تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2000
  4. المصرف المتحد للسعودية ولبنان وآخر ضد تصفية شركة ورش ومخازن حسونة

المصرف المتحد للسعودية ولبنان وآخر ضد تصفية شركة ورش ومخازن حسونة

المصرف المتحد للسعودية ولبنان وآخر ضد تصفية شركة ورش ومخازن حسونة

 

 

 

نمرة القضية: ع/ط م/280/2000م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2000

 

 

المبادئ:

·  قانون الشركات لسنة 1925م – التصفية – حجز أسهـم الشركة لا يمنع تصفيتها – المواد 201 155 من القانون

التصفية حق ثابت غير قابل للإنكار في جانب أية شركة يرى مساهمـوها تصفيتها تصفية اختيارية أو يرى دائنوها تصفيتها عـن طريق المحكمة أو تحت إشرافها وحجز أسهم الشركة لا يعد مانعاً من التصفية

 

الحكم:

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد/ أحمد البشير محمد الهادي    قاضي المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد/ محـي الدين سيد طاهـر   قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد/ عباس خليفــة محمـد         قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

 

الأطراف:

المصرف المتحد للسعودية ولبنان وآخر                               الطاعنان

//ضد//

تصفية شركة ورش ومخازن حسونة                          المطعون ضدهم

النمرة م ع/ط م/280/2000م

الحكـــم

 

القاضي: محي الدين سيد طاهر

التاريخ :  13/5/2000م

رفع الطاعنان عريضة دعوى في مواجهة المطعون ضده أمام محكمة المديرية بالخرطوم يلتمسان فيه إبطال قرار التصفية الاختيارية الصادر بحق المطعون ضدها وكذلك إبطال أي تصرفات أو أوامر ترتبت على ذلك القرار تأسيساً على أن الطاعنين دائنان للمطعون ضدها وصدرت لصالحهما أحكام قضائية ما زالت في طور التنفيذ الذي بدأت إجراءاته منذ عام 1997م لقد تم الحجز على كل أسهم الشركة المطعون ضدها بعلم المسجل التجاري العام للشركات مما يجعلها غير قابلة لأن تكون محلا لآي إجراء يغير من وضعها أو وضع الشركة إلا أن الأخيرة ورغماً عن ذلك قامت بإعلان تصفيتها تصفية اختيارية مستخدمة  نفس الأسهم المحجوز عليها وأن هذا التصرف يعتبر تغييراً كاملاً في وضع الشركة القانوني والمالي ويخالف مخالفة صريحة أوامر (المحكمة) والقانون ويلحق أبلغ الضرر بالطاعنين (المدعين) بدون وجه حق

شطبت محكمة الموضوع العريضة إيجازياً لأن الوقائع الواردة بها لا توفر للطاعنين سبباً للتقاضي باعتبار أن حجز الأسهم لا يعني زوال الشخصية الاعتبارية للشركة قانوناً ولقد وجد هذا القرار تأييده لدى محكمة استئناف ولاية الخرطوم بأغلبية أعضائها برفض الاستئناف (شكلاً) تعويلاً على أنه سابق لأوانه لأن تصفية الشركة لا تعني انتهاء شخصيتها المعنوية حيث تستمر قائمة لأغراض التصفية علاوة على أن ديون الطاعنين تعتبر من ديون الدرجة الأولى مما يجعل مخاوف الطاعنين من غير أساس لم يقتنع الطاعنان بالقرار المطعون فيه فرفعا هذا الطعن عن طريق محاميهما الأستاذ اسحق شداد الذي لخص سببه الجوهري للطعن في الإجابة عما إذا كان جائزاً للشركة المحجوز على أسهمها بموجب أمر قضائي ومنذ عدة سنوات أن تصفي نفسها تصفية اختيارية خارج نطاق المحكمة ؟

ورغم اتفاقنا مع محامي الطاعن في أن مقطع النزاع لم يكن حول استمرار الشخصية الاعتبارية للشركة الخاضعة للتصفية بالقدر الذي يفي بأغراض هذه التصفية إلا أن جوهر الطعن الذي يثيره الطاعن لا يخرج عن سعيه في تأمين الدين ووصفه كدائن لصالحه تم الحجز على أسهم وممتلكات الشركة في معرض إجراءات التنفيذ ولكن ولما كانت التصفية حقاً ثابتاً غير قابل للإنكار في جانب أية شركة يرى مساهموها تصفيتها تصفية اختيارية أو دائنوها تصفية عن طريق المحكمة أو تحت إشرافها فإن مركز الطاعن كدائن أياً كانت طبيعة دينه وصفاته مركز قانوني بحت يتشكل طبقاً لطبيعة هذا الدين وما يتمتع به من امتياز وهو بهذه المثابة لا يعد مانعاً من التصفية الاختيارية أو خلافها وإذا كان من رأي الطاعن أن موقفه كدائن قد يتضرر من جراء التصفيـة فإن هـذا الضرر إنمـا يمثل إن وجـد وضعاً طبيعياً ناشئاً عن إجراء قانوني صحيح لا يحول دون أن يقع مثل هذا الضرر المتصف بالتجرد والعمومية ويلحق كل دائن أياً كان مركزه السابق ولما كانت هناك خيارات عديدة أمام الطاعن خلاف المطالبة بإبطال قرار التصفية الاختيارية تأميناً لموقفه فإن المجال ما زال مفتوحاً في معرض هذا السعي لانتقاء الخيار المناسب ومن بينها المطالبة بأن تكون التصفية عن طريق المحكمة أو تحت إشرافها طبقاً لما تنص عليه المادتان (210)(212) من قانون الشركات لسنة 1925 الأمر الذي يقود حتى النهاية إلى تأييد القرار المطعون فيه ومن ثم شطب هذا الطعن إيجازياً

القاضي: عباس خليفة محمد        

التاريخ : 15/5/2000م

أوافق                  

 

القاضي: أحمد البشير محمد الهادي

التاريخ : 21/5/2000م

أوافق

▸ آمنة النعيم علي وأخرى ضد نجم الدين عبد العزيز فوق تركــات [رجوع] ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2000
  4. المصرف المتحد للسعودية ولبنان وآخر ضد تصفية شركة ورش ومخازن حسونة

المصرف المتحد للسعودية ولبنان وآخر ضد تصفية شركة ورش ومخازن حسونة

المصرف المتحد للسعودية ولبنان وآخر ضد تصفية شركة ورش ومخازن حسونة

 

 

 

نمرة القضية: ع/ط م/280/2000م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2000

 

 

المبادئ:

·  قانون الشركات لسنة 1925م – التصفية – حجز أسهـم الشركة لا يمنع تصفيتها – المواد 201 155 من القانون

التصفية حق ثابت غير قابل للإنكار في جانب أية شركة يرى مساهمـوها تصفيتها تصفية اختيارية أو يرى دائنوها تصفيتها عـن طريق المحكمة أو تحت إشرافها وحجز أسهم الشركة لا يعد مانعاً من التصفية

 

الحكم:

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد/ أحمد البشير محمد الهادي    قاضي المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد/ محـي الدين سيد طاهـر   قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد/ عباس خليفــة محمـد         قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

 

الأطراف:

المصرف المتحد للسعودية ولبنان وآخر                               الطاعنان

//ضد//

تصفية شركة ورش ومخازن حسونة                          المطعون ضدهم

النمرة م ع/ط م/280/2000م

الحكـــم

 

القاضي: محي الدين سيد طاهر

التاريخ :  13/5/2000م

رفع الطاعنان عريضة دعوى في مواجهة المطعون ضده أمام محكمة المديرية بالخرطوم يلتمسان فيه إبطال قرار التصفية الاختيارية الصادر بحق المطعون ضدها وكذلك إبطال أي تصرفات أو أوامر ترتبت على ذلك القرار تأسيساً على أن الطاعنين دائنان للمطعون ضدها وصدرت لصالحهما أحكام قضائية ما زالت في طور التنفيذ الذي بدأت إجراءاته منذ عام 1997م لقد تم الحجز على كل أسهم الشركة المطعون ضدها بعلم المسجل التجاري العام للشركات مما يجعلها غير قابلة لأن تكون محلا لآي إجراء يغير من وضعها أو وضع الشركة إلا أن الأخيرة ورغماً عن ذلك قامت بإعلان تصفيتها تصفية اختيارية مستخدمة  نفس الأسهم المحجوز عليها وأن هذا التصرف يعتبر تغييراً كاملاً في وضع الشركة القانوني والمالي ويخالف مخالفة صريحة أوامر (المحكمة) والقانون ويلحق أبلغ الضرر بالطاعنين (المدعين) بدون وجه حق

شطبت محكمة الموضوع العريضة إيجازياً لأن الوقائع الواردة بها لا توفر للطاعنين سبباً للتقاضي باعتبار أن حجز الأسهم لا يعني زوال الشخصية الاعتبارية للشركة قانوناً ولقد وجد هذا القرار تأييده لدى محكمة استئناف ولاية الخرطوم بأغلبية أعضائها برفض الاستئناف (شكلاً) تعويلاً على أنه سابق لأوانه لأن تصفية الشركة لا تعني انتهاء شخصيتها المعنوية حيث تستمر قائمة لأغراض التصفية علاوة على أن ديون الطاعنين تعتبر من ديون الدرجة الأولى مما يجعل مخاوف الطاعنين من غير أساس لم يقتنع الطاعنان بالقرار المطعون فيه فرفعا هذا الطعن عن طريق محاميهما الأستاذ اسحق شداد الذي لخص سببه الجوهري للطعن في الإجابة عما إذا كان جائزاً للشركة المحجوز على أسهمها بموجب أمر قضائي ومنذ عدة سنوات أن تصفي نفسها تصفية اختيارية خارج نطاق المحكمة ؟

ورغم اتفاقنا مع محامي الطاعن في أن مقطع النزاع لم يكن حول استمرار الشخصية الاعتبارية للشركة الخاضعة للتصفية بالقدر الذي يفي بأغراض هذه التصفية إلا أن جوهر الطعن الذي يثيره الطاعن لا يخرج عن سعيه في تأمين الدين ووصفه كدائن لصالحه تم الحجز على أسهم وممتلكات الشركة في معرض إجراءات التنفيذ ولكن ولما كانت التصفية حقاً ثابتاً غير قابل للإنكار في جانب أية شركة يرى مساهموها تصفيتها تصفية اختيارية أو دائنوها تصفية عن طريق المحكمة أو تحت إشرافها فإن مركز الطاعن كدائن أياً كانت طبيعة دينه وصفاته مركز قانوني بحت يتشكل طبقاً لطبيعة هذا الدين وما يتمتع به من امتياز وهو بهذه المثابة لا يعد مانعاً من التصفية الاختيارية أو خلافها وإذا كان من رأي الطاعن أن موقفه كدائن قد يتضرر من جراء التصفيـة فإن هـذا الضرر إنمـا يمثل إن وجـد وضعاً طبيعياً ناشئاً عن إجراء قانوني صحيح لا يحول دون أن يقع مثل هذا الضرر المتصف بالتجرد والعمومية ويلحق كل دائن أياً كان مركزه السابق ولما كانت هناك خيارات عديدة أمام الطاعن خلاف المطالبة بإبطال قرار التصفية الاختيارية تأميناً لموقفه فإن المجال ما زال مفتوحاً في معرض هذا السعي لانتقاء الخيار المناسب ومن بينها المطالبة بأن تكون التصفية عن طريق المحكمة أو تحت إشرافها طبقاً لما تنص عليه المادتان (210)(212) من قانون الشركات لسنة 1925 الأمر الذي يقود حتى النهاية إلى تأييد القرار المطعون فيه ومن ثم شطب هذا الطعن إيجازياً

القاضي: عباس خليفة محمد        

التاريخ : 15/5/2000م

أوافق                  

 

القاضي: أحمد البشير محمد الهادي

التاريخ : 21/5/2000م

أوافق

▸ آمنة النعيم علي وأخرى ضد نجم الدين عبد العزيز فوق تركــات [رجوع] ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2000
  4. المصرف المتحد للسعودية ولبنان وآخر ضد تصفية شركة ورش ومخازن حسونة

المصرف المتحد للسعودية ولبنان وآخر ضد تصفية شركة ورش ومخازن حسونة

المصرف المتحد للسعودية ولبنان وآخر ضد تصفية شركة ورش ومخازن حسونة

 

 

 

نمرة القضية: ع/ط م/280/2000م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2000

 

 

المبادئ:

·  قانون الشركات لسنة 1925م – التصفية – حجز أسهـم الشركة لا يمنع تصفيتها – المواد 201 155 من القانون

التصفية حق ثابت غير قابل للإنكار في جانب أية شركة يرى مساهمـوها تصفيتها تصفية اختيارية أو يرى دائنوها تصفيتها عـن طريق المحكمة أو تحت إشرافها وحجز أسهم الشركة لا يعد مانعاً من التصفية

 

الحكم:

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد/ أحمد البشير محمد الهادي    قاضي المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد/ محـي الدين سيد طاهـر   قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد/ عباس خليفــة محمـد         قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

 

الأطراف:

المصرف المتحد للسعودية ولبنان وآخر                               الطاعنان

//ضد//

تصفية شركة ورش ومخازن حسونة                          المطعون ضدهم

النمرة م ع/ط م/280/2000م

الحكـــم

 

القاضي: محي الدين سيد طاهر

التاريخ :  13/5/2000م

رفع الطاعنان عريضة دعوى في مواجهة المطعون ضده أمام محكمة المديرية بالخرطوم يلتمسان فيه إبطال قرار التصفية الاختيارية الصادر بحق المطعون ضدها وكذلك إبطال أي تصرفات أو أوامر ترتبت على ذلك القرار تأسيساً على أن الطاعنين دائنان للمطعون ضدها وصدرت لصالحهما أحكام قضائية ما زالت في طور التنفيذ الذي بدأت إجراءاته منذ عام 1997م لقد تم الحجز على كل أسهم الشركة المطعون ضدها بعلم المسجل التجاري العام للشركات مما يجعلها غير قابلة لأن تكون محلا لآي إجراء يغير من وضعها أو وضع الشركة إلا أن الأخيرة ورغماً عن ذلك قامت بإعلان تصفيتها تصفية اختيارية مستخدمة  نفس الأسهم المحجوز عليها وأن هذا التصرف يعتبر تغييراً كاملاً في وضع الشركة القانوني والمالي ويخالف مخالفة صريحة أوامر (المحكمة) والقانون ويلحق أبلغ الضرر بالطاعنين (المدعين) بدون وجه حق

شطبت محكمة الموضوع العريضة إيجازياً لأن الوقائع الواردة بها لا توفر للطاعنين سبباً للتقاضي باعتبار أن حجز الأسهم لا يعني زوال الشخصية الاعتبارية للشركة قانوناً ولقد وجد هذا القرار تأييده لدى محكمة استئناف ولاية الخرطوم بأغلبية أعضائها برفض الاستئناف (شكلاً) تعويلاً على أنه سابق لأوانه لأن تصفية الشركة لا تعني انتهاء شخصيتها المعنوية حيث تستمر قائمة لأغراض التصفية علاوة على أن ديون الطاعنين تعتبر من ديون الدرجة الأولى مما يجعل مخاوف الطاعنين من غير أساس لم يقتنع الطاعنان بالقرار المطعون فيه فرفعا هذا الطعن عن طريق محاميهما الأستاذ اسحق شداد الذي لخص سببه الجوهري للطعن في الإجابة عما إذا كان جائزاً للشركة المحجوز على أسهمها بموجب أمر قضائي ومنذ عدة سنوات أن تصفي نفسها تصفية اختيارية خارج نطاق المحكمة ؟

ورغم اتفاقنا مع محامي الطاعن في أن مقطع النزاع لم يكن حول استمرار الشخصية الاعتبارية للشركة الخاضعة للتصفية بالقدر الذي يفي بأغراض هذه التصفية إلا أن جوهر الطعن الذي يثيره الطاعن لا يخرج عن سعيه في تأمين الدين ووصفه كدائن لصالحه تم الحجز على أسهم وممتلكات الشركة في معرض إجراءات التنفيذ ولكن ولما كانت التصفية حقاً ثابتاً غير قابل للإنكار في جانب أية شركة يرى مساهموها تصفيتها تصفية اختيارية أو دائنوها تصفية عن طريق المحكمة أو تحت إشرافها فإن مركز الطاعن كدائن أياً كانت طبيعة دينه وصفاته مركز قانوني بحت يتشكل طبقاً لطبيعة هذا الدين وما يتمتع به من امتياز وهو بهذه المثابة لا يعد مانعاً من التصفية الاختيارية أو خلافها وإذا كان من رأي الطاعن أن موقفه كدائن قد يتضرر من جراء التصفيـة فإن هـذا الضرر إنمـا يمثل إن وجـد وضعاً طبيعياً ناشئاً عن إجراء قانوني صحيح لا يحول دون أن يقع مثل هذا الضرر المتصف بالتجرد والعمومية ويلحق كل دائن أياً كان مركزه السابق ولما كانت هناك خيارات عديدة أمام الطاعن خلاف المطالبة بإبطال قرار التصفية الاختيارية تأميناً لموقفه فإن المجال ما زال مفتوحاً في معرض هذا السعي لانتقاء الخيار المناسب ومن بينها المطالبة بأن تكون التصفية عن طريق المحكمة أو تحت إشرافها طبقاً لما تنص عليه المادتان (210)(212) من قانون الشركات لسنة 1925 الأمر الذي يقود حتى النهاية إلى تأييد القرار المطعون فيه ومن ثم شطب هذا الطعن إيجازياً

القاضي: عباس خليفة محمد        

التاريخ : 15/5/2000م

أوافق                  

 

القاضي: أحمد البشير محمد الهادي

التاريخ : 21/5/2000م

أوافق

▸ آمنة النعيم علي وأخرى ضد نجم الدين عبد العزيز فوق تركــات [رجوع] ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©