تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2000
  4. محاكمة: س ا [رجوع]

محاكمة: س ا [رجوع]

محاكمة: س ا

[رجوع]

 

 

نمرة القضية:

مع / ط ج /132/2001م

المحكمة:

المحكمة العليا

العدد:

2000

 

 

المبادئ:

·  قانون الإثبات لسنـة 1994م – أهليـة أداء الشهـادة - ضوابط قبول شهادة الأصم والأبكم – المادة 24 من القانون والمنشور الجنائي رقم 97/83

- لم يشر قانون الإثبات لسنة 1994م بصورة واضحة إلى البينة المتعلقة بأقوال الصـم والبكم ولكن المادة 24 من القانون اشترطت لأداء الشهادة أن يكون الشخص عاقلاً مميزاً للوقائع ويدخل في ذلك الأصم والأبكم

2- ضوابط قبول بينـة الأصـم والأبكـم وفق المنشور الجنائي 97/83 هــي:

(أ ) أن تكون أقوال الأصم والأبكم متماسكة غير متناقضة مع بعضها

(ب) أن تعتقد المحكمة أنه يقول الحقيقة

(ج) أن يفهم الأصم والأبكم المسائل التي تدور حوله

 

الحكم:

تقدم الشاكي ببلاغ لدى النيابة مفاده أن المتهمة قد أشانت سمعته عندما ذكرت على لسان الشاهدتين كيان مصطفى وانتصار إبراهيم أنه حرامي وقد سرق أموال الجمعية

بعد استجواب المتهمة وإنكارها للتهمة وعلى ضوء ما جاء بأقوال شهود الاتهام قضت تلك المحكمة بإدانتها بموجب المادة 159 قج مع توقيع عقوبة الغرامة عليها

تقدمت المدانة بطعن في الحكم لدى محكمة الاستئناف بالخرطوم وقد قضت تلك المحكمة إلى عدم صحة الإدانة وأمرت بإلغائها والعقوبة الصادرة بموجبها وإخلاء سبيل المدانة

وبعدها تقدم إلينا محامي الشاكي بطلب عن طريق النقض ضد قرار محكمة الاستئناف ناعياً على القرار مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه عندما ذهب لرفض أقوال الشاهدتين كيان مصطفى وانتصار إبراهيم وقد جاءت أقوالهما قوية ومتماسكة ومطابقة لما حدده المنشور رقم 97/83 وأن الغموض والإبهام الذي قالت به محكمة الاستئناف لا صحة له في ضوء الإشارات الواضحة التي قامت الشاهدة بترجمتها والتي تشير بوضوح إلى صحة ما أسند إلى المتهمة من أقوال مشينة بسمعة الشاكي وهو ما عناه المنشور وفق المعايير التي حددها لقبول شهادة الأبكم والأصم

الطعن لم يتجاوز القيد الشكلي مما يعني قبوله شكلاً وموضوعاً فإني أشارك محكمة الاستئناف الرأي في ضرورة إلغاء الإدانة والعقوبة لعدم صحتها وذلك لأن الثابت من مراجعتنا للإجراءات وأسباب الحكم الصادر نجد أن المحكمة قد اعتمدت أساساً في إدانة المتهمة على أقوال الشاهدتين كيان مصطفى وانتصار إبراهيم وهما من الصم والبكم وقد استندت المحكمة في الأخذ بأقوال هاتين الشاهدتين رغم ما اعتراها من التضارب والتناقض واعتمدت على ما جاء بالمنشور 97/83 الذي حدد ضوابط الأخذ ببينة الأطرش والأبكم في تأسيس الإدانة من ضرورة وضوح إشارتهما وتيقن المحكمة بها وعدم تناقضها

وقد ذكرت المحكمة أن السوابق القضائية قد أخذت بشهادة الأصم والأطرش ولم تشر إلى واحدة من هذه السوابق

صحيح أن تقييم أقوال الشهود من اختصاص محكمة الموضوع وأن المحكمة الأعلى لا تتدخل إلا إذا كان هناك ثمة خطأ في قبول البينة أدى إلى استنتاج خاطئ وهو ما لا ينأى عن رقابة هذه المحكمة وبالتالي يبرر تدخلنا في سلطة التقيد لما شاب الحكم من خطأ في تقدير الدليل

لم يشر قانون الإثبات بصورة واضحة إلى البينة المتعلقة بأقوال الصم والبكم ولكن جاءت المادة (24) من قانون الإثبات تنص على أنه يعتبر أهلاً لأداء الشهادة كل شخص عاقل مميز للوقائع ويدخل في ذلك الأصم والأبكم إلاَّ أن المنشور رقم 97/83 قد جاء بضوابط تحكم قبول مثل هذه البينة وهى:

 

1- أن تكون أقوال الأصم والأبكم متماسكة غير متناقضة مع بعضها

2- أن تعتقد المحكمة أنه يقول الحقيقة

3- أن يفهم الأصم والأبكم المسائل التي تدور حوله

 

ولقد جاء في فقه المسألة أن شهادة الأخرس تحتاج إلى لفظ ( أشهد) وهو أمر لا يتحقق في جانب الأخرس لذا جاء قول الإمام أحمد بن حنبل بعدم جواز شهادته وكذا قال الحنفية ويرى مالك والشافعي وابن المنذر جواز قبول شهادته إذا ما فهمت إشاراته وكانت واضحة تدل على صدق مراده حيث أنها تقوم مقام النطق في الأحكام كطلاقه ونكاحه وظهاره وأيلائه فكذلك في شهادته

 

ويقول الحنفية والحنابلة في تعليل رفضهم للأخذ بشهادته أن الشهادة يعتبر فيها اليقين وهو ما لا يحصل بالإشارة وإنما يكتفي في أحكامه المختصة به للضرورة

أما الأصم فإن شهادته لا تقبل فإنه وإن كان يضبط الأفعال ببصره إلاّ أنه لا يضبط الأقوال إذ أنه فاقد لحاسة السمع فلا تقبل شهادته في الأقوال ما لم يكن قد سمعها قبل الصمم وإن كان قد سمعه قبله فتجوز شهادته ( نظرية الإثبات في الفقه الجنائي ) إزاء ذلك نجد أن المرجعية في قبول شهادة الأصم والأبكم هي المنشور الجنائي رقم 97/83 وهو مستمد أصلاً من أقوال الفقهاء الذين استعرضنا أقوالهم وهي تشير إلى أن الأصل عدم قبول الشهادة والاستثناء قيد لها عند الضرورة فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بهم أو فيما جاءت به إشاراتهم واضحة المدلول وكانت قوية ومتماسكة غير متناقصة

 

فإننا واتفاقاً مع محكمة الاستئناف نجد في أقوال الشاهدتين الصَّمَّاوين التضارب وعدم التناسق والتحامل أحياناً ولا نجد في الوزن الكبير الذي منحته المحكمة لأقوال هاتين الشاهدتين ما يبرر ذلك

 

لقد جاء في أقوال الشاهدة كيان مصطفى في يومية التحري على الصفحات 2و3 أنها قد فهمت من ترجمة المتهمة سعاد لاشارات الصم – قالت فيها أن الدكتور حرامي وشال قروش الجمعية وأن جعفر عامل زعلان لأن الدكتور سرق الحاجات وعادت لتقول في مرحلة المحكمة وعند استجوابها في المرة الأولى أنها سمعت من مروة قالت المتهمة قالت كدى وأن سماعها للكلام بالإشارة من مروة وذكرت أن ذلك الكلام كان بحضور دكتور جعفر ثم عادت وقالت في محضر المحكمة أن هذا الكلام بحضور الصم فقط وأكدت بأنها زعلانة من المتهمة لرفضها الطلب الذي تقدمت به لديها لعمل مشغل وأن ذلك أفقدها فرصة العمل وكذلك فهي زعلانه منها – على حد قولها

 

كذلك جاءت أقوال الشاهدة انتصار متضاربة فمرة تذكر بأنها لا تعرف متى قيل هذا الكلام المتعلق باتهام الشاكي ومرةً تقول بأنه كان قبل حوالي سنة كما أن الشاهدة كيان تقول بأن ما قيل من اتهام كان بالمعهد وفي اجتماع للرابطة في حين أن الشاهدة انتصار تقول بحصول هذا الكلام بحضور بقية زملائها من الصم

 

إن مثل هذا التضارب والتناقض وعدم الاستقرار الذي شاب أقوال الشاهدتين يجعل من العسير الاعتماد عليها والوثوق تماماً من مقصده حتى ولو كان ذلك بوساطة مترجم وقد وضح ذلك جلياً عندما تشككت المحكمة في ترجمة أقوال الشاهدة كيان واستبدلت المترجم بآخر وذلك يكفي للقول بأن مثل هذه الأقوال المتضاربة والمبهمة في نقاط جوهرية لا يمكن الوثوق بها في أن ما فهمته الشاهدتان من إشارات المتهمة هو ما تقصده حقيقة من الاتهام بالسرقة خاصة وقد أكدت شاهدة الدفاع عايده مديرة المعهد والخبيرة بلغة الإشارات الخاصة بالصم بأنَّ تلك الإشارات عبارة عن مصطلحات فقط ولا يوجد في هذه المصطلحات عبارات محددة لمصطلح السرقة أو مما يعني أن ما توصلت إليه الشاهدتان كان من واقع فهمها الخاص ولا يدخل في تعريف الشهادة بأنها قول صادر عن علم حصل بالشاهدة وبلفظ الشهادة فضلاً عن هذه الشهادة – أي شهادة الأصم والأبكم موضع خلاف بين الفقهاء في قبولها كبينة من عدمه وهذا وحده يكفي للقول بأن دائرة من الشك تحوم حول هذه البينة خاصة إذا لم تكن قاطعة ومترابطة مع بعضها حتى تعطي الوزن اللازم لهذه الكلمات التي جاءت عن طريق الإشارات

 

أخلص مما تقدم إلى أن البينة المأخوذة من أقوال الشاهدتين كيان مصطفى وانتصار إبراهيم الصماوين كلية لا يمكن الأخذ بها في تأسيس الإدانة لعدم استقرارهما على رواية واحدة للاضطراب والإبهام الذي شاب هذه الأقوال ولأن هذه البينة يجب ألاّ تعطى وزناً أكثر مما تستحقه باعتبارها أقوال صمّاوين وبكماوين يعجزان عن النطق وعن التعبير عن مرادهما إلا بوساطة مترجم يقتصر دوره في تفسير مصطلحات خاصة بهذه الطائفة تتأرجح بين الصدق وعدم صحة المطابقة أحياناً لتفسير مراد الشاهد الأصم عما إذا كانت هذه الكلمات الحاصلة بالإشارة هي تفسير إلى ما أدلت به المتهمة أم أن ذلك عين ما قصدته المتهمة وهو أمر يلقى ظلالاً من الشك على هذه الأقوال ليقين القول لتفسيره لصالح المتهمة

لذا أرى صحة ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من ضرورة إلغاء الإدانة والعقوبة وشطب الطعن

 

 

 

 

القاضي : محمد مصطفى حمد

التاريخ : 2/7/2001م

 

 

القاضي : عبد الله العوض محمد            القاضي : هاشم حمزة عبد المجيد

التاريخ : 9/7/2001م                            التاريخ :  10/7/2001م

 

▸ محاكمة: الرشيد فيصل محمد علي فوق محاكمة: صلاح الدين الحاج ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2000
  4. محاكمة: س ا [رجوع]

محاكمة: س ا [رجوع]

محاكمة: س ا

[رجوع]

 

 

نمرة القضية:

مع / ط ج /132/2001م

المحكمة:

المحكمة العليا

العدد:

2000

 

 

المبادئ:

·  قانون الإثبات لسنـة 1994م – أهليـة أداء الشهـادة - ضوابط قبول شهادة الأصم والأبكم – المادة 24 من القانون والمنشور الجنائي رقم 97/83

- لم يشر قانون الإثبات لسنة 1994م بصورة واضحة إلى البينة المتعلقة بأقوال الصـم والبكم ولكن المادة 24 من القانون اشترطت لأداء الشهادة أن يكون الشخص عاقلاً مميزاً للوقائع ويدخل في ذلك الأصم والأبكم

2- ضوابط قبول بينـة الأصـم والأبكـم وفق المنشور الجنائي 97/83 هــي:

(أ ) أن تكون أقوال الأصم والأبكم متماسكة غير متناقضة مع بعضها

(ب) أن تعتقد المحكمة أنه يقول الحقيقة

(ج) أن يفهم الأصم والأبكم المسائل التي تدور حوله

 

الحكم:

تقدم الشاكي ببلاغ لدى النيابة مفاده أن المتهمة قد أشانت سمعته عندما ذكرت على لسان الشاهدتين كيان مصطفى وانتصار إبراهيم أنه حرامي وقد سرق أموال الجمعية

بعد استجواب المتهمة وإنكارها للتهمة وعلى ضوء ما جاء بأقوال شهود الاتهام قضت تلك المحكمة بإدانتها بموجب المادة 159 قج مع توقيع عقوبة الغرامة عليها

تقدمت المدانة بطعن في الحكم لدى محكمة الاستئناف بالخرطوم وقد قضت تلك المحكمة إلى عدم صحة الإدانة وأمرت بإلغائها والعقوبة الصادرة بموجبها وإخلاء سبيل المدانة

وبعدها تقدم إلينا محامي الشاكي بطلب عن طريق النقض ضد قرار محكمة الاستئناف ناعياً على القرار مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه عندما ذهب لرفض أقوال الشاهدتين كيان مصطفى وانتصار إبراهيم وقد جاءت أقوالهما قوية ومتماسكة ومطابقة لما حدده المنشور رقم 97/83 وأن الغموض والإبهام الذي قالت به محكمة الاستئناف لا صحة له في ضوء الإشارات الواضحة التي قامت الشاهدة بترجمتها والتي تشير بوضوح إلى صحة ما أسند إلى المتهمة من أقوال مشينة بسمعة الشاكي وهو ما عناه المنشور وفق المعايير التي حددها لقبول شهادة الأبكم والأصم

الطعن لم يتجاوز القيد الشكلي مما يعني قبوله شكلاً وموضوعاً فإني أشارك محكمة الاستئناف الرأي في ضرورة إلغاء الإدانة والعقوبة لعدم صحتها وذلك لأن الثابت من مراجعتنا للإجراءات وأسباب الحكم الصادر نجد أن المحكمة قد اعتمدت أساساً في إدانة المتهمة على أقوال الشاهدتين كيان مصطفى وانتصار إبراهيم وهما من الصم والبكم وقد استندت المحكمة في الأخذ بأقوال هاتين الشاهدتين رغم ما اعتراها من التضارب والتناقض واعتمدت على ما جاء بالمنشور 97/83 الذي حدد ضوابط الأخذ ببينة الأطرش والأبكم في تأسيس الإدانة من ضرورة وضوح إشارتهما وتيقن المحكمة بها وعدم تناقضها

وقد ذكرت المحكمة أن السوابق القضائية قد أخذت بشهادة الأصم والأطرش ولم تشر إلى واحدة من هذه السوابق

صحيح أن تقييم أقوال الشهود من اختصاص محكمة الموضوع وأن المحكمة الأعلى لا تتدخل إلا إذا كان هناك ثمة خطأ في قبول البينة أدى إلى استنتاج خاطئ وهو ما لا ينأى عن رقابة هذه المحكمة وبالتالي يبرر تدخلنا في سلطة التقيد لما شاب الحكم من خطأ في تقدير الدليل

لم يشر قانون الإثبات بصورة واضحة إلى البينة المتعلقة بأقوال الصم والبكم ولكن جاءت المادة (24) من قانون الإثبات تنص على أنه يعتبر أهلاً لأداء الشهادة كل شخص عاقل مميز للوقائع ويدخل في ذلك الأصم والأبكم إلاَّ أن المنشور رقم 97/83 قد جاء بضوابط تحكم قبول مثل هذه البينة وهى:

 

1- أن تكون أقوال الأصم والأبكم متماسكة غير متناقضة مع بعضها

2- أن تعتقد المحكمة أنه يقول الحقيقة

3- أن يفهم الأصم والأبكم المسائل التي تدور حوله

 

ولقد جاء في فقه المسألة أن شهادة الأخرس تحتاج إلى لفظ ( أشهد) وهو أمر لا يتحقق في جانب الأخرس لذا جاء قول الإمام أحمد بن حنبل بعدم جواز شهادته وكذا قال الحنفية ويرى مالك والشافعي وابن المنذر جواز قبول شهادته إذا ما فهمت إشاراته وكانت واضحة تدل على صدق مراده حيث أنها تقوم مقام النطق في الأحكام كطلاقه ونكاحه وظهاره وأيلائه فكذلك في شهادته

 

ويقول الحنفية والحنابلة في تعليل رفضهم للأخذ بشهادته أن الشهادة يعتبر فيها اليقين وهو ما لا يحصل بالإشارة وإنما يكتفي في أحكامه المختصة به للضرورة

أما الأصم فإن شهادته لا تقبل فإنه وإن كان يضبط الأفعال ببصره إلاّ أنه لا يضبط الأقوال إذ أنه فاقد لحاسة السمع فلا تقبل شهادته في الأقوال ما لم يكن قد سمعها قبل الصمم وإن كان قد سمعه قبله فتجوز شهادته ( نظرية الإثبات في الفقه الجنائي ) إزاء ذلك نجد أن المرجعية في قبول شهادة الأصم والأبكم هي المنشور الجنائي رقم 97/83 وهو مستمد أصلاً من أقوال الفقهاء الذين استعرضنا أقوالهم وهي تشير إلى أن الأصل عدم قبول الشهادة والاستثناء قيد لها عند الضرورة فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بهم أو فيما جاءت به إشاراتهم واضحة المدلول وكانت قوية ومتماسكة غير متناقصة

 

فإننا واتفاقاً مع محكمة الاستئناف نجد في أقوال الشاهدتين الصَّمَّاوين التضارب وعدم التناسق والتحامل أحياناً ولا نجد في الوزن الكبير الذي منحته المحكمة لأقوال هاتين الشاهدتين ما يبرر ذلك

 

لقد جاء في أقوال الشاهدة كيان مصطفى في يومية التحري على الصفحات 2و3 أنها قد فهمت من ترجمة المتهمة سعاد لاشارات الصم – قالت فيها أن الدكتور حرامي وشال قروش الجمعية وأن جعفر عامل زعلان لأن الدكتور سرق الحاجات وعادت لتقول في مرحلة المحكمة وعند استجوابها في المرة الأولى أنها سمعت من مروة قالت المتهمة قالت كدى وأن سماعها للكلام بالإشارة من مروة وذكرت أن ذلك الكلام كان بحضور دكتور جعفر ثم عادت وقالت في محضر المحكمة أن هذا الكلام بحضور الصم فقط وأكدت بأنها زعلانة من المتهمة لرفضها الطلب الذي تقدمت به لديها لعمل مشغل وأن ذلك أفقدها فرصة العمل وكذلك فهي زعلانه منها – على حد قولها

 

كذلك جاءت أقوال الشاهدة انتصار متضاربة فمرة تذكر بأنها لا تعرف متى قيل هذا الكلام المتعلق باتهام الشاكي ومرةً تقول بأنه كان قبل حوالي سنة كما أن الشاهدة كيان تقول بأن ما قيل من اتهام كان بالمعهد وفي اجتماع للرابطة في حين أن الشاهدة انتصار تقول بحصول هذا الكلام بحضور بقية زملائها من الصم

 

إن مثل هذا التضارب والتناقض وعدم الاستقرار الذي شاب أقوال الشاهدتين يجعل من العسير الاعتماد عليها والوثوق تماماً من مقصده حتى ولو كان ذلك بوساطة مترجم وقد وضح ذلك جلياً عندما تشككت المحكمة في ترجمة أقوال الشاهدة كيان واستبدلت المترجم بآخر وذلك يكفي للقول بأن مثل هذه الأقوال المتضاربة والمبهمة في نقاط جوهرية لا يمكن الوثوق بها في أن ما فهمته الشاهدتان من إشارات المتهمة هو ما تقصده حقيقة من الاتهام بالسرقة خاصة وقد أكدت شاهدة الدفاع عايده مديرة المعهد والخبيرة بلغة الإشارات الخاصة بالصم بأنَّ تلك الإشارات عبارة عن مصطلحات فقط ولا يوجد في هذه المصطلحات عبارات محددة لمصطلح السرقة أو مما يعني أن ما توصلت إليه الشاهدتان كان من واقع فهمها الخاص ولا يدخل في تعريف الشهادة بأنها قول صادر عن علم حصل بالشاهدة وبلفظ الشهادة فضلاً عن هذه الشهادة – أي شهادة الأصم والأبكم موضع خلاف بين الفقهاء في قبولها كبينة من عدمه وهذا وحده يكفي للقول بأن دائرة من الشك تحوم حول هذه البينة خاصة إذا لم تكن قاطعة ومترابطة مع بعضها حتى تعطي الوزن اللازم لهذه الكلمات التي جاءت عن طريق الإشارات

 

أخلص مما تقدم إلى أن البينة المأخوذة من أقوال الشاهدتين كيان مصطفى وانتصار إبراهيم الصماوين كلية لا يمكن الأخذ بها في تأسيس الإدانة لعدم استقرارهما على رواية واحدة للاضطراب والإبهام الذي شاب هذه الأقوال ولأن هذه البينة يجب ألاّ تعطى وزناً أكثر مما تستحقه باعتبارها أقوال صمّاوين وبكماوين يعجزان عن النطق وعن التعبير عن مرادهما إلا بوساطة مترجم يقتصر دوره في تفسير مصطلحات خاصة بهذه الطائفة تتأرجح بين الصدق وعدم صحة المطابقة أحياناً لتفسير مراد الشاهد الأصم عما إذا كانت هذه الكلمات الحاصلة بالإشارة هي تفسير إلى ما أدلت به المتهمة أم أن ذلك عين ما قصدته المتهمة وهو أمر يلقى ظلالاً من الشك على هذه الأقوال ليقين القول لتفسيره لصالح المتهمة

لذا أرى صحة ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من ضرورة إلغاء الإدانة والعقوبة وشطب الطعن

 

 

 

 

القاضي : محمد مصطفى حمد

التاريخ : 2/7/2001م

 

 

القاضي : عبد الله العوض محمد            القاضي : هاشم حمزة عبد المجيد

التاريخ : 9/7/2001م                            التاريخ :  10/7/2001م

 

▸ محاكمة: الرشيد فيصل محمد علي فوق محاكمة: صلاح الدين الحاج ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2000
  4. محاكمة: س ا [رجوع]

محاكمة: س ا [رجوع]

محاكمة: س ا

[رجوع]

 

 

نمرة القضية:

مع / ط ج /132/2001م

المحكمة:

المحكمة العليا

العدد:

2000

 

 

المبادئ:

·  قانون الإثبات لسنـة 1994م – أهليـة أداء الشهـادة - ضوابط قبول شهادة الأصم والأبكم – المادة 24 من القانون والمنشور الجنائي رقم 97/83

- لم يشر قانون الإثبات لسنة 1994م بصورة واضحة إلى البينة المتعلقة بأقوال الصـم والبكم ولكن المادة 24 من القانون اشترطت لأداء الشهادة أن يكون الشخص عاقلاً مميزاً للوقائع ويدخل في ذلك الأصم والأبكم

2- ضوابط قبول بينـة الأصـم والأبكـم وفق المنشور الجنائي 97/83 هــي:

(أ ) أن تكون أقوال الأصم والأبكم متماسكة غير متناقضة مع بعضها

(ب) أن تعتقد المحكمة أنه يقول الحقيقة

(ج) أن يفهم الأصم والأبكم المسائل التي تدور حوله

 

الحكم:

تقدم الشاكي ببلاغ لدى النيابة مفاده أن المتهمة قد أشانت سمعته عندما ذكرت على لسان الشاهدتين كيان مصطفى وانتصار إبراهيم أنه حرامي وقد سرق أموال الجمعية

بعد استجواب المتهمة وإنكارها للتهمة وعلى ضوء ما جاء بأقوال شهود الاتهام قضت تلك المحكمة بإدانتها بموجب المادة 159 قج مع توقيع عقوبة الغرامة عليها

تقدمت المدانة بطعن في الحكم لدى محكمة الاستئناف بالخرطوم وقد قضت تلك المحكمة إلى عدم صحة الإدانة وأمرت بإلغائها والعقوبة الصادرة بموجبها وإخلاء سبيل المدانة

وبعدها تقدم إلينا محامي الشاكي بطلب عن طريق النقض ضد قرار محكمة الاستئناف ناعياً على القرار مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه عندما ذهب لرفض أقوال الشاهدتين كيان مصطفى وانتصار إبراهيم وقد جاءت أقوالهما قوية ومتماسكة ومطابقة لما حدده المنشور رقم 97/83 وأن الغموض والإبهام الذي قالت به محكمة الاستئناف لا صحة له في ضوء الإشارات الواضحة التي قامت الشاهدة بترجمتها والتي تشير بوضوح إلى صحة ما أسند إلى المتهمة من أقوال مشينة بسمعة الشاكي وهو ما عناه المنشور وفق المعايير التي حددها لقبول شهادة الأبكم والأصم

الطعن لم يتجاوز القيد الشكلي مما يعني قبوله شكلاً وموضوعاً فإني أشارك محكمة الاستئناف الرأي في ضرورة إلغاء الإدانة والعقوبة لعدم صحتها وذلك لأن الثابت من مراجعتنا للإجراءات وأسباب الحكم الصادر نجد أن المحكمة قد اعتمدت أساساً في إدانة المتهمة على أقوال الشاهدتين كيان مصطفى وانتصار إبراهيم وهما من الصم والبكم وقد استندت المحكمة في الأخذ بأقوال هاتين الشاهدتين رغم ما اعتراها من التضارب والتناقض واعتمدت على ما جاء بالمنشور 97/83 الذي حدد ضوابط الأخذ ببينة الأطرش والأبكم في تأسيس الإدانة من ضرورة وضوح إشارتهما وتيقن المحكمة بها وعدم تناقضها

وقد ذكرت المحكمة أن السوابق القضائية قد أخذت بشهادة الأصم والأطرش ولم تشر إلى واحدة من هذه السوابق

صحيح أن تقييم أقوال الشهود من اختصاص محكمة الموضوع وأن المحكمة الأعلى لا تتدخل إلا إذا كان هناك ثمة خطأ في قبول البينة أدى إلى استنتاج خاطئ وهو ما لا ينأى عن رقابة هذه المحكمة وبالتالي يبرر تدخلنا في سلطة التقيد لما شاب الحكم من خطأ في تقدير الدليل

لم يشر قانون الإثبات بصورة واضحة إلى البينة المتعلقة بأقوال الصم والبكم ولكن جاءت المادة (24) من قانون الإثبات تنص على أنه يعتبر أهلاً لأداء الشهادة كل شخص عاقل مميز للوقائع ويدخل في ذلك الأصم والأبكم إلاَّ أن المنشور رقم 97/83 قد جاء بضوابط تحكم قبول مثل هذه البينة وهى:

 

1- أن تكون أقوال الأصم والأبكم متماسكة غير متناقضة مع بعضها

2- أن تعتقد المحكمة أنه يقول الحقيقة

3- أن يفهم الأصم والأبكم المسائل التي تدور حوله

 

ولقد جاء في فقه المسألة أن شهادة الأخرس تحتاج إلى لفظ ( أشهد) وهو أمر لا يتحقق في جانب الأخرس لذا جاء قول الإمام أحمد بن حنبل بعدم جواز شهادته وكذا قال الحنفية ويرى مالك والشافعي وابن المنذر جواز قبول شهادته إذا ما فهمت إشاراته وكانت واضحة تدل على صدق مراده حيث أنها تقوم مقام النطق في الأحكام كطلاقه ونكاحه وظهاره وأيلائه فكذلك في شهادته

 

ويقول الحنفية والحنابلة في تعليل رفضهم للأخذ بشهادته أن الشهادة يعتبر فيها اليقين وهو ما لا يحصل بالإشارة وإنما يكتفي في أحكامه المختصة به للضرورة

أما الأصم فإن شهادته لا تقبل فإنه وإن كان يضبط الأفعال ببصره إلاّ أنه لا يضبط الأقوال إذ أنه فاقد لحاسة السمع فلا تقبل شهادته في الأقوال ما لم يكن قد سمعها قبل الصمم وإن كان قد سمعه قبله فتجوز شهادته ( نظرية الإثبات في الفقه الجنائي ) إزاء ذلك نجد أن المرجعية في قبول شهادة الأصم والأبكم هي المنشور الجنائي رقم 97/83 وهو مستمد أصلاً من أقوال الفقهاء الذين استعرضنا أقوالهم وهي تشير إلى أن الأصل عدم قبول الشهادة والاستثناء قيد لها عند الضرورة فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بهم أو فيما جاءت به إشاراتهم واضحة المدلول وكانت قوية ومتماسكة غير متناقصة

 

فإننا واتفاقاً مع محكمة الاستئناف نجد في أقوال الشاهدتين الصَّمَّاوين التضارب وعدم التناسق والتحامل أحياناً ولا نجد في الوزن الكبير الذي منحته المحكمة لأقوال هاتين الشاهدتين ما يبرر ذلك

 

لقد جاء في أقوال الشاهدة كيان مصطفى في يومية التحري على الصفحات 2و3 أنها قد فهمت من ترجمة المتهمة سعاد لاشارات الصم – قالت فيها أن الدكتور حرامي وشال قروش الجمعية وأن جعفر عامل زعلان لأن الدكتور سرق الحاجات وعادت لتقول في مرحلة المحكمة وعند استجوابها في المرة الأولى أنها سمعت من مروة قالت المتهمة قالت كدى وأن سماعها للكلام بالإشارة من مروة وذكرت أن ذلك الكلام كان بحضور دكتور جعفر ثم عادت وقالت في محضر المحكمة أن هذا الكلام بحضور الصم فقط وأكدت بأنها زعلانة من المتهمة لرفضها الطلب الذي تقدمت به لديها لعمل مشغل وأن ذلك أفقدها فرصة العمل وكذلك فهي زعلانه منها – على حد قولها

 

كذلك جاءت أقوال الشاهدة انتصار متضاربة فمرة تذكر بأنها لا تعرف متى قيل هذا الكلام المتعلق باتهام الشاكي ومرةً تقول بأنه كان قبل حوالي سنة كما أن الشاهدة كيان تقول بأن ما قيل من اتهام كان بالمعهد وفي اجتماع للرابطة في حين أن الشاهدة انتصار تقول بحصول هذا الكلام بحضور بقية زملائها من الصم

 

إن مثل هذا التضارب والتناقض وعدم الاستقرار الذي شاب أقوال الشاهدتين يجعل من العسير الاعتماد عليها والوثوق تماماً من مقصده حتى ولو كان ذلك بوساطة مترجم وقد وضح ذلك جلياً عندما تشككت المحكمة في ترجمة أقوال الشاهدة كيان واستبدلت المترجم بآخر وذلك يكفي للقول بأن مثل هذه الأقوال المتضاربة والمبهمة في نقاط جوهرية لا يمكن الوثوق بها في أن ما فهمته الشاهدتان من إشارات المتهمة هو ما تقصده حقيقة من الاتهام بالسرقة خاصة وقد أكدت شاهدة الدفاع عايده مديرة المعهد والخبيرة بلغة الإشارات الخاصة بالصم بأنَّ تلك الإشارات عبارة عن مصطلحات فقط ولا يوجد في هذه المصطلحات عبارات محددة لمصطلح السرقة أو مما يعني أن ما توصلت إليه الشاهدتان كان من واقع فهمها الخاص ولا يدخل في تعريف الشهادة بأنها قول صادر عن علم حصل بالشاهدة وبلفظ الشهادة فضلاً عن هذه الشهادة – أي شهادة الأصم والأبكم موضع خلاف بين الفقهاء في قبولها كبينة من عدمه وهذا وحده يكفي للقول بأن دائرة من الشك تحوم حول هذه البينة خاصة إذا لم تكن قاطعة ومترابطة مع بعضها حتى تعطي الوزن اللازم لهذه الكلمات التي جاءت عن طريق الإشارات

 

أخلص مما تقدم إلى أن البينة المأخوذة من أقوال الشاهدتين كيان مصطفى وانتصار إبراهيم الصماوين كلية لا يمكن الأخذ بها في تأسيس الإدانة لعدم استقرارهما على رواية واحدة للاضطراب والإبهام الذي شاب هذه الأقوال ولأن هذه البينة يجب ألاّ تعطى وزناً أكثر مما تستحقه باعتبارها أقوال صمّاوين وبكماوين يعجزان عن النطق وعن التعبير عن مرادهما إلا بوساطة مترجم يقتصر دوره في تفسير مصطلحات خاصة بهذه الطائفة تتأرجح بين الصدق وعدم صحة المطابقة أحياناً لتفسير مراد الشاهد الأصم عما إذا كانت هذه الكلمات الحاصلة بالإشارة هي تفسير إلى ما أدلت به المتهمة أم أن ذلك عين ما قصدته المتهمة وهو أمر يلقى ظلالاً من الشك على هذه الأقوال ليقين القول لتفسيره لصالح المتهمة

لذا أرى صحة ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من ضرورة إلغاء الإدانة والعقوبة وشطب الطعن

 

 

 

 

القاضي : محمد مصطفى حمد

التاريخ : 2/7/2001م

 

 

القاضي : عبد الله العوض محمد            القاضي : هاشم حمزة عبد المجيد

التاريخ : 9/7/2001م                            التاريخ :  10/7/2001م

 

▸ محاكمة: الرشيد فيصل محمد علي فوق محاكمة: صلاح الدين الحاج ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©