تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1989
  4. قضية تخارج

قضية تخارج

بسم الله الرحمن الرحيم

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ سيد أحمد العوض     قاضي المحكمة العليا     رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ مصطفي أحمد عبد الله قاضي المحكمة العليا     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ قرش محمد قرش  قاضي المحكمة العليا        عضواً

قضية تخارج

قرار النقض نمرة 44/1989

الصادر في يوم 13/6/1989

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – التخارج – حضور المدعى تخارجه بنفسه – حضور الوكيل في التخارج – حق المحامي في التخارج

ما دام قد تأكد أن المدعى تخارجه لم يحضر بنفسه أو بوكيل رسمي من قبله فليس من حق المحامي أن يتخارج بنابه عنه أو عن القصر

مذكــــرة

هذا الطعن بالنقض منصب على قرار الاستئناف في القضية نمرة 175/ق/س/87 محكمة استئناف الإقليم الأوسط بود مدني الصادر في 6/12/1987 بإلغاء قرار المحكمة الابتدائية الذي يقضى بتخارج إحدى زوجتي المتوفى عن نصيبها ونصيب أولادها القصر نظير مبلغ محدد من المال للزوجة الثانية وأولادها بدعوى من محامي الطاعنة أن المطعون ضدها قد قبلت التخارج بواسطة محاميها وأن القطعة المتخارج عنها قد بيعت لشخص وبناها وتعلق بها حق آخرين

إن المطعون ضدها قد ذكرت لمحكمة الاستئناف الإقليم الأوسط أنها لم تقم بهذا التخارج كما أن محاميها لم يقم به وأنما حضرتها محامية تحت التمرين باسم محاميها الذي كان قد توقف عن المرافعة في التركة لعجزها عن إيفائها أتعابه

وقد ثبت لمحكمة الاستئناف أن القرار الابتدائي صدر في غيبها وعلى الرغم من دعوى محامي الطاعنة أن المطعون ضدها قد قبلت التخارج بواسطة محاميها إلا أن قبولها لو حصل يتوقف على أنه من مصلحة القصر أو لا الأمر الذي لم يحدث – وما دام أنه قد تأكد أن المطعون ضدها والمدعى تخارجها لم تحضر بنفسها ولا بوكيل رسمي من قبلها فليس من حق المحامي أن يتخارج نيابة عنها وعن قصرها

وعليه فإن الطعن بالنقض يصبح لا أمل فيه ويشطب إيجازياً طبقاً للمادة (186) إجراءات سنة 1983م

لهذا قررنا شطب الطعن إيجازياً لأنه لا أمل فيه ولا أمر بشأن الرسم

▸ قضية أرث فوق قضية تخارج ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1989
  4. قضية تخارج

قضية تخارج

بسم الله الرحمن الرحيم

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ سيد أحمد العوض     قاضي المحكمة العليا     رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ مصطفي أحمد عبد الله قاضي المحكمة العليا     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ قرش محمد قرش  قاضي المحكمة العليا        عضواً

قضية تخارج

قرار النقض نمرة 44/1989

الصادر في يوم 13/6/1989

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – التخارج – حضور المدعى تخارجه بنفسه – حضور الوكيل في التخارج – حق المحامي في التخارج

ما دام قد تأكد أن المدعى تخارجه لم يحضر بنفسه أو بوكيل رسمي من قبله فليس من حق المحامي أن يتخارج بنابه عنه أو عن القصر

مذكــــرة

هذا الطعن بالنقض منصب على قرار الاستئناف في القضية نمرة 175/ق/س/87 محكمة استئناف الإقليم الأوسط بود مدني الصادر في 6/12/1987 بإلغاء قرار المحكمة الابتدائية الذي يقضى بتخارج إحدى زوجتي المتوفى عن نصيبها ونصيب أولادها القصر نظير مبلغ محدد من المال للزوجة الثانية وأولادها بدعوى من محامي الطاعنة أن المطعون ضدها قد قبلت التخارج بواسطة محاميها وأن القطعة المتخارج عنها قد بيعت لشخص وبناها وتعلق بها حق آخرين

إن المطعون ضدها قد ذكرت لمحكمة الاستئناف الإقليم الأوسط أنها لم تقم بهذا التخارج كما أن محاميها لم يقم به وأنما حضرتها محامية تحت التمرين باسم محاميها الذي كان قد توقف عن المرافعة في التركة لعجزها عن إيفائها أتعابه

وقد ثبت لمحكمة الاستئناف أن القرار الابتدائي صدر في غيبها وعلى الرغم من دعوى محامي الطاعنة أن المطعون ضدها قد قبلت التخارج بواسطة محاميها إلا أن قبولها لو حصل يتوقف على أنه من مصلحة القصر أو لا الأمر الذي لم يحدث – وما دام أنه قد تأكد أن المطعون ضدها والمدعى تخارجها لم تحضر بنفسها ولا بوكيل رسمي من قبلها فليس من حق المحامي أن يتخارج نيابة عنها وعن قصرها

وعليه فإن الطعن بالنقض يصبح لا أمل فيه ويشطب إيجازياً طبقاً للمادة (186) إجراءات سنة 1983م

لهذا قررنا شطب الطعن إيجازياً لأنه لا أمل فيه ولا أمر بشأن الرسم

▸ قضية أرث فوق قضية تخارج ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1989
  4. قضية تخارج

قضية تخارج

بسم الله الرحمن الرحيم

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ سيد أحمد العوض     قاضي المحكمة العليا     رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ مصطفي أحمد عبد الله قاضي المحكمة العليا     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ قرش محمد قرش  قاضي المحكمة العليا        عضواً

قضية تخارج

قرار النقض نمرة 44/1989

الصادر في يوم 13/6/1989

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – التخارج – حضور المدعى تخارجه بنفسه – حضور الوكيل في التخارج – حق المحامي في التخارج

ما دام قد تأكد أن المدعى تخارجه لم يحضر بنفسه أو بوكيل رسمي من قبله فليس من حق المحامي أن يتخارج بنابه عنه أو عن القصر

مذكــــرة

هذا الطعن بالنقض منصب على قرار الاستئناف في القضية نمرة 175/ق/س/87 محكمة استئناف الإقليم الأوسط بود مدني الصادر في 6/12/1987 بإلغاء قرار المحكمة الابتدائية الذي يقضى بتخارج إحدى زوجتي المتوفى عن نصيبها ونصيب أولادها القصر نظير مبلغ محدد من المال للزوجة الثانية وأولادها بدعوى من محامي الطاعنة أن المطعون ضدها قد قبلت التخارج بواسطة محاميها وأن القطعة المتخارج عنها قد بيعت لشخص وبناها وتعلق بها حق آخرين

إن المطعون ضدها قد ذكرت لمحكمة الاستئناف الإقليم الأوسط أنها لم تقم بهذا التخارج كما أن محاميها لم يقم به وأنما حضرتها محامية تحت التمرين باسم محاميها الذي كان قد توقف عن المرافعة في التركة لعجزها عن إيفائها أتعابه

وقد ثبت لمحكمة الاستئناف أن القرار الابتدائي صدر في غيبها وعلى الرغم من دعوى محامي الطاعنة أن المطعون ضدها قد قبلت التخارج بواسطة محاميها إلا أن قبولها لو حصل يتوقف على أنه من مصلحة القصر أو لا الأمر الذي لم يحدث – وما دام أنه قد تأكد أن المطعون ضدها والمدعى تخارجها لم تحضر بنفسها ولا بوكيل رسمي من قبلها فليس من حق المحامي أن يتخارج نيابة عنها وعن قصرها

وعليه فإن الطعن بالنقض يصبح لا أمل فيه ويشطب إيجازياً طبقاً للمادة (186) إجراءات سنة 1983م

لهذا قررنا شطب الطعن إيجازياً لأنه لا أمل فيه ولا أمر بشأن الرسم

▸ قضية أرث فوق قضية تخارج ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©