تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. يوسف عبد الرحيم محمد //ضد// إدارة مشاريع النيل الأبيض

يوسف عبد الرحيم محمد //ضد// إدارة مشاريع النيل الأبيض

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ أحمد محمد عثمان قاضي            قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد/ محمد سر الختم ماجد            قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد/ الطيب الجد العباس              قاضي المحكمة العليا      عضواً

 

الأطراف:

يوسف عبد الرحيم محمد                           الطاعن

//ضد//

إدارة مشاريع النيل الأبيض                           المطعون ضدها

 

النمرة: م ع /ط م/975/1991م

 

المبادئ:

معاملات مدنية – الحادث الطارئ – ارتفاع الأسعار بين تقديم العطاء وانعقاد العقد – لا يعتبر  حادثاً طارئاً المادة 117 من قانون المعاملات المدنية

إن ارتفاع سعر سلعة ما يعتبر حدثاً عادياً يكون في حسبان الذين يتعاملون في تلك السلعة ولا يعتبر حادثاً طارئاً استثنائياً عاماً يتطلب تدخل المحكمة لتقسيم الضرر بين الطرفين وفقاً للمادة 117 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م

المحامون:

الأستاذان/ يحي محمد إبراهيم والتومة الجاك                 عن الطاعن

الحكـــم

القاضي: أحمد محمد عثمان قاضي

التاريخ: 14/3/1992م

تقدم الأستاذان يحي محمد إبراهيم والتومة الجاك أحمد المحاميان نيابة عن الطاعن المذكور أعلاه بعريضة الطعن هذه ويشيران في بدايتها إلى التماس بمد القيد الزمني بناءً على نص المادة 303(2) والمادة 70 من قانون الإجراءات المدنية وجاء في تسبيبهما للالتماس بأن الطاعن وعند وصول قرار الاستئناف المطعون فيه لم يتصل بهما لتأكيد رغبته في تقديم الطعن ضد ذلك القرار وذلك لارتباطه بموسم الزراعة الذي جعله يغيب عن المدينة آنذاك

ثم تناولا في عريضتهما تلك الأسباب الموضوعية للطعن

بداية لقد صدر الحكم المطعون فيه في 22/1/1991م وتم رفع هذا الطعن في 24/11/1991م تاريخ دفع الرسوم عليه ولا إشارة في الأوراق إلى تاريخ علم الطاعن بذلك الحكم المطعون فيه ولكن يبين من ما ذكره مقدما عريضة الطعن من التماس حول مد المدة يبين من هذا بأن الطاعن لم يتقدم بعريضة طعنه خلال المدة القانونية التي كان عليه أن يتقدم خلالها بطعنه

وحول التماس مد تلك المدة فإن الأسباب التي ساقها الأستاذان لا تعتبر أسباباً معقولة تبرر الاستجابة للمطلب الملتمس بالمد – من جانب آخر وبعد إطلاعي على الأوراق لا أرى أملاً لنجاح هذا الطعن في موضوعه

لقد أقام المدعى (الطاعن الآن) دعواه أمام محكمة كوستي الجزئية في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) يطالب الأخير فيها بمبلغ 66243 جنيهاً جبراً للخسارة التي تكبدها الأول بسبب زيادة أسعار قيمة الأقمشة التي تعاقد عن طريق العطاء لحياكتها كملابس للعاملين لدى المدعى عليه

لقد شطبت المحكمة الابتدائية تلك الدعوى برسومها ومن ثم تقدم المدعى (الطاعن) باستئناف أمام محكمة الاستئناف والتي نظرت في الأمر وانتهت إلى حكمها والذي قضى بشطب الاستئناف إيجازياً

(مذكرة محكمة استئناف الولاية الوسطى بالنمرة م أ/أس م/385/1991م المؤرخة في 22/9/1991م)

لا شك من الوقائع المطروحة إن إرادة المتعاقدين قد تطابقت وارتبط الإيجاب بالقبول ومن ثم انعقد العقد بينهما – بعد ذلك كان على المدعى الطاعن أن ينفذ العقد حسبما اشتمل عليه ما لم يطرأ من جانب الطرفين أو اتفاق جديد يعدل من الأول

يبدو أن المدعى الطاعن قد نفذ التزامه بما اشتمل عليه ذلك العقد إلا أنه إدعى أن تنفيذ العقد بصورته الأولى قد عليه بالخسارة بسبب ارتفاع أسعار الأقمشة آنذاك ومن ثم أراد أن يحمل الطرف الآخر جبر ذلك الضرر زعماً بأنهم أقروا إخطاره بقبول عطائه من جانب ومن جانب آخر ارتفاع الأسعار المفاجئ

في يقيني بأن لا سبيل للطاعن لأن يحتج على أي من السببين فقضاء محكمة أول درجة وثاني درجة جاء سليماً ويتفق وصحيح القانون تأويلاً وتطبيقاً

لقد ثبت من الوقائع أن المدعى أخطر في 3/3/1987م برسو العطاء عليه ولا إشارة بأن إيجاب المدعى كان مشروطاً بتاريخ محدد أو معلقاً على أمر معين – وعلى كل فإن تغيير الأسعار في الفترة بين تقديم العطاء الإيجاب وحتى تاريخ صدور القبول وإخطاره به تعتبر هذه الحادثة حدثاً طبيعياً متوقعاً يدخل في حسبان كل من دخل أو يدخل في تعامل مثل التعامل الذي تم بين الطرفين عاليه

ولا تعتبر واقعة ارتفاع الأسعار في المسألة المطروحة حادثة طارئة استثنائية عامة حتى يتم التعامل معها وفقاً لأحكام المادة 117(1) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م إذا توافرت كل الظروف الأخرى المذكورة في هذه المادة ( فارتفاع سعر سلعة  ما يعتبر حدثاً عادياً يكون في حسبان الذين يتعاملون في تلك السلعة لأنها من الأمور المتوقعة لهذا لا تندرج تحت مظلة الحوادث الاستثنائية العامة التي تتطلب تدخل المحكمة لتقسم الضرر بين الطرفين

وليس هناك ما يشير في الوقائع إلى أن هناك اتفاقاً أو وعداً يرقى إلى مرتبة الالتزام بأن يدفع المطعون ضده تلك الخسارة التي لحقت بالطاعن أو أي جزء منها

لهذا كله لا أرى أملاً لنجاح هذا الطعن وعليه أرى أن نأمر بشطبه إيجازياً دون الاستماع أو إعلان  المطعون ضده به وذلك وفقاً للمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

القاضي: محمد سر الختم ماجد

التاريخ: 31/3/1992م

أوافق

القاضي: الطيب الجد العباس

التاريخ:11/4/1992م

أوافق

 

▸ يورواكشنأكورد / ضد / أمين علي حسني فوق يوسف عبد الله عامر /ضد/ عبد الرحيم محمد عثمان ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. يوسف عبد الرحيم محمد //ضد// إدارة مشاريع النيل الأبيض

يوسف عبد الرحيم محمد //ضد// إدارة مشاريع النيل الأبيض

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ أحمد محمد عثمان قاضي            قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد/ محمد سر الختم ماجد            قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد/ الطيب الجد العباس              قاضي المحكمة العليا      عضواً

 

الأطراف:

يوسف عبد الرحيم محمد                           الطاعن

//ضد//

إدارة مشاريع النيل الأبيض                           المطعون ضدها

 

النمرة: م ع /ط م/975/1991م

 

المبادئ:

معاملات مدنية – الحادث الطارئ – ارتفاع الأسعار بين تقديم العطاء وانعقاد العقد – لا يعتبر  حادثاً طارئاً المادة 117 من قانون المعاملات المدنية

إن ارتفاع سعر سلعة ما يعتبر حدثاً عادياً يكون في حسبان الذين يتعاملون في تلك السلعة ولا يعتبر حادثاً طارئاً استثنائياً عاماً يتطلب تدخل المحكمة لتقسيم الضرر بين الطرفين وفقاً للمادة 117 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م

المحامون:

الأستاذان/ يحي محمد إبراهيم والتومة الجاك                 عن الطاعن

الحكـــم

القاضي: أحمد محمد عثمان قاضي

التاريخ: 14/3/1992م

تقدم الأستاذان يحي محمد إبراهيم والتومة الجاك أحمد المحاميان نيابة عن الطاعن المذكور أعلاه بعريضة الطعن هذه ويشيران في بدايتها إلى التماس بمد القيد الزمني بناءً على نص المادة 303(2) والمادة 70 من قانون الإجراءات المدنية وجاء في تسبيبهما للالتماس بأن الطاعن وعند وصول قرار الاستئناف المطعون فيه لم يتصل بهما لتأكيد رغبته في تقديم الطعن ضد ذلك القرار وذلك لارتباطه بموسم الزراعة الذي جعله يغيب عن المدينة آنذاك

ثم تناولا في عريضتهما تلك الأسباب الموضوعية للطعن

بداية لقد صدر الحكم المطعون فيه في 22/1/1991م وتم رفع هذا الطعن في 24/11/1991م تاريخ دفع الرسوم عليه ولا إشارة في الأوراق إلى تاريخ علم الطاعن بذلك الحكم المطعون فيه ولكن يبين من ما ذكره مقدما عريضة الطعن من التماس حول مد المدة يبين من هذا بأن الطاعن لم يتقدم بعريضة طعنه خلال المدة القانونية التي كان عليه أن يتقدم خلالها بطعنه

وحول التماس مد تلك المدة فإن الأسباب التي ساقها الأستاذان لا تعتبر أسباباً معقولة تبرر الاستجابة للمطلب الملتمس بالمد – من جانب آخر وبعد إطلاعي على الأوراق لا أرى أملاً لنجاح هذا الطعن في موضوعه

لقد أقام المدعى (الطاعن الآن) دعواه أمام محكمة كوستي الجزئية في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) يطالب الأخير فيها بمبلغ 66243 جنيهاً جبراً للخسارة التي تكبدها الأول بسبب زيادة أسعار قيمة الأقمشة التي تعاقد عن طريق العطاء لحياكتها كملابس للعاملين لدى المدعى عليه

لقد شطبت المحكمة الابتدائية تلك الدعوى برسومها ومن ثم تقدم المدعى (الطاعن) باستئناف أمام محكمة الاستئناف والتي نظرت في الأمر وانتهت إلى حكمها والذي قضى بشطب الاستئناف إيجازياً

(مذكرة محكمة استئناف الولاية الوسطى بالنمرة م أ/أس م/385/1991م المؤرخة في 22/9/1991م)

لا شك من الوقائع المطروحة إن إرادة المتعاقدين قد تطابقت وارتبط الإيجاب بالقبول ومن ثم انعقد العقد بينهما – بعد ذلك كان على المدعى الطاعن أن ينفذ العقد حسبما اشتمل عليه ما لم يطرأ من جانب الطرفين أو اتفاق جديد يعدل من الأول

يبدو أن المدعى الطاعن قد نفذ التزامه بما اشتمل عليه ذلك العقد إلا أنه إدعى أن تنفيذ العقد بصورته الأولى قد عليه بالخسارة بسبب ارتفاع أسعار الأقمشة آنذاك ومن ثم أراد أن يحمل الطرف الآخر جبر ذلك الضرر زعماً بأنهم أقروا إخطاره بقبول عطائه من جانب ومن جانب آخر ارتفاع الأسعار المفاجئ

في يقيني بأن لا سبيل للطاعن لأن يحتج على أي من السببين فقضاء محكمة أول درجة وثاني درجة جاء سليماً ويتفق وصحيح القانون تأويلاً وتطبيقاً

لقد ثبت من الوقائع أن المدعى أخطر في 3/3/1987م برسو العطاء عليه ولا إشارة بأن إيجاب المدعى كان مشروطاً بتاريخ محدد أو معلقاً على أمر معين – وعلى كل فإن تغيير الأسعار في الفترة بين تقديم العطاء الإيجاب وحتى تاريخ صدور القبول وإخطاره به تعتبر هذه الحادثة حدثاً طبيعياً متوقعاً يدخل في حسبان كل من دخل أو يدخل في تعامل مثل التعامل الذي تم بين الطرفين عاليه

ولا تعتبر واقعة ارتفاع الأسعار في المسألة المطروحة حادثة طارئة استثنائية عامة حتى يتم التعامل معها وفقاً لأحكام المادة 117(1) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م إذا توافرت كل الظروف الأخرى المذكورة في هذه المادة ( فارتفاع سعر سلعة  ما يعتبر حدثاً عادياً يكون في حسبان الذين يتعاملون في تلك السلعة لأنها من الأمور المتوقعة لهذا لا تندرج تحت مظلة الحوادث الاستثنائية العامة التي تتطلب تدخل المحكمة لتقسم الضرر بين الطرفين

وليس هناك ما يشير في الوقائع إلى أن هناك اتفاقاً أو وعداً يرقى إلى مرتبة الالتزام بأن يدفع المطعون ضده تلك الخسارة التي لحقت بالطاعن أو أي جزء منها

لهذا كله لا أرى أملاً لنجاح هذا الطعن وعليه أرى أن نأمر بشطبه إيجازياً دون الاستماع أو إعلان  المطعون ضده به وذلك وفقاً للمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

القاضي: محمد سر الختم ماجد

التاريخ: 31/3/1992م

أوافق

القاضي: الطيب الجد العباس

التاريخ:11/4/1992م

أوافق

 

▸ يورواكشنأكورد / ضد / أمين علي حسني فوق يوسف عبد الله عامر /ضد/ عبد الرحيم محمد عثمان ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. يوسف عبد الرحيم محمد //ضد// إدارة مشاريع النيل الأبيض

يوسف عبد الرحيم محمد //ضد// إدارة مشاريع النيل الأبيض

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ أحمد محمد عثمان قاضي            قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد/ محمد سر الختم ماجد            قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد/ الطيب الجد العباس              قاضي المحكمة العليا      عضواً

 

الأطراف:

يوسف عبد الرحيم محمد                           الطاعن

//ضد//

إدارة مشاريع النيل الأبيض                           المطعون ضدها

 

النمرة: م ع /ط م/975/1991م

 

المبادئ:

معاملات مدنية – الحادث الطارئ – ارتفاع الأسعار بين تقديم العطاء وانعقاد العقد – لا يعتبر  حادثاً طارئاً المادة 117 من قانون المعاملات المدنية

إن ارتفاع سعر سلعة ما يعتبر حدثاً عادياً يكون في حسبان الذين يتعاملون في تلك السلعة ولا يعتبر حادثاً طارئاً استثنائياً عاماً يتطلب تدخل المحكمة لتقسيم الضرر بين الطرفين وفقاً للمادة 117 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م

المحامون:

الأستاذان/ يحي محمد إبراهيم والتومة الجاك                 عن الطاعن

الحكـــم

القاضي: أحمد محمد عثمان قاضي

التاريخ: 14/3/1992م

تقدم الأستاذان يحي محمد إبراهيم والتومة الجاك أحمد المحاميان نيابة عن الطاعن المذكور أعلاه بعريضة الطعن هذه ويشيران في بدايتها إلى التماس بمد القيد الزمني بناءً على نص المادة 303(2) والمادة 70 من قانون الإجراءات المدنية وجاء في تسبيبهما للالتماس بأن الطاعن وعند وصول قرار الاستئناف المطعون فيه لم يتصل بهما لتأكيد رغبته في تقديم الطعن ضد ذلك القرار وذلك لارتباطه بموسم الزراعة الذي جعله يغيب عن المدينة آنذاك

ثم تناولا في عريضتهما تلك الأسباب الموضوعية للطعن

بداية لقد صدر الحكم المطعون فيه في 22/1/1991م وتم رفع هذا الطعن في 24/11/1991م تاريخ دفع الرسوم عليه ولا إشارة في الأوراق إلى تاريخ علم الطاعن بذلك الحكم المطعون فيه ولكن يبين من ما ذكره مقدما عريضة الطعن من التماس حول مد المدة يبين من هذا بأن الطاعن لم يتقدم بعريضة طعنه خلال المدة القانونية التي كان عليه أن يتقدم خلالها بطعنه

وحول التماس مد تلك المدة فإن الأسباب التي ساقها الأستاذان لا تعتبر أسباباً معقولة تبرر الاستجابة للمطلب الملتمس بالمد – من جانب آخر وبعد إطلاعي على الأوراق لا أرى أملاً لنجاح هذا الطعن في موضوعه

لقد أقام المدعى (الطاعن الآن) دعواه أمام محكمة كوستي الجزئية في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) يطالب الأخير فيها بمبلغ 66243 جنيهاً جبراً للخسارة التي تكبدها الأول بسبب زيادة أسعار قيمة الأقمشة التي تعاقد عن طريق العطاء لحياكتها كملابس للعاملين لدى المدعى عليه

لقد شطبت المحكمة الابتدائية تلك الدعوى برسومها ومن ثم تقدم المدعى (الطاعن) باستئناف أمام محكمة الاستئناف والتي نظرت في الأمر وانتهت إلى حكمها والذي قضى بشطب الاستئناف إيجازياً

(مذكرة محكمة استئناف الولاية الوسطى بالنمرة م أ/أس م/385/1991م المؤرخة في 22/9/1991م)

لا شك من الوقائع المطروحة إن إرادة المتعاقدين قد تطابقت وارتبط الإيجاب بالقبول ومن ثم انعقد العقد بينهما – بعد ذلك كان على المدعى الطاعن أن ينفذ العقد حسبما اشتمل عليه ما لم يطرأ من جانب الطرفين أو اتفاق جديد يعدل من الأول

يبدو أن المدعى الطاعن قد نفذ التزامه بما اشتمل عليه ذلك العقد إلا أنه إدعى أن تنفيذ العقد بصورته الأولى قد عليه بالخسارة بسبب ارتفاع أسعار الأقمشة آنذاك ومن ثم أراد أن يحمل الطرف الآخر جبر ذلك الضرر زعماً بأنهم أقروا إخطاره بقبول عطائه من جانب ومن جانب آخر ارتفاع الأسعار المفاجئ

في يقيني بأن لا سبيل للطاعن لأن يحتج على أي من السببين فقضاء محكمة أول درجة وثاني درجة جاء سليماً ويتفق وصحيح القانون تأويلاً وتطبيقاً

لقد ثبت من الوقائع أن المدعى أخطر في 3/3/1987م برسو العطاء عليه ولا إشارة بأن إيجاب المدعى كان مشروطاً بتاريخ محدد أو معلقاً على أمر معين – وعلى كل فإن تغيير الأسعار في الفترة بين تقديم العطاء الإيجاب وحتى تاريخ صدور القبول وإخطاره به تعتبر هذه الحادثة حدثاً طبيعياً متوقعاً يدخل في حسبان كل من دخل أو يدخل في تعامل مثل التعامل الذي تم بين الطرفين عاليه

ولا تعتبر واقعة ارتفاع الأسعار في المسألة المطروحة حادثة طارئة استثنائية عامة حتى يتم التعامل معها وفقاً لأحكام المادة 117(1) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م إذا توافرت كل الظروف الأخرى المذكورة في هذه المادة ( فارتفاع سعر سلعة  ما يعتبر حدثاً عادياً يكون في حسبان الذين يتعاملون في تلك السلعة لأنها من الأمور المتوقعة لهذا لا تندرج تحت مظلة الحوادث الاستثنائية العامة التي تتطلب تدخل المحكمة لتقسم الضرر بين الطرفين

وليس هناك ما يشير في الوقائع إلى أن هناك اتفاقاً أو وعداً يرقى إلى مرتبة الالتزام بأن يدفع المطعون ضده تلك الخسارة التي لحقت بالطاعن أو أي جزء منها

لهذا كله لا أرى أملاً لنجاح هذا الطعن وعليه أرى أن نأمر بشطبه إيجازياً دون الاستماع أو إعلان  المطعون ضده به وذلك وفقاً للمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

القاضي: محمد سر الختم ماجد

التاريخ: 31/3/1992م

أوافق

القاضي: الطيب الجد العباس

التاريخ:11/4/1992م

أوافق

 

▸ يورواكشنأكورد / ضد / أمين علي حسني فوق يوسف عبد الله عامر /ضد/ عبد الرحيم محمد عثمان ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©