تركــات [رجوع]
تركــات
[رجوع]
نمرة القضية: 216/1999م
المحكمة: محكمة الإستئناف
العدد: 2000
المبادئ:
· تركات – اتفاق الورثة الموثق – مدى إلزاميته للورثة – عدم الاتفاق على قسمة معينة – أثره على توزيع التركة
1 – إن اتفاق الورثة الموثق مستند رسمـي ولكنه غير ملزم للورثـة قبل إجازته بواسطـة المحكمة باعتباره تصـور يتوقف نفاذه على إجازة المحكمـة
2 - عدم الاتفاق على قسمة معينة لا يعني أن يكون التسجيل حسب الفريضة الشرعية فربما يكون هناك تسويات وتنازلات بين الورثة بغض النظر عن النصيب الشرعي بعد معرفتهم بعدم إلزامية الاتفاق الموثق إلا بإجازة جميع الورثة
الحكم:
محكمة استئناف ولاية الخرطوم
القرار رقم 216/1999م
الصادر في 8/8/1999م
القضاة:
صاحب الفضيلة الشيخ/ عمـر عبد القادر الأمين قاضي محكمة الاستئناف رئيسـاً
صاحبة الفضيلة الشيخة/آمال محمـــد حسن قاضي محكمة الاستئناف عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ البشـرى عثمان صالح قاضي محكمة الاستئناف عضواً
الحكــم
القاضي: البشرى عثمان صالح
التاريخ : 24/7/1999م
في التركة رقم 79/تركات/1990م محكمة الخرطوم الشرعية تقدم محامي الوارث … بطلب مفاده أن هنالك اتفاقاً موثقاً على توزيع التركة يلتمس إجازته
محامي الوارث …… رد على الطلب بأنه يعترض على الاتفاق الذي أودع بالمحضر وذلك لأن الاتفاق تم بناء على اعتبارات بين الورثة وهناك نزاع بين مقدم الطلب والمنكر بشأن العقار رقم 18 مربع 12 العمارات وحل الإشكال بين الطرفين قد تم وفقاً لهذا الاتفاق بأن يكون هذا العقار من نصيب الوارثتين …… و…… إلا أنه وقبل أن يتم تسجيله رسمياً بالمحكمة تم التنازل عن هذا العقار لمقدم الطلب ولذلك يعترض على الاتفاق ولا مانع من أن يعاد الأمر للجنة لتأخذ في اعتبارها الوضع الجديد وإلا تقسم التركة وفقاً لما نص عليه الشرع
محامي الوارث مقدم الطلب عقب بأن الاتفاق مستند رسمي وبموافقة كل الورثة في شكل مخارجه تم تنفيذ جزء من هذا الاتفاق أمام المحكمة وبموجب الاتفاق يؤول العقار نمرة 18 مربع 12 للوارثتين …… و…… وقد وافق الوارثان …… و…… على ذلك وبناء على ذلك استلم مقدم الطلب نصيبه كاملاً وبموافقة الأطراف , وأما التنازلات التي يدعيها فهي مجرد زعم غير مسند والمحضر خير دليل على ذلك , وأما الرجوع إلى اللجنة فهو أمر غير ذي نفع إذ أن الأمر أمام المحكمة
محامي الوارثتين …… و…… رد على الطلب بأنه وحسب الاتفاق يصبح العقار رقم 18 مربع 12 من نصيب موكلتيه ولا سبب لنقض الاتفاق بعد التوقيع عليه
بتاريخ 8/5/1999م أصدرت المحكمة قرارها بأن الاتفاق غير ملزم إلا إذا أجازه جميع الورثة وفي حالة عدم اتفاق الورثة يكون التسجيل حسب الفريضة الشرعية0
بتاريـخ 15/6/1999م تقدم محامي الورثة بهـذا الاستئناف ضد الوارث …… (المستأنف ضده) وملخص ما جاء في مذكرته أنه يلتمس قبول الاستئناف شكلاً لمضي المدة لأن القرار خاطئ ويطيل أمد النزاع وأن القرار غير صائب لأن المعلوم أن اتفاق الورثة وتصالحهم قبل صدور القرار في التركة يكون متوقفاً على إجازة المحكمة ويعتبر من قبيل العقد الموقوف , وليس صحيحاً أن توثيق المحامي الذي أعد من قبل الورثة ووقعوا عليه هو عبارة عن قرار لجنة تحكيم وتوثيق المحامي في مثل هذا الإجراء صحيح وأن التوثيق أكد بأن الورثة جميعهم وافقوا على ذلك الاتفاق وأن التوثيق مكتمل من حيث الشكل ولا يوجد به أي عيب وأن اتفاق الورثة والتخارج يكون صحيحاً متى ما تم ثبوت الوفاة وانحصار الإرث ووفقاً للاتفاق هنالك منزل قد بيع وقسم عائده على الورثة وهنالك أموال قد وزعت نتيجة لهذا الاتفاق منذ زمن بعيد وأن اعتراض الوارث (المستأنف ضده) لا قيمة له لأنه مخالف لجميع الورثة ودون سبب شرعي وأن الاتفاق مستند رسمي ومن حق المحامين توثيق مثل تلك الاتفاقات ويلتمس توجيه محكمة الموضوع بإجازة الاتفاق لأنه غير مخالف للقانون استناداً على قرار النقض 163/1982م مجلة الأحكام سنة 1982م صفحة 58 واستناداً للمادة 111 من الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م , وتوجيه المحكمة بضم التركة رقم 530/تركات/1995م لهذا الملف
أعلنت العريضة وملخص ما جاء في مذكرة محامي المستأنف ضده أنه وفقاً لنص المادة 664 من قانون المعاملات لسنة 1984م لا يجوز لأي وأرث أن يتصرف في أموال التركة قبل أن يتسلم حجة ببيان نصيبه في صافي التركة وأي تصرف قبل استلام الحجة يعتبر باطلاً ولا قيمة له إلا إذا تمت إجازته أمام المحكمة الشرعية ومثل هذا الاتفاق يحق لأي من الوارثين العدول عنه قبل إجازته بواسطة المحكمة وبموافقة جميع الورثة وأن المنشور رقم (2) الذي يمنع المحامي من توثيق عقد الزواج والطلاق والهبات لا يعني أنه يحق للمحامي تقسيم التركات أو إجراء إفرازها وأن المادة 9 من الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لا علاقة لها بهذا الاستئناف وأن اللجنة باشرت عملها بعيداً عن المحكمة مما يعني أنها لجنة للمساعي الحميدة وبالتالي فإن قرارها غير ملزم لأي طرف من أطراف الورثة ما لم يُجَـْز بواسطة الورثة أمام المحكمة ويوافقوا عليه وأن تدخل اللجنة أصلاً قد جاء حلاً للإشكال بين المستأنف ضده والمستأنف حول العقار رقم 18 مربع 12 العمارات وأن المستأنف و…… قاما بنقض الاتفاق وأن المستأنف ضده تضرر بفقد نصيبه في العقار رقم 18 مربع 12 العمارات وفقاً لقيمته الحقيقية ويلتمس شطب الاستئناف
الأسـباب
قدم الاستئناف بعد فوات المدة وللخطأ في جزء من القرار أرى سبباً للتدخل وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع فإن توثيق المحامي مستند رسمي ولكنه غير ملزم للورثة قبل إجازته بواسطة المحكمة باعتباره تصوراً يتوقف نفاذه على إجازة المحكمة وبالتالي جاء قرار المحكمة صحيحاً فيما يتعلق بأن الاتفاق غير ملزم إلا إذا أجازه جميع الورثة ولضمان رجوع الحقوق لأصحابها وليعود الحال إلى ما كان عليه قبل الاتفاق يمهل الورثة لرفع الضرر الذي نتج عن الاتفاق بواسطة المحكمة المختصة وعدم الاتفاق على قسمة معينه لا يعني أن يكون التسجيل حسب الفريضة الشرعية كما جاء في قرار المحكمة فربما تكون هنالك تسويات وتنازلات بين الورثة بغض النظر عن النصيب الشرعي بعد معرفتهم بعدم إلزامية الاتفاق الموثق إلا بإجازة جميع الورثة وخاصة أن المستأنف ضده لا يمانع من أن يعاد الأمر للجنة ولذلك يلغي القرار المتعلق بأن يكون تسجيل العقار حسب الفريضة الشرعية وإعادة الأوراق لمحكمتها لتكملة الإجراءات وفقاً لما يتم أمامها على ضوء ما جاء بالمذكرة وتأييد القرار فيما يتعلق بعدم إلزامية الاتفاق الموثق إلا إذا أجازه جميع الورثة
القاضي: عمر عبد القادر الأمين
التاريخ : 28/7/1999م
أوافق
القاضي: آمال محمد الحسن
التاريخ : 29/7/1999م
أوافق
الأمر النهائي:
تقرر الآتي:
1- يلغى القرار المتعلق بأن يكون تسجيل العقار حسب الفريضة الشرعية وإعادة الأوراق لمحكمتها لتكملة الإجراءات لما يتم أمامها على ضوء ما جاء بالمذكرة
2- تأييد القرار فيما يتعلق بعدم إلزامية الاتفاق الموثق إلا إذا أجازه جميع الورثة

