد عرضت على المحكمة العليا سابقة نقابة المعلمين السودانية وآخرين ضد المسجل العام لتنظيمات العمل (م ع/ط م/246/82) وكان القانون المنطبق هو قانون نقابات العاملين لسنة 1971-المعدل في سنة 1977 تقول المادة 25 (3) منه:

     "تستأنف قرارات المسجل العام أمام محكمة الاستئناف على أن يقدم الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار المعني"

في ذلك الطعن رأت المحكمة العليا أ لا اختصاص لها بنظر الطعن لأن التشريع الخاص حدد طريقة الطعن وهي الاستئناف لمحكمة الاستئناف قال سيادة القاضي صلاح الدين محمد شبيكة:

    "وبما أن هذا النزاع يحكمه قانون نقابات العاملين تعديل سنة 1977 وهو قانون خاص ينظم من ضمن ما ينظم طرق الطعن في قرارات المسجل العاموالطعن بالقض للمحكمة العليا حسب الدستور يمنح وفقاً للقانون وهو في الحالة المعروضة أمامنا قانون نقابات العاملين وقد جعلت المادة 25 منه الاستئناف ضد قرارات المسجل العام أمام محكمة الاستئناف وبما أن قانون الإجراءات المدنية لا يحكم النزاع الناشئ بين نقابات المعلمين والمسجل العام أمام محكمة الاستئناف وبما أن قانون الإجراءات المدنية لا يحكم النزاع الناشئ بين نقابات المعلمين والمسجل العام بل هو قانون ينظم إجراءات الأقضية المدينة فليس هناك اختصاص للمحكمة العليا للنظر في طعن بالنقض من قرار محكمة الاستئناف فهو ليس بقرار بشان نزاع إداري أو مدني

  والنزاع الذي يطعن أهالي قرية أبو عمار بشأنه نزاع يحكمه قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 وهذا القانون يحدد الإجراءات في كل مراحل التسوية بدءً من سماع المطالبات أمام ضابط التسجيل ثم من بعده إلي ضابط التسوية ثم قاضي المديرية ثم محكمة المديرية ثم محكمة الاستئناف على النحو التالي:-

   أولاً : يقوم ضابط التسجيل بموجب المادة 12- بالتحري في المطالبات التي تقدم له بعد تكليف الأشخاص الواردة أسمائهم في قوائم المطالبات بالحضور أمامه أن له الحق في ملكية الأرض

   ثانياً: يمكن لمن لم يقتنع بقرار ضابط التسجيل أن يتقدم إلي ضابط التسوية وعند استلام ضابط التسوية لمثل ذلك الطلب عليه أن يسمع المطالبة بموجب المادة (15) ويقرر فيها

      ثالثاً: لمن يتضرر من قرار ضابط التسوية أن يستأنف إلي قاضي المديرية بموجب المادة 19 (أ)

  رابعاً: يجوز لأي شخص يضار من قرار محكمة المديرية أن يستأنف ذلك القرار إلي محكمة الاستئناف بموجب المادة 19 (4)

   تنتهي نصوص قانون الأراضي وتسجيلها عند هذه المراحل الأربع ولا تذكر شيئاً عن طعن أمام المحكمة العليا

  والسؤال الذي قد  يثور هو الآتي:- هل يوجد نص في قانون الإجراءات المدينة يجوز الطعن في الإجراءات المبتدئة تحت قانون تسوية الأراضي وتسجيلها؟

     لقد ثار هذا النزاع في سنة 1981 وفي تلك السنة كان يسري على الدعاوى قانون       الإجراءات المدنية لسنة 1974 وتقول المادة 27 منه :

1-   للأطراف أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في القضايا التي لا تقل قيمتها عن ألف جنيه على أنه إذا كانت قيمة الدعوى أقل من ألف جنيه فيجب أن يتحصل الطاعن على إذن من رئيس القضاء

2-   إذا كان الطعن متعلقاً بملكية أرض فيجوز للأطراف أن يطعنوا أمام المحكمة العليا بغض النظر عن قيمة الدعوى

   ونحن نرى أن نصوص هذه المادة تشير إلي الطعن في القضايا أو الدعاوى المدنية التي ينظر فيها تحت قانون الإجراءات المدنية وفق اختصاصات المحاكم وسلطات القضاة واختصاصاتهم النوعية والقيمة

    أما ما يعرض من نزاعات في غير القضايا المدنية (والطعون الإدارية فلا) يمسه قانون الإجراءات المدينة

      وليست المطالبات تحت قانون تسوية الأراضي وتسجيلها بدعاوى تحت قانون الإجراءات المدنية وهذا بديهي

     وأكثر من ذلك فإن قانون تسوية الأراضي وتسجيلها ينص على طريقتين لتعديل السجل أوردتهما المادة (15) فالطريقة الأولى هي أن يصدر أمر تصحيح المسجل من ضابط التسوية بعد سماع المطالبة أما الطريقة الثانية فهي أن يرفض ضابط التسوية الطلب  وأن يوجه مقدم الطلب برفع دعوى مدنية لتغيير سجل التسوية أرجو الرجوع إلي المادة 15 (2) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م

      فإذا قرر ضابط التسوية سماع المطالبة فإنه يصدر قراره الذي يمكن استئنافه تحت قانون تسوية الأراضي وتسجيلها إلي قاضي المديرية ثم إلي محكمة الاستئناف وهي آخر مرحلة نص عليها ذلك القانون أما إذا قرر أن يوجه مقدم الطلب برفع دعوى مدنية فإن القضية سوف تنظر أمام المحكمة الجزئية (ومحكمة المديرية حسب قيمة الدعوى) ثم تستأنف في حالة المحكمة الجزئية  إلي قاضي المديرية  ثم محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا للطعن تحت قانون الإجراءات المدنية وسوف نجد أن المراحل في الطرقتين هي أربع مراحل فتحت قانون تسوية الأراضي وتسجيلها نجد أن المراحل هي:-

1-   ضابط التسجيل

2-   ضابط التسوية

3-   قاضي المديرية

4-   محكمة الاستئناف

وتحت قانون الإجراءات المدنية سنة 1974م هي:-

1-   القاضي الجزئي

2-   محكمة الاستئناف

3-   المحكمة العليا

وقد تعمد القانون تسوية الأراضي وتسجيلها إقصاء قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 قبل تعديله في 15/5/1977 كان ينص على أن تخضع أحكام قاضي المديرية بصفة استئنافية للطعن أمام المحكمة العليا دون أن تمر على محكمة الاستئناف ورغماً عن ذلك فقد ظل الاستئناف ضد أحكام قاضي المديرية في استئنافات التسوية يرفع إلي محكمة الاستئناف تحت قانون تسوية الأراضي وتسجيلها وهو طريق يخالف ما نص عليه قانون الإجراءات المدينة وقد نصت على ذلك صراحة المادة (19) (4) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها حيث قالت:-

19(4): بالرغم من أي حكم مخالف في قانون آخر يجوز لأي شخص يضار من قرار محكمة المديرية أن يستأنف ذلك القرار أمام محكمة الاستئناف

    والواضح أن الحكم "المخالف في قانون آخر" هو قانون الإجراءات المدنية على وجه الخصوص  كما نرى في الحاشية رقم (12) تحت المادة 19 (4) في المجلد الأول من قوانين السودان فهذه الحاشية تشير إلي القانون رقم 66 لسنة 1974 وهو قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م

     وقد حدث أن عدل قانون الإجراءات المدنية في 15/5/1977 (قانون 36/77) ولم يتأثر قانون تسوية الأراضي وتسجيلها بذلك التعديل

       من ذلك يتضح لنا جلياً أن قانون تسوية الأراضي وتسجيلها قد عمد صراحة إلي اتخاذ طرق للطعن في القرارات تخالف الطرق التي رسمها قانون الإجراءات المدنية ولما كان قانون تسوية الأراضي وتسجيلها قد جعل آخر المراحل هي الاستئناف أمام محكمة الاستئناف ولم يكن قانون الإجراءات المدنية منطبقاً على الإجراءات التي يحكمها قانون تسوية الأراضي وتسجيلها فإنا نرى أن المحكمة العليا ليس لها اختصاص بالطعن في هذا النزاع

      وعلى ذلك نرى شطب الطعن لعدم الاختصاص وعلى مقدمه تحمل الرسوم

 

▸ أحمد يوسف سطوان الطاعن - ضد - فاطمة بشير المطعون ضدها فوق اسبيرات اراماونت وتموين اسبيرات العربات /ضد/ مدير مصلحة الضرائب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. أهالي قرية أبى عمار الطاعنون ضدورثة محمد أحمد خير الله المطعون ضدهم

أهالي قرية أبى عمار الطاعنون ضدورثة محمد أحمد خير الله المطعون ضدهم

أهالي قرية أبى عمار الطاعنون ضدورثة محمد أحمد خير الله المطعون ضدهم

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ط م/51/1982

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  قانون تسوية الأراضي وتسجيلها 1925- الدعوى المدنية المرفوعة وفق توجيه ضابط التسوية-طرق الطعن فيها

•  قانون تسوية الأراضي وتسجيلها 1925-قرار ضابط التسوية في المطالبة –طرق الطعن فيه

2- الدعوى المدنية المرفوعة بناء على توجيه ضابط التسوية يتم الطعن في الحكم الصادر فيها بالطرق التي رسمها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م

1-قرار ضابط التسوية في المطالبة يتم بالطرق المقررة في قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م

الحكم:

(المحكمة العليا)

أهالي قرية أبى عمار  الطاعنون   ضد  ورثة محمد أحمد خير الله  المطعون ضدهم

م ع/ط م/51/1982

  قانون تسوية الأراضي وتسجيلها 1925-قرار ضابط التسوية في المطالبة –طرق الطعن فيه

قانون تسوية الأراضي وتسجيلها 1925- الدعوى المدنية المرفوعة وفق توجيه ضابط التسوية-طرق الطعن فيها

1-قرار ضابط التسوية في المطالبة يتم بالطرق المقررة في قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م

2- الدعوى المدنية المرفوعة بناء على توجيه ضابط التسوية يتم الطعن في الحكم الصادر فيها بالطرق التي رسمها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م

المحامـون:

الأستاذ محمد فتح الرحمن العطا                                        عن الطاعن

الأستاذ  الطيب محمد الطاهر                                           عن المطعون ضده

الحكـم:

22/12/1983م:

القاضي أبوقصيصة:

      تقدم  بهذا الطعن أهالي قرية أبو عمار في حكم محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم أس م/484/1981 –المؤيد لحكم قاضي المديرية الذي أيد بدور قرار ضابط التسوية في التسوية رقم 4/81 الذي أيد هو الآخر قرار ضابط  التسجيل

   وكان أهالي قرية أبو عمار قد تقدموا إلي ضابط التسجيل لتسوية مديرية النيل مطالبين بأن تسجل لهم الأراضي الحكومية التي تقع قصاد السواقي 2 3 4 5 6 7 جزيرة حنك  بحق السكان وحق القصاد

     ومن ناحية أخرى طالب ورثة المرحوم أولاد خير الله بالأراضي التي تقع قصاد السواقي 34 وطالب ورثة أحمد محمد نعيم بالأراضي التي تقع قصاد السواقي 5 6 7 مدعين كلهم بأنهم يزرعون هذه الأراضي مدة تزيد على الفترة المكسبة للملكية وحدود بنحو خمسة وعشرين أو ثلاثين عاماً

   بعد سماع الأطراف قرر ضابط التسجيل أن تسجيل أرض الحكومة الواقعة قصاد السواقي 2 3 4 لورثة أولاد خير الله تحت نمرة الساقية 69 القبة وقرر أن تسجيل الأرض الحكومية الواقعة قصاد السواقي 5 6 7 باسم ورثة أحمد محمد نعيم تحت نمرة الساقية 71 القبة واستقطع من الساقيتين مساحة لتكون طريقاً للمرور تحت نمرة الساقية 70 القبة وشطب مطالبة أهالي قرية أبو عمار

    لم يرض أهالي قرية أبو عمار بقرار تسجيل الجزء من الأرض الذي أصبح الساقية 69 حسب قرار ضابط التسجيل فتقدموا إلي ضابط التسوية

استمع ضابط التسوية إلي الطرفين ثم أصدر قراره بشطب مطالبة أهالي قرية أبو عمار خالد محمد وتأييد قرار ضابط التسجيل

       أستأنف أهالي قرية أبو عمار إلي قاضي المديرية وقد وجد سيادته أن القرار القاضي بتسجيل الأرض للمستأنف ضدهم على أساس الحيازة الطويلة قرار صحيح وشطب سيادته الاستئناف

     وما زال أهالي قرية أبو عمار غير مقتنعين فرفعوا استئنافاً إلي محكمة الاستئناف ورأت محكمة الاستئناف ما توصل إليه السيد ضابط التسجيل وأيده السيد ضابط التسوية والسيد قاضي مديرية النيل جاء متفقاً مع القانون والوزن السليم للبينات وقررت المحكمة شطب الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

     وتقدم أهالي قرية أبو عمار عن طريق محاميهم محمد فتح الرحمن العطا بالطعن في حكم محكمة الاستئناف

    ويتعين علينا أن ننظر في البداية فيما إذا كان لهذه المحكمة اختصاص بنظر هذا الطعن ذلك لأن المعروف والثابت أن حق الاستئناف أو الطعن حق يمنحه التشريع الذي يحكم النزاع أرجو الرجوع في ذلك إلي عبارة من القاضي رمضان على محمد في اسبقة مجذوب على حسيب وآخر ضد البنك الزراعي السوداني (م ع/272/76) يقول سيادة القاضي رمضان وقدرجع إلي مراجع من القانون الهندي والإنجليزي في الإجراءات المدنية:

     ومن القواعد الثابتة فقهاً وقضاءً إن الطعن بالاستئناف في قرارات المحاكم أحكاماً كانت أو أوامر ليس حقاً طبيعياً لمن صدر الحكم في مواجهته وإنما يتعين على من يريد مباشرة حق الطعن بالاستئناف أن يستند على نص قانوني صريح أو ضمني يكفل له مثل هذا الحق"

وحق الطعن ثابت في الأحكام والأوامر الصادرة في القضايا المدينة وفقاً للشروط والقيود التي يضعها قانون الإجراءات المدنية فإن لم يتوافر تلك الشروط سقط الحق في الطعن هذا بالنسبة للإجراءات التي تبدأ بموجب قانون الإجراءات المدنية

   أما إن كانت الإجراءات مقامة تحت قانون آخر فإنه يتعين النظر أولاً فيما إذا كان ذلك القانون يعطي حق الطعن فإن أعطى حق الطعن وجب التقيد بالشروط والقيود التي يضعها ذلك القانون

    لقد عرضت على المحكمة العليا سابقة نقابة المعلمين السودانية وآخرين ضد المسجل العام لتنظيمات العمل (م ع/ط م/246/82) وكان القانون المنطبق هو قانون نقابات العاملين لسنة 1971-المعدل في سنة 1977 تقول المادة 25 (3) منه:

     "تستأنف قرارات المسجل العام أمام محكمة الاستئناف على أن يقدم الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار المعني"

في ذلك الطعن رأت المحكمة العليا أ لا اختصاص لها بنظر الطعن لأن التشريع الخاص حدد طريقة الطعن وهي الاستئناف لمحكمة الاستئناف قال سيادة القاضي صلاح الدين محمد شبيكة:

    "وبما أن هذا النزاع يحكمه قانون نقابات العاملين تعديل سنة 1977 وهو قانون خاص ينظم من ضمن ما ينظم طرق الطعن في قرارات المسجل العاموالطعن بالقض للمحكمة العليا حسب الدستور يمنح وفقاً للقانون وهو في الحالة المعروضة أمامنا قانون نقابات العاملين وقد جعلت المادة 25 منه الاستئناف ضد قرارات المسجل العام أمام محكمة الاستئناف وبما أن قانون الإجراءات المدنية لا يحكم النزاع الناشئ بين نقابات المعلمين والمسجل العام أمام محكمة الاستئناف وبما أن قانون الإجراءات المدنية لا يحكم النزاع الناشئ بين نقابات المعلمين والمسجل العام بل هو قانون ينظم إجراءات الأقضية المدينة فليس هناك اختصاص للمحكمة العليا للنظر في طعن بالنقض من قرار محكمة الاستئناف فهو ليس بقرار بشان نزاع إداري أو مدني

  والنزاع الذي يطعن أهالي قرية أبو عمار بشأنه نزاع يحكمه قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 وهذا القانون يحدد الإجراءات في كل مراحل التسوية بدءً من سماع المطالبات أمام ضابط التسجيل ثم من بعده إلي ضابط التسوية ثم قاضي المديرية ثم محكمة المديرية ثم محكمة الاستئناف على النحو التالي:-

   أولاً : يقوم ضابط التسجيل بموجب المادة 12- بالتحري في المطالبات التي تقدم له بعد تكليف الأشخاص الواردة أسمائهم في قوائم المطالبات بالحضور أمامه أن له الحق في ملكية الأرض

   ثانياً: يمكن لمن لم يقتنع بقرار ضابط التسجيل أن يتقدم إلي ضابط التسوية وعند استلام ضابط التسوية لمثل ذلك الطلب عليه أن يسمع المطالبة بموجب المادة (15) ويقرر فيها

      ثالثاً: لمن يتضرر من قرار ضابط التسوية أن يستأنف إلي قاضي المديرية بموجب المادة 19 (أ)

  رابعاً: يجوز لأي شخص يضار من قرار محكمة المديرية أن يستأنف ذلك القرار إلي محكمة الاستئناف بموجب المادة 19 (4)

   تنتهي نصوص قانون الأراضي وتسجيلها عند هذه المراحل الأربع ولا تذكر شيئاً عن طعن أمام المحكمة العليا

  والسؤال الذي قد  يثور هو الآتي:- هل يوجد نص في قانون الإجراءات المدينة يجوز الطعن في الإجراءات المبتدئة تحت قانون تسوية الأراضي وتسجيلها؟

     لقد ثار هذا النزاع في سنة 1981 وفي تلك السنة كان يسري على الدعاوى قانون       الإجراءات المدنية لسنة 1974 وتقول المادة 27 منه :

1-   للأطراف أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في القضايا التي لا تقل قيمتها عن ألف جنيه على أنه إذا كانت قيمة الدعوى أقل من ألف جنيه فيجب أن يتحصل الطاعن على إذن من رئيس القضاء

2-   إذا كان الطعن متعلقاً بملكية أرض فيجوز للأطراف أن يطعنوا أمام المحكمة العليا بغض النظر عن قيمة الدعوى

   ونحن نرى أن نصوص هذه المادة تشير إلي الطعن في القضايا أو الدعاوى المدنية التي ينظر فيها تحت قانون الإجراءات المدنية وفق اختصاصات المحاكم وسلطات القضاة واختصاصاتهم النوعية والقيمة

    أما ما يعرض من نزاعات في غير القضايا المدنية (والطعون الإدارية فلا) يمسه قانون الإجراءات المدينة

      وليست المطالبات تحت قانون تسوية الأراضي وتسجيلها بدعاوى تحت قانون الإجراءات المدنية وهذا بديهي

     وأكثر من ذلك فإن قانون تسوية الأراضي وتسجيلها ينص على طريقتين لتعديل السجل أوردتهما المادة (15) فالطريقة الأولى هي أن يصدر أمر تصحيح المسجل من ضابط التسوية بعد سماع المطالبة أما الطريقة الثانية فهي أن يرفض ضابط التسوية الطلب  وأن يوجه مقدم الطلب برفع دعوى مدنية لتغيير سجل التسوية أرجو الرجوع إلي المادة 15 (2) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م

      فإذا قرر ضابط التسوية سماع المطالبة فإنه يصدر قراره الذي يمكن استئنافه تحت قانون تسوية الأراضي وتسجيلها إلي قاضي المديرية ثم إلي محكمة الاستئناف وهي آخر مرحلة نص عليها ذلك القانون أما إذا قرر أن يوجه مقدم الطلب برفع دعوى مدنية فإن القضية سوف تنظر أمام المحكمة الجزئية (ومحكمة المديرية حسب قيمة الدعوى) ثم تستأنف في حالة المحكمة الجزئية  إلي قاضي المديرية  ثم محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا للطعن تحت قانون الإجراءات المدنية وسوف نجد أن المراحل في الطرقتين هي أربع مراحل فتحت قانون تسوية الأراضي وتسجيلها نجد أن المراحل هي:-

1-   ضابط التسجيل

2-   ضابط التسوية

3-   قاضي المديرية

4-   محكمة الاستئناف

وتحت قانون الإجراءات المدنية سنة 1974م هي:-

1-   القاضي الجزئي

2-   محكمة الاستئناف

3-   المحكمة العليا

وقد تعمد القانون تسوية الأراضي وتسجيلها إقصاء قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 قبل تعديله في 15/5/1977 كان ينص على أن تخضع أحكام قاضي المديرية بصفة استئنافية للطعن أمام المحكمة العليا دون أن تمر على محكمة الاستئناف ورغماً عن ذلك فقد ظل الاستئناف ضد أحكام قاضي المديرية في استئنافات التسوية يرفع إلي محكمة الاستئناف تحت قانون تسوية الأراضي وتسجيلها وهو طريق يخالف ما نص عليه قانون الإجراءات المدينة وقد نصت على ذلك صراحة المادة (19) (4) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها حيث قالت:-

19(4): بالرغم من أي حكم مخالف في قانون آخر يجوز لأي شخص يضار من قرار محكمة المديرية أن يستأنف ذلك القرار أمام محكمة الاستئناف

    والواضح أن الحكم "المخالف في قانون آخر" هو قانون الإجراءات المدنية على وجه الخصوص  كما نرى في الحاشية رقم (12) تحت المادة 19 (4) في المجلد الأول من قوانين السودان فهذه الحاشية تشير إلي القانون رقم 66 لسنة 1974 وهو قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م

     وقد حدث أن عدل قانون الإجراءات المدنية في 15/5/1977 (قانون 36/77) ولم يتأثر قانون تسوية الأراضي وتسجيلها بذلك التعديل

       من ذلك يتضح لنا جلياً أن قانون تسوية الأراضي وتسجيلها قد عمد صراحة إلي اتخاذ طرق للطعن في القرارات تخالف الطرق التي رسمها قانون الإجراءات المدنية ولما كان قانون تسوية الأراضي وتسجيلها قد جعل آخر المراحل هي الاستئناف أمام محكمة الاستئناف ولم يكن قانون الإجراءات المدنية منطبقاً على الإجراءات التي يحكمها قانون تسوية الأراضي وتسجيلها فإنا نرى أن المحكمة العليا ليس لها اختصاص بالطعن في هذا النزاع

      وعلى ذلك نرى شطب الطعن لعدم الاختصاص وعلى مقدمه تحمل الرسوم

 

▸ أحمد يوسف سطوان الطاعن - ضد - فاطمة بشير المطعون ضدها فوق اسبيرات اراماونت وتموين اسبيرات العربات /ضد/ مدير مصلحة الضرائب ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©