تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2001
  4. ورثة خديجة الحسن// ضد //عثمان الحسـن أحمد

ورثة خديجة الحسن// ضد //عثمان الحسـن أحمد

ورثة خديجة الحسن// ضد //عثمان الحسـن أحمد

 

نمرة القضية: م ع/ط م/918/2001م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2001

 

المبادئ:

  قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – الرسوم– الحكم برسوم الدعوى وأتعاب المحاماة – الرسوم أمام المحاكم الأعلى – كيفية تنفيذها – المادة 111 من القانون

- رسوم الدعوى تحصل على الرغم من عدم النص على مقدارها في منطوق الحكم طالما كان هناك إيصالات بها أي تم تحصيلها بواسطة قلم الكتاب سواء أكانت رسوم دعوى أو سماع أو خلافه ويتعين على محكمة التنفيذ إلزام المدين بسدادها

2- لا تختص محكمة التنفيذ بتقدير أتعاب المحاماة في الدعوى إذا لم تقدرها محكمة الموضوع أو المحكمة الاستئنافية أو المحاكم الأعلى

الحكم:

أصدرت محكمة حجر العسل الجزئية قرارها في التنفيذ رقم 24/1999م والذي قضى بأن يدفع المدينون للدائنين الرسوم وقدرها 2500 دينار وبرفض الطلب فيما يتعلق بالأتعاب استؤنف هذا القرار أمام محكمة استئناف ولاية نهر النيل فأصدرت قرارها رقم أ س م/129/2001م بتاريخ 25/9/2001م والذي قضى بشطب الطعن برسومه وضد هذا القرار تقدم إلينا الأستاذ / عوض الله فضل المولى بعريضة طعن نيابة عن الطاعنين بتاريخ 6/11/2001م وتقدم بالإذن بتاريخ 8/10/2001م وإذن له بتاريخ 17/10/2001م وعلم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 27/9/2001م وعليه يكون الطعن مقبولاً من حيث الشكل وقد سبق للدائرة قبول هذا الطعن مبدئياً وقررت سداد باقي الرسم إن وجد وإعلان المطعون ضده للرد على عريضة الطعن وأفاد قلم الكتاب أنه لا يوجد فرق رسوم ولم يودع المطعون ضده الرد رغم إعلانه بتاريخ 30/5/2002م

في الموضوع تتلخص الوقائع في أن محكمة حجر العسل المدنية أصدرت حكمها في القضية رقم 40/1998م والذي قضى بإعلان أحقية المدعين لعدد 7 أعواد بالساقية 8 الحصة 2 حجر العسل بحري 2- يغير سجل العقار أعلاه من اسم مورث المدعى عليهم إلى اسم المدعين ويكتب للتسجيلات لذلك يتحمل المدعى عليهم الرسوم والأتعاب

قيدت محكمة التنفيذ التنفيذ رقم 24/1999م وقد تم تنفيذ الحكم فيما يتعلق بتسجيل الأرض باسم المحكوم لهم وطالب محامي الدائنين بسداد رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة وقدرها 50000 دينار ومبلغ 319000دينار مصاريف وأتعاب بعد صدور الحكم

قررت محكمة التنفيذ أن يدفع المدينون للدائنين الرسوم وقدرها 2500 دينار فقط وقررت رفض أتعاب المحاماة وجاء في حيثيات قرارها ما يلي " ولما كانت أتعاب المحاماة يدفعها الشخص الذي أحضر المحامي ولا يتحمل دفعها المدعى عليه الذي يصدر حكم ضده وإذا كان المدعي أو المدعى عليه شخصياً مع محاميه "

أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع وجاء في حيثيات قرارها ما يلي: قرار محكمة التنفيذ صحيح لأن الأمر متروك لها طالما جاء الحكم خالياً من تحديد أي مبلغ كأتعاب محاماة والدعوى التي صدر فيها الحكم تحصل فيها رسوم السماع وفي تقديري أن ما أثير حول أتعاب المحاماة وطلب البينة لتقديره محله هو المحكمة التي كانت تتولى نظر الدعوى … وفيما يتعلق بالرسوم الأخرى فإن محكمة التنفيذ مختصة فقط بتنفيذ منطوق الحكم الصادر ولا شئ غيره وليس لها حق الاجتهاد خارج هذا النطاق

جاء بأسباب الطعن ما يلي: محكمة الموضوع ضمت ملف الدعوى موضوع التنفيذ لمعرفة ما بذله محامي الدائنين من جهد وعدد الجلسات إلا أنها رغم ما توصلت إليه لم تقدر أي أتعاب قرار محكمة التنفيذ خالف المادة 111(2) إجراءات مدنية التي نصت على أن المحكمة تدخل في حساب المصاريف أتعاب المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود والدعوى موضوع التنفيذ سارت ردحاً من الزمن أمام محكمة شندي محكمة حجر العسل وحضرت عدداً من الجلسات وقدمنا الشهود وتكلفنا بأتعاب المحاماة وأكملنا مراحل التقاضي حتى المحكمة العليا محكمة الموضوع أمرت بسداد رسوم التصريح فقط رغم أنه توجد رسوم أخرى عديدة رسوم السماع ورسوم المذكرات والرسوم الإدارية ورسوم الرد على الطعون والاستئنافات ورسوم المساحة ورسوم تعديل السجل وجميع هذه الإيصالات موجودة إلا أن محكمة التنفيذ لم تمكننا من إقامة الدليل على ما ادعيناه ليس صحيحاً ما ورد بقرار محكمة الاستئناف لأن السند التنفيذي الذي تتحدث عنه المحكمة تضمن الرسوم والأتعاب وبالتالي فإن من اختصاص محكمة الموضوع تقدير ذلك حسب المجهود المبذول وقد حكمت لنا محكمة الموضوع بجميع طلباتنا ولا يتسنى لنا استئنافه ولما ذكره من أسباب يلتمس إلغاء قرارات المحاكم الأدنى والحكم للطاعنين بطلباتهم

بإطلاعي على وقائع هذا النزاع اتضح لي أن محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم موضوع التنفيذ حكمت بالرسوم وأتعاب المحاماة ولكنها لم تبين مقدار هذه الرسوم والأتعاب ومحكمة التنفيذ ملزمة بتنفيذ حكم محكمة الموضوع حسب منطوقه وليس من حقها إضافة حكم جديد أو إنقاص ما حكمت به محكمة الموضوع وعليه فإنه بالنسبة لرسوم الدعوى فإنها وإن لم تبينها محكمة الموضوع في منطوق حكمها إلا أن هذه الرسوم يحصلها قلم الكتاب ويوضح رقم الإيصال وتاريخه فإذا أبرز المحكوم له هذه الإيصالات أو وجدتها محكمة التنفيذ ضمن ملف الحكم المراد تنفيذه سواء كانت رسوم الدعوى أو رسوم السماع وخلافها إنه يتعين على محكمة التنفيذ الحكم بها ولا تقتصر على رسوم الدعوى

أما أتعاب المحاماة ما دامت لم توضح مقدارها محكمة الموضوع فليس لمحكمة التنفيذ تقديرها وإنما ذلك من اختصاص محكمة الموضوع وعلى المحكوم له رفع الأمر إليها للتحقيق وهل هي رسوم اتفاقية تمت مناقشتها أمام محكمة الموضوع أم لا وتصدر حكمها في ذلك على ما تبين لها أما الأتعاب التي تكبدها المحكوم له أمام المحاكم الأعلى فإن تحديدها ينبغي أن يكون بوساطة تلك المحاكم ولا شأن لمحكمة التنفيذ فيها والدليل على ذلك نص المادة 111 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والتي اعتمد عليها الطاعن في طعنه فهي تنص على الآتي :

1-    على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى

 

2-    تدخل المحكمة في حساب المصاريف أتعاب المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود

 

وعليه فإن المحكمة التي تنظر في مصاريف الدعوى والأتعاب هي المحكمة التي أصدرت الحكم وليس محكمة التنفيذ

 

عليه أرى – إذا وافقني الزميلان المحترمان – أن نقرر رفض الطعن فيما يتعلق بأتعاب المحاماة والمصاريف الأخرى وعلى الطاعن التوجه للمحكمة التي أصدرت الحكم لتقديرها أما إذا كانت هنالك رسوم تم تحصيلها منه بإيصالات بوساطة محكمة الموضوع فعلى محكمة التنفيذ استيفائها من المنفذ ضده وتسلمها للمحكوم له    

 

القاضي : الطيب الفكي موسى

التاريخ : 11/7/2002م

 

 

القاضي : ميرغني حامد إسماعيل            القاضي : أميرة يوسف علي بلال

التاريخ : 15/7/2002م                           التاريخ : 23/9/2002م

▸ محتويات المجلة للعام 2001 فوق العدد 2003 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2001
  4. ورثة خديجة الحسن// ضد //عثمان الحسـن أحمد

ورثة خديجة الحسن// ضد //عثمان الحسـن أحمد

ورثة خديجة الحسن// ضد //عثمان الحسـن أحمد

 

نمرة القضية: م ع/ط م/918/2001م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2001

 

المبادئ:

  قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – الرسوم– الحكم برسوم الدعوى وأتعاب المحاماة – الرسوم أمام المحاكم الأعلى – كيفية تنفيذها – المادة 111 من القانون

- رسوم الدعوى تحصل على الرغم من عدم النص على مقدارها في منطوق الحكم طالما كان هناك إيصالات بها أي تم تحصيلها بواسطة قلم الكتاب سواء أكانت رسوم دعوى أو سماع أو خلافه ويتعين على محكمة التنفيذ إلزام المدين بسدادها

2- لا تختص محكمة التنفيذ بتقدير أتعاب المحاماة في الدعوى إذا لم تقدرها محكمة الموضوع أو المحكمة الاستئنافية أو المحاكم الأعلى

الحكم:

أصدرت محكمة حجر العسل الجزئية قرارها في التنفيذ رقم 24/1999م والذي قضى بأن يدفع المدينون للدائنين الرسوم وقدرها 2500 دينار وبرفض الطلب فيما يتعلق بالأتعاب استؤنف هذا القرار أمام محكمة استئناف ولاية نهر النيل فأصدرت قرارها رقم أ س م/129/2001م بتاريخ 25/9/2001م والذي قضى بشطب الطعن برسومه وضد هذا القرار تقدم إلينا الأستاذ / عوض الله فضل المولى بعريضة طعن نيابة عن الطاعنين بتاريخ 6/11/2001م وتقدم بالإذن بتاريخ 8/10/2001م وإذن له بتاريخ 17/10/2001م وعلم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 27/9/2001م وعليه يكون الطعن مقبولاً من حيث الشكل وقد سبق للدائرة قبول هذا الطعن مبدئياً وقررت سداد باقي الرسم إن وجد وإعلان المطعون ضده للرد على عريضة الطعن وأفاد قلم الكتاب أنه لا يوجد فرق رسوم ولم يودع المطعون ضده الرد رغم إعلانه بتاريخ 30/5/2002م

في الموضوع تتلخص الوقائع في أن محكمة حجر العسل المدنية أصدرت حكمها في القضية رقم 40/1998م والذي قضى بإعلان أحقية المدعين لعدد 7 أعواد بالساقية 8 الحصة 2 حجر العسل بحري 2- يغير سجل العقار أعلاه من اسم مورث المدعى عليهم إلى اسم المدعين ويكتب للتسجيلات لذلك يتحمل المدعى عليهم الرسوم والأتعاب

قيدت محكمة التنفيذ التنفيذ رقم 24/1999م وقد تم تنفيذ الحكم فيما يتعلق بتسجيل الأرض باسم المحكوم لهم وطالب محامي الدائنين بسداد رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة وقدرها 50000 دينار ومبلغ 319000دينار مصاريف وأتعاب بعد صدور الحكم

قررت محكمة التنفيذ أن يدفع المدينون للدائنين الرسوم وقدرها 2500 دينار فقط وقررت رفض أتعاب المحاماة وجاء في حيثيات قرارها ما يلي " ولما كانت أتعاب المحاماة يدفعها الشخص الذي أحضر المحامي ولا يتحمل دفعها المدعى عليه الذي يصدر حكم ضده وإذا كان المدعي أو المدعى عليه شخصياً مع محاميه "

أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع وجاء في حيثيات قرارها ما يلي: قرار محكمة التنفيذ صحيح لأن الأمر متروك لها طالما جاء الحكم خالياً من تحديد أي مبلغ كأتعاب محاماة والدعوى التي صدر فيها الحكم تحصل فيها رسوم السماع وفي تقديري أن ما أثير حول أتعاب المحاماة وطلب البينة لتقديره محله هو المحكمة التي كانت تتولى نظر الدعوى … وفيما يتعلق بالرسوم الأخرى فإن محكمة التنفيذ مختصة فقط بتنفيذ منطوق الحكم الصادر ولا شئ غيره وليس لها حق الاجتهاد خارج هذا النطاق

جاء بأسباب الطعن ما يلي: محكمة الموضوع ضمت ملف الدعوى موضوع التنفيذ لمعرفة ما بذله محامي الدائنين من جهد وعدد الجلسات إلا أنها رغم ما توصلت إليه لم تقدر أي أتعاب قرار محكمة التنفيذ خالف المادة 111(2) إجراءات مدنية التي نصت على أن المحكمة تدخل في حساب المصاريف أتعاب المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود والدعوى موضوع التنفيذ سارت ردحاً من الزمن أمام محكمة شندي محكمة حجر العسل وحضرت عدداً من الجلسات وقدمنا الشهود وتكلفنا بأتعاب المحاماة وأكملنا مراحل التقاضي حتى المحكمة العليا محكمة الموضوع أمرت بسداد رسوم التصريح فقط رغم أنه توجد رسوم أخرى عديدة رسوم السماع ورسوم المذكرات والرسوم الإدارية ورسوم الرد على الطعون والاستئنافات ورسوم المساحة ورسوم تعديل السجل وجميع هذه الإيصالات موجودة إلا أن محكمة التنفيذ لم تمكننا من إقامة الدليل على ما ادعيناه ليس صحيحاً ما ورد بقرار محكمة الاستئناف لأن السند التنفيذي الذي تتحدث عنه المحكمة تضمن الرسوم والأتعاب وبالتالي فإن من اختصاص محكمة الموضوع تقدير ذلك حسب المجهود المبذول وقد حكمت لنا محكمة الموضوع بجميع طلباتنا ولا يتسنى لنا استئنافه ولما ذكره من أسباب يلتمس إلغاء قرارات المحاكم الأدنى والحكم للطاعنين بطلباتهم

بإطلاعي على وقائع هذا النزاع اتضح لي أن محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم موضوع التنفيذ حكمت بالرسوم وأتعاب المحاماة ولكنها لم تبين مقدار هذه الرسوم والأتعاب ومحكمة التنفيذ ملزمة بتنفيذ حكم محكمة الموضوع حسب منطوقه وليس من حقها إضافة حكم جديد أو إنقاص ما حكمت به محكمة الموضوع وعليه فإنه بالنسبة لرسوم الدعوى فإنها وإن لم تبينها محكمة الموضوع في منطوق حكمها إلا أن هذه الرسوم يحصلها قلم الكتاب ويوضح رقم الإيصال وتاريخه فإذا أبرز المحكوم له هذه الإيصالات أو وجدتها محكمة التنفيذ ضمن ملف الحكم المراد تنفيذه سواء كانت رسوم الدعوى أو رسوم السماع وخلافها إنه يتعين على محكمة التنفيذ الحكم بها ولا تقتصر على رسوم الدعوى

أما أتعاب المحاماة ما دامت لم توضح مقدارها محكمة الموضوع فليس لمحكمة التنفيذ تقديرها وإنما ذلك من اختصاص محكمة الموضوع وعلى المحكوم له رفع الأمر إليها للتحقيق وهل هي رسوم اتفاقية تمت مناقشتها أمام محكمة الموضوع أم لا وتصدر حكمها في ذلك على ما تبين لها أما الأتعاب التي تكبدها المحكوم له أمام المحاكم الأعلى فإن تحديدها ينبغي أن يكون بوساطة تلك المحاكم ولا شأن لمحكمة التنفيذ فيها والدليل على ذلك نص المادة 111 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والتي اعتمد عليها الطاعن في طعنه فهي تنص على الآتي :

1-    على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى

 

2-    تدخل المحكمة في حساب المصاريف أتعاب المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود

 

وعليه فإن المحكمة التي تنظر في مصاريف الدعوى والأتعاب هي المحكمة التي أصدرت الحكم وليس محكمة التنفيذ

 

عليه أرى – إذا وافقني الزميلان المحترمان – أن نقرر رفض الطعن فيما يتعلق بأتعاب المحاماة والمصاريف الأخرى وعلى الطاعن التوجه للمحكمة التي أصدرت الحكم لتقديرها أما إذا كانت هنالك رسوم تم تحصيلها منه بإيصالات بوساطة محكمة الموضوع فعلى محكمة التنفيذ استيفائها من المنفذ ضده وتسلمها للمحكوم له    

 

القاضي : الطيب الفكي موسى

التاريخ : 11/7/2002م

 

 

القاضي : ميرغني حامد إسماعيل            القاضي : أميرة يوسف علي بلال

التاريخ : 15/7/2002م                           التاريخ : 23/9/2002م

▸ محتويات المجلة للعام 2001 فوق العدد 2003 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2001
  4. ورثة خديجة الحسن// ضد //عثمان الحسـن أحمد

ورثة خديجة الحسن// ضد //عثمان الحسـن أحمد

ورثة خديجة الحسن// ضد //عثمان الحسـن أحمد

 

نمرة القضية: م ع/ط م/918/2001م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2001

 

المبادئ:

  قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – الرسوم– الحكم برسوم الدعوى وأتعاب المحاماة – الرسوم أمام المحاكم الأعلى – كيفية تنفيذها – المادة 111 من القانون

- رسوم الدعوى تحصل على الرغم من عدم النص على مقدارها في منطوق الحكم طالما كان هناك إيصالات بها أي تم تحصيلها بواسطة قلم الكتاب سواء أكانت رسوم دعوى أو سماع أو خلافه ويتعين على محكمة التنفيذ إلزام المدين بسدادها

2- لا تختص محكمة التنفيذ بتقدير أتعاب المحاماة في الدعوى إذا لم تقدرها محكمة الموضوع أو المحكمة الاستئنافية أو المحاكم الأعلى

الحكم:

أصدرت محكمة حجر العسل الجزئية قرارها في التنفيذ رقم 24/1999م والذي قضى بأن يدفع المدينون للدائنين الرسوم وقدرها 2500 دينار وبرفض الطلب فيما يتعلق بالأتعاب استؤنف هذا القرار أمام محكمة استئناف ولاية نهر النيل فأصدرت قرارها رقم أ س م/129/2001م بتاريخ 25/9/2001م والذي قضى بشطب الطعن برسومه وضد هذا القرار تقدم إلينا الأستاذ / عوض الله فضل المولى بعريضة طعن نيابة عن الطاعنين بتاريخ 6/11/2001م وتقدم بالإذن بتاريخ 8/10/2001م وإذن له بتاريخ 17/10/2001م وعلم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 27/9/2001م وعليه يكون الطعن مقبولاً من حيث الشكل وقد سبق للدائرة قبول هذا الطعن مبدئياً وقررت سداد باقي الرسم إن وجد وإعلان المطعون ضده للرد على عريضة الطعن وأفاد قلم الكتاب أنه لا يوجد فرق رسوم ولم يودع المطعون ضده الرد رغم إعلانه بتاريخ 30/5/2002م

في الموضوع تتلخص الوقائع في أن محكمة حجر العسل المدنية أصدرت حكمها في القضية رقم 40/1998م والذي قضى بإعلان أحقية المدعين لعدد 7 أعواد بالساقية 8 الحصة 2 حجر العسل بحري 2- يغير سجل العقار أعلاه من اسم مورث المدعى عليهم إلى اسم المدعين ويكتب للتسجيلات لذلك يتحمل المدعى عليهم الرسوم والأتعاب

قيدت محكمة التنفيذ التنفيذ رقم 24/1999م وقد تم تنفيذ الحكم فيما يتعلق بتسجيل الأرض باسم المحكوم لهم وطالب محامي الدائنين بسداد رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة وقدرها 50000 دينار ومبلغ 319000دينار مصاريف وأتعاب بعد صدور الحكم

قررت محكمة التنفيذ أن يدفع المدينون للدائنين الرسوم وقدرها 2500 دينار فقط وقررت رفض أتعاب المحاماة وجاء في حيثيات قرارها ما يلي " ولما كانت أتعاب المحاماة يدفعها الشخص الذي أحضر المحامي ولا يتحمل دفعها المدعى عليه الذي يصدر حكم ضده وإذا كان المدعي أو المدعى عليه شخصياً مع محاميه "

أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع وجاء في حيثيات قرارها ما يلي: قرار محكمة التنفيذ صحيح لأن الأمر متروك لها طالما جاء الحكم خالياً من تحديد أي مبلغ كأتعاب محاماة والدعوى التي صدر فيها الحكم تحصل فيها رسوم السماع وفي تقديري أن ما أثير حول أتعاب المحاماة وطلب البينة لتقديره محله هو المحكمة التي كانت تتولى نظر الدعوى … وفيما يتعلق بالرسوم الأخرى فإن محكمة التنفيذ مختصة فقط بتنفيذ منطوق الحكم الصادر ولا شئ غيره وليس لها حق الاجتهاد خارج هذا النطاق

جاء بأسباب الطعن ما يلي: محكمة الموضوع ضمت ملف الدعوى موضوع التنفيذ لمعرفة ما بذله محامي الدائنين من جهد وعدد الجلسات إلا أنها رغم ما توصلت إليه لم تقدر أي أتعاب قرار محكمة التنفيذ خالف المادة 111(2) إجراءات مدنية التي نصت على أن المحكمة تدخل في حساب المصاريف أتعاب المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود والدعوى موضوع التنفيذ سارت ردحاً من الزمن أمام محكمة شندي محكمة حجر العسل وحضرت عدداً من الجلسات وقدمنا الشهود وتكلفنا بأتعاب المحاماة وأكملنا مراحل التقاضي حتى المحكمة العليا محكمة الموضوع أمرت بسداد رسوم التصريح فقط رغم أنه توجد رسوم أخرى عديدة رسوم السماع ورسوم المذكرات والرسوم الإدارية ورسوم الرد على الطعون والاستئنافات ورسوم المساحة ورسوم تعديل السجل وجميع هذه الإيصالات موجودة إلا أن محكمة التنفيذ لم تمكننا من إقامة الدليل على ما ادعيناه ليس صحيحاً ما ورد بقرار محكمة الاستئناف لأن السند التنفيذي الذي تتحدث عنه المحكمة تضمن الرسوم والأتعاب وبالتالي فإن من اختصاص محكمة الموضوع تقدير ذلك حسب المجهود المبذول وقد حكمت لنا محكمة الموضوع بجميع طلباتنا ولا يتسنى لنا استئنافه ولما ذكره من أسباب يلتمس إلغاء قرارات المحاكم الأدنى والحكم للطاعنين بطلباتهم

بإطلاعي على وقائع هذا النزاع اتضح لي أن محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم موضوع التنفيذ حكمت بالرسوم وأتعاب المحاماة ولكنها لم تبين مقدار هذه الرسوم والأتعاب ومحكمة التنفيذ ملزمة بتنفيذ حكم محكمة الموضوع حسب منطوقه وليس من حقها إضافة حكم جديد أو إنقاص ما حكمت به محكمة الموضوع وعليه فإنه بالنسبة لرسوم الدعوى فإنها وإن لم تبينها محكمة الموضوع في منطوق حكمها إلا أن هذه الرسوم يحصلها قلم الكتاب ويوضح رقم الإيصال وتاريخه فإذا أبرز المحكوم له هذه الإيصالات أو وجدتها محكمة التنفيذ ضمن ملف الحكم المراد تنفيذه سواء كانت رسوم الدعوى أو رسوم السماع وخلافها إنه يتعين على محكمة التنفيذ الحكم بها ولا تقتصر على رسوم الدعوى

أما أتعاب المحاماة ما دامت لم توضح مقدارها محكمة الموضوع فليس لمحكمة التنفيذ تقديرها وإنما ذلك من اختصاص محكمة الموضوع وعلى المحكوم له رفع الأمر إليها للتحقيق وهل هي رسوم اتفاقية تمت مناقشتها أمام محكمة الموضوع أم لا وتصدر حكمها في ذلك على ما تبين لها أما الأتعاب التي تكبدها المحكوم له أمام المحاكم الأعلى فإن تحديدها ينبغي أن يكون بوساطة تلك المحاكم ولا شأن لمحكمة التنفيذ فيها والدليل على ذلك نص المادة 111 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والتي اعتمد عليها الطاعن في طعنه فهي تنص على الآتي :

1-    على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى

 

2-    تدخل المحكمة في حساب المصاريف أتعاب المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود

 

وعليه فإن المحكمة التي تنظر في مصاريف الدعوى والأتعاب هي المحكمة التي أصدرت الحكم وليس محكمة التنفيذ

 

عليه أرى – إذا وافقني الزميلان المحترمان – أن نقرر رفض الطعن فيما يتعلق بأتعاب المحاماة والمصاريف الأخرى وعلى الطاعن التوجه للمحكمة التي أصدرت الحكم لتقديرها أما إذا كانت هنالك رسوم تم تحصيلها منه بإيصالات بوساطة محكمة الموضوع فعلى محكمة التنفيذ استيفائها من المنفذ ضده وتسلمها للمحكوم له    

 

القاضي : الطيب الفكي موسى

التاريخ : 11/7/2002م

 

 

القاضي : ميرغني حامد إسماعيل            القاضي : أميرة يوسف علي بلال

التاريخ : 15/7/2002م                           التاريخ : 23/9/2002م

▸ محتويات المجلة للعام 2001 فوق العدد 2003 ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©