تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1988
  4. آدم سعيد محمد ضد وديدة محمد عبدالحليم

آدم سعيد محمد ضد وديدة محمد عبدالحليم

محكمة الاستئناف الخرطوم

القضاة:

السيد/ حسين عوض أبوالقاسم           قاضي محكمة الاستئناف              رئيساً

السيد/ أحمد البشير محمد                قاضي محكمة الاستئناف              عضواً

السيد/ جعفر الشيخ السنوسي            قاضي محكمة الاستئناف              عضواً

 

آدم سعيد محمد (مستأنف)

ضد

وديدة محمد عبدالحليم مستأنف ضد

                        م أ / أ س م / 809/1987م

المبادئ:

قانون الاجراءات المدنية-ضم الحكومة أثناء سير الدعوى المواد 95/33/3 أ م  من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م

- إذا أقيمت دعوى وتبين فيها لاحقاً بعد قبولها بأن الحكومة طرفاً فيها فذلك لا يعني شطب هذه الدعوى بغرض أنذار النائب العام بل يكفي الاستمرار في إجراءات الدعوى مع أنذار النائب العام الفترة المنصوص عنها قانوناً

 

 

الحكـــــم

3/12/1987م

القاضي/ جعفر الشيخ السنوسي

هذه إجراءات الدعوة المدنية 2220/1405هـ أمام محكمة الخرطوم الجزئية ذاهباً فيها إلى أنه يحوز القطعة رقم 91 مربع 6 – العشرة حسب شهادة البحث المرفقة حيازة هادئة علنية مستمرة بنية التملك منذ عام 1969م الا أن المدعى عليها عن طريق الغش أو الخطأ قامت بتعديل سجل القطعة في إسمها لذا فإن هيلتمس الحكم له بتعديل السجل في إسمه زائداً الرسوم والاتعاب

قدر المدعي دعواه لأجل الرسوم بمبلغ 200جنيهاً

أنكرت المدعى عليها الدعوى ودفعت ببعض الدفوع القانونية والموضوعية

قضت المحكمة بشطب الدعوى بسبب أن المدعي قد خالف نص المادة 33/3 من قانون الاجراءات المدنية حيث أن المدعي أغفل إخطار النائب العام بالنية في رفع هذه الدعوى

طعن المدعي بالاستئناف في قضاء محكمة الموضوع ناعياً عليها الخطأ في تطبيق القانون عندما قضت بشطب الدعوى

اطلعت على الاجراءات و وجدت أن الحكم المطعون فيه قدر صدر في 20/8/1985م بحضور المستأنف الذي طعن فيه بتاريخ 2/9/1985م لذا فإن الاستئناف هذا مقبول من حيث الشكل أما من حيث الموضوع فقد وجدت أن المستأنف ينعي على محكمة الموضوع الاتي:

أولاً: أن محكمة الموضوع قد أخطأت عندما رفضت طلب ضم حكومة السودأن "مصلحة الاراضي بمعتمدية الخرطوم"

ثأنياً: أن نص المادة 599-7 من قانون المعاملات المدنية لا يتعارض و نص المادة 33/3 و 95 من قانون الاجراءات المدنية

ثالثاً: محكمة الموضوع خد أخطأت عندما قضت بشطب الدعوى

رابعا: أن هناك عيوباً شابت المستندات المقدمة لإثبات فقر المدعي لغرض التقاضي بلا رسوم تجعل من التعويل عليها أمر غير مقبول

رد المستأنف على مذكرة الاستئناف ذاهباً إلى أن محكمة الموضوع قد أصابت عندما قضت بشطب الدعوى

الرأي عندي أن محكمة الموضوع قد قبلت الدعوى بين طرفي النزاع وقد تبين للمدعي أن الارض موضوع النزاع مملوكة ملكية منفعة للدولة وبالتإلى لابد أن تكون طرفاً في أي نزاع ينشأ فيها وذلك بنص المادة 559/7 من قانون المعاملات المدنية ولهذا السبب تقدم المدعي إستناداً على المادة 95 من قانون الاجراءات المدنية بطلب لضم حكومة السودان الا أن محكمة الموضوع رفضت هذا الطلب بحجة أنه طالما أغفل المدعي نص المادة 23/3 من قانون الاجراءات المدنية فإنه يتعين شطب الدعوى حيث أنها والحالة هذه تصبح سابقة لآوأنها

أجد نفسي على خلاف تام مع محكمة الموضوع الموقرة فيما ذهبت إليه حيث أن إغفال المادة 33/3 من قانون الاجراءات المدنية في الدعوى التي تكون الحكومة طرفاً فيها منذ البدء و كخصم بين يجعل من قبول الدعوى سابق لآوانه مما يتعين شطب الدعوى ولكن الامر يختلف في الحالة التي يتضح فيها أثناء سير الدعوى أن الحكومة طرف الدعوى ففي هذه الحالة يمكن ضم حكومة السودان إستناداً على نص المادة 95 من قانون الاجراءات المدنية وتطبيق نص المادة 33/3 من قانون الاجراءات المدنية بأنذار النائب الاول و إمهاله الفترة المقررة قانوناً حيث أن شطب الدعوى في حالة إذا ما تبين للمدعي مؤخراً أن الحكومة طرف فيها الامر الذي يلحق أبلغ الضرر بالمدعي لما يتكبده من الرسوم والوقت فقد جاء في قضية: جمهورية السودان الديمقراطية رئاسة مجلس الوزراء-ضد خالد محمد الحاج- مجلة الاحكام القضائية السودانية 1978ص212 أن تمييز الجهات الحكومية عن غيرها بمنحها فترة الأنذار المنصوص عليه في المادة 33/3 من قانون الاجراءات لا يعني الاضرار بحقوق المدعين ولهذا السبب أستبعدت مدة الأنذار عند إحتساب فترة التقادم حتى لا يضار المدعي

وأرى  أنه مما يقوم مقام الضرر الذي يقع على المدعي أنه يتم شطب دعواه باعتبارها سابقة لأوانها أنه تبين له أنه لاحقا وبعد قبول الدعوى أن الحكومة طرف فيها وقد ذهبت نفس السابقة إلى (أن الغرض من الأنذار المنصوص عنه في المادة 33(3) من قانون الاجراءات المدنية هو إعطاء النائب العام فرصة تقييم الموقف القانوني وإجراء التنفيذ اللازم أو تسوية المطالبة دون حاجة إلى التقاضي ويعتبر الأنذار كافياً متى ما تحقق الغرض منه

ذهبت هذه السابقة إلى أن الأنذار يعتبر كافياً متى ما تحقق الغرض منه وفي تقديري أن ذلك يشير صراحة إلى الدعاوى التي تقام منذ بدايتها في مواجهة الحكومة ففي هذه الحالة إغفال نص المادة 33/3 من قانون الاجراءات المدنية يقوم مسوغاً لشطب الدعوى ولكن في الحالات التي يتبين للمدعي فيها لاحقا أنه الحكومة طرف في النزاع فإن شطب الدعوى في أي مرحلة وصلت إليها الاجراءات يجئ على سبيل التمسك الحرفي بالنص في إغفال تام لنصوص أخرى مثل نص المادة 95  من قانون الاجراءات المدنية

بالنظر إلى الدائرة الدستوية للمحكمة العليا في طلب تفسير لنص المادة 33/4 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م بالنمرة م ع / ط ت / 14/1984م بمجلة الاحكام القضائية لسنة 1986م ص 234 نجد أنه قد تعرض إلى المادة 33/3 من قانون الاجراءات المدنية ذاهباً إلى (لقد أستقر القضاء على أنه متى كان النص واضحاً جلي المعني وقاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عنه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته

وأضافت السابقة المذكورة "أنه لا يجوز الاجتهاد مع هذا الوضوح في النص بدعوى أن تطبيقه قد يترتب عليه الاضرار بمصلحة الخاضعين لأحكامه"

الرأي عندي أنه لا جدال في نص المادة 33/3 من قانون الاجراءات المدنية واضح قاطع الدلالة في أن أنذار النائب العام قبل إقامة الدعوى أمر يجئ واجبا بدرجة تجعل من المقال ذلك الاجراء مدعاة لرفض الدعوى ولكننا نرى أيضاً أن قبول الدعوى ثم ضم الطرف لاحقاً عندما يتبين للمدعي أنه طرف في الدعوى لأمر يجب أن يتم التفريق بينه وبين ضرورة أنذار النائب العام قبل قبول الدعوى

لذلك أرى أنه حالة إقامة دعوى يتبين فيها لاحقاً بعد قبولها بأن الحكومة طرفاً فيها لا تعني شطب هذه الدعوى بغرض أنذار النائب العام بل يكفي الاستمرار في إجراءات الدعوى مع أنذار النائب العام للفترة المنصوص عنها قانوناً لكل ذلك نلغي قرار محكمة الموضوع القاضي بشطب الدعوى و الامر بإعادة الاجراءات إليها للاستمرار فيها على ضوء هذه المذكرة

7/12/1987م

القاضي: حسين عوض أبوالقاسم

7/12/1987م

القاضي/ أحمد البشير

أوافـــق 

▸ العدد 1988 فوق أحمـــد أبو زيدضد حكـــومة السودان ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1988
  4. آدم سعيد محمد ضد وديدة محمد عبدالحليم

آدم سعيد محمد ضد وديدة محمد عبدالحليم

محكمة الاستئناف الخرطوم

القضاة:

السيد/ حسين عوض أبوالقاسم           قاضي محكمة الاستئناف              رئيساً

السيد/ أحمد البشير محمد                قاضي محكمة الاستئناف              عضواً

السيد/ جعفر الشيخ السنوسي            قاضي محكمة الاستئناف              عضواً

 

آدم سعيد محمد (مستأنف)

ضد

وديدة محمد عبدالحليم مستأنف ضد

                        م أ / أ س م / 809/1987م

المبادئ:

قانون الاجراءات المدنية-ضم الحكومة أثناء سير الدعوى المواد 95/33/3 أ م  من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م

- إذا أقيمت دعوى وتبين فيها لاحقاً بعد قبولها بأن الحكومة طرفاً فيها فذلك لا يعني شطب هذه الدعوى بغرض أنذار النائب العام بل يكفي الاستمرار في إجراءات الدعوى مع أنذار النائب العام الفترة المنصوص عنها قانوناً

 

 

الحكـــــم

3/12/1987م

القاضي/ جعفر الشيخ السنوسي

هذه إجراءات الدعوة المدنية 2220/1405هـ أمام محكمة الخرطوم الجزئية ذاهباً فيها إلى أنه يحوز القطعة رقم 91 مربع 6 – العشرة حسب شهادة البحث المرفقة حيازة هادئة علنية مستمرة بنية التملك منذ عام 1969م الا أن المدعى عليها عن طريق الغش أو الخطأ قامت بتعديل سجل القطعة في إسمها لذا فإن هيلتمس الحكم له بتعديل السجل في إسمه زائداً الرسوم والاتعاب

قدر المدعي دعواه لأجل الرسوم بمبلغ 200جنيهاً

أنكرت المدعى عليها الدعوى ودفعت ببعض الدفوع القانونية والموضوعية

قضت المحكمة بشطب الدعوى بسبب أن المدعي قد خالف نص المادة 33/3 من قانون الاجراءات المدنية حيث أن المدعي أغفل إخطار النائب العام بالنية في رفع هذه الدعوى

طعن المدعي بالاستئناف في قضاء محكمة الموضوع ناعياً عليها الخطأ في تطبيق القانون عندما قضت بشطب الدعوى

اطلعت على الاجراءات و وجدت أن الحكم المطعون فيه قدر صدر في 20/8/1985م بحضور المستأنف الذي طعن فيه بتاريخ 2/9/1985م لذا فإن الاستئناف هذا مقبول من حيث الشكل أما من حيث الموضوع فقد وجدت أن المستأنف ينعي على محكمة الموضوع الاتي:

أولاً: أن محكمة الموضوع قد أخطأت عندما رفضت طلب ضم حكومة السودأن "مصلحة الاراضي بمعتمدية الخرطوم"

ثأنياً: أن نص المادة 599-7 من قانون المعاملات المدنية لا يتعارض و نص المادة 33/3 و 95 من قانون الاجراءات المدنية

ثالثاً: محكمة الموضوع خد أخطأت عندما قضت بشطب الدعوى

رابعا: أن هناك عيوباً شابت المستندات المقدمة لإثبات فقر المدعي لغرض التقاضي بلا رسوم تجعل من التعويل عليها أمر غير مقبول

رد المستأنف على مذكرة الاستئناف ذاهباً إلى أن محكمة الموضوع قد أصابت عندما قضت بشطب الدعوى

الرأي عندي أن محكمة الموضوع قد قبلت الدعوى بين طرفي النزاع وقد تبين للمدعي أن الارض موضوع النزاع مملوكة ملكية منفعة للدولة وبالتإلى لابد أن تكون طرفاً في أي نزاع ينشأ فيها وذلك بنص المادة 559/7 من قانون المعاملات المدنية ولهذا السبب تقدم المدعي إستناداً على المادة 95 من قانون الاجراءات المدنية بطلب لضم حكومة السودان الا أن محكمة الموضوع رفضت هذا الطلب بحجة أنه طالما أغفل المدعي نص المادة 23/3 من قانون الاجراءات المدنية فإنه يتعين شطب الدعوى حيث أنها والحالة هذه تصبح سابقة لآوأنها

أجد نفسي على خلاف تام مع محكمة الموضوع الموقرة فيما ذهبت إليه حيث أن إغفال المادة 33/3 من قانون الاجراءات المدنية في الدعوى التي تكون الحكومة طرفاً فيها منذ البدء و كخصم بين يجعل من قبول الدعوى سابق لآوانه مما يتعين شطب الدعوى ولكن الامر يختلف في الحالة التي يتضح فيها أثناء سير الدعوى أن الحكومة طرف الدعوى ففي هذه الحالة يمكن ضم حكومة السودان إستناداً على نص المادة 95 من قانون الاجراءات المدنية وتطبيق نص المادة 33/3 من قانون الاجراءات المدنية بأنذار النائب الاول و إمهاله الفترة المقررة قانوناً حيث أن شطب الدعوى في حالة إذا ما تبين للمدعي مؤخراً أن الحكومة طرف فيها الامر الذي يلحق أبلغ الضرر بالمدعي لما يتكبده من الرسوم والوقت فقد جاء في قضية: جمهورية السودان الديمقراطية رئاسة مجلس الوزراء-ضد خالد محمد الحاج- مجلة الاحكام القضائية السودانية 1978ص212 أن تمييز الجهات الحكومية عن غيرها بمنحها فترة الأنذار المنصوص عليه في المادة 33/3 من قانون الاجراءات لا يعني الاضرار بحقوق المدعين ولهذا السبب أستبعدت مدة الأنذار عند إحتساب فترة التقادم حتى لا يضار المدعي

وأرى  أنه مما يقوم مقام الضرر الذي يقع على المدعي أنه يتم شطب دعواه باعتبارها سابقة لأوانها أنه تبين له أنه لاحقا وبعد قبول الدعوى أن الحكومة طرف فيها وقد ذهبت نفس السابقة إلى (أن الغرض من الأنذار المنصوص عنه في المادة 33(3) من قانون الاجراءات المدنية هو إعطاء النائب العام فرصة تقييم الموقف القانوني وإجراء التنفيذ اللازم أو تسوية المطالبة دون حاجة إلى التقاضي ويعتبر الأنذار كافياً متى ما تحقق الغرض منه

ذهبت هذه السابقة إلى أن الأنذار يعتبر كافياً متى ما تحقق الغرض منه وفي تقديري أن ذلك يشير صراحة إلى الدعاوى التي تقام منذ بدايتها في مواجهة الحكومة ففي هذه الحالة إغفال نص المادة 33/3 من قانون الاجراءات المدنية يقوم مسوغاً لشطب الدعوى ولكن في الحالات التي يتبين للمدعي فيها لاحقا أنه الحكومة طرف في النزاع فإن شطب الدعوى في أي مرحلة وصلت إليها الاجراءات يجئ على سبيل التمسك الحرفي بالنص في إغفال تام لنصوص أخرى مثل نص المادة 95  من قانون الاجراءات المدنية

بالنظر إلى الدائرة الدستوية للمحكمة العليا في طلب تفسير لنص المادة 33/4 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م بالنمرة م ع / ط ت / 14/1984م بمجلة الاحكام القضائية لسنة 1986م ص 234 نجد أنه قد تعرض إلى المادة 33/3 من قانون الاجراءات المدنية ذاهباً إلى (لقد أستقر القضاء على أنه متى كان النص واضحاً جلي المعني وقاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عنه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته

وأضافت السابقة المذكورة "أنه لا يجوز الاجتهاد مع هذا الوضوح في النص بدعوى أن تطبيقه قد يترتب عليه الاضرار بمصلحة الخاضعين لأحكامه"

الرأي عندي أنه لا جدال في نص المادة 33/3 من قانون الاجراءات المدنية واضح قاطع الدلالة في أن أنذار النائب العام قبل إقامة الدعوى أمر يجئ واجبا بدرجة تجعل من المقال ذلك الاجراء مدعاة لرفض الدعوى ولكننا نرى أيضاً أن قبول الدعوى ثم ضم الطرف لاحقاً عندما يتبين للمدعي أنه طرف في الدعوى لأمر يجب أن يتم التفريق بينه وبين ضرورة أنذار النائب العام قبل قبول الدعوى

لذلك أرى أنه حالة إقامة دعوى يتبين فيها لاحقاً بعد قبولها بأن الحكومة طرفاً فيها لا تعني شطب هذه الدعوى بغرض أنذار النائب العام بل يكفي الاستمرار في إجراءات الدعوى مع أنذار النائب العام للفترة المنصوص عنها قانوناً لكل ذلك نلغي قرار محكمة الموضوع القاضي بشطب الدعوى و الامر بإعادة الاجراءات إليها للاستمرار فيها على ضوء هذه المذكرة

7/12/1987م

القاضي: حسين عوض أبوالقاسم

7/12/1987م

القاضي/ أحمد البشير

أوافـــق 

▸ العدد 1988 فوق أحمـــد أبو زيدضد حكـــومة السودان ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1988
  4. آدم سعيد محمد ضد وديدة محمد عبدالحليم

آدم سعيد محمد ضد وديدة محمد عبدالحليم

محكمة الاستئناف الخرطوم

القضاة:

السيد/ حسين عوض أبوالقاسم           قاضي محكمة الاستئناف              رئيساً

السيد/ أحمد البشير محمد                قاضي محكمة الاستئناف              عضواً

السيد/ جعفر الشيخ السنوسي            قاضي محكمة الاستئناف              عضواً

 

آدم سعيد محمد (مستأنف)

ضد

وديدة محمد عبدالحليم مستأنف ضد

                        م أ / أ س م / 809/1987م

المبادئ:

قانون الاجراءات المدنية-ضم الحكومة أثناء سير الدعوى المواد 95/33/3 أ م  من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م

- إذا أقيمت دعوى وتبين فيها لاحقاً بعد قبولها بأن الحكومة طرفاً فيها فذلك لا يعني شطب هذه الدعوى بغرض أنذار النائب العام بل يكفي الاستمرار في إجراءات الدعوى مع أنذار النائب العام الفترة المنصوص عنها قانوناً

 

 

الحكـــــم

3/12/1987م

القاضي/ جعفر الشيخ السنوسي

هذه إجراءات الدعوة المدنية 2220/1405هـ أمام محكمة الخرطوم الجزئية ذاهباً فيها إلى أنه يحوز القطعة رقم 91 مربع 6 – العشرة حسب شهادة البحث المرفقة حيازة هادئة علنية مستمرة بنية التملك منذ عام 1969م الا أن المدعى عليها عن طريق الغش أو الخطأ قامت بتعديل سجل القطعة في إسمها لذا فإن هيلتمس الحكم له بتعديل السجل في إسمه زائداً الرسوم والاتعاب

قدر المدعي دعواه لأجل الرسوم بمبلغ 200جنيهاً

أنكرت المدعى عليها الدعوى ودفعت ببعض الدفوع القانونية والموضوعية

قضت المحكمة بشطب الدعوى بسبب أن المدعي قد خالف نص المادة 33/3 من قانون الاجراءات المدنية حيث أن المدعي أغفل إخطار النائب العام بالنية في رفع هذه الدعوى

طعن المدعي بالاستئناف في قضاء محكمة الموضوع ناعياً عليها الخطأ في تطبيق القانون عندما قضت بشطب الدعوى

اطلعت على الاجراءات و وجدت أن الحكم المطعون فيه قدر صدر في 20/8/1985م بحضور المستأنف الذي طعن فيه بتاريخ 2/9/1985م لذا فإن الاستئناف هذا مقبول من حيث الشكل أما من حيث الموضوع فقد وجدت أن المستأنف ينعي على محكمة الموضوع الاتي:

أولاً: أن محكمة الموضوع قد أخطأت عندما رفضت طلب ضم حكومة السودأن "مصلحة الاراضي بمعتمدية الخرطوم"

ثأنياً: أن نص المادة 599-7 من قانون المعاملات المدنية لا يتعارض و نص المادة 33/3 و 95 من قانون الاجراءات المدنية

ثالثاً: محكمة الموضوع خد أخطأت عندما قضت بشطب الدعوى

رابعا: أن هناك عيوباً شابت المستندات المقدمة لإثبات فقر المدعي لغرض التقاضي بلا رسوم تجعل من التعويل عليها أمر غير مقبول

رد المستأنف على مذكرة الاستئناف ذاهباً إلى أن محكمة الموضوع قد أصابت عندما قضت بشطب الدعوى

الرأي عندي أن محكمة الموضوع قد قبلت الدعوى بين طرفي النزاع وقد تبين للمدعي أن الارض موضوع النزاع مملوكة ملكية منفعة للدولة وبالتإلى لابد أن تكون طرفاً في أي نزاع ينشأ فيها وذلك بنص المادة 559/7 من قانون المعاملات المدنية ولهذا السبب تقدم المدعي إستناداً على المادة 95 من قانون الاجراءات المدنية بطلب لضم حكومة السودان الا أن محكمة الموضوع رفضت هذا الطلب بحجة أنه طالما أغفل المدعي نص المادة 23/3 من قانون الاجراءات المدنية فإنه يتعين شطب الدعوى حيث أنها والحالة هذه تصبح سابقة لآوأنها

أجد نفسي على خلاف تام مع محكمة الموضوع الموقرة فيما ذهبت إليه حيث أن إغفال المادة 33/3 من قانون الاجراءات المدنية في الدعوى التي تكون الحكومة طرفاً فيها منذ البدء و كخصم بين يجعل من قبول الدعوى سابق لآوانه مما يتعين شطب الدعوى ولكن الامر يختلف في الحالة التي يتضح فيها أثناء سير الدعوى أن الحكومة طرف الدعوى ففي هذه الحالة يمكن ضم حكومة السودان إستناداً على نص المادة 95 من قانون الاجراءات المدنية وتطبيق نص المادة 33/3 من قانون الاجراءات المدنية بأنذار النائب الاول و إمهاله الفترة المقررة قانوناً حيث أن شطب الدعوى في حالة إذا ما تبين للمدعي مؤخراً أن الحكومة طرف فيها الامر الذي يلحق أبلغ الضرر بالمدعي لما يتكبده من الرسوم والوقت فقد جاء في قضية: جمهورية السودان الديمقراطية رئاسة مجلس الوزراء-ضد خالد محمد الحاج- مجلة الاحكام القضائية السودانية 1978ص212 أن تمييز الجهات الحكومية عن غيرها بمنحها فترة الأنذار المنصوص عليه في المادة 33/3 من قانون الاجراءات لا يعني الاضرار بحقوق المدعين ولهذا السبب أستبعدت مدة الأنذار عند إحتساب فترة التقادم حتى لا يضار المدعي

وأرى  أنه مما يقوم مقام الضرر الذي يقع على المدعي أنه يتم شطب دعواه باعتبارها سابقة لأوانها أنه تبين له أنه لاحقا وبعد قبول الدعوى أن الحكومة طرف فيها وقد ذهبت نفس السابقة إلى (أن الغرض من الأنذار المنصوص عنه في المادة 33(3) من قانون الاجراءات المدنية هو إعطاء النائب العام فرصة تقييم الموقف القانوني وإجراء التنفيذ اللازم أو تسوية المطالبة دون حاجة إلى التقاضي ويعتبر الأنذار كافياً متى ما تحقق الغرض منه

ذهبت هذه السابقة إلى أن الأنذار يعتبر كافياً متى ما تحقق الغرض منه وفي تقديري أن ذلك يشير صراحة إلى الدعاوى التي تقام منذ بدايتها في مواجهة الحكومة ففي هذه الحالة إغفال نص المادة 33/3 من قانون الاجراءات المدنية يقوم مسوغاً لشطب الدعوى ولكن في الحالات التي يتبين للمدعي فيها لاحقا أنه الحكومة طرف في النزاع فإن شطب الدعوى في أي مرحلة وصلت إليها الاجراءات يجئ على سبيل التمسك الحرفي بالنص في إغفال تام لنصوص أخرى مثل نص المادة 95  من قانون الاجراءات المدنية

بالنظر إلى الدائرة الدستوية للمحكمة العليا في طلب تفسير لنص المادة 33/4 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م بالنمرة م ع / ط ت / 14/1984م بمجلة الاحكام القضائية لسنة 1986م ص 234 نجد أنه قد تعرض إلى المادة 33/3 من قانون الاجراءات المدنية ذاهباً إلى (لقد أستقر القضاء على أنه متى كان النص واضحاً جلي المعني وقاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عنه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته

وأضافت السابقة المذكورة "أنه لا يجوز الاجتهاد مع هذا الوضوح في النص بدعوى أن تطبيقه قد يترتب عليه الاضرار بمصلحة الخاضعين لأحكامه"

الرأي عندي أنه لا جدال في نص المادة 33/3 من قانون الاجراءات المدنية واضح قاطع الدلالة في أن أنذار النائب العام قبل إقامة الدعوى أمر يجئ واجبا بدرجة تجعل من المقال ذلك الاجراء مدعاة لرفض الدعوى ولكننا نرى أيضاً أن قبول الدعوى ثم ضم الطرف لاحقاً عندما يتبين للمدعي أنه طرف في الدعوى لأمر يجب أن يتم التفريق بينه وبين ضرورة أنذار النائب العام قبل قبول الدعوى

لذلك أرى أنه حالة إقامة دعوى يتبين فيها لاحقاً بعد قبولها بأن الحكومة طرفاً فيها لا تعني شطب هذه الدعوى بغرض أنذار النائب العام بل يكفي الاستمرار في إجراءات الدعوى مع أنذار النائب العام للفترة المنصوص عنها قانوناً لكل ذلك نلغي قرار محكمة الموضوع القاضي بشطب الدعوى و الامر بإعادة الاجراءات إليها للاستمرار فيها على ضوء هذه المذكرة

7/12/1987م

القاضي: حسين عوض أبوالقاسم

7/12/1987م

القاضي/ أحمد البشير

أوافـــق 

▸ العدد 1988 فوق أحمـــد أبو زيدضد حكـــومة السودان ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©