تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية مؤخر صداق

قضية مؤخر صداق

قضية مؤخر صداق

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 189/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  لأحوال الشخصية للمسلمين –مؤخر الصداق – الدليل المكتوب  والبينة الشفهية – التحقيق في صحة المستند أولاً – حجية المستند

امن الخطأ الإجرائي أن تطلب المحكمة ممن قدم دليلاً مكتوباً بينة شفهية  لإثبات ما تضممنه المستند المقدم إليها  قبل أن تحقق في صحته لأن السند  الموقع عليه يعتبر حجة إلا إذا طعن فيه بالتزوير

الحكم:

المحكمة  العليا

  القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/عبد الرحيم حسين الصائغ      نائب قاضي القضاة      رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/الصديق أحمد عبد الحي    قاضي المحكمة العليا       عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ حنفي إبراهيم أحمد        قاضي المحكمة العليا     عضواً

قضية مؤخر صداق

قرار النقض 189/1982م

الصادر يوم الأربعاء 13 ذو القعدة  1402هـ الموافق1 /9/1982 م

الوقائع

رفع الطاعنون دعوى مؤخر صداق  عبارة عن عظم أرض  بالساقية 15 الكوداب  وقيمتها 3ج /ضد/ المطعون  ضدهم وجاء بالدعوى أن  مورث المدعى عليهم سبق أن تزوج بشقيقة مورثهم  بموجب وثيقة زواج عرفية وقد أصدقها عظمين في أرضه الكائنة بجهة الكوداب وفي سنة 1938 توفيت  شقيقتهم وهي في عصمة زوجها دون أن ترزق منه ببنت أو ولد وانحصر إرثها في شقيقها وزوجها المذكور وقسمت تركتها لزوجها النصف فرضاً والباقي  لأخيها تعصيباً وعليه فقد استحق مورثهم أحد العظمين  ثم توفي زوج شقيقة الطاعنين في سنة 1941 وانحصر ارثه في ابن أخيه دون سواه وفي  21/8/1951  وبموجب إقرار كتابي  أقر الوارث بصحة وثيقة الزواج العرفية وبهذا تنازل عن عظم بالساقية 15 الكوداب باعتباره نصيبه الشرعي في صداق شقيقته وقد ظل مورث المدعين يزرع في هذه الأرض إلى أن توفي في سنة 1962 وفي عام 1975 طالب ورثة زوج شقيقة الطاعنين  بحصر تركته وعندها تقدم المدعون مطالبين بالعظم  الذي أصدقه مورثهم  لزوجته  شقيقتهم و أنكر ورثته كلف المدعون برفع دعوى إثبات  دعواهم الصداق  - ورفعوا هذه الدعوى مطالبين  بصداق مورثهم الذي هو عبارة عن عظم بالحصة 3 الكوداب و أنكر المدعى عليهم  دعوى الصداق جملة وتفصيلاً ويلتمسون عدم سماع هذه الدعوى لعدم  صحة سماعها لمضي المدة المقررة لرفع مثل هذه الدعوى مع التمكن وعدم المانع الشرعي وطلبوا رفض الدعوى لذلك – أجاب محامي المدعين بأن هذه الدعوى دعوى ارث وأن التقادم لا ينطبق عليها وقررت المحكمة السير في الدعوى  وكلفت المدعين إثبات دعواهم الصداق  فأحضروا ورقة عرفية أنكرها المدعى عليه  وكلف المدعون إحضار البينة الورقة العرفية التي ثبت مضمونها وتوقيع المتوفى عليها فأحضروا شاهداً واحداً سمعت شهادته أما الشاهد الثاني  فاتضح أنه زوج إحدى المدعيات وقررت المحكمة رفض سماع شهادته  ولم يكن شاهداً غيره وعرضت على المدعين يمين المدعى عليهم فحلفوها على نفي علمهم بالصداق  المدعى به

  وفي 27/2/1977 قررت المحكمة رفض الدعوى – وجاء بأسبابها أن المدعى عليهم أنكروا الدعوى  وقد عجز المدعون  عن الإثبات لعدم إكمال نصاب الشهادة  وعرضت عليهم يمين  المدعى عليهم  فرغبوا فيها فحلفوا اليمين على نفي علمهم بالصداق  المدعى به

  وفي 12/3/1977 تقدم المدعون باستئناف لهذا القرار  أمام محكمة المديرية و أعادوا نفس دعواهم  التي جاءت بالقضية الابتدائية ودفع المستأنف ضدهم  بدفعهم الأول  وهو التقادم ولم تعط محكمة المديرية  رأياً في هذا الدفع الشكلي   وسارت في الدفع الموضوعي وهو إنكار المستأنف ضدهم للدعوى وعجز المدعون عن الإثبات وقررت أنه لا مكان لسماع بينة أخرى  بعد الشهود الذين حصر المدعون شهادتهم فيهم  ولم يثبتوا الدعوى  وحلف المدعى عليهم اليمين على نفي العلم وفي 5/1/1978 قررت محكمة المديرية تأييد الحكم الابتدائي ورفض الاستئناف وجاء بأسبابها أن ما طلبه محامي المستأنفين من طعنه في هذه المحكمة أن تسمع شهادة شاهد لم  يكن من الشهود الذين تم حصر شهادته فيهم أمام المحكمة الابتدائية  طلب غير مقبول  وأن الصداق المطالب به وهو عقار لم يثبت بوثيقة رسمية ولم يدع المستأنفون أن هناك إقراراً من المتوفى بصداق  مورثهم   وفي يوم 26/1/1978 تقدم محامي الطاعنين بعريضة للنقض جاء بها لقد أنكر المطعون ضدهم دعوى الطاعنين  صداق موكلتهم وادعى الطاعنون  أن هناك ورقة عرفية  وقع عليها ثلاثة شهود واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد الأول الذي شهد بمضمون الورقة  العرفية ورفضت المحكمة شهادة الشاهد الثاني باعتباره زوج إحدى المدعيات  وأن الورقة العرفية التي تقدم بها الطاعنون  هي من الأدلة المقبولة في الإثبات  وقد نصت المادة 40 من الجدول الثاني  أنها حجة على من وقع عليها كما أن رفض المحكمة لسماع الشاهد الذي هو زوج إحدى المدعيات فان القانون لا يجيز رد الشاهد مهما كانت علاقته بأحد الخصوم طالما أن لخصم أن يفند شهادته وطالما أن للمحكمة الكلمة الأخيرة في تقدير قيمة الشهادة وكان على المحكمة أن تسمع شهادة هذا الشاهد وتقارنها بشهادة الشاهد الآخر – أما عن موضوع  حصر الشهادة فان الطاعنين لم يذكروا الشاهد الثاني في المرحلة الابتدائية لأنه كان مريضاً مرضاً شديداًً ولأن هذا عذر يبيح فك الحصر وطلب إلغاء الحكم المطعون فيه

وكتب لإعلان المطعون  ضدهم بالطعن ولم ترد إفادة بإعلانهم لعدم العثور عليهم و أخيراً أعلنوا باللزق

الأسباب

الطعن استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول شكلاً وفي الموضع فإن الوقائع تشير إلى أن الدعوى أقيمت بطلب صداق مورثة الطاعنين  الذي أنكره المطعون ضدهم  وبما أن الطاعنين قدموا ورقة عرفية لإثبات دعاهم موقعاً عليها من المتوفى بالصداق حسب دعواهم فإنها تعتبر حجة على من وقع عليها بإمضائه أو ختمه أو بصمة أصابعه كما تنص المادة 41 الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 – وبما أن الورقة العرفية موقعاً عليها فإنها حجة إلا  إذا طعن فيها بالتزوير وأن إنكار المطعون ضدهم للدعوى لا يمنع من عرض الدليل الذي قدمه الطاعنون إليهم فإن صادقوا على أن التوقيع  هو توقيع مورثهم فتكون الورقة حجة عليهم وإن أنكروا التوقيع أوقفت المحكمة السير في الدعوى و أجرت التحقيق في دعوى التزوير  وذلك بالمضاهاة تطبيقاًً للمادتين 47 و 48 من قانون الإجراءات الجدول الثاني  لسنة 1974م

وبما أن المحكمة لم تحقق في الدليل  المقدم إليها وطلبت  بينة مع تقديم الدليل  هو الورقة العرفية  فإنها تسرعت في الحكم وواجبها التحقيق في صحة الدليل المقدم حتى إذا لم يثبت صحته أمكنها طلب الشهود – أما قبل ذلك فلا- وبما أنه وبناءً على ما تقدم فان الحكم المطعون فيه جاء غير صحيح  وتأييد محكمة الاستئناف  مخالف للصواب

لذلك

قررنا قبول  الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكمين المطعون فيهما و إعادة الأوراق للمحكمة الابتدائية للسير فيها من جديد

▸ قضية فسخ نكاح فوق قضية ميراث ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية مؤخر صداق

قضية مؤخر صداق

قضية مؤخر صداق

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 189/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  لأحوال الشخصية للمسلمين –مؤخر الصداق – الدليل المكتوب  والبينة الشفهية – التحقيق في صحة المستند أولاً – حجية المستند

امن الخطأ الإجرائي أن تطلب المحكمة ممن قدم دليلاً مكتوباً بينة شفهية  لإثبات ما تضممنه المستند المقدم إليها  قبل أن تحقق في صحته لأن السند  الموقع عليه يعتبر حجة إلا إذا طعن فيه بالتزوير

الحكم:

المحكمة  العليا

  القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/عبد الرحيم حسين الصائغ      نائب قاضي القضاة      رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/الصديق أحمد عبد الحي    قاضي المحكمة العليا       عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ حنفي إبراهيم أحمد        قاضي المحكمة العليا     عضواً

قضية مؤخر صداق

قرار النقض 189/1982م

الصادر يوم الأربعاء 13 ذو القعدة  1402هـ الموافق1 /9/1982 م

الوقائع

رفع الطاعنون دعوى مؤخر صداق  عبارة عن عظم أرض  بالساقية 15 الكوداب  وقيمتها 3ج /ضد/ المطعون  ضدهم وجاء بالدعوى أن  مورث المدعى عليهم سبق أن تزوج بشقيقة مورثهم  بموجب وثيقة زواج عرفية وقد أصدقها عظمين في أرضه الكائنة بجهة الكوداب وفي سنة 1938 توفيت  شقيقتهم وهي في عصمة زوجها دون أن ترزق منه ببنت أو ولد وانحصر إرثها في شقيقها وزوجها المذكور وقسمت تركتها لزوجها النصف فرضاً والباقي  لأخيها تعصيباً وعليه فقد استحق مورثهم أحد العظمين  ثم توفي زوج شقيقة الطاعنين في سنة 1941 وانحصر ارثه في ابن أخيه دون سواه وفي  21/8/1951  وبموجب إقرار كتابي  أقر الوارث بصحة وثيقة الزواج العرفية وبهذا تنازل عن عظم بالساقية 15 الكوداب باعتباره نصيبه الشرعي في صداق شقيقته وقد ظل مورث المدعين يزرع في هذه الأرض إلى أن توفي في سنة 1962 وفي عام 1975 طالب ورثة زوج شقيقة الطاعنين  بحصر تركته وعندها تقدم المدعون مطالبين بالعظم  الذي أصدقه مورثهم  لزوجته  شقيقتهم و أنكر ورثته كلف المدعون برفع دعوى إثبات  دعواهم الصداق  - ورفعوا هذه الدعوى مطالبين  بصداق مورثهم الذي هو عبارة عن عظم بالحصة 3 الكوداب و أنكر المدعى عليهم  دعوى الصداق جملة وتفصيلاً ويلتمسون عدم سماع هذه الدعوى لعدم  صحة سماعها لمضي المدة المقررة لرفع مثل هذه الدعوى مع التمكن وعدم المانع الشرعي وطلبوا رفض الدعوى لذلك – أجاب محامي المدعين بأن هذه الدعوى دعوى ارث وأن التقادم لا ينطبق عليها وقررت المحكمة السير في الدعوى  وكلفت المدعين إثبات دعواهم الصداق  فأحضروا ورقة عرفية أنكرها المدعى عليه  وكلف المدعون إحضار البينة الورقة العرفية التي ثبت مضمونها وتوقيع المتوفى عليها فأحضروا شاهداً واحداً سمعت شهادته أما الشاهد الثاني  فاتضح أنه زوج إحدى المدعيات وقررت المحكمة رفض سماع شهادته  ولم يكن شاهداً غيره وعرضت على المدعين يمين المدعى عليهم فحلفوها على نفي علمهم بالصداق  المدعى به

  وفي 27/2/1977 قررت المحكمة رفض الدعوى – وجاء بأسبابها أن المدعى عليهم أنكروا الدعوى  وقد عجز المدعون  عن الإثبات لعدم إكمال نصاب الشهادة  وعرضت عليهم يمين  المدعى عليهم  فرغبوا فيها فحلفوا اليمين على نفي علمهم بالصداق  المدعى به

  وفي 12/3/1977 تقدم المدعون باستئناف لهذا القرار  أمام محكمة المديرية و أعادوا نفس دعواهم  التي جاءت بالقضية الابتدائية ودفع المستأنف ضدهم  بدفعهم الأول  وهو التقادم ولم تعط محكمة المديرية  رأياً في هذا الدفع الشكلي   وسارت في الدفع الموضوعي وهو إنكار المستأنف ضدهم للدعوى وعجز المدعون عن الإثبات وقررت أنه لا مكان لسماع بينة أخرى  بعد الشهود الذين حصر المدعون شهادتهم فيهم  ولم يثبتوا الدعوى  وحلف المدعى عليهم اليمين على نفي العلم وفي 5/1/1978 قررت محكمة المديرية تأييد الحكم الابتدائي ورفض الاستئناف وجاء بأسبابها أن ما طلبه محامي المستأنفين من طعنه في هذه المحكمة أن تسمع شهادة شاهد لم  يكن من الشهود الذين تم حصر شهادته فيهم أمام المحكمة الابتدائية  طلب غير مقبول  وأن الصداق المطالب به وهو عقار لم يثبت بوثيقة رسمية ولم يدع المستأنفون أن هناك إقراراً من المتوفى بصداق  مورثهم   وفي يوم 26/1/1978 تقدم محامي الطاعنين بعريضة للنقض جاء بها لقد أنكر المطعون ضدهم دعوى الطاعنين  صداق موكلتهم وادعى الطاعنون  أن هناك ورقة عرفية  وقع عليها ثلاثة شهود واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد الأول الذي شهد بمضمون الورقة  العرفية ورفضت المحكمة شهادة الشاهد الثاني باعتباره زوج إحدى المدعيات  وأن الورقة العرفية التي تقدم بها الطاعنون  هي من الأدلة المقبولة في الإثبات  وقد نصت المادة 40 من الجدول الثاني  أنها حجة على من وقع عليها كما أن رفض المحكمة لسماع الشاهد الذي هو زوج إحدى المدعيات فان القانون لا يجيز رد الشاهد مهما كانت علاقته بأحد الخصوم طالما أن لخصم أن يفند شهادته وطالما أن للمحكمة الكلمة الأخيرة في تقدير قيمة الشهادة وكان على المحكمة أن تسمع شهادة هذا الشاهد وتقارنها بشهادة الشاهد الآخر – أما عن موضوع  حصر الشهادة فان الطاعنين لم يذكروا الشاهد الثاني في المرحلة الابتدائية لأنه كان مريضاً مرضاً شديداًً ولأن هذا عذر يبيح فك الحصر وطلب إلغاء الحكم المطعون فيه

وكتب لإعلان المطعون  ضدهم بالطعن ولم ترد إفادة بإعلانهم لعدم العثور عليهم و أخيراً أعلنوا باللزق

الأسباب

الطعن استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول شكلاً وفي الموضع فإن الوقائع تشير إلى أن الدعوى أقيمت بطلب صداق مورثة الطاعنين  الذي أنكره المطعون ضدهم  وبما أن الطاعنين قدموا ورقة عرفية لإثبات دعاهم موقعاً عليها من المتوفى بالصداق حسب دعواهم فإنها تعتبر حجة على من وقع عليها بإمضائه أو ختمه أو بصمة أصابعه كما تنص المادة 41 الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 – وبما أن الورقة العرفية موقعاً عليها فإنها حجة إلا  إذا طعن فيها بالتزوير وأن إنكار المطعون ضدهم للدعوى لا يمنع من عرض الدليل الذي قدمه الطاعنون إليهم فإن صادقوا على أن التوقيع  هو توقيع مورثهم فتكون الورقة حجة عليهم وإن أنكروا التوقيع أوقفت المحكمة السير في الدعوى و أجرت التحقيق في دعوى التزوير  وذلك بالمضاهاة تطبيقاًً للمادتين 47 و 48 من قانون الإجراءات الجدول الثاني  لسنة 1974م

وبما أن المحكمة لم تحقق في الدليل  المقدم إليها وطلبت  بينة مع تقديم الدليل  هو الورقة العرفية  فإنها تسرعت في الحكم وواجبها التحقيق في صحة الدليل المقدم حتى إذا لم يثبت صحته أمكنها طلب الشهود – أما قبل ذلك فلا- وبما أنه وبناءً على ما تقدم فان الحكم المطعون فيه جاء غير صحيح  وتأييد محكمة الاستئناف  مخالف للصواب

لذلك

قررنا قبول  الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكمين المطعون فيهما و إعادة الأوراق للمحكمة الابتدائية للسير فيها من جديد

▸ قضية فسخ نكاح فوق قضية ميراث ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية مؤخر صداق

قضية مؤخر صداق

قضية مؤخر صداق

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 189/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  لأحوال الشخصية للمسلمين –مؤخر الصداق – الدليل المكتوب  والبينة الشفهية – التحقيق في صحة المستند أولاً – حجية المستند

امن الخطأ الإجرائي أن تطلب المحكمة ممن قدم دليلاً مكتوباً بينة شفهية  لإثبات ما تضممنه المستند المقدم إليها  قبل أن تحقق في صحته لأن السند  الموقع عليه يعتبر حجة إلا إذا طعن فيه بالتزوير

الحكم:

المحكمة  العليا

  القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/عبد الرحيم حسين الصائغ      نائب قاضي القضاة      رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/الصديق أحمد عبد الحي    قاضي المحكمة العليا       عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ حنفي إبراهيم أحمد        قاضي المحكمة العليا     عضواً

قضية مؤخر صداق

قرار النقض 189/1982م

الصادر يوم الأربعاء 13 ذو القعدة  1402هـ الموافق1 /9/1982 م

الوقائع

رفع الطاعنون دعوى مؤخر صداق  عبارة عن عظم أرض  بالساقية 15 الكوداب  وقيمتها 3ج /ضد/ المطعون  ضدهم وجاء بالدعوى أن  مورث المدعى عليهم سبق أن تزوج بشقيقة مورثهم  بموجب وثيقة زواج عرفية وقد أصدقها عظمين في أرضه الكائنة بجهة الكوداب وفي سنة 1938 توفيت  شقيقتهم وهي في عصمة زوجها دون أن ترزق منه ببنت أو ولد وانحصر إرثها في شقيقها وزوجها المذكور وقسمت تركتها لزوجها النصف فرضاً والباقي  لأخيها تعصيباً وعليه فقد استحق مورثهم أحد العظمين  ثم توفي زوج شقيقة الطاعنين في سنة 1941 وانحصر ارثه في ابن أخيه دون سواه وفي  21/8/1951  وبموجب إقرار كتابي  أقر الوارث بصحة وثيقة الزواج العرفية وبهذا تنازل عن عظم بالساقية 15 الكوداب باعتباره نصيبه الشرعي في صداق شقيقته وقد ظل مورث المدعين يزرع في هذه الأرض إلى أن توفي في سنة 1962 وفي عام 1975 طالب ورثة زوج شقيقة الطاعنين  بحصر تركته وعندها تقدم المدعون مطالبين بالعظم  الذي أصدقه مورثهم  لزوجته  شقيقتهم و أنكر ورثته كلف المدعون برفع دعوى إثبات  دعواهم الصداق  - ورفعوا هذه الدعوى مطالبين  بصداق مورثهم الذي هو عبارة عن عظم بالحصة 3 الكوداب و أنكر المدعى عليهم  دعوى الصداق جملة وتفصيلاً ويلتمسون عدم سماع هذه الدعوى لعدم  صحة سماعها لمضي المدة المقررة لرفع مثل هذه الدعوى مع التمكن وعدم المانع الشرعي وطلبوا رفض الدعوى لذلك – أجاب محامي المدعين بأن هذه الدعوى دعوى ارث وأن التقادم لا ينطبق عليها وقررت المحكمة السير في الدعوى  وكلفت المدعين إثبات دعواهم الصداق  فأحضروا ورقة عرفية أنكرها المدعى عليه  وكلف المدعون إحضار البينة الورقة العرفية التي ثبت مضمونها وتوقيع المتوفى عليها فأحضروا شاهداً واحداً سمعت شهادته أما الشاهد الثاني  فاتضح أنه زوج إحدى المدعيات وقررت المحكمة رفض سماع شهادته  ولم يكن شاهداً غيره وعرضت على المدعين يمين المدعى عليهم فحلفوها على نفي علمهم بالصداق  المدعى به

  وفي 27/2/1977 قررت المحكمة رفض الدعوى – وجاء بأسبابها أن المدعى عليهم أنكروا الدعوى  وقد عجز المدعون  عن الإثبات لعدم إكمال نصاب الشهادة  وعرضت عليهم يمين  المدعى عليهم  فرغبوا فيها فحلفوا اليمين على نفي علمهم بالصداق  المدعى به

  وفي 12/3/1977 تقدم المدعون باستئناف لهذا القرار  أمام محكمة المديرية و أعادوا نفس دعواهم  التي جاءت بالقضية الابتدائية ودفع المستأنف ضدهم  بدفعهم الأول  وهو التقادم ولم تعط محكمة المديرية  رأياً في هذا الدفع الشكلي   وسارت في الدفع الموضوعي وهو إنكار المستأنف ضدهم للدعوى وعجز المدعون عن الإثبات وقررت أنه لا مكان لسماع بينة أخرى  بعد الشهود الذين حصر المدعون شهادتهم فيهم  ولم يثبتوا الدعوى  وحلف المدعى عليهم اليمين على نفي العلم وفي 5/1/1978 قررت محكمة المديرية تأييد الحكم الابتدائي ورفض الاستئناف وجاء بأسبابها أن ما طلبه محامي المستأنفين من طعنه في هذه المحكمة أن تسمع شهادة شاهد لم  يكن من الشهود الذين تم حصر شهادته فيهم أمام المحكمة الابتدائية  طلب غير مقبول  وأن الصداق المطالب به وهو عقار لم يثبت بوثيقة رسمية ولم يدع المستأنفون أن هناك إقراراً من المتوفى بصداق  مورثهم   وفي يوم 26/1/1978 تقدم محامي الطاعنين بعريضة للنقض جاء بها لقد أنكر المطعون ضدهم دعوى الطاعنين  صداق موكلتهم وادعى الطاعنون  أن هناك ورقة عرفية  وقع عليها ثلاثة شهود واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد الأول الذي شهد بمضمون الورقة  العرفية ورفضت المحكمة شهادة الشاهد الثاني باعتباره زوج إحدى المدعيات  وأن الورقة العرفية التي تقدم بها الطاعنون  هي من الأدلة المقبولة في الإثبات  وقد نصت المادة 40 من الجدول الثاني  أنها حجة على من وقع عليها كما أن رفض المحكمة لسماع الشاهد الذي هو زوج إحدى المدعيات فان القانون لا يجيز رد الشاهد مهما كانت علاقته بأحد الخصوم طالما أن لخصم أن يفند شهادته وطالما أن للمحكمة الكلمة الأخيرة في تقدير قيمة الشهادة وكان على المحكمة أن تسمع شهادة هذا الشاهد وتقارنها بشهادة الشاهد الآخر – أما عن موضوع  حصر الشهادة فان الطاعنين لم يذكروا الشاهد الثاني في المرحلة الابتدائية لأنه كان مريضاً مرضاً شديداًً ولأن هذا عذر يبيح فك الحصر وطلب إلغاء الحكم المطعون فيه

وكتب لإعلان المطعون  ضدهم بالطعن ولم ترد إفادة بإعلانهم لعدم العثور عليهم و أخيراً أعلنوا باللزق

الأسباب

الطعن استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول شكلاً وفي الموضع فإن الوقائع تشير إلى أن الدعوى أقيمت بطلب صداق مورثة الطاعنين  الذي أنكره المطعون ضدهم  وبما أن الطاعنين قدموا ورقة عرفية لإثبات دعاهم موقعاً عليها من المتوفى بالصداق حسب دعواهم فإنها تعتبر حجة على من وقع عليها بإمضائه أو ختمه أو بصمة أصابعه كما تنص المادة 41 الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 – وبما أن الورقة العرفية موقعاً عليها فإنها حجة إلا  إذا طعن فيها بالتزوير وأن إنكار المطعون ضدهم للدعوى لا يمنع من عرض الدليل الذي قدمه الطاعنون إليهم فإن صادقوا على أن التوقيع  هو توقيع مورثهم فتكون الورقة حجة عليهم وإن أنكروا التوقيع أوقفت المحكمة السير في الدعوى و أجرت التحقيق في دعوى التزوير  وذلك بالمضاهاة تطبيقاًً للمادتين 47 و 48 من قانون الإجراءات الجدول الثاني  لسنة 1974م

وبما أن المحكمة لم تحقق في الدليل  المقدم إليها وطلبت  بينة مع تقديم الدليل  هو الورقة العرفية  فإنها تسرعت في الحكم وواجبها التحقيق في صحة الدليل المقدم حتى إذا لم يثبت صحته أمكنها طلب الشهود – أما قبل ذلك فلا- وبما أنه وبناءً على ما تقدم فان الحكم المطعون فيه جاء غير صحيح  وتأييد محكمة الاستئناف  مخالف للصواب

لذلك

قررنا قبول  الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكمين المطعون فيهما و إعادة الأوراق للمحكمة الابتدائية للسير فيها من جديد

▸ قضية فسخ نكاح فوق قضية ميراث ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©