تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. ورثة أحمد عيسى عويس //ضد// عمر محمد شريف

ورثة أحمد عيسى عويس //ضد// عمر محمد شريف

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/عبد الرحمن عبده             قاضي المحكمة العليا         رئيساً

سعادة السيد/صلاح محمد الأمين          قاضي المحكمة العليا        عضواً

سعادة السيد/ماكير كوت  أور            قاضي المحكمة العليا        عضواً

الأطراف :_

ورثة أحمد عيسى عويس                                    الطاعن

//ضد//

عمر محمد شريف                                          المطعون ضده

النمرة : م ع /ط م /906/1991م

 

المبادئ:

قانون المعاملات المدنية 1984م – تعديل المادة 559 (8) و(9) لسنة 1990م- أثره على اختصاص المحاكم في نظر الدعاوى المتعلقة بحيازة وملكية الأراضي المملوكة العين للدولة

قانون المعاملات المدنية 1984م – تعديل المادة 559 (8) و(9) لسنة 1990م – مجال إعمال البندين

أن تعديل المادة 559 (8) و(9) لسنة 1990م لا يسلب المحاكم  اختصاصها ففي نظر الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين الأشخاص   حول منفعة الأراضي المملوكة العين للدولة و إنما ينطبق  ذلك الحظر في حالة النزاع  حول الملكية في مواجهة الدولة

 

 

أن الفقرة 8 من المادة 559 من قانون المعاملات المدنية تعديل 1990م  تتعلق بعدم اختصاص المحاكم  في نظر النزاعات  المتعلقة بتمليك أي ارض تكون ملكاً للدولة أي أنها تتحدث عن البطلان قبل رفع الدعوى أو إثارة النزاع أما البند 9 فيتحدث عن بطلان الإجراءات  التي كانت مباشرة قبل صدور  التعديل

ملحوظة المحرر:_

 قبل إصدار هذا العدد صدر تعديل لقانون المعاملات المدنية لعام 1993شمل المادة 559(8) و(9)  المعدلة في 1990م وينص التعديل على عدم اختصاص المحاكم  بالنظر في أي طلب  أو دعوى أجراءات في مواجهة الحكومة أو المالك المسجل لأي ارض استثمارية  خصصت بموجب قانون , بالنسبة  لأي موضوع يتعلق بالملكية , وان تفسير هذه المحكمة لنص المعدل يتمشى مع هذا التعديل

المحامون :

الأستاذ / حسن خليفة  مصطفى  حسب الدائم                     عن الطاعنين

الأستاذ/ محمد فضل صالح                                   عن المطعون ضده

الحكم

القاضي : صلاح محمد الأمين

التاريخ : 20/4/1992م

        أقام الطاعنون الدعوى رقم 55/1988م أمام محكمة القولد الجزئية  ضد المطعون ضده  يطالبونه بوقف التعدي على الأرض الخاصة بمورثهم  وبإثبات حقهم في حيازة الأرض رد المدعى عليه ( المطعون ضده )  على الدعوى وناهض ما جاء فيها وطالب بشطبها حددت المحكمة نقاط النزاع ثم سمعت  قضية الادعاء  وحددت  جلسة لسماع قضية الدفاع  ولكن المدعى عليه تخلف عن الحضور أصدرت المحكمة حكماً لصالح تحت  المادة 66 من  قانون الإجراءات المدنية  لسنة 1983م  استأنف المطعون ضده  الحكم  لمحكمة الاستئناف طالباً إلغاء الحكم  الصادر و إعادة القضية للمحكمة  لسماع قضية  الدفاع قبلت المحكمة الاستئناف وقررت إلغاء  حكم محكمة أول درجة  وذلك  بسبب عدم الاختصاص استناداً إلى نص المادة  559 (8) من قانون  المعاملات  المدنية  لسنة 84 تعديل سنة 1990م الآن يتقدم إلينا  محامي الطاعنين بعريضة الطعن المرفقة  طالباً فيها إلغاء الحكم المطعون فيه قبلنا الطعن  شكلاً و أرسلنا  منه صورة للمطعون ضده للرد  وتقم بالرد المرفق وتمسك فيه بسلامة الاستناد إلى نص المادة 559(8) من قانون المعاملات المدنية  تعديل سنة 1990م والتي  تحظر في رأيه نظر المحاكم للنزاعات المتعلقة بالأراضي  الحكومية

يبدو لي أن محكمة الاستئناف بالولاية الشمالية  أخطأت خطأً جسيماً عندما قضت بما لم يطلب المستأنف نفسه لقد طلب المستأنف من المحكمة  إلغاء  الحكم الغيابي  الصادر من  المحكمة الابتدائية  وإعادة القضية لها لمواصلة السماع ولكن محكمة  الاستئناف كانت ملكية اكثر من الملك  وقضت بشطب الدعوى ويا ليت قرار الشطب كان صائباً بل على العكس فقد انبنى على تفسير خاطئ للقانون أولاً فان الإشارة إلى الفقرة (8) من المادة 559 لم تكن سليمة إذ أن الفقرة الملائمة هي (9)  والتي تتحدث عن إبطال الإجراءات  التي تكون  مباشرة قبل  تاريخ  التعديل  قيد النظر  أمام محكمة أي محكمة أو أي سلطة أخرى وتكون متعلقة بحق الملكية على أي ارض مملوكة للدولة وفقاً لأحكام ذلك القانون في حين أن الفقرة (8) تنص على  اختصاص  أي محكمة أو سلطة أخرى مختصة بالنظر في أي طلب أو دعوى أو إجراءات  بالنسبة إلى أي موضوع يتعلق بتمليك أي ارض  تكون ملكاً للدولة وفقاًَ لأحكام ذلك القانون

بمعنى أن الفقرة (8) تتحدث عن الإبطال قبل رفع الدعوى  أو إثارة النزاع وإن الفقرة (9) تبطل الإجراء الذي كان  مباشراً  قبل  تاريخ التعديل وفى هذه القضية فإن لاجراءات كان مباشراً قبل التعديل ولذا كان ينبغي الإشارة  إلى الفقرة (9) ولكن  هذه الفقرة  لا تنطبق  حسب التكييف القانوني لنص الفقرة المشار إليها إذ أن التفسير السليم والذي وافقت عليه المحكمة العليا مجتمعة وأقرته السوابق اللاحقة لذلك أن هذا الحظر ينطبق في حالة النزاع حول الملكية  في مواجهة الدولة أما إذا كان الصراع دائراً بين شخصين حول منفعة الأرض فان هذا الحظر لا ينطبق على نزاعهما  هذا

   والقضية التي بين أيدينا  لا تخرج عن كونها  صراع بين  الطرفين  حول أحقية بالانتفاع بالأرض  أو حيازتها  ولذا فان التعديل المذكور  لا يعني بها

   كان من الممكن  لمحكمة الاستئناف  أن توفر على نفسها وعلى الأطراف  مشقة هم في غنى عنها لو فصلت في موضوع الاستئناف وهو استبعاد الحكم الصادر  بموجب المادة 66 ولكن وبما أنها قد فشلت في ذلك أرى أن نلغي حكمها الصادر بشطب الدعوى  ونعيد لها الأوراق لتفصل في موضوع الاستئناف ولا أمر فيما يتعلق  بالرسوم

القاضي : عبد الرحمن عبده                           القاضي : ماكير أكوت أور

التاريخ : 26/7//1992م                       التاريخ : 23/4/1992م

أوافق                                                 أوافق

 

▸ هشام محمدالحاج /ضد/ الطيب حسن علي فوق يورواكشنأكورد / ضد / أمين علي حسني ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. ورثة أحمد عيسى عويس //ضد// عمر محمد شريف

ورثة أحمد عيسى عويس //ضد// عمر محمد شريف

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/عبد الرحمن عبده             قاضي المحكمة العليا         رئيساً

سعادة السيد/صلاح محمد الأمين          قاضي المحكمة العليا        عضواً

سعادة السيد/ماكير كوت  أور            قاضي المحكمة العليا        عضواً

الأطراف :_

ورثة أحمد عيسى عويس                                    الطاعن

//ضد//

عمر محمد شريف                                          المطعون ضده

النمرة : م ع /ط م /906/1991م

 

المبادئ:

قانون المعاملات المدنية 1984م – تعديل المادة 559 (8) و(9) لسنة 1990م- أثره على اختصاص المحاكم في نظر الدعاوى المتعلقة بحيازة وملكية الأراضي المملوكة العين للدولة

قانون المعاملات المدنية 1984م – تعديل المادة 559 (8) و(9) لسنة 1990م – مجال إعمال البندين

أن تعديل المادة 559 (8) و(9) لسنة 1990م لا يسلب المحاكم  اختصاصها ففي نظر الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين الأشخاص   حول منفعة الأراضي المملوكة العين للدولة و إنما ينطبق  ذلك الحظر في حالة النزاع  حول الملكية في مواجهة الدولة

 

 

أن الفقرة 8 من المادة 559 من قانون المعاملات المدنية تعديل 1990م  تتعلق بعدم اختصاص المحاكم  في نظر النزاعات  المتعلقة بتمليك أي ارض تكون ملكاً للدولة أي أنها تتحدث عن البطلان قبل رفع الدعوى أو إثارة النزاع أما البند 9 فيتحدث عن بطلان الإجراءات  التي كانت مباشرة قبل صدور  التعديل

ملحوظة المحرر:_

 قبل إصدار هذا العدد صدر تعديل لقانون المعاملات المدنية لعام 1993شمل المادة 559(8) و(9)  المعدلة في 1990م وينص التعديل على عدم اختصاص المحاكم  بالنظر في أي طلب  أو دعوى أجراءات في مواجهة الحكومة أو المالك المسجل لأي ارض استثمارية  خصصت بموجب قانون , بالنسبة  لأي موضوع يتعلق بالملكية , وان تفسير هذه المحكمة لنص المعدل يتمشى مع هذا التعديل

المحامون :

الأستاذ / حسن خليفة  مصطفى  حسب الدائم                     عن الطاعنين

الأستاذ/ محمد فضل صالح                                   عن المطعون ضده

الحكم

القاضي : صلاح محمد الأمين

التاريخ : 20/4/1992م

        أقام الطاعنون الدعوى رقم 55/1988م أمام محكمة القولد الجزئية  ضد المطعون ضده  يطالبونه بوقف التعدي على الأرض الخاصة بمورثهم  وبإثبات حقهم في حيازة الأرض رد المدعى عليه ( المطعون ضده )  على الدعوى وناهض ما جاء فيها وطالب بشطبها حددت المحكمة نقاط النزاع ثم سمعت  قضية الادعاء  وحددت  جلسة لسماع قضية الدفاع  ولكن المدعى عليه تخلف عن الحضور أصدرت المحكمة حكماً لصالح تحت  المادة 66 من  قانون الإجراءات المدنية  لسنة 1983م  استأنف المطعون ضده  الحكم  لمحكمة الاستئناف طالباً إلغاء الحكم  الصادر و إعادة القضية للمحكمة  لسماع قضية  الدفاع قبلت المحكمة الاستئناف وقررت إلغاء  حكم محكمة أول درجة  وذلك  بسبب عدم الاختصاص استناداً إلى نص المادة  559 (8) من قانون  المعاملات  المدنية  لسنة 84 تعديل سنة 1990م الآن يتقدم إلينا  محامي الطاعنين بعريضة الطعن المرفقة  طالباً فيها إلغاء الحكم المطعون فيه قبلنا الطعن  شكلاً و أرسلنا  منه صورة للمطعون ضده للرد  وتقم بالرد المرفق وتمسك فيه بسلامة الاستناد إلى نص المادة 559(8) من قانون المعاملات المدنية  تعديل سنة 1990م والتي  تحظر في رأيه نظر المحاكم للنزاعات المتعلقة بالأراضي  الحكومية

يبدو لي أن محكمة الاستئناف بالولاية الشمالية  أخطأت خطأً جسيماً عندما قضت بما لم يطلب المستأنف نفسه لقد طلب المستأنف من المحكمة  إلغاء  الحكم الغيابي  الصادر من  المحكمة الابتدائية  وإعادة القضية لها لمواصلة السماع ولكن محكمة  الاستئناف كانت ملكية اكثر من الملك  وقضت بشطب الدعوى ويا ليت قرار الشطب كان صائباً بل على العكس فقد انبنى على تفسير خاطئ للقانون أولاً فان الإشارة إلى الفقرة (8) من المادة 559 لم تكن سليمة إذ أن الفقرة الملائمة هي (9)  والتي تتحدث عن إبطال الإجراءات  التي تكون  مباشرة قبل  تاريخ  التعديل  قيد النظر  أمام محكمة أي محكمة أو أي سلطة أخرى وتكون متعلقة بحق الملكية على أي ارض مملوكة للدولة وفقاً لأحكام ذلك القانون في حين أن الفقرة (8) تنص على  اختصاص  أي محكمة أو سلطة أخرى مختصة بالنظر في أي طلب أو دعوى أو إجراءات  بالنسبة إلى أي موضوع يتعلق بتمليك أي ارض  تكون ملكاً للدولة وفقاًَ لأحكام ذلك القانون

بمعنى أن الفقرة (8) تتحدث عن الإبطال قبل رفع الدعوى  أو إثارة النزاع وإن الفقرة (9) تبطل الإجراء الذي كان  مباشراً  قبل  تاريخ التعديل وفى هذه القضية فإن لاجراءات كان مباشراً قبل التعديل ولذا كان ينبغي الإشارة  إلى الفقرة (9) ولكن  هذه الفقرة  لا تنطبق  حسب التكييف القانوني لنص الفقرة المشار إليها إذ أن التفسير السليم والذي وافقت عليه المحكمة العليا مجتمعة وأقرته السوابق اللاحقة لذلك أن هذا الحظر ينطبق في حالة النزاع حول الملكية  في مواجهة الدولة أما إذا كان الصراع دائراً بين شخصين حول منفعة الأرض فان هذا الحظر لا ينطبق على نزاعهما  هذا

   والقضية التي بين أيدينا  لا تخرج عن كونها  صراع بين  الطرفين  حول أحقية بالانتفاع بالأرض  أو حيازتها  ولذا فان التعديل المذكور  لا يعني بها

   كان من الممكن  لمحكمة الاستئناف  أن توفر على نفسها وعلى الأطراف  مشقة هم في غنى عنها لو فصلت في موضوع الاستئناف وهو استبعاد الحكم الصادر  بموجب المادة 66 ولكن وبما أنها قد فشلت في ذلك أرى أن نلغي حكمها الصادر بشطب الدعوى  ونعيد لها الأوراق لتفصل في موضوع الاستئناف ولا أمر فيما يتعلق  بالرسوم

القاضي : عبد الرحمن عبده                           القاضي : ماكير أكوت أور

التاريخ : 26/7//1992م                       التاريخ : 23/4/1992م

أوافق                                                 أوافق

 

▸ هشام محمدالحاج /ضد/ الطيب حسن علي فوق يورواكشنأكورد / ضد / أمين علي حسني ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. ورثة أحمد عيسى عويس //ضد// عمر محمد شريف

ورثة أحمد عيسى عويس //ضد// عمر محمد شريف

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/عبد الرحمن عبده             قاضي المحكمة العليا         رئيساً

سعادة السيد/صلاح محمد الأمين          قاضي المحكمة العليا        عضواً

سعادة السيد/ماكير كوت  أور            قاضي المحكمة العليا        عضواً

الأطراف :_

ورثة أحمد عيسى عويس                                    الطاعن

//ضد//

عمر محمد شريف                                          المطعون ضده

النمرة : م ع /ط م /906/1991م

 

المبادئ:

قانون المعاملات المدنية 1984م – تعديل المادة 559 (8) و(9) لسنة 1990م- أثره على اختصاص المحاكم في نظر الدعاوى المتعلقة بحيازة وملكية الأراضي المملوكة العين للدولة

قانون المعاملات المدنية 1984م – تعديل المادة 559 (8) و(9) لسنة 1990م – مجال إعمال البندين

أن تعديل المادة 559 (8) و(9) لسنة 1990م لا يسلب المحاكم  اختصاصها ففي نظر الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين الأشخاص   حول منفعة الأراضي المملوكة العين للدولة و إنما ينطبق  ذلك الحظر في حالة النزاع  حول الملكية في مواجهة الدولة

 

 

أن الفقرة 8 من المادة 559 من قانون المعاملات المدنية تعديل 1990م  تتعلق بعدم اختصاص المحاكم  في نظر النزاعات  المتعلقة بتمليك أي ارض تكون ملكاً للدولة أي أنها تتحدث عن البطلان قبل رفع الدعوى أو إثارة النزاع أما البند 9 فيتحدث عن بطلان الإجراءات  التي كانت مباشرة قبل صدور  التعديل

ملحوظة المحرر:_

 قبل إصدار هذا العدد صدر تعديل لقانون المعاملات المدنية لعام 1993شمل المادة 559(8) و(9)  المعدلة في 1990م وينص التعديل على عدم اختصاص المحاكم  بالنظر في أي طلب  أو دعوى أجراءات في مواجهة الحكومة أو المالك المسجل لأي ارض استثمارية  خصصت بموجب قانون , بالنسبة  لأي موضوع يتعلق بالملكية , وان تفسير هذه المحكمة لنص المعدل يتمشى مع هذا التعديل

المحامون :

الأستاذ / حسن خليفة  مصطفى  حسب الدائم                     عن الطاعنين

الأستاذ/ محمد فضل صالح                                   عن المطعون ضده

الحكم

القاضي : صلاح محمد الأمين

التاريخ : 20/4/1992م

        أقام الطاعنون الدعوى رقم 55/1988م أمام محكمة القولد الجزئية  ضد المطعون ضده  يطالبونه بوقف التعدي على الأرض الخاصة بمورثهم  وبإثبات حقهم في حيازة الأرض رد المدعى عليه ( المطعون ضده )  على الدعوى وناهض ما جاء فيها وطالب بشطبها حددت المحكمة نقاط النزاع ثم سمعت  قضية الادعاء  وحددت  جلسة لسماع قضية الدفاع  ولكن المدعى عليه تخلف عن الحضور أصدرت المحكمة حكماً لصالح تحت  المادة 66 من  قانون الإجراءات المدنية  لسنة 1983م  استأنف المطعون ضده  الحكم  لمحكمة الاستئناف طالباً إلغاء الحكم  الصادر و إعادة القضية للمحكمة  لسماع قضية  الدفاع قبلت المحكمة الاستئناف وقررت إلغاء  حكم محكمة أول درجة  وذلك  بسبب عدم الاختصاص استناداً إلى نص المادة  559 (8) من قانون  المعاملات  المدنية  لسنة 84 تعديل سنة 1990م الآن يتقدم إلينا  محامي الطاعنين بعريضة الطعن المرفقة  طالباً فيها إلغاء الحكم المطعون فيه قبلنا الطعن  شكلاً و أرسلنا  منه صورة للمطعون ضده للرد  وتقم بالرد المرفق وتمسك فيه بسلامة الاستناد إلى نص المادة 559(8) من قانون المعاملات المدنية  تعديل سنة 1990م والتي  تحظر في رأيه نظر المحاكم للنزاعات المتعلقة بالأراضي  الحكومية

يبدو لي أن محكمة الاستئناف بالولاية الشمالية  أخطأت خطأً جسيماً عندما قضت بما لم يطلب المستأنف نفسه لقد طلب المستأنف من المحكمة  إلغاء  الحكم الغيابي  الصادر من  المحكمة الابتدائية  وإعادة القضية لها لمواصلة السماع ولكن محكمة  الاستئناف كانت ملكية اكثر من الملك  وقضت بشطب الدعوى ويا ليت قرار الشطب كان صائباً بل على العكس فقد انبنى على تفسير خاطئ للقانون أولاً فان الإشارة إلى الفقرة (8) من المادة 559 لم تكن سليمة إذ أن الفقرة الملائمة هي (9)  والتي تتحدث عن إبطال الإجراءات  التي تكون  مباشرة قبل  تاريخ  التعديل  قيد النظر  أمام محكمة أي محكمة أو أي سلطة أخرى وتكون متعلقة بحق الملكية على أي ارض مملوكة للدولة وفقاً لأحكام ذلك القانون في حين أن الفقرة (8) تنص على  اختصاص  أي محكمة أو سلطة أخرى مختصة بالنظر في أي طلب أو دعوى أو إجراءات  بالنسبة إلى أي موضوع يتعلق بتمليك أي ارض  تكون ملكاً للدولة وفقاًَ لأحكام ذلك القانون

بمعنى أن الفقرة (8) تتحدث عن الإبطال قبل رفع الدعوى  أو إثارة النزاع وإن الفقرة (9) تبطل الإجراء الذي كان  مباشراً  قبل  تاريخ التعديل وفى هذه القضية فإن لاجراءات كان مباشراً قبل التعديل ولذا كان ينبغي الإشارة  إلى الفقرة (9) ولكن  هذه الفقرة  لا تنطبق  حسب التكييف القانوني لنص الفقرة المشار إليها إذ أن التفسير السليم والذي وافقت عليه المحكمة العليا مجتمعة وأقرته السوابق اللاحقة لذلك أن هذا الحظر ينطبق في حالة النزاع حول الملكية  في مواجهة الدولة أما إذا كان الصراع دائراً بين شخصين حول منفعة الأرض فان هذا الحظر لا ينطبق على نزاعهما  هذا

   والقضية التي بين أيدينا  لا تخرج عن كونها  صراع بين  الطرفين  حول أحقية بالانتفاع بالأرض  أو حيازتها  ولذا فان التعديل المذكور  لا يعني بها

   كان من الممكن  لمحكمة الاستئناف  أن توفر على نفسها وعلى الأطراف  مشقة هم في غنى عنها لو فصلت في موضوع الاستئناف وهو استبعاد الحكم الصادر  بموجب المادة 66 ولكن وبما أنها قد فشلت في ذلك أرى أن نلغي حكمها الصادر بشطب الدعوى  ونعيد لها الأوراق لتفصل في موضوع الاستئناف ولا أمر فيما يتعلق  بالرسوم

القاضي : عبد الرحمن عبده                           القاضي : ماكير أكوت أور

التاريخ : 26/7//1992م                       التاريخ : 23/4/1992م

أوافق                                                 أوافق

 

▸ هشام محمدالحاج /ضد/ الطيب حسن علي فوق يورواكشنأكورد / ضد / أمين علي حسني ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©