تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

 

 

نمرة القضية: قرار النقض نمرة 261 /1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –الطلاق للضرر – الشروع في الضرب استعمال الآلة الحادة احتمال الإصابة بالأذى الجسيم أو العاهة المستديمة- اعتباره ضرراً يبيح التطليق – ثبوت الشروع والحكم بالطلاق

1- الشروع في الضرب المؤذي الذي تستعمل فيه آلة قد تؤدي بحياة الزوجة أو تورثها أذى جسيماً أو عاهة دائمة يعد ضرراً يبرر طلب التطليق

2- ثبوت الشروع المشار إليه في البند (1) يجعل الحكم بالطلاق أمراً مقبولاً لفقدان الزوجة الأمن والطمأنينة

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ /عبد الرحيم حسين الصائغ     نائب قاضي القضاة      رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الرازق محمد  مختار    قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / د الشيخ الولي محمد        قاضي المحكمة العليا    عضواً

قضية طلاق للضرر

قرار النقض نمرة 261 /1982م

الصادر في يوم الاثنين 5 ربيع الأول 1403هـ

الموافق يوم الأربعاء 20/12/1982م

الوقائع

رفعت المطعون ضدها القضية الابتدائية نمرة 395 /1979 محكمة أمدرمان الابتدائية طالبة التطليق للضرر وسوء العشرة من زوجها الطاعن

وبنت واقعة الضرر التي تطلب التطليق بموجبها بأنه يهددها ويتوعدها بالقتل وفي ليلة 14 /3/1979 هجم عليها بشاكوش من حديد كاد أن يضربها به إلى ان استنجدت بأخوتها الذين حضروا وحالوا بينها وبينه

وعرضت الدعوى على المدعي عليه فانكر الضرر والتعدي عليها فأثبتت الشاكية الواقعة بالبينة المتمثلة في شهادة الشاهدين فأصدرت المحكمة بناء عليهما حكمها الحضوري في 24/11/1979م ويقضي بتطليق المدعية طلقة أولى بائنة للضرر

طعن المحكوم عليه بالاستئناف أمام محكمة المديرية أمدرمان في 25/11/79 مؤسساً طعنه على أن الشهود الذين اعتمدت المحكمة على شهادتهم هما شقيقا المدعية وبينهما وبين المدعي عليه عداوة دنيوية كما أنهما شهدا بأكثر من الدعوى وكلا السببين يبطل شهادتهما وطلب لذلك إلغاء الحكم الصادر بالتطليق

في 10/2/1981م اصدرت المحكمة قرارها برفض الطعن وتأييد الحكم الابتدائي وعللت ما ذهبت إليه بأنه لم يثبت لديها وجود عداوة دنيوية  بين الشهود والمدعى عليه كما لم يثبت لديها مخالفة بين الدعوى والشهادة تبطل الشهادة

بتاريخ 25/2/1981م طعن المحكوم عليه بالنقض في الحكمين الصادرين مؤسساً طعنه على ما سبق ان استند اليه في الطعن بالاستئناف وقد قررت المحكمة اعلان العريضة واصدرت قرارها في 13/7/1981م ويقضي بقبول الطعن والغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة المديرية للسير في الدعوى على ضوء الأسباب المبينة

وقد أسست المحكمة قرارها بالإلغاء على نقص في التحقيق في واقعة الخصومة بين الشهود وبين المدعي عليه والتي قدم الطاعن شهوداً لإثباتها حيث لم تستوضح المحكمة من الشهود ما يكشف لها حقيقة شهادتهم فيما يتعلق بدعوى الخصومة كما أن المحكمة لم تعرض على الطاعن تحليف الشهود والمدعية على نفي الخصومة وبناء على قرار النقض المذكور أعادت محكمة المديرية التحقيق في الجوانب التي نص عليها الحكم في 8/2/1982م و أصدرت قرارها برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه

في 8/3/1982م طعن المحكوم عليه بالنقض طالباً إلغاء الحكمين  وقد سبب طلبه بناء على أن التطبيق إنما أجازه المشرع بوقوع الضرر بالفعل ولم يجز المشرع التطليق لمجرد التهديد وما جاء بالدعوى هو مجرد تهديد وليس فعلاً فيكون التطليق بناء عليه مخالفاً للقانون

(الأسباب)

قدم الطعن في موعده القانوني وفي الموضوع فإن الحكمين الابتدائي والاستئناف قد استندا إلى ثبوت الواقعة بالبينة التي لم يطعن فيها المحكوم عليه بطعن يؤثر في قبولها وقد قام الطعن وانحصر سببه في الواقعة التي تأسست عليها الدعوى وهي امساك الطاعن بيد زوجته ليلاً ورفع شاكوش من حديد ليضربها به هل يعتبر ما حدث ضرر يبيح التطليق ؟

يرى محامي الطاعن أن هذا من قبيل التهديد الذي لا ينبغي أن يكون من فصيلة الضرر وعليه فما توصلت إليه المحكمتين بناء عليه يكون مخالفاً للقانون

إن المنشور 17 والمنشور 59 ومن قبلهما الفقه الذي استمدا منه تحديد كل هذا الضرر الموجب للتطليق بأنه ما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين ولا يجيزه الشرع سواء أكان ضرباً أو شتماً

وإذا كان الشتم والضرب البسيط قد يختلف أثره ووقعه بحسب مكانه الزوجين مما يكون مجالاً لاجتهاد المحكمة للتقييم فإن الإقدام على إيذاء الزوجة قد تؤدي بحياتها  أو تورثها أذى جسيماً وعاهة دائمة كما هو الحال في هذه الدعوى – هو ضرر في ذاته وليس من الأضرار التي يختلف أثرها من فرد لآخر فهو مبرر لطلب التطليق

إن المشرع قد أباح التطليق لمجرد الإيذاء بكلمة جارحة أو تعدي علي ممتلكات الزوجة الذي لا يمس نفسها وبدنها فلا يعقل أن يمنعها طلب التفريق عندما يقدم زوجها  بالفعل على الشروع في إيذائها بآلة الشأن فيها أن تؤدي بحياتها أو تسبب لها أذى جسيماً أو عاهة مستديمة

ومع هذا فهل ما أقدم عليه الزوج يعتبر تهديداً – أو شروعاً في جناية ؟ أن الزوج قد أمسك بيدها ورفع بيده الأخرى هذه الآلة وهو في حالة احتدام خصومه مع زوجته فهل الظن الغالب – لولا نجدة أخوتها لها – أن يؤذيها أو يكتفي بتهديدها ؟

وعلى فرض أن هذا تهديد فما دام المشرع قد وضع معياراً للضرر بأنه ما لا يستطاع معه دوام العشرة فهل تستطيع مثل هذه الزوجة أن تعيش مع زوجها مطمئنة بعد أن كاد يؤدي بحياتها ؟

إن فقدان الطمأنينة والأمن في ذاته ضرر يبيح طلب التفريق وعليه فتطبيق المحكمتين للقانون لا غبار عيه ولا أمل في الطعن فيه فيجب تأييده

(لذلك)

قررنا قبول الطعن شكلاً وشطبه موضوعاً

▸ قضية طلاق على الفدية فوق قضية طلاق للضرر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

 

 

نمرة القضية: قرار النقض نمرة 261 /1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –الطلاق للضرر – الشروع في الضرب استعمال الآلة الحادة احتمال الإصابة بالأذى الجسيم أو العاهة المستديمة- اعتباره ضرراً يبيح التطليق – ثبوت الشروع والحكم بالطلاق

1- الشروع في الضرب المؤذي الذي تستعمل فيه آلة قد تؤدي بحياة الزوجة أو تورثها أذى جسيماً أو عاهة دائمة يعد ضرراً يبرر طلب التطليق

2- ثبوت الشروع المشار إليه في البند (1) يجعل الحكم بالطلاق أمراً مقبولاً لفقدان الزوجة الأمن والطمأنينة

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ /عبد الرحيم حسين الصائغ     نائب قاضي القضاة      رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الرازق محمد  مختار    قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / د الشيخ الولي محمد        قاضي المحكمة العليا    عضواً

قضية طلاق للضرر

قرار النقض نمرة 261 /1982م

الصادر في يوم الاثنين 5 ربيع الأول 1403هـ

الموافق يوم الأربعاء 20/12/1982م

الوقائع

رفعت المطعون ضدها القضية الابتدائية نمرة 395 /1979 محكمة أمدرمان الابتدائية طالبة التطليق للضرر وسوء العشرة من زوجها الطاعن

وبنت واقعة الضرر التي تطلب التطليق بموجبها بأنه يهددها ويتوعدها بالقتل وفي ليلة 14 /3/1979 هجم عليها بشاكوش من حديد كاد أن يضربها به إلى ان استنجدت بأخوتها الذين حضروا وحالوا بينها وبينه

وعرضت الدعوى على المدعي عليه فانكر الضرر والتعدي عليها فأثبتت الشاكية الواقعة بالبينة المتمثلة في شهادة الشاهدين فأصدرت المحكمة بناء عليهما حكمها الحضوري في 24/11/1979م ويقضي بتطليق المدعية طلقة أولى بائنة للضرر

طعن المحكوم عليه بالاستئناف أمام محكمة المديرية أمدرمان في 25/11/79 مؤسساً طعنه على أن الشهود الذين اعتمدت المحكمة على شهادتهم هما شقيقا المدعية وبينهما وبين المدعي عليه عداوة دنيوية كما أنهما شهدا بأكثر من الدعوى وكلا السببين يبطل شهادتهما وطلب لذلك إلغاء الحكم الصادر بالتطليق

في 10/2/1981م اصدرت المحكمة قرارها برفض الطعن وتأييد الحكم الابتدائي وعللت ما ذهبت إليه بأنه لم يثبت لديها وجود عداوة دنيوية  بين الشهود والمدعى عليه كما لم يثبت لديها مخالفة بين الدعوى والشهادة تبطل الشهادة

بتاريخ 25/2/1981م طعن المحكوم عليه بالنقض في الحكمين الصادرين مؤسساً طعنه على ما سبق ان استند اليه في الطعن بالاستئناف وقد قررت المحكمة اعلان العريضة واصدرت قرارها في 13/7/1981م ويقضي بقبول الطعن والغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة المديرية للسير في الدعوى على ضوء الأسباب المبينة

وقد أسست المحكمة قرارها بالإلغاء على نقص في التحقيق في واقعة الخصومة بين الشهود وبين المدعي عليه والتي قدم الطاعن شهوداً لإثباتها حيث لم تستوضح المحكمة من الشهود ما يكشف لها حقيقة شهادتهم فيما يتعلق بدعوى الخصومة كما أن المحكمة لم تعرض على الطاعن تحليف الشهود والمدعية على نفي الخصومة وبناء على قرار النقض المذكور أعادت محكمة المديرية التحقيق في الجوانب التي نص عليها الحكم في 8/2/1982م و أصدرت قرارها برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه

في 8/3/1982م طعن المحكوم عليه بالنقض طالباً إلغاء الحكمين  وقد سبب طلبه بناء على أن التطبيق إنما أجازه المشرع بوقوع الضرر بالفعل ولم يجز المشرع التطليق لمجرد التهديد وما جاء بالدعوى هو مجرد تهديد وليس فعلاً فيكون التطليق بناء عليه مخالفاً للقانون

(الأسباب)

قدم الطعن في موعده القانوني وفي الموضوع فإن الحكمين الابتدائي والاستئناف قد استندا إلى ثبوت الواقعة بالبينة التي لم يطعن فيها المحكوم عليه بطعن يؤثر في قبولها وقد قام الطعن وانحصر سببه في الواقعة التي تأسست عليها الدعوى وهي امساك الطاعن بيد زوجته ليلاً ورفع شاكوش من حديد ليضربها به هل يعتبر ما حدث ضرر يبيح التطليق ؟

يرى محامي الطاعن أن هذا من قبيل التهديد الذي لا ينبغي أن يكون من فصيلة الضرر وعليه فما توصلت إليه المحكمتين بناء عليه يكون مخالفاً للقانون

إن المنشور 17 والمنشور 59 ومن قبلهما الفقه الذي استمدا منه تحديد كل هذا الضرر الموجب للتطليق بأنه ما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين ولا يجيزه الشرع سواء أكان ضرباً أو شتماً

وإذا كان الشتم والضرب البسيط قد يختلف أثره ووقعه بحسب مكانه الزوجين مما يكون مجالاً لاجتهاد المحكمة للتقييم فإن الإقدام على إيذاء الزوجة قد تؤدي بحياتها  أو تورثها أذى جسيماً وعاهة دائمة كما هو الحال في هذه الدعوى – هو ضرر في ذاته وليس من الأضرار التي يختلف أثرها من فرد لآخر فهو مبرر لطلب التطليق

إن المشرع قد أباح التطليق لمجرد الإيذاء بكلمة جارحة أو تعدي علي ممتلكات الزوجة الذي لا يمس نفسها وبدنها فلا يعقل أن يمنعها طلب التفريق عندما يقدم زوجها  بالفعل على الشروع في إيذائها بآلة الشأن فيها أن تؤدي بحياتها أو تسبب لها أذى جسيماً أو عاهة مستديمة

ومع هذا فهل ما أقدم عليه الزوج يعتبر تهديداً – أو شروعاً في جناية ؟ أن الزوج قد أمسك بيدها ورفع بيده الأخرى هذه الآلة وهو في حالة احتدام خصومه مع زوجته فهل الظن الغالب – لولا نجدة أخوتها لها – أن يؤذيها أو يكتفي بتهديدها ؟

وعلى فرض أن هذا تهديد فما دام المشرع قد وضع معياراً للضرر بأنه ما لا يستطاع معه دوام العشرة فهل تستطيع مثل هذه الزوجة أن تعيش مع زوجها مطمئنة بعد أن كاد يؤدي بحياتها ؟

إن فقدان الطمأنينة والأمن في ذاته ضرر يبيح طلب التفريق وعليه فتطبيق المحكمتين للقانون لا غبار عيه ولا أمل في الطعن فيه فيجب تأييده

(لذلك)

قررنا قبول الطعن شكلاً وشطبه موضوعاً

▸ قضية طلاق على الفدية فوق قضية طلاق للضرر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

 

 

نمرة القضية: قرار النقض نمرة 261 /1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –الطلاق للضرر – الشروع في الضرب استعمال الآلة الحادة احتمال الإصابة بالأذى الجسيم أو العاهة المستديمة- اعتباره ضرراً يبيح التطليق – ثبوت الشروع والحكم بالطلاق

1- الشروع في الضرب المؤذي الذي تستعمل فيه آلة قد تؤدي بحياة الزوجة أو تورثها أذى جسيماً أو عاهة دائمة يعد ضرراً يبرر طلب التطليق

2- ثبوت الشروع المشار إليه في البند (1) يجعل الحكم بالطلاق أمراً مقبولاً لفقدان الزوجة الأمن والطمأنينة

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ /عبد الرحيم حسين الصائغ     نائب قاضي القضاة      رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الرازق محمد  مختار    قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / د الشيخ الولي محمد        قاضي المحكمة العليا    عضواً

قضية طلاق للضرر

قرار النقض نمرة 261 /1982م

الصادر في يوم الاثنين 5 ربيع الأول 1403هـ

الموافق يوم الأربعاء 20/12/1982م

الوقائع

رفعت المطعون ضدها القضية الابتدائية نمرة 395 /1979 محكمة أمدرمان الابتدائية طالبة التطليق للضرر وسوء العشرة من زوجها الطاعن

وبنت واقعة الضرر التي تطلب التطليق بموجبها بأنه يهددها ويتوعدها بالقتل وفي ليلة 14 /3/1979 هجم عليها بشاكوش من حديد كاد أن يضربها به إلى ان استنجدت بأخوتها الذين حضروا وحالوا بينها وبينه

وعرضت الدعوى على المدعي عليه فانكر الضرر والتعدي عليها فأثبتت الشاكية الواقعة بالبينة المتمثلة في شهادة الشاهدين فأصدرت المحكمة بناء عليهما حكمها الحضوري في 24/11/1979م ويقضي بتطليق المدعية طلقة أولى بائنة للضرر

طعن المحكوم عليه بالاستئناف أمام محكمة المديرية أمدرمان في 25/11/79 مؤسساً طعنه على أن الشهود الذين اعتمدت المحكمة على شهادتهم هما شقيقا المدعية وبينهما وبين المدعي عليه عداوة دنيوية كما أنهما شهدا بأكثر من الدعوى وكلا السببين يبطل شهادتهما وطلب لذلك إلغاء الحكم الصادر بالتطليق

في 10/2/1981م اصدرت المحكمة قرارها برفض الطعن وتأييد الحكم الابتدائي وعللت ما ذهبت إليه بأنه لم يثبت لديها وجود عداوة دنيوية  بين الشهود والمدعى عليه كما لم يثبت لديها مخالفة بين الدعوى والشهادة تبطل الشهادة

بتاريخ 25/2/1981م طعن المحكوم عليه بالنقض في الحكمين الصادرين مؤسساً طعنه على ما سبق ان استند اليه في الطعن بالاستئناف وقد قررت المحكمة اعلان العريضة واصدرت قرارها في 13/7/1981م ويقضي بقبول الطعن والغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة المديرية للسير في الدعوى على ضوء الأسباب المبينة

وقد أسست المحكمة قرارها بالإلغاء على نقص في التحقيق في واقعة الخصومة بين الشهود وبين المدعي عليه والتي قدم الطاعن شهوداً لإثباتها حيث لم تستوضح المحكمة من الشهود ما يكشف لها حقيقة شهادتهم فيما يتعلق بدعوى الخصومة كما أن المحكمة لم تعرض على الطاعن تحليف الشهود والمدعية على نفي الخصومة وبناء على قرار النقض المذكور أعادت محكمة المديرية التحقيق في الجوانب التي نص عليها الحكم في 8/2/1982م و أصدرت قرارها برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه

في 8/3/1982م طعن المحكوم عليه بالنقض طالباً إلغاء الحكمين  وقد سبب طلبه بناء على أن التطبيق إنما أجازه المشرع بوقوع الضرر بالفعل ولم يجز المشرع التطليق لمجرد التهديد وما جاء بالدعوى هو مجرد تهديد وليس فعلاً فيكون التطليق بناء عليه مخالفاً للقانون

(الأسباب)

قدم الطعن في موعده القانوني وفي الموضوع فإن الحكمين الابتدائي والاستئناف قد استندا إلى ثبوت الواقعة بالبينة التي لم يطعن فيها المحكوم عليه بطعن يؤثر في قبولها وقد قام الطعن وانحصر سببه في الواقعة التي تأسست عليها الدعوى وهي امساك الطاعن بيد زوجته ليلاً ورفع شاكوش من حديد ليضربها به هل يعتبر ما حدث ضرر يبيح التطليق ؟

يرى محامي الطاعن أن هذا من قبيل التهديد الذي لا ينبغي أن يكون من فصيلة الضرر وعليه فما توصلت إليه المحكمتين بناء عليه يكون مخالفاً للقانون

إن المنشور 17 والمنشور 59 ومن قبلهما الفقه الذي استمدا منه تحديد كل هذا الضرر الموجب للتطليق بأنه ما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين ولا يجيزه الشرع سواء أكان ضرباً أو شتماً

وإذا كان الشتم والضرب البسيط قد يختلف أثره ووقعه بحسب مكانه الزوجين مما يكون مجالاً لاجتهاد المحكمة للتقييم فإن الإقدام على إيذاء الزوجة قد تؤدي بحياتها  أو تورثها أذى جسيماً وعاهة دائمة كما هو الحال في هذه الدعوى – هو ضرر في ذاته وليس من الأضرار التي يختلف أثرها من فرد لآخر فهو مبرر لطلب التطليق

إن المشرع قد أباح التطليق لمجرد الإيذاء بكلمة جارحة أو تعدي علي ممتلكات الزوجة الذي لا يمس نفسها وبدنها فلا يعقل أن يمنعها طلب التفريق عندما يقدم زوجها  بالفعل على الشروع في إيذائها بآلة الشأن فيها أن تؤدي بحياتها أو تسبب لها أذى جسيماً أو عاهة مستديمة

ومع هذا فهل ما أقدم عليه الزوج يعتبر تهديداً – أو شروعاً في جناية ؟ أن الزوج قد أمسك بيدها ورفع بيده الأخرى هذه الآلة وهو في حالة احتدام خصومه مع زوجته فهل الظن الغالب – لولا نجدة أخوتها لها – أن يؤذيها أو يكتفي بتهديدها ؟

وعلى فرض أن هذا تهديد فما دام المشرع قد وضع معياراً للضرر بأنه ما لا يستطاع معه دوام العشرة فهل تستطيع مثل هذه الزوجة أن تعيش مع زوجها مطمئنة بعد أن كاد يؤدي بحياتها ؟

إن فقدان الطمأنينة والأمن في ذاته ضرر يبيح طلب التفريق وعليه فتطبيق المحكمتين للقانون لا غبار عيه ولا أمل في الطعن فيه فيجب تأييده

(لذلك)

قررنا قبول الطعن شكلاً وشطبه موضوعاً

▸ قضية طلاق على الفدية فوق قضية طلاق للضرر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©