تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1988
  4. عبدالله حسين نور الجليل وآخرين ضد ميرغني محمد عثمان و آخرين

عبدالله حسين نور الجليل وآخرين ضد ميرغني محمد عثمان و آخرين

 

المحكمة العليا

القضاة:

السيد/ يوسف دفع الله             قاضي المحكمة العليا                   رئيساً

السيد/ صلاح محمد الامين       قاضي المحكمة العليا                   عضواً

السيد/ صالح الشريف            قاضي المحكمة العليا                   عضواً

 

عبدالله حسين نور الجليل وآخرين   ضد   ميرغني محمد عثمأن و آخرين

م ع / ط م / 30/1988م

المبادئ:

أراضي-حق المرن-لا يفقد الا بوضع اليد- قواعد العدالة- إصدار حكم واحد يسري على بقية الدعاوى المماثلة سلطة تقديرية للمحكمة  متى أقتنعت بذلك

1-   إذا ثبتت ملكية الارض بالمرن وكانت مغمورة بماء ثم ظهرت فيما بعد بعد أن انحسر عنها الماء فإن من حق صاحب المرن أن يمارس حقوقها عليها إذ أن القاعدة أنه متى ثبت المرن فإنه لا ينقض ولا يفقده صاحبه أبداً غير أنه يخضع لقانون وضع اليد المناسب

2-  إذا قام المدعون عدة دعاوى مستقلة على عدد من المدعي عليهم وكان السبب واحداً في كل منها والطلبات واحدة فإنه رغم تحديد المحكمة لنقاط النزاع في كل منها على حدة الا أنه يجوز لها سماع البينات من كل الخصوم والشهود في محضر إجراءات دعوى واحدة وأن يصدر فيها حكماً يسري على الدعاوى الاخرى المماثلة ويدون بكل منها

ملحوظة المحرر:-

تعتبر القضية نموذجية أو مماثلة(Test case) الحكم في إحدى القضايا واجب التطبيق في القضايا الاخرى التي تماثلها في الوقائع والطلبات ويقصد من إتباع هذا الاجراء الاقتصاد في الوقت والنفقات وعدم تكرار البينات مع عدم الاضرار بحقوق أي طرف في الدعاوى

الحكـم

القاضي: يوسف دفع الله

التاريخ: 21/9/1988م

هذا طعن بطريق النقض ضد حكم محكمة إستئناف الخرطوم المؤيد لقرار قاضي جزئي الخرطوم بحري في الدعاوى من 852 إلى 856/1980م الصادر في 30/6/1986م

تتحصل الوقائع أن المحكمة الجزئية استمعت إلى بينات القضية رقم 865/80 وقضت بأنسحاب حكمها على بقية القضايا المشار إليها أعلاه لوحدة النزاع وانحصاره في تقرير المرن الفاصل بين الضفة الشرقية والغربية المطالبات في هذه القضايا كالاتي:

1- القضية رقم 856/80 يقول المدعون فيها أنهم المالكون المسجلون للحصص 22و27و24و25و13و15و9 بالساقية نمرة (1) جزيرة سليمة بالخوجلات وقد تعدى عليها المدعي عليهم بالزراعة ويطالبون بالاخلاء و إزالة كل آثار التعدي

2- القضية رقم 853/80 نفس الاسباب والطلبات فيما يتعلق بالحصص 17و21و27 الساقية (1) مرن الخوجلاب الخرطوم بحري

3- القضية رقم 854/80 نفس الاسباب والطلبات فيما يتعلق بالحصص 5/9 من بحري و 9 من قبلي بالساقية نمرة (4) جزيرة رفيدة بالخوجلاب بالخرطوم بحري

4- القضية رقم 852/80 نفس الاسباب والطلبات فيما يتعلق بالحصص 11و9 من بحري و12و13و14 بالساقية نمرة (2) مرن الخوجلاب بالخرطوم بحري

5- القضية رقم 855/80 نفس الاسباب والطلبات فيما يتعلق بالحصة (3) الساقية (3) جزيرة رفيدة الخوجلاب بالخرطوم بحري

أقر المدعي عليهم بمكلية المدعين للحصص المشار إليها في كل الدعاوى المذكورة و أنها مسجلة طبقاً لقانون تسوية الاراضي وتسجيلها لسنة 1925م حسب شهادات البحث المرفقة ولكنهم أدعوا أنهم هم الحائزون لتلك الحصص المشار إليها في كل الدعاوى المذكورة يزرعونها لأكثر من عشرين عاماً حيزة هادئة وعلنية ومستمرة وطالبوا عن طريق دعاوى فرعية بتسجيلها بإسمائهم بوضع اليدحددت المحكمة الاقرارات ونقاط النزاع على النحو سالف البيان واستمعت لقضية الطرفين وعاينت الامكنة موضوع النزاع بحضور الطرفين والمساحين الرسميين ثم حكمت لصالح المدعين على أساس أن المدعي عليهم فشلوا في إثبات دعواهم بوضع اليد وأنه قد ثبت لديها وجود مرن بين أهالى الخوجلاب وسيروا وهم في الاصل الاصل الطرفين المتنازعين ومن ثم فإن تسجيل كل منهما ينتهي عند هذا المرن وهو خط وهمي في متنصف النهر حدد بالحديد والخرصانة منذ قديم الزمان كما أمرت المحكمة بإزالة اثار التعدي من زراعة وكمينة و وابورالخ

لم يرض الطاعنون (مدعي عليهم) بهذا القرار الذي ينسحب كما قلنا على كل القضايا المرفوعة وتقدموا بهذا الطعن ولما كان موضوع النزاع هو ملكية أرض فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً طبقاً للمادة 207 من قانون الاجراءات المدنية تعديل لسنة 1406هـ

ينعي الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تفسيره وتأويله ويستندون في ذلك إلى ما يلي:

أ/ لم تتيقن محكمة أول درجة من تحديد موقع الارض موضوع النزاع من أنها هي الاراضي نفسها الموصوفة في عريضة الدعوى بدليل أن الارض التي يزرعونها هي ليست الارض المدعى به

ب/ لم يثبت أن هناك مرن بين سيرو والخوجلاب و أنما تبين الخرط أن المرن الموجود هو بين الخوجلاب وكرري

ج/ لقد خالفت المحكمة الوزن السليم للبينات عندما قررت أن الطاعنين لم يثبتوا وضع إليد على الاراضي المدعى بها

د/ لقد خالفت محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة ثأني درجة الوزن السليم للبينات عندما قررت أن المطعون ضدهم كانوا يستأجرون الاراضي محل النزاع وتوقفوا عن دفع الاجرة في عام 1979م

هـ/ أخطات المحاكم الادني عندما أيدت الحكم المطعون فيه ينسحب على بقية الدعاوى وذلك لإختلاف الاطراف والموضوع

في الاجابة أبدأ بالسبب الاول لأن في تقريره لصالح الطاعنين يحسم النزاع من الوهلة الاولى حيث تكون محكمة أول درجة استمتعت لبينات لا صلة لها بأرض النزاع ومن ثم يكون حكمها كذلك الثابت من شهادات البحث أن النزاع في كل القضايا المذكورة ينحصر في حصص معينة بالسواقي الاتية: الساقية (1) جزيرة سليمة –الساقية (2) مرن الخوجلاب- الساقية (4) جزيرة رفيدة-الساقية (3) جزيرة رفيدة فهل ثبت للمحكمة وجود هذه الاراضي بالذات نجد الشاهد الزبير الهادي رئيس مكتب المساحة بالخرطوم بحري كان في صحبة المحكمة بحضور الطرفين وعاينوا الاراضي موضوع النزاع أثناء نظر الدعوى

شهد هذا الشاهد كما يلي:

·   حضرت إلى هذا الموقع قبل شهور أكثر من مرة وأستخرجت الفاصل بين أرض سواقي سيرو وسواقي الخوجلابووجدنا حداًيد بين الخط الفاصل ما بين أراضي سيرو والخوجلابوضعت هذه الحدايد سنة 1928م

·   تسمية الخريطة (بلدة سيرو) استخرجت 1928م

·   الاراضي الواقعة شرق خط المرن الخوجلابوالواقعة غرب خط سواقي سيرو وليس هناك في الخريطة –الكروكي ما يوضح أراضي كرري

·   خط المرن تحدد عام 1928م وليس هنالك أي خط تحدد للمرن بعد 1928م لتحديد المرن تكون هناك رباطات موجودة أصلاً ونحن طلعناها الحدايد أتعملت في عام 1928م تاريخ تحديد المران

·   نحن طلعنا حدايد المرن قبل أربعة أو خمسة أشهر بواسطة زميلي تاج الدين عبدالباسط وأنا نفسي و تأكدت على الطبيعة

·   الحديدة بالمقاسات الموجودة في الخريطة أجزم بأنها حديدة خط المرن

·   الحديدة وجدتها تفصل بين الساقية 8 سيرو والساقية (1) الخوجلاب وحد سواقي كرري

·   خط المرن يحدد بالسواقي الاخرى وليس بالجزر لأن الجزر مترحلة

·   المرون هو خط وهمي نقسه بالمنظار عندما ينتهي الماء ينقلب إلى طين ونظهره من أقرب حدايد

* المرن الآن محدد بحدايد وهو حقيقة واقعة وهو مستقيم

·   خط المران بدأ بالساقية (1) الخوجلاب

·   المقابل للسواقي (6) (7) (8) سيرو هي السواقي (1) الخوجلاب وجزيرة سليمة ورفيدة بالنسبة للسواقي الاخرى غير مضمنة في خرط آخرى

·   السواقي رفيد وسليمة تابعة لأراضي الخوجلاب

* الاراضي التي نقف بها الأن هي جزء من جزيرة سليمة

مذكرة المحاكمة منقولة من محضر المعاينة الذي تضمن شهادة المساح الشاهد الزين الهادي وهي كما يلي:-

تحركت المحكمة مع الشاهد والمحامي كل من الطرفين لمعاينة الحدايد التي ذكرها الشاهد فوجدت حديدة أخرى على بعد 250 متر من الحديدة الاولى والتي ذكر الشاهد أنها بداية تحديد خط المرن وعلى بعد 40 متر حديدة ثالثة والحديدة الرابعة على بعد 150متر من الحديدة الثالثة في جزء من جزيرة سليمة مقاصدة للساقية  7 سيرو تحركت المحكمة نحو شاطئ النيل وعلى البعد توجد جزيرة لم يستطيع أي من المساحين معرفتها وكذلك هنالك جزيرة موجودة أمامنا لم يستطيعا تحديد إسمها

أضاف الشاهد الزبير الهادي بما يلي: هذين الجزيرتين هما غير الجزر المحددة في الكروكي (رفيدة وسليمة) وذلك لأننا نقف الأن (يقصد بعد الوصول إلى الشاطئ) في الجزيرة المحددة في الكروكي بعد رؤيتي للارض على الطبيعة أجزم بأنه ليس هناك ماء بين المرن وبين هذه الجزر وحسب الخريطة كان هناك نيل-والنيل رحل-وذلك حسب الظاهر

شهادة المساح الزبير الهادي تتفق مع ما أدلى به شهود الادعاء وبعض شهود النفي ومن ثم فإن ثبوت حجزيرتي رفيدة وسليمة وخط المرن الفاصل بين أراضي سيرو و أراضي الخوجلاب أصبح في وضوح الشمس ولا ينال من هذا أن كانت بعض الاراضي المدعي بها تحت الماء أم لا  ذلك لأن أصل مكان النزاع ثابت في الخريطة وعلى الطبيعة وحدود الحصص المشار إليها في الدعاوى يكون مسألة تخص المساحة ويمكن تحديدها و إظهارها عند الطلب

ولما كان ذلك وكان المرن الفاصل بين أراضي سيرو والخوجلاب واضح فإن أراضي كل من الطرفين تنزل حتى حدود المرن في منتصف الشهر ولا يقفدها صاحبها الا بالتقادم المكسب وهذا ما أستقر عليه الفقه والسوابق القضائية أذكر منها ما قررته محكمة الاستئناف في قضية الحسن بابكر الخضر ضد محمد محمد علي وآخرون (مجلة الاحكام القضائية السودأنية لعام 1976م-ص441) حيث قالت أنه: "إذا ثبت ملكية الارض بالمرن وكانت الارض مغمورة بماء ثم ظهرت فيما بعد فإن من حق صاحب المرن أن يمارس حقوقه عليها إذ أن القاعدة أنه متى ثبت المرن فإنه لا ينقضي ولا يفقده صاحبه أبداً غير أنه يخضع لقانون وضع إليد المكسب" وقرار المحكمة العليا في قضية ملاك السواقي 19 و20 و22 ضد ملاك السواقي 5و6و7 (مجلة الاحكام القضائية السودانية لعام 1987م-ص126) هذا ما كان من أمر المرن وثبوته في القضية المعروضة أمامنا أما من حيث دعوى المطعون ضدهم بوضع إليد أرى أنه حكم الموضوع المؤيد بواسطة محكمة الاستئناف والذي قضى بعدم ثبوت وضع إليد يتفق والوزن السليم للبينات وهو أمر تختص به محكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة عليها ما لم يكن الترجيح مخالفاً للثابت بالمحضر بحيث يشكل خطأ في تطبيقها للقانون

بقى من الاسباب التي أثارها الطاعنون إعتراضهم على أنسحاب الحكم في القضية رقم 856/80 على بقية الدعاوى ونجيب عذى ذلك أنه بعد ثبوت المرن الفاصل بين أراضي سيرو وأراضي الخوجلاب يثبت حق ملاك الاراضي موضوع الدعوى بالخوجلاب حقهم في ملكية تلك الاراضي من الجهة الشرقية حتى المرن في منتصف النهر وحق ملاك الاراضي موضوع الدعوى بسيرو في ملكية تلك الاراضي من الجهة الغربية حتى المرن في منتصف النهر ولما كانت أراضي الطرفين يفصلها المرن وقد فشل طلب الطرف الآخر بوضع إليد فإن وحدة الموضوع و الاطراف من حيث ملاك الاراضي المقابلة تكفي للقول بوحدة السبب والاطراف وبالتإلى أنسحاب الحكم على كل القضايا المشار إليها لهذه الاسباب أرى شطب الطعن وأن يتحكمل مقدمه الرسوم

القاضي: صالح الشريف

التاريخ: 3/10/1988م

إدعاءات المدعين التي شملتها الدعوى رقم قم/852/80 (بحري الجزئية)  و أنسحبت على بقية الدعاوى من 853 إلى 856 تلخصت في أن المدعين هم المالكون المسجلون للحصص  11 و 9 من بحري و 13 و 14 بالساقية نمرة (2) مرن الخوجلاب الخرطوم بحري حسب عريضة الدعوى بالقضية رقمة 852 والحصص 17 و21 و 22 بالساقية رقم (1) مرن الخوجلاب الخرطوم بحري حسب عريضة الدعوى رقم 853 والحصص 5 و 9 من قبلي من الساقية نمرة (4)  جزيرة رفيدة بالخوجلاب بالخرطوم بحري حسب عريضة الدعوى رقم 854 والحصة 3 بالساقية نمرة 3 جزيرة رفيدة الخوجلاب بالخرطوم بحري حسب عريضة الدعوى رقم 855 وأخيراً الحصص بالنمرة 22 و 27 و 24 و 25 و 13 و 16 و 9 بالساقية نمرة (1) جزيرة سليمة بالخوجلاب وشملت أيضاً إدعاءات المدعون أن المدعي عليهم تعدو على تلك الحصص وذلك بالدخول فيها والقيام بزراعتها  وذلك دون وجه حق وعليه فالمدعون بطالبون بإخلاء المدعي عليهم من الارض موضوع تلك الدعاوى و إزالة كل أثار التعدي منها وقد قدم المدعون مع كل عريضة دعوى شهادة بحث تثبت ملكيتهم للحصص التي بها

في ردهم على تلك الادعاءات أقر المدعي عليه بملكية المدعين لتلك الحصص حسب شهادات البحث المرفقة ثم أعادوا وفي ردهم ذاك و أدعوا ملكيتهم لتلك الارض ثم دفعوا إحتياطياً بأنهم الحائزون لتلك الارض و التي يزرعونها بوضع إليد بنية التملك لأكثر من عشرين عاماً حيازة هادئة وعلنية ومستمرة وقامت محكمة الموضوع في البداية بصياغة نقاط نزاع حملت تناقضاً في مفرداتها حيث أنها شملت إقراراً بملكية الارض موضوع النزاع للمدعين ثم نقطة منازعة يقع عبء إثباتها على المدعي عليهم تتعلق بميكلتهم لتلك الارض و لكن يبدو أن الاستاذ محامي المدعي عليهم قد لاحظ –قبل محكمة الموضوع- هذا الوضع الاجرائي والقانوني الخاطئ فتقدم  من جأنبه العريضة دعوى فرعية لم يدع فيا ملكية تلك الارض بل أدعى فيها حيازة المدعي عليهم لتلك الاراضي والزراعة عليها لأكثر من عشرين عاماً دون إعتراض من أي شخص وبناء عليه صيغت نقاط نزاع جديدة شملت إقراراً بملكية المدعين لكل الحصص موضوع هذه الدعاوى ثم نقطتين متنازعتين الاولى تتعلق بإدعاء المدعين بالتعدي من جأنب المدعي عليهم والثانية تتعلق بدفع المدعي عليهم بالحيازة والزراعة الهادئة المستمرة لأكثر من عشرين عاماً وعلى نية التملك

بعدها قررت محكمة الموضوع تحديد جلسة للسماع الشئ الذي يعني موافقة الطرفين على محضر نقاط النزاع ثم بدأ السماع بقضية الادعاء ثم قضية الدفاع وفيها نفي شاهد الدفاع الاول وحود أي مرن في تلك الارض وأدعى بأن ذلك لم يحدد الا في عام 1980م وشاهد الدفاع الثأني يدعي بأن الاراضي موضوع النزاع مسجلة بإسم أبائهم وبالملك الحر وهي السواقي 6 و 7 و 8 و 4 غرب النيل وتسمي سيرو يذهب إلى نفي الادعاءات والدفوع بقية المدعي عليهم أصلياً والمدعي فرعياً ومنهم من يقر بأن المساحة أوضحت بأن الاراضي موضوع النزاع تابعة لأراضي المدعين ولكن رغم ذلك فهو –كالمدعي عليه عثمان بابكر يدعي أن هذه – الأراضي تخصهم

في رأي أن حسم هذا النزاع ينبني على التقييم السليم الذي تقوم به محكمة الموضوع للبينات التي قدمت أمامها  من قبل طرفي النزاع فالنقطة الاولى المتعلقة بتحديد الارض موضوع النزاع قامت بحسمها البينة الفنية التي قدمها المساح بعد معاينة الارض على الخريطة ومن الطبيعة وقد أكدت تلك البينة وجود جزيرتي سليمة ورفيدة و وجود خط المرن الفاصل بين أراضي الخوجلاب وسيرو والذي حدد في عام 1928م وقد وضح لمحكمة الموضوع بناء على تلك البينة الفنية ماهي حدود أرض كل طرف وأيضاً وضح لها عدم نفي المدعي عليهم لتواجدهم على الارض التي ؤيدعي ملكيتها المدعون-وقد أيدتهم المستندات والبينة الفنية في ذلك ولكنهم-أي المدعى عليهم- قد فشلوا في تقديم ما يثبت وضع يدهم على تلك الاراضي وذلك في مواجهة ملاكها المسجلين وإزاء هذا وطالما أن النزاع نزاع وقائع ينصب الفصل فيه على تقييم تلك الوقائع بواسطة محكمة الموضوع أرى أن نؤيد محكمة الموضوع فيما ذهبت إليه من تقييم طالما أنه لم يسلك طريقاً يجعل منه تطبيقاً للقانون وعليه أوافق على شطب طلب الطعن مع تحمل مقدميه للرسوم

القاضي: صلاح محمد الامين

التاريخ: 5/10/1988م

أوافق: القضية تتعلق بالوقائع وتقييمها ومحكمة الموضوع خير من يفصل في ذلك ولقد فصلت صواباً لمصحلة المدعين لقد أثبت المدعين دعواهم بعدد من الشهود تخلله شهود من أهالى المدعي عليهم مما دعم دعواهم أكثر فشل المدعي عليهم في إثبات دعواهم الفرعية وما جاء في أقوال شهودهم ينافي الحقيقة ويكفي أنهم نفوا وجود المرن الذي ثبت وجوده أمام المحكمة جلياً-بأقوال شهود المدعين ومهندس المساحة والمستندات- ومعاينة المحكمة التي قطعت قول كل خطيب وعليه أنضم إلى الزميلين المحترمين فيما ذهبا إليه من شطب لهذا الطعن و إعتبار هذه القضية (856/80) (Test Case) 

▸ عبد الرسول موسى وآخرين - ضد – حكومة السودان فوق عثمان محمد طه ضد ورثة سر الختم محمد أحمد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1988
  4. عبدالله حسين نور الجليل وآخرين ضد ميرغني محمد عثمان و آخرين

عبدالله حسين نور الجليل وآخرين ضد ميرغني محمد عثمان و آخرين

 

المحكمة العليا

القضاة:

السيد/ يوسف دفع الله             قاضي المحكمة العليا                   رئيساً

السيد/ صلاح محمد الامين       قاضي المحكمة العليا                   عضواً

السيد/ صالح الشريف            قاضي المحكمة العليا                   عضواً

 

عبدالله حسين نور الجليل وآخرين   ضد   ميرغني محمد عثمأن و آخرين

م ع / ط م / 30/1988م

المبادئ:

أراضي-حق المرن-لا يفقد الا بوضع اليد- قواعد العدالة- إصدار حكم واحد يسري على بقية الدعاوى المماثلة سلطة تقديرية للمحكمة  متى أقتنعت بذلك

1-   إذا ثبتت ملكية الارض بالمرن وكانت مغمورة بماء ثم ظهرت فيما بعد بعد أن انحسر عنها الماء فإن من حق صاحب المرن أن يمارس حقوقها عليها إذ أن القاعدة أنه متى ثبت المرن فإنه لا ينقض ولا يفقده صاحبه أبداً غير أنه يخضع لقانون وضع اليد المناسب

2-  إذا قام المدعون عدة دعاوى مستقلة على عدد من المدعي عليهم وكان السبب واحداً في كل منها والطلبات واحدة فإنه رغم تحديد المحكمة لنقاط النزاع في كل منها على حدة الا أنه يجوز لها سماع البينات من كل الخصوم والشهود في محضر إجراءات دعوى واحدة وأن يصدر فيها حكماً يسري على الدعاوى الاخرى المماثلة ويدون بكل منها

ملحوظة المحرر:-

تعتبر القضية نموذجية أو مماثلة(Test case) الحكم في إحدى القضايا واجب التطبيق في القضايا الاخرى التي تماثلها في الوقائع والطلبات ويقصد من إتباع هذا الاجراء الاقتصاد في الوقت والنفقات وعدم تكرار البينات مع عدم الاضرار بحقوق أي طرف في الدعاوى

الحكـم

القاضي: يوسف دفع الله

التاريخ: 21/9/1988م

هذا طعن بطريق النقض ضد حكم محكمة إستئناف الخرطوم المؤيد لقرار قاضي جزئي الخرطوم بحري في الدعاوى من 852 إلى 856/1980م الصادر في 30/6/1986م

تتحصل الوقائع أن المحكمة الجزئية استمعت إلى بينات القضية رقم 865/80 وقضت بأنسحاب حكمها على بقية القضايا المشار إليها أعلاه لوحدة النزاع وانحصاره في تقرير المرن الفاصل بين الضفة الشرقية والغربية المطالبات في هذه القضايا كالاتي:

1- القضية رقم 856/80 يقول المدعون فيها أنهم المالكون المسجلون للحصص 22و27و24و25و13و15و9 بالساقية نمرة (1) جزيرة سليمة بالخوجلات وقد تعدى عليها المدعي عليهم بالزراعة ويطالبون بالاخلاء و إزالة كل آثار التعدي

2- القضية رقم 853/80 نفس الاسباب والطلبات فيما يتعلق بالحصص 17و21و27 الساقية (1) مرن الخوجلاب الخرطوم بحري

3- القضية رقم 854/80 نفس الاسباب والطلبات فيما يتعلق بالحصص 5/9 من بحري و 9 من قبلي بالساقية نمرة (4) جزيرة رفيدة بالخوجلاب بالخرطوم بحري

4- القضية رقم 852/80 نفس الاسباب والطلبات فيما يتعلق بالحصص 11و9 من بحري و12و13و14 بالساقية نمرة (2) مرن الخوجلاب بالخرطوم بحري

5- القضية رقم 855/80 نفس الاسباب والطلبات فيما يتعلق بالحصة (3) الساقية (3) جزيرة رفيدة الخوجلاب بالخرطوم بحري

أقر المدعي عليهم بمكلية المدعين للحصص المشار إليها في كل الدعاوى المذكورة و أنها مسجلة طبقاً لقانون تسوية الاراضي وتسجيلها لسنة 1925م حسب شهادات البحث المرفقة ولكنهم أدعوا أنهم هم الحائزون لتلك الحصص المشار إليها في كل الدعاوى المذكورة يزرعونها لأكثر من عشرين عاماً حيزة هادئة وعلنية ومستمرة وطالبوا عن طريق دعاوى فرعية بتسجيلها بإسمائهم بوضع اليدحددت المحكمة الاقرارات ونقاط النزاع على النحو سالف البيان واستمعت لقضية الطرفين وعاينت الامكنة موضوع النزاع بحضور الطرفين والمساحين الرسميين ثم حكمت لصالح المدعين على أساس أن المدعي عليهم فشلوا في إثبات دعواهم بوضع اليد وأنه قد ثبت لديها وجود مرن بين أهالى الخوجلاب وسيروا وهم في الاصل الاصل الطرفين المتنازعين ومن ثم فإن تسجيل كل منهما ينتهي عند هذا المرن وهو خط وهمي في متنصف النهر حدد بالحديد والخرصانة منذ قديم الزمان كما أمرت المحكمة بإزالة اثار التعدي من زراعة وكمينة و وابورالخ

لم يرض الطاعنون (مدعي عليهم) بهذا القرار الذي ينسحب كما قلنا على كل القضايا المرفوعة وتقدموا بهذا الطعن ولما كان موضوع النزاع هو ملكية أرض فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً طبقاً للمادة 207 من قانون الاجراءات المدنية تعديل لسنة 1406هـ

ينعي الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تفسيره وتأويله ويستندون في ذلك إلى ما يلي:

أ/ لم تتيقن محكمة أول درجة من تحديد موقع الارض موضوع النزاع من أنها هي الاراضي نفسها الموصوفة في عريضة الدعوى بدليل أن الارض التي يزرعونها هي ليست الارض المدعى به

ب/ لم يثبت أن هناك مرن بين سيرو والخوجلاب و أنما تبين الخرط أن المرن الموجود هو بين الخوجلاب وكرري

ج/ لقد خالفت المحكمة الوزن السليم للبينات عندما قررت أن الطاعنين لم يثبتوا وضع إليد على الاراضي المدعى بها

د/ لقد خالفت محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة ثأني درجة الوزن السليم للبينات عندما قررت أن المطعون ضدهم كانوا يستأجرون الاراضي محل النزاع وتوقفوا عن دفع الاجرة في عام 1979م

هـ/ أخطات المحاكم الادني عندما أيدت الحكم المطعون فيه ينسحب على بقية الدعاوى وذلك لإختلاف الاطراف والموضوع

في الاجابة أبدأ بالسبب الاول لأن في تقريره لصالح الطاعنين يحسم النزاع من الوهلة الاولى حيث تكون محكمة أول درجة استمتعت لبينات لا صلة لها بأرض النزاع ومن ثم يكون حكمها كذلك الثابت من شهادات البحث أن النزاع في كل القضايا المذكورة ينحصر في حصص معينة بالسواقي الاتية: الساقية (1) جزيرة سليمة –الساقية (2) مرن الخوجلاب- الساقية (4) جزيرة رفيدة-الساقية (3) جزيرة رفيدة فهل ثبت للمحكمة وجود هذه الاراضي بالذات نجد الشاهد الزبير الهادي رئيس مكتب المساحة بالخرطوم بحري كان في صحبة المحكمة بحضور الطرفين وعاينوا الاراضي موضوع النزاع أثناء نظر الدعوى

شهد هذا الشاهد كما يلي:

·   حضرت إلى هذا الموقع قبل شهور أكثر من مرة وأستخرجت الفاصل بين أرض سواقي سيرو وسواقي الخوجلابووجدنا حداًيد بين الخط الفاصل ما بين أراضي سيرو والخوجلابوضعت هذه الحدايد سنة 1928م

·   تسمية الخريطة (بلدة سيرو) استخرجت 1928م

·   الاراضي الواقعة شرق خط المرن الخوجلابوالواقعة غرب خط سواقي سيرو وليس هناك في الخريطة –الكروكي ما يوضح أراضي كرري

·   خط المرن تحدد عام 1928م وليس هنالك أي خط تحدد للمرن بعد 1928م لتحديد المرن تكون هناك رباطات موجودة أصلاً ونحن طلعناها الحدايد أتعملت في عام 1928م تاريخ تحديد المران

·   نحن طلعنا حدايد المرن قبل أربعة أو خمسة أشهر بواسطة زميلي تاج الدين عبدالباسط وأنا نفسي و تأكدت على الطبيعة

·   الحديدة بالمقاسات الموجودة في الخريطة أجزم بأنها حديدة خط المرن

·   الحديدة وجدتها تفصل بين الساقية 8 سيرو والساقية (1) الخوجلاب وحد سواقي كرري

·   خط المرن يحدد بالسواقي الاخرى وليس بالجزر لأن الجزر مترحلة

·   المرون هو خط وهمي نقسه بالمنظار عندما ينتهي الماء ينقلب إلى طين ونظهره من أقرب حدايد

* المرن الآن محدد بحدايد وهو حقيقة واقعة وهو مستقيم

·   خط المران بدأ بالساقية (1) الخوجلاب

·   المقابل للسواقي (6) (7) (8) سيرو هي السواقي (1) الخوجلاب وجزيرة سليمة ورفيدة بالنسبة للسواقي الاخرى غير مضمنة في خرط آخرى

·   السواقي رفيد وسليمة تابعة لأراضي الخوجلاب

* الاراضي التي نقف بها الأن هي جزء من جزيرة سليمة

مذكرة المحاكمة منقولة من محضر المعاينة الذي تضمن شهادة المساح الشاهد الزين الهادي وهي كما يلي:-

تحركت المحكمة مع الشاهد والمحامي كل من الطرفين لمعاينة الحدايد التي ذكرها الشاهد فوجدت حديدة أخرى على بعد 250 متر من الحديدة الاولى والتي ذكر الشاهد أنها بداية تحديد خط المرن وعلى بعد 40 متر حديدة ثالثة والحديدة الرابعة على بعد 150متر من الحديدة الثالثة في جزء من جزيرة سليمة مقاصدة للساقية  7 سيرو تحركت المحكمة نحو شاطئ النيل وعلى البعد توجد جزيرة لم يستطيع أي من المساحين معرفتها وكذلك هنالك جزيرة موجودة أمامنا لم يستطيعا تحديد إسمها

أضاف الشاهد الزبير الهادي بما يلي: هذين الجزيرتين هما غير الجزر المحددة في الكروكي (رفيدة وسليمة) وذلك لأننا نقف الأن (يقصد بعد الوصول إلى الشاطئ) في الجزيرة المحددة في الكروكي بعد رؤيتي للارض على الطبيعة أجزم بأنه ليس هناك ماء بين المرن وبين هذه الجزر وحسب الخريطة كان هناك نيل-والنيل رحل-وذلك حسب الظاهر

شهادة المساح الزبير الهادي تتفق مع ما أدلى به شهود الادعاء وبعض شهود النفي ومن ثم فإن ثبوت حجزيرتي رفيدة وسليمة وخط المرن الفاصل بين أراضي سيرو و أراضي الخوجلاب أصبح في وضوح الشمس ولا ينال من هذا أن كانت بعض الاراضي المدعي بها تحت الماء أم لا  ذلك لأن أصل مكان النزاع ثابت في الخريطة وعلى الطبيعة وحدود الحصص المشار إليها في الدعاوى يكون مسألة تخص المساحة ويمكن تحديدها و إظهارها عند الطلب

ولما كان ذلك وكان المرن الفاصل بين أراضي سيرو والخوجلاب واضح فإن أراضي كل من الطرفين تنزل حتى حدود المرن في منتصف الشهر ولا يقفدها صاحبها الا بالتقادم المكسب وهذا ما أستقر عليه الفقه والسوابق القضائية أذكر منها ما قررته محكمة الاستئناف في قضية الحسن بابكر الخضر ضد محمد محمد علي وآخرون (مجلة الاحكام القضائية السودأنية لعام 1976م-ص441) حيث قالت أنه: "إذا ثبت ملكية الارض بالمرن وكانت الارض مغمورة بماء ثم ظهرت فيما بعد فإن من حق صاحب المرن أن يمارس حقوقه عليها إذ أن القاعدة أنه متى ثبت المرن فإنه لا ينقضي ولا يفقده صاحبه أبداً غير أنه يخضع لقانون وضع إليد المكسب" وقرار المحكمة العليا في قضية ملاك السواقي 19 و20 و22 ضد ملاك السواقي 5و6و7 (مجلة الاحكام القضائية السودانية لعام 1987م-ص126) هذا ما كان من أمر المرن وثبوته في القضية المعروضة أمامنا أما من حيث دعوى المطعون ضدهم بوضع إليد أرى أنه حكم الموضوع المؤيد بواسطة محكمة الاستئناف والذي قضى بعدم ثبوت وضع إليد يتفق والوزن السليم للبينات وهو أمر تختص به محكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة عليها ما لم يكن الترجيح مخالفاً للثابت بالمحضر بحيث يشكل خطأ في تطبيقها للقانون

بقى من الاسباب التي أثارها الطاعنون إعتراضهم على أنسحاب الحكم في القضية رقم 856/80 على بقية الدعاوى ونجيب عذى ذلك أنه بعد ثبوت المرن الفاصل بين أراضي سيرو وأراضي الخوجلاب يثبت حق ملاك الاراضي موضوع الدعوى بالخوجلاب حقهم في ملكية تلك الاراضي من الجهة الشرقية حتى المرن في منتصف النهر وحق ملاك الاراضي موضوع الدعوى بسيرو في ملكية تلك الاراضي من الجهة الغربية حتى المرن في منتصف النهر ولما كانت أراضي الطرفين يفصلها المرن وقد فشل طلب الطرف الآخر بوضع إليد فإن وحدة الموضوع و الاطراف من حيث ملاك الاراضي المقابلة تكفي للقول بوحدة السبب والاطراف وبالتإلى أنسحاب الحكم على كل القضايا المشار إليها لهذه الاسباب أرى شطب الطعن وأن يتحكمل مقدمه الرسوم

القاضي: صالح الشريف

التاريخ: 3/10/1988م

إدعاءات المدعين التي شملتها الدعوى رقم قم/852/80 (بحري الجزئية)  و أنسحبت على بقية الدعاوى من 853 إلى 856 تلخصت في أن المدعين هم المالكون المسجلون للحصص  11 و 9 من بحري و 13 و 14 بالساقية نمرة (2) مرن الخوجلاب الخرطوم بحري حسب عريضة الدعوى بالقضية رقمة 852 والحصص 17 و21 و 22 بالساقية رقم (1) مرن الخوجلاب الخرطوم بحري حسب عريضة الدعوى رقم 853 والحصص 5 و 9 من قبلي من الساقية نمرة (4)  جزيرة رفيدة بالخوجلاب بالخرطوم بحري حسب عريضة الدعوى رقم 854 والحصة 3 بالساقية نمرة 3 جزيرة رفيدة الخوجلاب بالخرطوم بحري حسب عريضة الدعوى رقم 855 وأخيراً الحصص بالنمرة 22 و 27 و 24 و 25 و 13 و 16 و 9 بالساقية نمرة (1) جزيرة سليمة بالخوجلاب وشملت أيضاً إدعاءات المدعون أن المدعي عليهم تعدو على تلك الحصص وذلك بالدخول فيها والقيام بزراعتها  وذلك دون وجه حق وعليه فالمدعون بطالبون بإخلاء المدعي عليهم من الارض موضوع تلك الدعاوى و إزالة كل أثار التعدي منها وقد قدم المدعون مع كل عريضة دعوى شهادة بحث تثبت ملكيتهم للحصص التي بها

في ردهم على تلك الادعاءات أقر المدعي عليه بملكية المدعين لتلك الحصص حسب شهادات البحث المرفقة ثم أعادوا وفي ردهم ذاك و أدعوا ملكيتهم لتلك الارض ثم دفعوا إحتياطياً بأنهم الحائزون لتلك الارض و التي يزرعونها بوضع إليد بنية التملك لأكثر من عشرين عاماً حيازة هادئة وعلنية ومستمرة وقامت محكمة الموضوع في البداية بصياغة نقاط نزاع حملت تناقضاً في مفرداتها حيث أنها شملت إقراراً بملكية الارض موضوع النزاع للمدعين ثم نقطة منازعة يقع عبء إثباتها على المدعي عليهم تتعلق بميكلتهم لتلك الارض و لكن يبدو أن الاستاذ محامي المدعي عليهم قد لاحظ –قبل محكمة الموضوع- هذا الوضع الاجرائي والقانوني الخاطئ فتقدم  من جأنبه العريضة دعوى فرعية لم يدع فيا ملكية تلك الارض بل أدعى فيها حيازة المدعي عليهم لتلك الاراضي والزراعة عليها لأكثر من عشرين عاماً دون إعتراض من أي شخص وبناء عليه صيغت نقاط نزاع جديدة شملت إقراراً بملكية المدعين لكل الحصص موضوع هذه الدعاوى ثم نقطتين متنازعتين الاولى تتعلق بإدعاء المدعين بالتعدي من جأنب المدعي عليهم والثانية تتعلق بدفع المدعي عليهم بالحيازة والزراعة الهادئة المستمرة لأكثر من عشرين عاماً وعلى نية التملك

بعدها قررت محكمة الموضوع تحديد جلسة للسماع الشئ الذي يعني موافقة الطرفين على محضر نقاط النزاع ثم بدأ السماع بقضية الادعاء ثم قضية الدفاع وفيها نفي شاهد الدفاع الاول وحود أي مرن في تلك الارض وأدعى بأن ذلك لم يحدد الا في عام 1980م وشاهد الدفاع الثأني يدعي بأن الاراضي موضوع النزاع مسجلة بإسم أبائهم وبالملك الحر وهي السواقي 6 و 7 و 8 و 4 غرب النيل وتسمي سيرو يذهب إلى نفي الادعاءات والدفوع بقية المدعي عليهم أصلياً والمدعي فرعياً ومنهم من يقر بأن المساحة أوضحت بأن الاراضي موضوع النزاع تابعة لأراضي المدعين ولكن رغم ذلك فهو –كالمدعي عليه عثمان بابكر يدعي أن هذه – الأراضي تخصهم

في رأي أن حسم هذا النزاع ينبني على التقييم السليم الذي تقوم به محكمة الموضوع للبينات التي قدمت أمامها  من قبل طرفي النزاع فالنقطة الاولى المتعلقة بتحديد الارض موضوع النزاع قامت بحسمها البينة الفنية التي قدمها المساح بعد معاينة الارض على الخريطة ومن الطبيعة وقد أكدت تلك البينة وجود جزيرتي سليمة ورفيدة و وجود خط المرن الفاصل بين أراضي الخوجلاب وسيرو والذي حدد في عام 1928م وقد وضح لمحكمة الموضوع بناء على تلك البينة الفنية ماهي حدود أرض كل طرف وأيضاً وضح لها عدم نفي المدعي عليهم لتواجدهم على الارض التي ؤيدعي ملكيتها المدعون-وقد أيدتهم المستندات والبينة الفنية في ذلك ولكنهم-أي المدعى عليهم- قد فشلوا في تقديم ما يثبت وضع يدهم على تلك الاراضي وذلك في مواجهة ملاكها المسجلين وإزاء هذا وطالما أن النزاع نزاع وقائع ينصب الفصل فيه على تقييم تلك الوقائع بواسطة محكمة الموضوع أرى أن نؤيد محكمة الموضوع فيما ذهبت إليه من تقييم طالما أنه لم يسلك طريقاً يجعل منه تطبيقاً للقانون وعليه أوافق على شطب طلب الطعن مع تحمل مقدميه للرسوم

القاضي: صلاح محمد الامين

التاريخ: 5/10/1988م

أوافق: القضية تتعلق بالوقائع وتقييمها ومحكمة الموضوع خير من يفصل في ذلك ولقد فصلت صواباً لمصحلة المدعين لقد أثبت المدعين دعواهم بعدد من الشهود تخلله شهود من أهالى المدعي عليهم مما دعم دعواهم أكثر فشل المدعي عليهم في إثبات دعواهم الفرعية وما جاء في أقوال شهودهم ينافي الحقيقة ويكفي أنهم نفوا وجود المرن الذي ثبت وجوده أمام المحكمة جلياً-بأقوال شهود المدعين ومهندس المساحة والمستندات- ومعاينة المحكمة التي قطعت قول كل خطيب وعليه أنضم إلى الزميلين المحترمين فيما ذهبا إليه من شطب لهذا الطعن و إعتبار هذه القضية (856/80) (Test Case) 

▸ عبد الرسول موسى وآخرين - ضد – حكومة السودان فوق عثمان محمد طه ضد ورثة سر الختم محمد أحمد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1988
  4. عبدالله حسين نور الجليل وآخرين ضد ميرغني محمد عثمان و آخرين

عبدالله حسين نور الجليل وآخرين ضد ميرغني محمد عثمان و آخرين

 

المحكمة العليا

القضاة:

السيد/ يوسف دفع الله             قاضي المحكمة العليا                   رئيساً

السيد/ صلاح محمد الامين       قاضي المحكمة العليا                   عضواً

السيد/ صالح الشريف            قاضي المحكمة العليا                   عضواً

 

عبدالله حسين نور الجليل وآخرين   ضد   ميرغني محمد عثمأن و آخرين

م ع / ط م / 30/1988م

المبادئ:

أراضي-حق المرن-لا يفقد الا بوضع اليد- قواعد العدالة- إصدار حكم واحد يسري على بقية الدعاوى المماثلة سلطة تقديرية للمحكمة  متى أقتنعت بذلك

1-   إذا ثبتت ملكية الارض بالمرن وكانت مغمورة بماء ثم ظهرت فيما بعد بعد أن انحسر عنها الماء فإن من حق صاحب المرن أن يمارس حقوقها عليها إذ أن القاعدة أنه متى ثبت المرن فإنه لا ينقض ولا يفقده صاحبه أبداً غير أنه يخضع لقانون وضع اليد المناسب

2-  إذا قام المدعون عدة دعاوى مستقلة على عدد من المدعي عليهم وكان السبب واحداً في كل منها والطلبات واحدة فإنه رغم تحديد المحكمة لنقاط النزاع في كل منها على حدة الا أنه يجوز لها سماع البينات من كل الخصوم والشهود في محضر إجراءات دعوى واحدة وأن يصدر فيها حكماً يسري على الدعاوى الاخرى المماثلة ويدون بكل منها

ملحوظة المحرر:-

تعتبر القضية نموذجية أو مماثلة(Test case) الحكم في إحدى القضايا واجب التطبيق في القضايا الاخرى التي تماثلها في الوقائع والطلبات ويقصد من إتباع هذا الاجراء الاقتصاد في الوقت والنفقات وعدم تكرار البينات مع عدم الاضرار بحقوق أي طرف في الدعاوى

الحكـم

القاضي: يوسف دفع الله

التاريخ: 21/9/1988م

هذا طعن بطريق النقض ضد حكم محكمة إستئناف الخرطوم المؤيد لقرار قاضي جزئي الخرطوم بحري في الدعاوى من 852 إلى 856/1980م الصادر في 30/6/1986م

تتحصل الوقائع أن المحكمة الجزئية استمعت إلى بينات القضية رقم 865/80 وقضت بأنسحاب حكمها على بقية القضايا المشار إليها أعلاه لوحدة النزاع وانحصاره في تقرير المرن الفاصل بين الضفة الشرقية والغربية المطالبات في هذه القضايا كالاتي:

1- القضية رقم 856/80 يقول المدعون فيها أنهم المالكون المسجلون للحصص 22و27و24و25و13و15و9 بالساقية نمرة (1) جزيرة سليمة بالخوجلات وقد تعدى عليها المدعي عليهم بالزراعة ويطالبون بالاخلاء و إزالة كل آثار التعدي

2- القضية رقم 853/80 نفس الاسباب والطلبات فيما يتعلق بالحصص 17و21و27 الساقية (1) مرن الخوجلاب الخرطوم بحري

3- القضية رقم 854/80 نفس الاسباب والطلبات فيما يتعلق بالحصص 5/9 من بحري و 9 من قبلي بالساقية نمرة (4) جزيرة رفيدة بالخوجلاب بالخرطوم بحري

4- القضية رقم 852/80 نفس الاسباب والطلبات فيما يتعلق بالحصص 11و9 من بحري و12و13و14 بالساقية نمرة (2) مرن الخوجلاب بالخرطوم بحري

5- القضية رقم 855/80 نفس الاسباب والطلبات فيما يتعلق بالحصة (3) الساقية (3) جزيرة رفيدة الخوجلاب بالخرطوم بحري

أقر المدعي عليهم بمكلية المدعين للحصص المشار إليها في كل الدعاوى المذكورة و أنها مسجلة طبقاً لقانون تسوية الاراضي وتسجيلها لسنة 1925م حسب شهادات البحث المرفقة ولكنهم أدعوا أنهم هم الحائزون لتلك الحصص المشار إليها في كل الدعاوى المذكورة يزرعونها لأكثر من عشرين عاماً حيزة هادئة وعلنية ومستمرة وطالبوا عن طريق دعاوى فرعية بتسجيلها بإسمائهم بوضع اليدحددت المحكمة الاقرارات ونقاط النزاع على النحو سالف البيان واستمعت لقضية الطرفين وعاينت الامكنة موضوع النزاع بحضور الطرفين والمساحين الرسميين ثم حكمت لصالح المدعين على أساس أن المدعي عليهم فشلوا في إثبات دعواهم بوضع اليد وأنه قد ثبت لديها وجود مرن بين أهالى الخوجلاب وسيروا وهم في الاصل الاصل الطرفين المتنازعين ومن ثم فإن تسجيل كل منهما ينتهي عند هذا المرن وهو خط وهمي في متنصف النهر حدد بالحديد والخرصانة منذ قديم الزمان كما أمرت المحكمة بإزالة اثار التعدي من زراعة وكمينة و وابورالخ

لم يرض الطاعنون (مدعي عليهم) بهذا القرار الذي ينسحب كما قلنا على كل القضايا المرفوعة وتقدموا بهذا الطعن ولما كان موضوع النزاع هو ملكية أرض فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً طبقاً للمادة 207 من قانون الاجراءات المدنية تعديل لسنة 1406هـ

ينعي الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تفسيره وتأويله ويستندون في ذلك إلى ما يلي:

أ/ لم تتيقن محكمة أول درجة من تحديد موقع الارض موضوع النزاع من أنها هي الاراضي نفسها الموصوفة في عريضة الدعوى بدليل أن الارض التي يزرعونها هي ليست الارض المدعى به

ب/ لم يثبت أن هناك مرن بين سيرو والخوجلاب و أنما تبين الخرط أن المرن الموجود هو بين الخوجلاب وكرري

ج/ لقد خالفت المحكمة الوزن السليم للبينات عندما قررت أن الطاعنين لم يثبتوا وضع إليد على الاراضي المدعى بها

د/ لقد خالفت محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة ثأني درجة الوزن السليم للبينات عندما قررت أن المطعون ضدهم كانوا يستأجرون الاراضي محل النزاع وتوقفوا عن دفع الاجرة في عام 1979م

هـ/ أخطات المحاكم الادني عندما أيدت الحكم المطعون فيه ينسحب على بقية الدعاوى وذلك لإختلاف الاطراف والموضوع

في الاجابة أبدأ بالسبب الاول لأن في تقريره لصالح الطاعنين يحسم النزاع من الوهلة الاولى حيث تكون محكمة أول درجة استمتعت لبينات لا صلة لها بأرض النزاع ومن ثم يكون حكمها كذلك الثابت من شهادات البحث أن النزاع في كل القضايا المذكورة ينحصر في حصص معينة بالسواقي الاتية: الساقية (1) جزيرة سليمة –الساقية (2) مرن الخوجلاب- الساقية (4) جزيرة رفيدة-الساقية (3) جزيرة رفيدة فهل ثبت للمحكمة وجود هذه الاراضي بالذات نجد الشاهد الزبير الهادي رئيس مكتب المساحة بالخرطوم بحري كان في صحبة المحكمة بحضور الطرفين وعاينوا الاراضي موضوع النزاع أثناء نظر الدعوى

شهد هذا الشاهد كما يلي:

·   حضرت إلى هذا الموقع قبل شهور أكثر من مرة وأستخرجت الفاصل بين أرض سواقي سيرو وسواقي الخوجلابووجدنا حداًيد بين الخط الفاصل ما بين أراضي سيرو والخوجلابوضعت هذه الحدايد سنة 1928م

·   تسمية الخريطة (بلدة سيرو) استخرجت 1928م

·   الاراضي الواقعة شرق خط المرن الخوجلابوالواقعة غرب خط سواقي سيرو وليس هناك في الخريطة –الكروكي ما يوضح أراضي كرري

·   خط المرن تحدد عام 1928م وليس هنالك أي خط تحدد للمرن بعد 1928م لتحديد المرن تكون هناك رباطات موجودة أصلاً ونحن طلعناها الحدايد أتعملت في عام 1928م تاريخ تحديد المران

·   نحن طلعنا حدايد المرن قبل أربعة أو خمسة أشهر بواسطة زميلي تاج الدين عبدالباسط وأنا نفسي و تأكدت على الطبيعة

·   الحديدة بالمقاسات الموجودة في الخريطة أجزم بأنها حديدة خط المرن

·   الحديدة وجدتها تفصل بين الساقية 8 سيرو والساقية (1) الخوجلاب وحد سواقي كرري

·   خط المرن يحدد بالسواقي الاخرى وليس بالجزر لأن الجزر مترحلة

·   المرون هو خط وهمي نقسه بالمنظار عندما ينتهي الماء ينقلب إلى طين ونظهره من أقرب حدايد

* المرن الآن محدد بحدايد وهو حقيقة واقعة وهو مستقيم

·   خط المران بدأ بالساقية (1) الخوجلاب

·   المقابل للسواقي (6) (7) (8) سيرو هي السواقي (1) الخوجلاب وجزيرة سليمة ورفيدة بالنسبة للسواقي الاخرى غير مضمنة في خرط آخرى

·   السواقي رفيد وسليمة تابعة لأراضي الخوجلاب

* الاراضي التي نقف بها الأن هي جزء من جزيرة سليمة

مذكرة المحاكمة منقولة من محضر المعاينة الذي تضمن شهادة المساح الشاهد الزين الهادي وهي كما يلي:-

تحركت المحكمة مع الشاهد والمحامي كل من الطرفين لمعاينة الحدايد التي ذكرها الشاهد فوجدت حديدة أخرى على بعد 250 متر من الحديدة الاولى والتي ذكر الشاهد أنها بداية تحديد خط المرن وعلى بعد 40 متر حديدة ثالثة والحديدة الرابعة على بعد 150متر من الحديدة الثالثة في جزء من جزيرة سليمة مقاصدة للساقية  7 سيرو تحركت المحكمة نحو شاطئ النيل وعلى البعد توجد جزيرة لم يستطيع أي من المساحين معرفتها وكذلك هنالك جزيرة موجودة أمامنا لم يستطيعا تحديد إسمها

أضاف الشاهد الزبير الهادي بما يلي: هذين الجزيرتين هما غير الجزر المحددة في الكروكي (رفيدة وسليمة) وذلك لأننا نقف الأن (يقصد بعد الوصول إلى الشاطئ) في الجزيرة المحددة في الكروكي بعد رؤيتي للارض على الطبيعة أجزم بأنه ليس هناك ماء بين المرن وبين هذه الجزر وحسب الخريطة كان هناك نيل-والنيل رحل-وذلك حسب الظاهر

شهادة المساح الزبير الهادي تتفق مع ما أدلى به شهود الادعاء وبعض شهود النفي ومن ثم فإن ثبوت حجزيرتي رفيدة وسليمة وخط المرن الفاصل بين أراضي سيرو و أراضي الخوجلاب أصبح في وضوح الشمس ولا ينال من هذا أن كانت بعض الاراضي المدعي بها تحت الماء أم لا  ذلك لأن أصل مكان النزاع ثابت في الخريطة وعلى الطبيعة وحدود الحصص المشار إليها في الدعاوى يكون مسألة تخص المساحة ويمكن تحديدها و إظهارها عند الطلب

ولما كان ذلك وكان المرن الفاصل بين أراضي سيرو والخوجلاب واضح فإن أراضي كل من الطرفين تنزل حتى حدود المرن في منتصف الشهر ولا يقفدها صاحبها الا بالتقادم المكسب وهذا ما أستقر عليه الفقه والسوابق القضائية أذكر منها ما قررته محكمة الاستئناف في قضية الحسن بابكر الخضر ضد محمد محمد علي وآخرون (مجلة الاحكام القضائية السودأنية لعام 1976م-ص441) حيث قالت أنه: "إذا ثبت ملكية الارض بالمرن وكانت الارض مغمورة بماء ثم ظهرت فيما بعد فإن من حق صاحب المرن أن يمارس حقوقه عليها إذ أن القاعدة أنه متى ثبت المرن فإنه لا ينقضي ولا يفقده صاحبه أبداً غير أنه يخضع لقانون وضع إليد المكسب" وقرار المحكمة العليا في قضية ملاك السواقي 19 و20 و22 ضد ملاك السواقي 5و6و7 (مجلة الاحكام القضائية السودانية لعام 1987م-ص126) هذا ما كان من أمر المرن وثبوته في القضية المعروضة أمامنا أما من حيث دعوى المطعون ضدهم بوضع إليد أرى أنه حكم الموضوع المؤيد بواسطة محكمة الاستئناف والذي قضى بعدم ثبوت وضع إليد يتفق والوزن السليم للبينات وهو أمر تختص به محكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة عليها ما لم يكن الترجيح مخالفاً للثابت بالمحضر بحيث يشكل خطأ في تطبيقها للقانون

بقى من الاسباب التي أثارها الطاعنون إعتراضهم على أنسحاب الحكم في القضية رقم 856/80 على بقية الدعاوى ونجيب عذى ذلك أنه بعد ثبوت المرن الفاصل بين أراضي سيرو وأراضي الخوجلاب يثبت حق ملاك الاراضي موضوع الدعوى بالخوجلاب حقهم في ملكية تلك الاراضي من الجهة الشرقية حتى المرن في منتصف النهر وحق ملاك الاراضي موضوع الدعوى بسيرو في ملكية تلك الاراضي من الجهة الغربية حتى المرن في منتصف النهر ولما كانت أراضي الطرفين يفصلها المرن وقد فشل طلب الطرف الآخر بوضع إليد فإن وحدة الموضوع و الاطراف من حيث ملاك الاراضي المقابلة تكفي للقول بوحدة السبب والاطراف وبالتإلى أنسحاب الحكم على كل القضايا المشار إليها لهذه الاسباب أرى شطب الطعن وأن يتحكمل مقدمه الرسوم

القاضي: صالح الشريف

التاريخ: 3/10/1988م

إدعاءات المدعين التي شملتها الدعوى رقم قم/852/80 (بحري الجزئية)  و أنسحبت على بقية الدعاوى من 853 إلى 856 تلخصت في أن المدعين هم المالكون المسجلون للحصص  11 و 9 من بحري و 13 و 14 بالساقية نمرة (2) مرن الخوجلاب الخرطوم بحري حسب عريضة الدعوى بالقضية رقمة 852 والحصص 17 و21 و 22 بالساقية رقم (1) مرن الخوجلاب الخرطوم بحري حسب عريضة الدعوى رقم 853 والحصص 5 و 9 من قبلي من الساقية نمرة (4)  جزيرة رفيدة بالخوجلاب بالخرطوم بحري حسب عريضة الدعوى رقم 854 والحصة 3 بالساقية نمرة 3 جزيرة رفيدة الخوجلاب بالخرطوم بحري حسب عريضة الدعوى رقم 855 وأخيراً الحصص بالنمرة 22 و 27 و 24 و 25 و 13 و 16 و 9 بالساقية نمرة (1) جزيرة سليمة بالخوجلاب وشملت أيضاً إدعاءات المدعون أن المدعي عليهم تعدو على تلك الحصص وذلك بالدخول فيها والقيام بزراعتها  وذلك دون وجه حق وعليه فالمدعون بطالبون بإخلاء المدعي عليهم من الارض موضوع تلك الدعاوى و إزالة كل أثار التعدي منها وقد قدم المدعون مع كل عريضة دعوى شهادة بحث تثبت ملكيتهم للحصص التي بها

في ردهم على تلك الادعاءات أقر المدعي عليه بملكية المدعين لتلك الحصص حسب شهادات البحث المرفقة ثم أعادوا وفي ردهم ذاك و أدعوا ملكيتهم لتلك الارض ثم دفعوا إحتياطياً بأنهم الحائزون لتلك الارض و التي يزرعونها بوضع إليد بنية التملك لأكثر من عشرين عاماً حيازة هادئة وعلنية ومستمرة وقامت محكمة الموضوع في البداية بصياغة نقاط نزاع حملت تناقضاً في مفرداتها حيث أنها شملت إقراراً بملكية الارض موضوع النزاع للمدعين ثم نقطة منازعة يقع عبء إثباتها على المدعي عليهم تتعلق بميكلتهم لتلك الارض و لكن يبدو أن الاستاذ محامي المدعي عليهم قد لاحظ –قبل محكمة الموضوع- هذا الوضع الاجرائي والقانوني الخاطئ فتقدم  من جأنبه العريضة دعوى فرعية لم يدع فيا ملكية تلك الارض بل أدعى فيها حيازة المدعي عليهم لتلك الاراضي والزراعة عليها لأكثر من عشرين عاماً دون إعتراض من أي شخص وبناء عليه صيغت نقاط نزاع جديدة شملت إقراراً بملكية المدعين لكل الحصص موضوع هذه الدعاوى ثم نقطتين متنازعتين الاولى تتعلق بإدعاء المدعين بالتعدي من جأنب المدعي عليهم والثانية تتعلق بدفع المدعي عليهم بالحيازة والزراعة الهادئة المستمرة لأكثر من عشرين عاماً وعلى نية التملك

بعدها قررت محكمة الموضوع تحديد جلسة للسماع الشئ الذي يعني موافقة الطرفين على محضر نقاط النزاع ثم بدأ السماع بقضية الادعاء ثم قضية الدفاع وفيها نفي شاهد الدفاع الاول وحود أي مرن في تلك الارض وأدعى بأن ذلك لم يحدد الا في عام 1980م وشاهد الدفاع الثأني يدعي بأن الاراضي موضوع النزاع مسجلة بإسم أبائهم وبالملك الحر وهي السواقي 6 و 7 و 8 و 4 غرب النيل وتسمي سيرو يذهب إلى نفي الادعاءات والدفوع بقية المدعي عليهم أصلياً والمدعي فرعياً ومنهم من يقر بأن المساحة أوضحت بأن الاراضي موضوع النزاع تابعة لأراضي المدعين ولكن رغم ذلك فهو –كالمدعي عليه عثمان بابكر يدعي أن هذه – الأراضي تخصهم

في رأي أن حسم هذا النزاع ينبني على التقييم السليم الذي تقوم به محكمة الموضوع للبينات التي قدمت أمامها  من قبل طرفي النزاع فالنقطة الاولى المتعلقة بتحديد الارض موضوع النزاع قامت بحسمها البينة الفنية التي قدمها المساح بعد معاينة الارض على الخريطة ومن الطبيعة وقد أكدت تلك البينة وجود جزيرتي سليمة ورفيدة و وجود خط المرن الفاصل بين أراضي الخوجلاب وسيرو والذي حدد في عام 1928م وقد وضح لمحكمة الموضوع بناء على تلك البينة الفنية ماهي حدود أرض كل طرف وأيضاً وضح لها عدم نفي المدعي عليهم لتواجدهم على الارض التي ؤيدعي ملكيتها المدعون-وقد أيدتهم المستندات والبينة الفنية في ذلك ولكنهم-أي المدعى عليهم- قد فشلوا في تقديم ما يثبت وضع يدهم على تلك الاراضي وذلك في مواجهة ملاكها المسجلين وإزاء هذا وطالما أن النزاع نزاع وقائع ينصب الفصل فيه على تقييم تلك الوقائع بواسطة محكمة الموضوع أرى أن نؤيد محكمة الموضوع فيما ذهبت إليه من تقييم طالما أنه لم يسلك طريقاً يجعل منه تطبيقاً للقانون وعليه أوافق على شطب طلب الطعن مع تحمل مقدميه للرسوم

القاضي: صلاح محمد الامين

التاريخ: 5/10/1988م

أوافق: القضية تتعلق بالوقائع وتقييمها ومحكمة الموضوع خير من يفصل في ذلك ولقد فصلت صواباً لمصحلة المدعين لقد أثبت المدعين دعواهم بعدد من الشهود تخلله شهود من أهالى المدعي عليهم مما دعم دعواهم أكثر فشل المدعي عليهم في إثبات دعواهم الفرعية وما جاء في أقوال شهودهم ينافي الحقيقة ويكفي أنهم نفوا وجود المرن الذي ثبت وجوده أمام المحكمة جلياً-بأقوال شهود المدعين ومهندس المساحة والمستندات- ومعاينة المحكمة التي قطعت قول كل خطيب وعليه أنضم إلى الزميلين المحترمين فيما ذهبا إليه من شطب لهذا الطعن و إعتبار هذه القضية (856/80) (Test Case) 

▸ عبد الرسول موسى وآخرين - ضد – حكومة السودان فوق عثمان محمد طه ضد ورثة سر الختم محمد أحمد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©