تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية فسخ نكاح

قضية فسخ نكاح

قضية فسخ نكاح

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 181/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –فسخ النكاح- واجب المحكمة – وجوب معرفة حال المدعية عند العقد – إنكار استشارة الولي –إغفال أي من المدعى  عليها – جواز تقديم  شهود آخرين غير المحصورين  ابتدائياً

1-واجب المحكمة أن تستوضح من المدعي  كل ما أغفله في الدعوى  وتستكشف منه كل غامض  فيها لتتضح كل جوانب الدعوى وأركانها ليتسنى لها  السير في  الدعوى  والفصل بين الخصوم (المواد 27 و 28و29 من الجدول الثاني  والمادتين 26, 37 ق أ م م 1974م

2-  في دعاوى فسخ النكاح على المحكمة أن تستبين من  المدعية عن حالتها  عند العقد  من حيث الصغر والبلوغ  ومن حيث البكارة و الثيبوية – فلكل حالة حكم يخالف الأخرى ( المنشور 54)

3-في حالة إنكار استشارة الولي  والموافقة قبل العقد  وجب على المحكمة استجلاء  ذلك بعده بما يدل  على الرضا والقبول بأوجه الدلالة  الواردة في الملحق للمنشور 54

1- في دعاوى فسخ لا يصح اغفال أي من المدعى عليهما ويعد قصوراً يؤدى إلى إلغاء الحكم الاكتفاء بالتحقيق مع أحدهما دون الآخر

5- حصر الشهود في المرحلة الابتدائية لا يوصد الباب  لتقديم شهود  آخرين أمام المحكمة الأعلى  بشرط أن  يقدم عذراً مقبولاً في عدم ذكرهم أولاً

(انظر المادة 69 من الجدول الثاني لقانون الإجراءات المدنية 1974 )

الحكم:

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الرازق محمد مختار  قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ د الشيخ الولي محمد      قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/  مصطفى أحمد عبد الله    قاضي المحكمة العليا   عضواً

قضية فسخ نكاح

قرار النقض 181/1982م

الصادر يوم السبت 9 ذو القعدة  1402هـ الموافق 28/8/1982 م

الوقائع

 رفعت المطعون ضدها القضية 1264/1981 نيالا الابتدائية  ضد الطاعن  مدعى عليه أول  وشقيقها مدعى عليه ثانٍ مطالبة بفسخ عقد زواجها  من المدعى عليه الأول  بولاية المدعى عليه الثاني

وفصلت وقائع دعواها بأن  المدعى عليه الثاني  قد زوجها بالمدعى عليه الأول بدون استئذانها واستشارتها ورضاها لا قبل العقد ولا بعده وطلبت لذلك فسخ الزواج

عرضت المحكمة الدعوى على المدعى عليه  الأول فصادقها  على زواجه  لها بولاية  المدعى عليه الثاني وأنكر  عدم رضاها بالعقد مدعياً موافقتها ورضاها به وطلب لذلك رفض دعواها

لم توجه المحكمة الدعوى بالمثل للمدعى عليه الثاني ولا يوجد ما يثبت إعلانه بالدعوى أو حضوره لجلسة السماع والتحقيق

كلفت المحكمة المدعى عليه الأول إثبات ما دفع  وادعاه من رضاها بالعقد فعجز عن الإثبات  فعرضت عليه المحكمة يمين المدعية فرغب فيها  فحلفت  على نفي ما ادعاه

في 16/8/1981 أصدرت المحكمة قرارها  الذي جاء نصه " حكمت للمدعية على المدعى عليه بفسخ هذا النكاح لعدم رضاها  بالعقد وفهموا ذلك "

بتاريخ 19/8/1981 طعن المحكوم عليه الأول  أمام محكمة جنوب دارفور مستأنفاً قرار المحكمة الابتدائية وطالب إعادة النظر فيه

وقد أسس طلبه على أن لديه شهوداً لإثبات ما ادعاه  لم يتمكن من إحضارهم أمام المحكمة الابتدائية   طلب الإذن بإحضارهم أمام المحكمة المطعون  لديها

قررت المحكمة سماع أقوال الطرفين فادعى المستأنف فيما ادعاه انه قد استشار المستأنف ضدها  على العقد فوافقت  عليه وارتدت الملابس التي أعدها لزواجه بها ودخل  بها  ومكث معها  نحو شهر

وأنكرت المستأنف ضدها ما ادعاه المستأنف فكلفت المحكمة المستأنف الإثبات فسمى أربعة من الشهود وحصر البينة فيهم وطلب إعلانهم فقررت  المحكمة إجابة طلبه بإعلانهم ثم رجعت المحكمة وقررت عدم السماح له بتقديم الشهود على ما ادعاه بعد أن حصر شهوده أمام المحكمة الابتدائية  ولم تثبت بهم الدعوى حيث أن أحدهم لم يشهد بشيء وثانيهما قد توفي قبل الإدلاء بشهادته وثالثهما تبين عدم صحة شهادته فهو شقيق المدعية وفي ذات الوقت مدعى عليه  في الدعوى

بعد أن حلفت المدعية اليمين بطلبه بعد أن اعتبرته المحكمة عاجزاً وعرضت عليه بعد ذلك محكمة الاستئناف يمين المستأنف ضدها فطلبها فحلفت على نفي دعواه

وفي  21/2/1981 أصدرت المحكمة قرارها حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً  ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الابتدائي

بتاريخ  22/2/1982 تقدم الطاعن بعريضة النقض مطالباً إعادة النظر في حكم المحكمتين الابتدائية والاستئناف على ضوء ما بينه من أسباب

وسبب طلبه بأن بعض شهوده على الدعوى من العرب الرحل الذين يقيمون الصيف بجمهورية أفريقيا الوسطى  وأثناء فصل الخريف  يرجعون إلى السودان بمنطقة نيالا لذا لم  يستطع  إحضارهم  أمام المحكمة الابتدائية   ورفضت محكمة الاستئناف سماع شهادتهم  بعد أن ممكناً إحضارهم ممكناً

وقد أعلنت العريضة في  22/2/1982م

الأسباب

الطعن قدم في موعده القانوني  فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن القضاء يستلزم أمرين- أولهما : الإحاطة بالحادثة التي يراد الفصل فيها  وثانيهما : العلم  بالحكم الواجب  تطبيقه عليها

وجاء تأكيد الأمر الأول  وصدور الالتزام به  في المواد (27 28 29  ) جدول ثاني فأوجبت من المحكمة أن تستوضح من المدعي كل ما غفله في الدعوى وتستكشف منه عن كل غامض فيها لتتضح كل جوانب الدعوى  وأركانها  ويتسنى  حينذاك السير في التحقيق  والفصل بين الخصوم  وهذا الأمر بذاته ما نصت عليه في قانون الإجراءات  المادتين (36 و 37 )

فإذا رجعنا إلى مطابقة  ذلك مع سير  الحكمة الابتدائية  في الدعوى نجدها قد أغفلت تطبيق تلك المواد إغفالاً تاماً واختصرت  التحقيق اختصاراً  مخلاً يظهر معه بجلاء  عدم معرفة  المحكمة بشروط الدعوى  ومقدرتها على السير  فيها

إن الدعوى هي طلب  فسخ نكاح  ويبدو من جملة الأوراق أن المطعون ضدها  تدعي انه قد عقد زواجها بمباشرة  وليها المدعى عليه  الثاني على المدعى عليه الأول  بدون استئذانها فيه  ولا رضاها  به  قبل العقد أو بعده وطلبت  لذلك  فسخ العقد

إن الدعوى بهذه الصورة ناقصة  وكان ينبغي  على المحكمة الابتدائية  إكمالها  وتصحيحها  قبل عرضها  على المدعى عليها فبالنسبة للمدعية  كان على المحكمة  أن تستبين منها عن حالتها عند العقد عليها من حيث الصغر والبلوغ ومن حيث البكارة والثيبوبة  فلكل حالة  حكم يخالف الأخرى  المنشور (54)  وحيث أنها قد نفت استشارة وليها لها  وموافقتها  عليه قبل العقد  فكان على المحكمة أن تستجلي  منها أنها لم تقبل بذلك    بعد العقد  بما يدل على الرضا والموافقة  بأوجه الدلالة  الواردة  بالملحق (1)  للمنشور المذكور أو ما يماثلها هذا من ناحية تصحيح  الدعوى أما من ناحية إجراءات السير في  الدعوى  فان المحكمة  لم تورد بالمحضر شيئاً أو تحقيقاً  مع المدعى عليه  الثاني  وهو الولي  الذي باشر العقد وكان يلزمه أن يستشير المدعية أن كانت بالغة وكل ما جاء بشأنه  أن اسمه  قد اثبت بصدر المحضر (مدعى عليه ) وفي خاتمة المحضر محكوماً عليه)

فكان الواجب أن يعلن بالدعوى المرفوعة وأن ينص  في المحضر على حضوره أو غيابه وفي حالة غيابه تستمع الدعوى بالنسبة إليه غيابياً و إذا حضر  مجلس القضاء  توجه إليه الدعوى ليجيب عليها

        إذا تركنا المدعى عليه  فان إجابة المدعى عليه الأول  عن الدعوى ليست كافية  فقد دفع الدعوى بدعوى رضائها  بالعقد أو بالزواج فكان على المحكمة  أن تستوضحه و تستفسره عن  مظهر هذا الرضا وزمنه أهو قبل العقد  أو بعده  ثم هو صراحة أم دلالة  وما هي تلك الدلالة ليتسنى  التحقيق في الدفع ويمكن  المطابقة  بين الدعوى  وبين البينة التي يقيمها  لإثباتها

وأخيراً فصحة الحكم  لم تتضمن  صيغته من حيث  صدوره حضورياً أم غيابياً ولا مصدر يعلم ذلك إلا باستنتاجه  من تتبع المحضر الذي تفيد بأن القضية قد سمعت وفصل فيها في جلسة واحدة أثبت القاضي في مقدمة المحضر  بألف التثنية (فحضرا) ومع هذا فالمحضر لا يقطع الشك بحضور المدعى عليه الثاني أو غيابه

     إن محكمة الاستئناف والتي كان عليها أن تتدارك  ما أغفلته المحكمة  الابتدائية قد اعتمدت  كل الاعتماد  في قرارها على تحقيق المحكمة الابتدائية  وبالتالي جاء قررها معيباً

إن المستأنف قد نفى أمام محكمة الاستئناف على الوقائع الدالة على رضا المستأنفة  ضدها بالعقد ( وافقت به ولبست  ملابسي ) ودخلت عليها ومكثت معها نحو شهر) ولم يسبق له أن حددها هذا التحديد أمام المحكمة الابتدائية فكان على محكمة الاستئناف أمام هذا التحديد والتنصيص أن تطلب منه إثبات هذه الدلالات  أو ما يمكنه إثباته منها وتستمع إلى شهادته في ذلك وقد قررت المحكمة ذلك ثم تراجعت وقررت عدم السماح بتقديم بينة جديدة لعدم جواز ذلك  بعد أن سبق  وحصر الطاعن  شهوده أمام المحكمة الابتدائية ولم تثبت  بهم الدعوى

ومن ذلك يبدو جلياً أن محكمة الاستئناف  ترى عدم الجواز بسماع بينة  جديدة  بعد الحصر  في مرحلة سابقة من مراحل التقاضي وإن كانت الدعوى  في ذاتها  لم تكن مستوفية  ومفصلة في تلك المرحلة  التي حصرت فيها البينة

إن المادة 69 من الجدول الثاني  قد أعطت المحكمة الحق في  قبول شهود آخرين  سوى من حصرت  أسماؤهم بشرط أن يبدي المستشهد بهم  عذراًَ مقبولاً  في عدم ذكرهم أولاً والذي لا شك فيه أن المستأنف لم يسم أمام المحكمة الابتدائية شهوداً سوى من حصرهم- لكن ذلك لا يوصد الباب أمامه لتقديم شهود آخرين أمام المحكمة الأعلى

إن تقديم بينة جديدة أمام محكمة الاستئناف تحكمه المادة (203 ) إجراءات فالمادة بفرعيها قد أجازت من حيث المبدأ  قبول أدلة جديدة وجاء نصها ( لا يجوز للأطراف في الاستئناف تقديم أدلة جديدة ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تسمح بتقديم أدلة جديدة في أي من الأحوال الآتية  :-

(أ‌)   إذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول دليل كان يجب عليها قبوله

(ب‌) إذا طلبت المحكمة المختصة بنظر الاستئناف تقديم دليل يرى أنه ضروري لإصدار حكم الاستئناف أو لأي سبب آخر تراه المحكمة مناسباً  )

إن طلب قبول شهود في هذه المرحلة  من المستأنف لا يدخل حكم الفقرة حكم الفقرة (أ) ولكنه من أوضح ما ينطبق عليه نص الفقرة (ب) فالمستأنف قد فصل مراحل الدعوى  القبول التي لم تأت بهذا التفصيل أمام المحكمة الابتدائية وأبدى وجهاً مقبولاً لتسمية شهود آخرين ومبرراً لقبولهم بأنه (قد ظهر له شهود آخرين ) وفسر هذا الظهور بما جاء في عريضته بالنقض –بأن اغلب سكان منطقته ومن بينهم الشهود قوم رحل بحسب ظروف الكلأ يقضون الصيف بجمهورية أفريقيا الوسطى ويقفلون راجعين إلى ديارهم بالسودان في الخريف فلم يستطع إحضارهم أمام المحكمة الابتدائية أيام هجرتهم خارج حدود الديار واصبح إحضارهم ممكناً أمام محكمة الاستئناف فكان على المحكمة أن تسمح بسماع هذه الشهادة لما أبداه المستأنف من سبب لا شك في مناسبته وضرورته لتصل المحكمة  بذلك إلى الفصل في وقائع لم تفصل أمام المحكمة الابتدائية لإبقاء زوجية قد قامت مستوفية شرائطها وعاش في ظلها زوجان أو نقضها إذا لم يثبت ذلك

إن عدم الجواز لقبول شهود جدد الذي قطعت به المحكمة قد انتفى بهذه المادة المذكورة  فكان على المحكمة مراعاتها وإذا كان الحصر  السابق مانعاً من قبول شهادة آخرين فان النقص في تحقيق المحكمة الابتدائية  يمنع محكمة الاستئناف  من إصدار  قرارها بناءً عليه

لذلك

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي  والاستئنافي  و إرسال الأوراق إلى المحكمة الابتدائية  للسير في الدعوى من جديد على  ضوء الأسباب المذكورة

 

▸ قضية فسخ نكاح فوق قضية مؤخر صداق ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية فسخ نكاح

قضية فسخ نكاح

قضية فسخ نكاح

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 181/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –فسخ النكاح- واجب المحكمة – وجوب معرفة حال المدعية عند العقد – إنكار استشارة الولي –إغفال أي من المدعى  عليها – جواز تقديم  شهود آخرين غير المحصورين  ابتدائياً

1-واجب المحكمة أن تستوضح من المدعي  كل ما أغفله في الدعوى  وتستكشف منه كل غامض  فيها لتتضح كل جوانب الدعوى وأركانها ليتسنى لها  السير في  الدعوى  والفصل بين الخصوم (المواد 27 و 28و29 من الجدول الثاني  والمادتين 26, 37 ق أ م م 1974م

2-  في دعاوى فسخ النكاح على المحكمة أن تستبين من  المدعية عن حالتها  عند العقد  من حيث الصغر والبلوغ  ومن حيث البكارة و الثيبوية – فلكل حالة حكم يخالف الأخرى ( المنشور 54)

3-في حالة إنكار استشارة الولي  والموافقة قبل العقد  وجب على المحكمة استجلاء  ذلك بعده بما يدل  على الرضا والقبول بأوجه الدلالة  الواردة في الملحق للمنشور 54

1- في دعاوى فسخ لا يصح اغفال أي من المدعى عليهما ويعد قصوراً يؤدى إلى إلغاء الحكم الاكتفاء بالتحقيق مع أحدهما دون الآخر

5- حصر الشهود في المرحلة الابتدائية لا يوصد الباب  لتقديم شهود  آخرين أمام المحكمة الأعلى  بشرط أن  يقدم عذراً مقبولاً في عدم ذكرهم أولاً

(انظر المادة 69 من الجدول الثاني لقانون الإجراءات المدنية 1974 )

الحكم:

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الرازق محمد مختار  قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ د الشيخ الولي محمد      قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/  مصطفى أحمد عبد الله    قاضي المحكمة العليا   عضواً

قضية فسخ نكاح

قرار النقض 181/1982م

الصادر يوم السبت 9 ذو القعدة  1402هـ الموافق 28/8/1982 م

الوقائع

 رفعت المطعون ضدها القضية 1264/1981 نيالا الابتدائية  ضد الطاعن  مدعى عليه أول  وشقيقها مدعى عليه ثانٍ مطالبة بفسخ عقد زواجها  من المدعى عليه الأول  بولاية المدعى عليه الثاني

وفصلت وقائع دعواها بأن  المدعى عليه الثاني  قد زوجها بالمدعى عليه الأول بدون استئذانها واستشارتها ورضاها لا قبل العقد ولا بعده وطلبت لذلك فسخ الزواج

عرضت المحكمة الدعوى على المدعى عليه  الأول فصادقها  على زواجه  لها بولاية  المدعى عليه الثاني وأنكر  عدم رضاها بالعقد مدعياً موافقتها ورضاها به وطلب لذلك رفض دعواها

لم توجه المحكمة الدعوى بالمثل للمدعى عليه الثاني ولا يوجد ما يثبت إعلانه بالدعوى أو حضوره لجلسة السماع والتحقيق

كلفت المحكمة المدعى عليه الأول إثبات ما دفع  وادعاه من رضاها بالعقد فعجز عن الإثبات  فعرضت عليه المحكمة يمين المدعية فرغب فيها  فحلفت  على نفي ما ادعاه

في 16/8/1981 أصدرت المحكمة قرارها  الذي جاء نصه " حكمت للمدعية على المدعى عليه بفسخ هذا النكاح لعدم رضاها  بالعقد وفهموا ذلك "

بتاريخ 19/8/1981 طعن المحكوم عليه الأول  أمام محكمة جنوب دارفور مستأنفاً قرار المحكمة الابتدائية وطالب إعادة النظر فيه

وقد أسس طلبه على أن لديه شهوداً لإثبات ما ادعاه  لم يتمكن من إحضارهم أمام المحكمة الابتدائية   طلب الإذن بإحضارهم أمام المحكمة المطعون  لديها

قررت المحكمة سماع أقوال الطرفين فادعى المستأنف فيما ادعاه انه قد استشار المستأنف ضدها  على العقد فوافقت  عليه وارتدت الملابس التي أعدها لزواجه بها ودخل  بها  ومكث معها  نحو شهر

وأنكرت المستأنف ضدها ما ادعاه المستأنف فكلفت المحكمة المستأنف الإثبات فسمى أربعة من الشهود وحصر البينة فيهم وطلب إعلانهم فقررت  المحكمة إجابة طلبه بإعلانهم ثم رجعت المحكمة وقررت عدم السماح له بتقديم الشهود على ما ادعاه بعد أن حصر شهوده أمام المحكمة الابتدائية  ولم تثبت بهم الدعوى حيث أن أحدهم لم يشهد بشيء وثانيهما قد توفي قبل الإدلاء بشهادته وثالثهما تبين عدم صحة شهادته فهو شقيق المدعية وفي ذات الوقت مدعى عليه  في الدعوى

بعد أن حلفت المدعية اليمين بطلبه بعد أن اعتبرته المحكمة عاجزاً وعرضت عليه بعد ذلك محكمة الاستئناف يمين المستأنف ضدها فطلبها فحلفت على نفي دعواه

وفي  21/2/1981 أصدرت المحكمة قرارها حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً  ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الابتدائي

بتاريخ  22/2/1982 تقدم الطاعن بعريضة النقض مطالباً إعادة النظر في حكم المحكمتين الابتدائية والاستئناف على ضوء ما بينه من أسباب

وسبب طلبه بأن بعض شهوده على الدعوى من العرب الرحل الذين يقيمون الصيف بجمهورية أفريقيا الوسطى  وأثناء فصل الخريف  يرجعون إلى السودان بمنطقة نيالا لذا لم  يستطع  إحضارهم  أمام المحكمة الابتدائية   ورفضت محكمة الاستئناف سماع شهادتهم  بعد أن ممكناً إحضارهم ممكناً

وقد أعلنت العريضة في  22/2/1982م

الأسباب

الطعن قدم في موعده القانوني  فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن القضاء يستلزم أمرين- أولهما : الإحاطة بالحادثة التي يراد الفصل فيها  وثانيهما : العلم  بالحكم الواجب  تطبيقه عليها

وجاء تأكيد الأمر الأول  وصدور الالتزام به  في المواد (27 28 29  ) جدول ثاني فأوجبت من المحكمة أن تستوضح من المدعي كل ما غفله في الدعوى وتستكشف منه عن كل غامض فيها لتتضح كل جوانب الدعوى  وأركانها  ويتسنى  حينذاك السير في التحقيق  والفصل بين الخصوم  وهذا الأمر بذاته ما نصت عليه في قانون الإجراءات  المادتين (36 و 37 )

فإذا رجعنا إلى مطابقة  ذلك مع سير  الحكمة الابتدائية  في الدعوى نجدها قد أغفلت تطبيق تلك المواد إغفالاً تاماً واختصرت  التحقيق اختصاراً  مخلاً يظهر معه بجلاء  عدم معرفة  المحكمة بشروط الدعوى  ومقدرتها على السير  فيها

إن الدعوى هي طلب  فسخ نكاح  ويبدو من جملة الأوراق أن المطعون ضدها  تدعي انه قد عقد زواجها بمباشرة  وليها المدعى عليه  الثاني على المدعى عليه الأول  بدون استئذانها فيه  ولا رضاها  به  قبل العقد أو بعده وطلبت  لذلك  فسخ العقد

إن الدعوى بهذه الصورة ناقصة  وكان ينبغي  على المحكمة الابتدائية  إكمالها  وتصحيحها  قبل عرضها  على المدعى عليها فبالنسبة للمدعية  كان على المحكمة  أن تستبين منها عن حالتها عند العقد عليها من حيث الصغر والبلوغ ومن حيث البكارة والثيبوبة  فلكل حالة  حكم يخالف الأخرى  المنشور (54)  وحيث أنها قد نفت استشارة وليها لها  وموافقتها  عليه قبل العقد  فكان على المحكمة أن تستجلي  منها أنها لم تقبل بذلك    بعد العقد  بما يدل على الرضا والموافقة  بأوجه الدلالة  الواردة  بالملحق (1)  للمنشور المذكور أو ما يماثلها هذا من ناحية تصحيح  الدعوى أما من ناحية إجراءات السير في  الدعوى  فان المحكمة  لم تورد بالمحضر شيئاً أو تحقيقاً  مع المدعى عليه  الثاني  وهو الولي  الذي باشر العقد وكان يلزمه أن يستشير المدعية أن كانت بالغة وكل ما جاء بشأنه  أن اسمه  قد اثبت بصدر المحضر (مدعى عليه ) وفي خاتمة المحضر محكوماً عليه)

فكان الواجب أن يعلن بالدعوى المرفوعة وأن ينص  في المحضر على حضوره أو غيابه وفي حالة غيابه تستمع الدعوى بالنسبة إليه غيابياً و إذا حضر  مجلس القضاء  توجه إليه الدعوى ليجيب عليها

        إذا تركنا المدعى عليه  فان إجابة المدعى عليه الأول  عن الدعوى ليست كافية  فقد دفع الدعوى بدعوى رضائها  بالعقد أو بالزواج فكان على المحكمة  أن تستوضحه و تستفسره عن  مظهر هذا الرضا وزمنه أهو قبل العقد  أو بعده  ثم هو صراحة أم دلالة  وما هي تلك الدلالة ليتسنى  التحقيق في الدفع ويمكن  المطابقة  بين الدعوى  وبين البينة التي يقيمها  لإثباتها

وأخيراً فصحة الحكم  لم تتضمن  صيغته من حيث  صدوره حضورياً أم غيابياً ولا مصدر يعلم ذلك إلا باستنتاجه  من تتبع المحضر الذي تفيد بأن القضية قد سمعت وفصل فيها في جلسة واحدة أثبت القاضي في مقدمة المحضر  بألف التثنية (فحضرا) ومع هذا فالمحضر لا يقطع الشك بحضور المدعى عليه الثاني أو غيابه

     إن محكمة الاستئناف والتي كان عليها أن تتدارك  ما أغفلته المحكمة  الابتدائية قد اعتمدت  كل الاعتماد  في قرارها على تحقيق المحكمة الابتدائية  وبالتالي جاء قررها معيباً

إن المستأنف قد نفى أمام محكمة الاستئناف على الوقائع الدالة على رضا المستأنفة  ضدها بالعقد ( وافقت به ولبست  ملابسي ) ودخلت عليها ومكثت معها نحو شهر) ولم يسبق له أن حددها هذا التحديد أمام المحكمة الابتدائية فكان على محكمة الاستئناف أمام هذا التحديد والتنصيص أن تطلب منه إثبات هذه الدلالات  أو ما يمكنه إثباته منها وتستمع إلى شهادته في ذلك وقد قررت المحكمة ذلك ثم تراجعت وقررت عدم السماح بتقديم بينة جديدة لعدم جواز ذلك  بعد أن سبق  وحصر الطاعن  شهوده أمام المحكمة الابتدائية ولم تثبت  بهم الدعوى

ومن ذلك يبدو جلياً أن محكمة الاستئناف  ترى عدم الجواز بسماع بينة  جديدة  بعد الحصر  في مرحلة سابقة من مراحل التقاضي وإن كانت الدعوى  في ذاتها  لم تكن مستوفية  ومفصلة في تلك المرحلة  التي حصرت فيها البينة

إن المادة 69 من الجدول الثاني  قد أعطت المحكمة الحق في  قبول شهود آخرين  سوى من حصرت  أسماؤهم بشرط أن يبدي المستشهد بهم  عذراًَ مقبولاً  في عدم ذكرهم أولاً والذي لا شك فيه أن المستأنف لم يسم أمام المحكمة الابتدائية شهوداً سوى من حصرهم- لكن ذلك لا يوصد الباب أمامه لتقديم شهود آخرين أمام المحكمة الأعلى

إن تقديم بينة جديدة أمام محكمة الاستئناف تحكمه المادة (203 ) إجراءات فالمادة بفرعيها قد أجازت من حيث المبدأ  قبول أدلة جديدة وجاء نصها ( لا يجوز للأطراف في الاستئناف تقديم أدلة جديدة ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تسمح بتقديم أدلة جديدة في أي من الأحوال الآتية  :-

(أ‌)   إذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول دليل كان يجب عليها قبوله

(ب‌) إذا طلبت المحكمة المختصة بنظر الاستئناف تقديم دليل يرى أنه ضروري لإصدار حكم الاستئناف أو لأي سبب آخر تراه المحكمة مناسباً  )

إن طلب قبول شهود في هذه المرحلة  من المستأنف لا يدخل حكم الفقرة حكم الفقرة (أ) ولكنه من أوضح ما ينطبق عليه نص الفقرة (ب) فالمستأنف قد فصل مراحل الدعوى  القبول التي لم تأت بهذا التفصيل أمام المحكمة الابتدائية وأبدى وجهاً مقبولاً لتسمية شهود آخرين ومبرراً لقبولهم بأنه (قد ظهر له شهود آخرين ) وفسر هذا الظهور بما جاء في عريضته بالنقض –بأن اغلب سكان منطقته ومن بينهم الشهود قوم رحل بحسب ظروف الكلأ يقضون الصيف بجمهورية أفريقيا الوسطى ويقفلون راجعين إلى ديارهم بالسودان في الخريف فلم يستطع إحضارهم أمام المحكمة الابتدائية أيام هجرتهم خارج حدود الديار واصبح إحضارهم ممكناً أمام محكمة الاستئناف فكان على المحكمة أن تسمح بسماع هذه الشهادة لما أبداه المستأنف من سبب لا شك في مناسبته وضرورته لتصل المحكمة  بذلك إلى الفصل في وقائع لم تفصل أمام المحكمة الابتدائية لإبقاء زوجية قد قامت مستوفية شرائطها وعاش في ظلها زوجان أو نقضها إذا لم يثبت ذلك

إن عدم الجواز لقبول شهود جدد الذي قطعت به المحكمة قد انتفى بهذه المادة المذكورة  فكان على المحكمة مراعاتها وإذا كان الحصر  السابق مانعاً من قبول شهادة آخرين فان النقص في تحقيق المحكمة الابتدائية  يمنع محكمة الاستئناف  من إصدار  قرارها بناءً عليه

لذلك

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي  والاستئنافي  و إرسال الأوراق إلى المحكمة الابتدائية  للسير في الدعوى من جديد على  ضوء الأسباب المذكورة

 

▸ قضية فسخ نكاح فوق قضية مؤخر صداق ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية فسخ نكاح

قضية فسخ نكاح

قضية فسخ نكاح

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 181/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –فسخ النكاح- واجب المحكمة – وجوب معرفة حال المدعية عند العقد – إنكار استشارة الولي –إغفال أي من المدعى  عليها – جواز تقديم  شهود آخرين غير المحصورين  ابتدائياً

1-واجب المحكمة أن تستوضح من المدعي  كل ما أغفله في الدعوى  وتستكشف منه كل غامض  فيها لتتضح كل جوانب الدعوى وأركانها ليتسنى لها  السير في  الدعوى  والفصل بين الخصوم (المواد 27 و 28و29 من الجدول الثاني  والمادتين 26, 37 ق أ م م 1974م

2-  في دعاوى فسخ النكاح على المحكمة أن تستبين من  المدعية عن حالتها  عند العقد  من حيث الصغر والبلوغ  ومن حيث البكارة و الثيبوية – فلكل حالة حكم يخالف الأخرى ( المنشور 54)

3-في حالة إنكار استشارة الولي  والموافقة قبل العقد  وجب على المحكمة استجلاء  ذلك بعده بما يدل  على الرضا والقبول بأوجه الدلالة  الواردة في الملحق للمنشور 54

1- في دعاوى فسخ لا يصح اغفال أي من المدعى عليهما ويعد قصوراً يؤدى إلى إلغاء الحكم الاكتفاء بالتحقيق مع أحدهما دون الآخر

5- حصر الشهود في المرحلة الابتدائية لا يوصد الباب  لتقديم شهود  آخرين أمام المحكمة الأعلى  بشرط أن  يقدم عذراً مقبولاً في عدم ذكرهم أولاً

(انظر المادة 69 من الجدول الثاني لقانون الإجراءات المدنية 1974 )

الحكم:

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الرازق محمد مختار  قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ د الشيخ الولي محمد      قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/  مصطفى أحمد عبد الله    قاضي المحكمة العليا   عضواً

قضية فسخ نكاح

قرار النقض 181/1982م

الصادر يوم السبت 9 ذو القعدة  1402هـ الموافق 28/8/1982 م

الوقائع

 رفعت المطعون ضدها القضية 1264/1981 نيالا الابتدائية  ضد الطاعن  مدعى عليه أول  وشقيقها مدعى عليه ثانٍ مطالبة بفسخ عقد زواجها  من المدعى عليه الأول  بولاية المدعى عليه الثاني

وفصلت وقائع دعواها بأن  المدعى عليه الثاني  قد زوجها بالمدعى عليه الأول بدون استئذانها واستشارتها ورضاها لا قبل العقد ولا بعده وطلبت لذلك فسخ الزواج

عرضت المحكمة الدعوى على المدعى عليه  الأول فصادقها  على زواجه  لها بولاية  المدعى عليه الثاني وأنكر  عدم رضاها بالعقد مدعياً موافقتها ورضاها به وطلب لذلك رفض دعواها

لم توجه المحكمة الدعوى بالمثل للمدعى عليه الثاني ولا يوجد ما يثبت إعلانه بالدعوى أو حضوره لجلسة السماع والتحقيق

كلفت المحكمة المدعى عليه الأول إثبات ما دفع  وادعاه من رضاها بالعقد فعجز عن الإثبات  فعرضت عليه المحكمة يمين المدعية فرغب فيها  فحلفت  على نفي ما ادعاه

في 16/8/1981 أصدرت المحكمة قرارها  الذي جاء نصه " حكمت للمدعية على المدعى عليه بفسخ هذا النكاح لعدم رضاها  بالعقد وفهموا ذلك "

بتاريخ 19/8/1981 طعن المحكوم عليه الأول  أمام محكمة جنوب دارفور مستأنفاً قرار المحكمة الابتدائية وطالب إعادة النظر فيه

وقد أسس طلبه على أن لديه شهوداً لإثبات ما ادعاه  لم يتمكن من إحضارهم أمام المحكمة الابتدائية   طلب الإذن بإحضارهم أمام المحكمة المطعون  لديها

قررت المحكمة سماع أقوال الطرفين فادعى المستأنف فيما ادعاه انه قد استشار المستأنف ضدها  على العقد فوافقت  عليه وارتدت الملابس التي أعدها لزواجه بها ودخل  بها  ومكث معها  نحو شهر

وأنكرت المستأنف ضدها ما ادعاه المستأنف فكلفت المحكمة المستأنف الإثبات فسمى أربعة من الشهود وحصر البينة فيهم وطلب إعلانهم فقررت  المحكمة إجابة طلبه بإعلانهم ثم رجعت المحكمة وقررت عدم السماح له بتقديم الشهود على ما ادعاه بعد أن حصر شهوده أمام المحكمة الابتدائية  ولم تثبت بهم الدعوى حيث أن أحدهم لم يشهد بشيء وثانيهما قد توفي قبل الإدلاء بشهادته وثالثهما تبين عدم صحة شهادته فهو شقيق المدعية وفي ذات الوقت مدعى عليه  في الدعوى

بعد أن حلفت المدعية اليمين بطلبه بعد أن اعتبرته المحكمة عاجزاً وعرضت عليه بعد ذلك محكمة الاستئناف يمين المستأنف ضدها فطلبها فحلفت على نفي دعواه

وفي  21/2/1981 أصدرت المحكمة قرارها حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً  ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الابتدائي

بتاريخ  22/2/1982 تقدم الطاعن بعريضة النقض مطالباً إعادة النظر في حكم المحكمتين الابتدائية والاستئناف على ضوء ما بينه من أسباب

وسبب طلبه بأن بعض شهوده على الدعوى من العرب الرحل الذين يقيمون الصيف بجمهورية أفريقيا الوسطى  وأثناء فصل الخريف  يرجعون إلى السودان بمنطقة نيالا لذا لم  يستطع  إحضارهم  أمام المحكمة الابتدائية   ورفضت محكمة الاستئناف سماع شهادتهم  بعد أن ممكناً إحضارهم ممكناً

وقد أعلنت العريضة في  22/2/1982م

الأسباب

الطعن قدم في موعده القانوني  فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن القضاء يستلزم أمرين- أولهما : الإحاطة بالحادثة التي يراد الفصل فيها  وثانيهما : العلم  بالحكم الواجب  تطبيقه عليها

وجاء تأكيد الأمر الأول  وصدور الالتزام به  في المواد (27 28 29  ) جدول ثاني فأوجبت من المحكمة أن تستوضح من المدعي كل ما غفله في الدعوى وتستكشف منه عن كل غامض فيها لتتضح كل جوانب الدعوى  وأركانها  ويتسنى  حينذاك السير في التحقيق  والفصل بين الخصوم  وهذا الأمر بذاته ما نصت عليه في قانون الإجراءات  المادتين (36 و 37 )

فإذا رجعنا إلى مطابقة  ذلك مع سير  الحكمة الابتدائية  في الدعوى نجدها قد أغفلت تطبيق تلك المواد إغفالاً تاماً واختصرت  التحقيق اختصاراً  مخلاً يظهر معه بجلاء  عدم معرفة  المحكمة بشروط الدعوى  ومقدرتها على السير  فيها

إن الدعوى هي طلب  فسخ نكاح  ويبدو من جملة الأوراق أن المطعون ضدها  تدعي انه قد عقد زواجها بمباشرة  وليها المدعى عليه  الثاني على المدعى عليه الأول  بدون استئذانها فيه  ولا رضاها  به  قبل العقد أو بعده وطلبت  لذلك  فسخ العقد

إن الدعوى بهذه الصورة ناقصة  وكان ينبغي  على المحكمة الابتدائية  إكمالها  وتصحيحها  قبل عرضها  على المدعى عليها فبالنسبة للمدعية  كان على المحكمة  أن تستبين منها عن حالتها عند العقد عليها من حيث الصغر والبلوغ ومن حيث البكارة والثيبوبة  فلكل حالة  حكم يخالف الأخرى  المنشور (54)  وحيث أنها قد نفت استشارة وليها لها  وموافقتها  عليه قبل العقد  فكان على المحكمة أن تستجلي  منها أنها لم تقبل بذلك    بعد العقد  بما يدل على الرضا والموافقة  بأوجه الدلالة  الواردة  بالملحق (1)  للمنشور المذكور أو ما يماثلها هذا من ناحية تصحيح  الدعوى أما من ناحية إجراءات السير في  الدعوى  فان المحكمة  لم تورد بالمحضر شيئاً أو تحقيقاً  مع المدعى عليه  الثاني  وهو الولي  الذي باشر العقد وكان يلزمه أن يستشير المدعية أن كانت بالغة وكل ما جاء بشأنه  أن اسمه  قد اثبت بصدر المحضر (مدعى عليه ) وفي خاتمة المحضر محكوماً عليه)

فكان الواجب أن يعلن بالدعوى المرفوعة وأن ينص  في المحضر على حضوره أو غيابه وفي حالة غيابه تستمع الدعوى بالنسبة إليه غيابياً و إذا حضر  مجلس القضاء  توجه إليه الدعوى ليجيب عليها

        إذا تركنا المدعى عليه  فان إجابة المدعى عليه الأول  عن الدعوى ليست كافية  فقد دفع الدعوى بدعوى رضائها  بالعقد أو بالزواج فكان على المحكمة  أن تستوضحه و تستفسره عن  مظهر هذا الرضا وزمنه أهو قبل العقد  أو بعده  ثم هو صراحة أم دلالة  وما هي تلك الدلالة ليتسنى  التحقيق في الدفع ويمكن  المطابقة  بين الدعوى  وبين البينة التي يقيمها  لإثباتها

وأخيراً فصحة الحكم  لم تتضمن  صيغته من حيث  صدوره حضورياً أم غيابياً ولا مصدر يعلم ذلك إلا باستنتاجه  من تتبع المحضر الذي تفيد بأن القضية قد سمعت وفصل فيها في جلسة واحدة أثبت القاضي في مقدمة المحضر  بألف التثنية (فحضرا) ومع هذا فالمحضر لا يقطع الشك بحضور المدعى عليه الثاني أو غيابه

     إن محكمة الاستئناف والتي كان عليها أن تتدارك  ما أغفلته المحكمة  الابتدائية قد اعتمدت  كل الاعتماد  في قرارها على تحقيق المحكمة الابتدائية  وبالتالي جاء قررها معيباً

إن المستأنف قد نفى أمام محكمة الاستئناف على الوقائع الدالة على رضا المستأنفة  ضدها بالعقد ( وافقت به ولبست  ملابسي ) ودخلت عليها ومكثت معها نحو شهر) ولم يسبق له أن حددها هذا التحديد أمام المحكمة الابتدائية فكان على محكمة الاستئناف أمام هذا التحديد والتنصيص أن تطلب منه إثبات هذه الدلالات  أو ما يمكنه إثباته منها وتستمع إلى شهادته في ذلك وقد قررت المحكمة ذلك ثم تراجعت وقررت عدم السماح بتقديم بينة جديدة لعدم جواز ذلك  بعد أن سبق  وحصر الطاعن  شهوده أمام المحكمة الابتدائية ولم تثبت  بهم الدعوى

ومن ذلك يبدو جلياً أن محكمة الاستئناف  ترى عدم الجواز بسماع بينة  جديدة  بعد الحصر  في مرحلة سابقة من مراحل التقاضي وإن كانت الدعوى  في ذاتها  لم تكن مستوفية  ومفصلة في تلك المرحلة  التي حصرت فيها البينة

إن المادة 69 من الجدول الثاني  قد أعطت المحكمة الحق في  قبول شهود آخرين  سوى من حصرت  أسماؤهم بشرط أن يبدي المستشهد بهم  عذراًَ مقبولاً  في عدم ذكرهم أولاً والذي لا شك فيه أن المستأنف لم يسم أمام المحكمة الابتدائية شهوداً سوى من حصرهم- لكن ذلك لا يوصد الباب أمامه لتقديم شهود آخرين أمام المحكمة الأعلى

إن تقديم بينة جديدة أمام محكمة الاستئناف تحكمه المادة (203 ) إجراءات فالمادة بفرعيها قد أجازت من حيث المبدأ  قبول أدلة جديدة وجاء نصها ( لا يجوز للأطراف في الاستئناف تقديم أدلة جديدة ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تسمح بتقديم أدلة جديدة في أي من الأحوال الآتية  :-

(أ‌)   إذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول دليل كان يجب عليها قبوله

(ب‌) إذا طلبت المحكمة المختصة بنظر الاستئناف تقديم دليل يرى أنه ضروري لإصدار حكم الاستئناف أو لأي سبب آخر تراه المحكمة مناسباً  )

إن طلب قبول شهود في هذه المرحلة  من المستأنف لا يدخل حكم الفقرة حكم الفقرة (أ) ولكنه من أوضح ما ينطبق عليه نص الفقرة (ب) فالمستأنف قد فصل مراحل الدعوى  القبول التي لم تأت بهذا التفصيل أمام المحكمة الابتدائية وأبدى وجهاً مقبولاً لتسمية شهود آخرين ومبرراً لقبولهم بأنه (قد ظهر له شهود آخرين ) وفسر هذا الظهور بما جاء في عريضته بالنقض –بأن اغلب سكان منطقته ومن بينهم الشهود قوم رحل بحسب ظروف الكلأ يقضون الصيف بجمهورية أفريقيا الوسطى ويقفلون راجعين إلى ديارهم بالسودان في الخريف فلم يستطع إحضارهم أمام المحكمة الابتدائية أيام هجرتهم خارج حدود الديار واصبح إحضارهم ممكناً أمام محكمة الاستئناف فكان على المحكمة أن تسمح بسماع هذه الشهادة لما أبداه المستأنف من سبب لا شك في مناسبته وضرورته لتصل المحكمة  بذلك إلى الفصل في وقائع لم تفصل أمام المحكمة الابتدائية لإبقاء زوجية قد قامت مستوفية شرائطها وعاش في ظلها زوجان أو نقضها إذا لم يثبت ذلك

إن عدم الجواز لقبول شهود جدد الذي قطعت به المحكمة قد انتفى بهذه المادة المذكورة  فكان على المحكمة مراعاتها وإذا كان الحصر  السابق مانعاً من قبول شهادة آخرين فان النقص في تحقيق المحكمة الابتدائية  يمنع محكمة الاستئناف  من إصدار  قرارها بناءً عليه

لذلك

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي  والاستئنافي  و إرسال الأوراق إلى المحكمة الابتدائية  للسير في الدعوى من جديد على  ضوء الأسباب المذكورة

 

▸ قضية فسخ نكاح فوق قضية مؤخر صداق ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©