قضية تخارج
بسم الله الرحمن الرحيم
القضاة:
صاحب الفضيلة الشيخ سيد أحمد العوض قاضي المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ مصطفي أحمد عبد الله قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ قرش محمد قرش قاضي المحكمة العليا عضواً
قضية تخارج
قرار النقض نمرة 44/1989
الصادر في يوم 13/6/1989
المبادئ:
الأحوال الشخصية للمسلمين – التخارج – حضور المدعى تخارجه بنفسه – حضور الوكيل في التخارج – حق المحامي في التخارج
ما دام قد تأكد أن المدعى تخارجه لم يحضر بنفسه أو بوكيل رسمي من قبله فليس من حق المحامي أن يتخارج بنابه عنه أو عن القصر
مذكــــرة
هذا الطعن بالنقض منصب على قرار الاستئناف في القضية نمرة 175/ق/س/87 محكمة استئناف الإقليم الأوسط بود مدني الصادر في 6/12/1987 بإلغاء قرار المحكمة الابتدائية الذي يقضى بتخارج إحدى زوجتي المتوفى عن نصيبها ونصيب أولادها القصر نظير مبلغ محدد من المال للزوجة الثانية وأولادها بدعوى من محامي الطاعنة أن المطعون ضدها قد قبلت التخارج بواسطة محاميها وأن القطعة المتخارج عنها قد بيعت لشخص وبناها وتعلق بها حق آخرين
إن المطعون ضدها قد ذكرت لمحكمة الاستئناف الإقليم الأوسط أنها لم تقم بهذا التخارج كما أن محاميها لم يقم به وأنما حضرتها محامية تحت التمرين باسم محاميها الذي كان قد توقف عن المرافعة في التركة لعجزها عن إيفائها أتعابه
وقد ثبت لمحكمة الاستئناف أن القرار الابتدائي صدر في غيبها وعلى الرغم من دعوى محامي الطاعنة أن المطعون ضدها قد قبلت التخارج بواسطة محاميها إلا أن قبولها لو حصل يتوقف على أنه من مصلحة القصر أو لا الأمر الذي لم يحدث – وما دام أنه قد تأكد أن المطعون ضدها والمدعى تخارجها لم تحضر بنفسها ولا بوكيل رسمي من قبلها فليس من حق المحامي أن يتخارج نيابة عنها وعن قصرها
وعليه فإن الطعن بالنقض يصبح لا أمل فيه ويشطب إيجازياً طبقاً للمادة (186) إجراءات سنة 1983م
لهذا قررنا شطب الطعن إيجازياً لأنه لا أمل فيه ولا أمر بشأن الرسم

