أحمـــد أبو زيدضد حكـــومة السودان
المحكمة العليا
الدائرة الدستورية
القضاة :
السيد/محمد ميرغني مبروك رئيس القضاء رئيساً
السيد/مهدي محمد أحمد نائب رئيس القضاء عضواً
السيد/عبد المنعم الزين النحاس نائب رئيس القضاء عضواً
السيد/هنري رياض سكلا قاضي المحكمة العليا عضواً
السيد/عبد الرحمن عبده عبد الرحمن قاضي المحكمة العليا عضواً
السيد/فاروق أحمد إبراهيم قاضي المحكمة العليا عضواً
السيد/ زكي عبد الرحمن قاضي المحكمة العليا عضواً
أحمـــد أبو زيد /ضد/ حكـــومة السودان
م ع /ع د /23/1987م
المحامون الأستاذ سعيد ميرغني حمور
التاريخ: 22/2/1988
هذه العريضة تقدم بها الأستاذ سعيد ميرغني حمور المحامي نيابة عن موكله أحمد أبو زيد يطعن بموجبها في دستورية المادتين 47و58من قانون الشرطة لسنة1406 هـ
وفي شرحه لأسانيد طعنه يقول المحامي العالم أن موكله – وكقاضي مقيم بالضعين – شرع في اتخاذ إجراءات جنائية ضد نقيب شرطة حيث طلب فتح بلاغ ضده ولكن الضابط المسئول عن تلقي البلاغات رفض ذلك كما وجه العاملين تحت إدارته بعدم الانصياع لأوامر القضاة بل وذهب إلى مخاطبة مقدم العريضة بعبارة ( أمشي يا قاضي ) ويستطرد مقدم العريضة بالقول أن ضابطاً آخر برتبة عقيد أورد في برقية بعث بها من نيالا(لجهة لم يحددها) ألفاظ مسيئة مما دفع مقدم العريضة إلى تقديم عريضة يطلب فيها فتح بلاغ ضد ذلك العقيد وتم إخطار مدير شرطة إقليم دارفور عملاً بأحكام المادة 58 المطعون في دستوريتها ولم يصل رد على ذلك الإخطار
ويبين من سياق العريضة أن مقدمها يرى في سلطته كقاضي في أخذ علم بالجريمة ثم في صفته الشخصية كشخص وجهت إليه عبارات مسيئة ما ينشئ له مصلحة كافية في الطعن في دستورية المادتين 58و 47 المشار إليهما كما يرى ومن الناحية الموضوعية – أن هاتين المادتين تتعارضان مع المواد 8 و21و122(2) و 125 و26 من الدستور الانتقالي وعند مناقشة محامي مقدم العريضة طبقاً لنص المادة 38 من قانون الإجراءات المدنية تبين لنا أن وجه الاعتراض على المادة 58 من قانون الشرطة يقوم –وفق تقديره- على تفسير من جانبه لمؤدى تلك المادة إذ يرى فيها ما يمنع اتخاذ أي إجراءات إلا بعد موافقة مدير عام الشرطة أما في شأن المادة 47 فإن مقدم العريضة يرى أن إخضاع رجال الشرطة لمحاكم خاصة تخرج عن دائرة القضاء العادي هو السبب في امتناع ضابط الشرطة عن فتح البلاغ الذي طلبه مقدم العريضة وعلى ذلك يرى أن الأسباب الشكلية والموضوعية للطعن في المادتين متوفرة وتأسيساً على ذك يطلب مقدم العريضة إعلان عدم دستورية المادتين 47 و 58 المشار إليهما
ولعله من المناسب أن نقرر أولاً فيما إذا كانت لمقدم العريضة مصلحة للطعن في المادتين 47 و 58 أو أي منهماوفي هذا الشأن فإن معيار المصلحة التي تضفي حق الطعن من المسائل التي تناولتها هذه الدائرة في عدد من العرائض الدستورية وهي في ذلك تطبق ما تنص عليه المادة 323 من قانون الإجراءات المدنية التي تتطلب صراحة مصلحة شخصية مباشرة فسرتها هذه الدائرة على أنها الضرر الشخصي الذي لا يلزم أن يكون حالاً بل يكفي فيه أن يكون وشيكاً بمعنى أن يكون احتمال وقوعه هو الغالب من بين الاحتمالات الواردة في ظروف الموضوع (انظر أحمد عبد اللطيف الخير ضد حكومة السودان عريضة د/16/87)
وعلى هدى من هذا النظر فإنه لا ينبغي أن يكون محل خلاف أن كون مقدم العريضة قاضي لا يصلح أن يكون سبباً لإضفاء مصلحة شخصية عليه للطعن في أي من المادتين المطعون فيهما إذ أن المصلحة بهذه الصفة مما يشاركه فيها سائر القضاة بما في ذلك أعضاء هذه الدائرة نفسها ولو جاز أن تؤخذ على هذا المعيار لاضطرت الدائرة إلى رد نفسها عن نظر هذه العريضة كلها
على أنه وبهذا المعيار أيضاً يتضح أنه لمقدم العريضة بصفته الشخصية مصلحة فيما يدعيه من إساءة وجهت إليه وهي بذلك مصلحة شخصية ويبقى أن ينظر فيما إذا كانت تلك المصلحة مباشرة أيضاً بما يكفي لاستيفاء هذا الشرط الشكلي للطعن
وهنا يبدو من الواجب التفريق بين الطعن في كل من المادتين 58 و 47 من قانون الشرطة على حده إذ بينما حلت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 58 – بمجرد تقديم مقدم العريضة لشكواه ولزم وقتها إخطار – مدير عام الشرطة بذلك فإن تطبيق المادة 47 لا ينشأ إلا باكتمال التحري وانتهائه إلى قرار بوجود تهمة مبدئية تستوجب تقديم المتهم للمحاكمة ثم إصرار مدير عام الشرطة على محاكمة المتهم بوساطة محكمة شرطة بدلاً من تقديمه للمحاكمة أمام القضاء العادي
ويتضح من ذلك أنه قد تكون لمقدم العريضة مصلحة في الطعن في المادة 58 من قانون الشرطة إلا أنه لا تتوفر له مصلحة مماثلة في الطعن في المادة 47 من ذات القانون إذ أنه لم يحن الوقت للقول بأن المحاكمة أمام محكمة الشرطة قد أصبحت هي الاحتمال الغالب من بين أية احتمالات أخرى خاصة والمحاكمة نفسها – ومن حيث المبدأ- هي أيضاً مما يشكل احتمالاً قد لا يتحقق أصلاً
وتأسيساً على ذلك وأياًُ كان وجه الرأي في المادة 47 من الناحية الموضوعية فإنه يلزم الالتفات عن النظر في عريضة الطعن في شقها المتعلق بالمادة 47 المشار إليها أما فيما يتعلق بالمادة 58 فطالما كانت هناك مصلحة شخصية لمقدم العريضة تجيز له الطعن من الناحية الشكلية فإنه يصبح من اللازم النظر فيما إذا كانت – العريضة تشتمل على سبب موضوعي يصلح للطعن في هذه المادة بعدم الدستورية بما يبرر قبول الطعن والفصل فيه موضوعياً
إن المادة 58 من قانون الشرطة سنة 1406هـ تقرأ كما يلي : ( ما عدا حالات التلبس لا تتخذ أي إجراءات ضد أي شرطي يتهم في جريمة ارتكبت أثناء قيامه بعمله الرسمي إلا بعد إخطار المدير العام أو مدير الشرطة بحسب الحال )
ويبين من سياق هذا النص أن غاية ما يتطلبه في حالة تحريك إجراءات جنائية في مواجهة أي من رجال الشرطة هي أن يخطر مدير عام الشرطة أو مدير شرطة الإقليم قبل أي إجراء في هذا الشأن ومؤدى ذلك أنه لا يلزم في اتخاذ تلك ألإجراءات الحصول على إذن مدير عام الشرطة أو مدير شرطة الإقليم كما يرى مقدم العريضة وغني عن البيان أن المشرع حين اختار عبارة (إخطار) في المادة 58 المشار إليها بدلاً عن عبارة (الإذن) التي تنص عليها المادتان 146و 147 من قانون الإجراءات الجنائية لا بد قد قصد أن يفرق بينهما وإلا لأورد نفس اللفظ أو اكتفى – بتضمين الإجراءات ضد الشرطة في مادتي قانون الإجراءات الجنائية وربما تبدل وجه الرأي لو أن لفظي (الإذن) و(الإخطار) يتطابقان في المعنى غير أن واقع الحال خلاف ذلك إذ لكل منهما مدلولاً مستقلاً لا محل فيه للبس أو خلط وبذلك يقترن اختلاف المبنى باختلاف في المعنى أيضاً
وبالنظر في مدلول كل من اللفظين يبين أنه لا يستقيم المعنى العادي والمألوف لعبارة (الإذن) إلا بالموافقة صريحة كانت أو ضمنية فإن الإخطار يتحقق بمجرد علم الجهة ذات الشأن بما ينبغي إخطارها به دون حاجة إلى موافقة منها أو حتى إعلان من جانبها بأن الأمر قد اتصل بعلمها فعلاً وإن كان في ذلك ثمة ما يقتضي شيئاً من التحفظ فإنه لا يتعدى ضرورة أن يكون علم الجهة المعنية عبر الوسائل الرسمية المعتادة والمعمول بها في الحالات المماثلة ويترتب على ذلك أنه وسرعان ما يتحقق الإخطار على هذا الوجه يزول القيد عن تحريك الإجراءات الجنائية ويلزم اتخاذها وموالاتها إلى نهايتها وفق المألوف والمرعي مثل هذه الحالات من مقتضيات القانون دون حاجة إلى انتظار أية استجابة –سلباً كانت أو إيجاباً- من جانب مدير عام الشرطة أو مدير شرطة الإقليم أياً كان
وحيث أن هذا هو التفسير السليم والسائغ لعبارة (إخطار) التي تشترطها المادة 58 المطعون في دستوريتها فإنه لا يبين لنا وجه مخالفتها للدستور في أي من مواده التي أشار إليها مقدم العريضة في عريضته محل النظر فمن الواضح أنه وأياً كانت الاعتبارات التي اقتضت هذا الإخطار فإنه ليس فيه ما يهدر نصاً دستوريا (سواءً كان مما يتعلق باستقلال القضاء أو اختصاص المحاكم ) أو يتدخل بأية صورة ملموسة في إجراءات سير العدالة بل على النقيض من ذلك تسير تلك الإجراءات سيرها الطبيعي بمجرد إخطار يقصر كثيراً عن الإذن اللازم بمقتضى نصوص في القانون معمول بها منذ زمن ليس بالقصير دون أن تثير أي اعتراض رغم ما يتميز به الإذن من خطورة في مظهره تفوق ما للإخطار منها
ولعله يجدر أن نضيف أن الإخطار بالمعنى الذي نوهنا عنه لا يقتص على قانون الشرطة وحده بل يرد أيضاً في قوانين أخرى معمول بها في الوقت الحاضر نورد منها على سبيل المثال قانون المحاماة (المادة 48) وقانون السلطة القضائية (المادة 70"2" ) ومؤدى ذلك أن الإخطار كشرط مسبق لتحريك الإجراءات الجنائية أمر تفرضه اعتبارات عملية ولا يقصد منه المساس بالمبادئ الأساسية في الشرعية وحكم القانون
أما ما تثيره عريضة الطعن من احتمالات في تفسير خاطئ للمادة 58 – وربما للمادة 47 أيضاً كانت هي السبب في تراخي الإجراءات الجنائية التي طلبها مقدم العريضة فإنه يكفي للرد عليها أن التفسير الخاطئ وما يترتب عليه لا يصلحان سبباً للطعن بعدم دستورية نص تشريعي لا عيب فيه فيما لو جاء تفسيره على الوجه السليم وكل ما قد يكون لازماً في الظروف التي أشار إليها مقدم العريضة هو أن يتم تصحيح أي خطأ أو قصور القانونية المقررة على ضوء التفسير السليم لذلك النص التشريعي
وحيث أنه ليست لمقدم العريضة مصلحة شخصية مباشرة للطعن في دستورية المادة 47 من قانون الشرطة لسنة 1406هـ كما أن عريضته لا تكشف عن سبب للطعن الموضوعي في نص المادة 58 من نفس القانون فإنه يتعين شطب هذه العريضة إيجازياً بموجب المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية
أمر:
(تشطب العريضة إيجازياً )
صدر تحت توقيعنا في اليوم الخامس من رجب 1408هـ الموافق الثاني والعشرين من فبراير 1988م

