تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. م ع/ف ج/216/1993م

م ع/ف ج/216/1993م

المحكمة العليا

 

القضـــاة

سعادة السيد/ عمــر ميرغنــي المنـا   قاضي المحكمة العليا           رئيساً

سعادة السيد/ القرنـي عبد الرحمن علـي    قاضي المحكمة العليا          عضواً

سعادة السيد/ طه إبراهيـم محمـد        قاضي المحكمة العليا             عضواً

 

م ع/ف ج/216/1993م

 

المبادئ:

إجراءات جنائية - التقادم المسقط للدعوى الجنائية - لا ينطبق علي الدعوى القائمة أصلاً - المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية 1991م

 

مبدأ التقادم المسقط للدعوى الجنائية ينطبق علي فتح الدعوى ابتداء ولا ينطبق علي تحريك الدعوى القائمة أصلا

 

الحكـــــــــم

 

القاضي :   عمر ميرغنــي المنـا

التاريـخ :  30/3/1993م

هذا طلب فحص تقدم به لهذه المحكمة الأستاذ عبد الله الصافي المحامي نيابة عن الاتهام يلتمس الأستاذ مقدم الطلب من هذه المحكمة التدخل في قرار محكمة استئناف ولاية كردفان الذي قضي بحفظ الأوراق وإخلاء سبيل المتهم وذلك لسقوط الدعوى الجنائية استناداً على المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م

يري الأستاذ مقدم الطلب أن مبدأ التقادم المسقط لإحضار الجنائية لا مكان لإعماله بعد فتح الدعوى الجنائية مهما تطاول العمر بعد ذلك في نظر الدعوى الجنائية والفصل فيها وذلك لأن منطوق المادة 38 (1) من قانون الإجراءات الجنائية قد تحدث عن فتح الدعوى الجنائية ابتداء ولم يتطرق إلي تحريك الدعوى القائمة أصلاً أو موالاة السير فيها وقد واصل الأستاذ بمذكرته ليقول أن البلاغ موضوع هذا الطلب قد قيد منذ عام 1963م واكتمل التحري فيه في ذلك العام وقدم للمحاكمة وحددت جلساته مرة بعد مرة وهو بذلك غير مشمول بمنطوق المادة 38 (2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م كما يقول أن محضر البلاغ يكشف عن وجود بينة كافية لتقديم المتهم إلي المحاكمة والتقرير بشأن إدانته وأن تقييم البينة ليس مكانه محكمة الاستئناف لكل ذلك يلتمس إلغاء قضاء محكمة الاستئناف - ولاية كردفان - والأمر بالسير في محاكمة البلاغ

تتلخص الوقائع في أن البلاغ موضـــوع الطلب الحالي بالرقم 7/7/1963م  قد فتح ضد المتهم تحت المواد 351 و 451 من قانون عقوبات السودان بتاريـــخ 7/7/1963م  ويتلخص الاتهام في أن المتهم والذي كان في ذاك الوقت كاتب سوق أم كريدم بشمال كردفان قد قام بتزوير إيصالات واختلس مالاً عاماً جملته مبلغ 239962 مليج وكان هذا المبلغ من المفترض أن يورد لخزينة مجلس المنطقة وقد ظلت القضية طوال الفترة دون محاكمة نسبة لعدم اكتمال الشهود المطلوب حضورهم فيها إلي أن صدر أخيراً قرار محكمة الاستئناف بأغلبية الأعضاء والذي قضي بحفظ الأوراق وإخلاء سبيل المتهم لسقوط الدعـــوى الجنائية استنادا علـــى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بتاريخ  29/12/1991م

وبإعمال سلطة الفحص المخولة لهذه المحكمة قمت بمراجعة أوراق القضية وما أرفق بها من مستندات توصلت إلي أن المادة 38 (2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م  تنص علي انقطاع سريان مدة التقادم متي ما فتحت الثاني الجنائية ونجد أن المادة (5) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م  تفسر الثاني الجنائية بأنها مواجهة أي شخص بإجراءات جنائية بسبب ارتكابه فعلاً قد يشكل جريمة وتعرف هذه المادة فتح الثاني الجنائية بأنه  " تدوين الثاني الجنائية والشروع في التحري فيها " إذاً فالتقادم المسقط لإحضار الجنائية تحت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م  لا ينطبق علي القضية موضوع الطلب الحالي وذلك لأن المادة تشير للحالات التي لم تفتح فيها الثاني الجنائية أصلاً  وعليه فإني أتفق هنا مع ما ورد في مذكرة - الأسباب مقدم الطلب ومع أن القضية موضوع الاتهام قد ظلت زمناً طويلاً أمام المحكمة دون البت فيها لعدم اكتمال أطرافها إلا أنني أري نسبة لأن المال موضوع الاتهام مال عام وبالرغم من ضآلة الرقم الآن (مائتي وتسع وثلاثين جنيهاً) نسبة للتضخم المالي الذي ساد زماننا هذا إلا أن المبلغ المذكور في وقت فتح البلاغ وقبل ذلك كان مبلغاً ذا قيمة كبيرة لا يستهان به لذلك كله ولوجود البينات المبدئية التي تبرر محاكمة المتهم أري أن نقضي بإلغاء قرار محكمة الاستئناف القاضي بحفظ البلاغ وإخلاء سبيل المتهم وأن نعيد الأوراق لمحكمة الموضوع علي أن تبذل كل الجهد للبت فيها علي وجه السرعة بما تيسر أمامها من بينات وفق ما تراه صحيحاً وعادلاً وعليها أن تضع في اعتبارها الأعوام الطويلة التي انتظرها المتهم للبت في أمر الاتهام الموجه إليه

القاضي :  طه إبراهيم محمد

التاريـخ :  30/3/1993م

هذا البلاغ تم فتحه في وقت لم يسقط فيه الحق بالتقادم وتوالي السير فيه أمام محكمة الموضوع ولما كان موضوعه يتعلق باختلاس مبلغ 239 ج في سنة 1963م  وتعادل تقريباً  مبلغ (70) ألف جنيه في يومنا هذا فإننا لا نستطيع أن نضرب صفحاً عن مبلغ بهذا الكم من المال العام ولو لا ضخامة المبلغ وتعلقه بالحق العام كان بالإمكان أن نمارس سلطتنا في اتخاذ ما نراه مناسباً من ذلك أن نوفر جهد المحاكم من الجري وراء التوافه عملاً بالقاعدة القانونية ومؤداها (إن القانون لا يعبأ بالتوافه) أري في النتيجة أن أتفق مع أخي المنا

القاضي :  القرني عبد الرحمن علي

التاريخ :  31/3/1993م

أوافــــــق

 

▸ قضيــة حضانــة فوق م ع/ف ج/750/1993م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. م ع/ف ج/216/1993م

م ع/ف ج/216/1993م

المحكمة العليا

 

القضـــاة

سعادة السيد/ عمــر ميرغنــي المنـا   قاضي المحكمة العليا           رئيساً

سعادة السيد/ القرنـي عبد الرحمن علـي    قاضي المحكمة العليا          عضواً

سعادة السيد/ طه إبراهيـم محمـد        قاضي المحكمة العليا             عضواً

 

م ع/ف ج/216/1993م

 

المبادئ:

إجراءات جنائية - التقادم المسقط للدعوى الجنائية - لا ينطبق علي الدعوى القائمة أصلاً - المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية 1991م

 

مبدأ التقادم المسقط للدعوى الجنائية ينطبق علي فتح الدعوى ابتداء ولا ينطبق علي تحريك الدعوى القائمة أصلا

 

الحكـــــــــم

 

القاضي :   عمر ميرغنــي المنـا

التاريـخ :  30/3/1993م

هذا طلب فحص تقدم به لهذه المحكمة الأستاذ عبد الله الصافي المحامي نيابة عن الاتهام يلتمس الأستاذ مقدم الطلب من هذه المحكمة التدخل في قرار محكمة استئناف ولاية كردفان الذي قضي بحفظ الأوراق وإخلاء سبيل المتهم وذلك لسقوط الدعوى الجنائية استناداً على المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م

يري الأستاذ مقدم الطلب أن مبدأ التقادم المسقط لإحضار الجنائية لا مكان لإعماله بعد فتح الدعوى الجنائية مهما تطاول العمر بعد ذلك في نظر الدعوى الجنائية والفصل فيها وذلك لأن منطوق المادة 38 (1) من قانون الإجراءات الجنائية قد تحدث عن فتح الدعوى الجنائية ابتداء ولم يتطرق إلي تحريك الدعوى القائمة أصلاً أو موالاة السير فيها وقد واصل الأستاذ بمذكرته ليقول أن البلاغ موضوع هذا الطلب قد قيد منذ عام 1963م واكتمل التحري فيه في ذلك العام وقدم للمحاكمة وحددت جلساته مرة بعد مرة وهو بذلك غير مشمول بمنطوق المادة 38 (2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م كما يقول أن محضر البلاغ يكشف عن وجود بينة كافية لتقديم المتهم إلي المحاكمة والتقرير بشأن إدانته وأن تقييم البينة ليس مكانه محكمة الاستئناف لكل ذلك يلتمس إلغاء قضاء محكمة الاستئناف - ولاية كردفان - والأمر بالسير في محاكمة البلاغ

تتلخص الوقائع في أن البلاغ موضـــوع الطلب الحالي بالرقم 7/7/1963م  قد فتح ضد المتهم تحت المواد 351 و 451 من قانون عقوبات السودان بتاريـــخ 7/7/1963م  ويتلخص الاتهام في أن المتهم والذي كان في ذاك الوقت كاتب سوق أم كريدم بشمال كردفان قد قام بتزوير إيصالات واختلس مالاً عاماً جملته مبلغ 239962 مليج وكان هذا المبلغ من المفترض أن يورد لخزينة مجلس المنطقة وقد ظلت القضية طوال الفترة دون محاكمة نسبة لعدم اكتمال الشهود المطلوب حضورهم فيها إلي أن صدر أخيراً قرار محكمة الاستئناف بأغلبية الأعضاء والذي قضي بحفظ الأوراق وإخلاء سبيل المتهم لسقوط الدعـــوى الجنائية استنادا علـــى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بتاريخ  29/12/1991م

وبإعمال سلطة الفحص المخولة لهذه المحكمة قمت بمراجعة أوراق القضية وما أرفق بها من مستندات توصلت إلي أن المادة 38 (2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م  تنص علي انقطاع سريان مدة التقادم متي ما فتحت الثاني الجنائية ونجد أن المادة (5) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م  تفسر الثاني الجنائية بأنها مواجهة أي شخص بإجراءات جنائية بسبب ارتكابه فعلاً قد يشكل جريمة وتعرف هذه المادة فتح الثاني الجنائية بأنه  " تدوين الثاني الجنائية والشروع في التحري فيها " إذاً فالتقادم المسقط لإحضار الجنائية تحت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م  لا ينطبق علي القضية موضوع الطلب الحالي وذلك لأن المادة تشير للحالات التي لم تفتح فيها الثاني الجنائية أصلاً  وعليه فإني أتفق هنا مع ما ورد في مذكرة - الأسباب مقدم الطلب ومع أن القضية موضوع الاتهام قد ظلت زمناً طويلاً أمام المحكمة دون البت فيها لعدم اكتمال أطرافها إلا أنني أري نسبة لأن المال موضوع الاتهام مال عام وبالرغم من ضآلة الرقم الآن (مائتي وتسع وثلاثين جنيهاً) نسبة للتضخم المالي الذي ساد زماننا هذا إلا أن المبلغ المذكور في وقت فتح البلاغ وقبل ذلك كان مبلغاً ذا قيمة كبيرة لا يستهان به لذلك كله ولوجود البينات المبدئية التي تبرر محاكمة المتهم أري أن نقضي بإلغاء قرار محكمة الاستئناف القاضي بحفظ البلاغ وإخلاء سبيل المتهم وأن نعيد الأوراق لمحكمة الموضوع علي أن تبذل كل الجهد للبت فيها علي وجه السرعة بما تيسر أمامها من بينات وفق ما تراه صحيحاً وعادلاً وعليها أن تضع في اعتبارها الأعوام الطويلة التي انتظرها المتهم للبت في أمر الاتهام الموجه إليه

القاضي :  طه إبراهيم محمد

التاريـخ :  30/3/1993م

هذا البلاغ تم فتحه في وقت لم يسقط فيه الحق بالتقادم وتوالي السير فيه أمام محكمة الموضوع ولما كان موضوعه يتعلق باختلاس مبلغ 239 ج في سنة 1963م  وتعادل تقريباً  مبلغ (70) ألف جنيه في يومنا هذا فإننا لا نستطيع أن نضرب صفحاً عن مبلغ بهذا الكم من المال العام ولو لا ضخامة المبلغ وتعلقه بالحق العام كان بالإمكان أن نمارس سلطتنا في اتخاذ ما نراه مناسباً من ذلك أن نوفر جهد المحاكم من الجري وراء التوافه عملاً بالقاعدة القانونية ومؤداها (إن القانون لا يعبأ بالتوافه) أري في النتيجة أن أتفق مع أخي المنا

القاضي :  القرني عبد الرحمن علي

التاريخ :  31/3/1993م

أوافــــــق

 

▸ قضيــة حضانــة فوق م ع/ف ج/750/1993م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. م ع/ف ج/216/1993م

م ع/ف ج/216/1993م

المحكمة العليا

 

القضـــاة

سعادة السيد/ عمــر ميرغنــي المنـا   قاضي المحكمة العليا           رئيساً

سعادة السيد/ القرنـي عبد الرحمن علـي    قاضي المحكمة العليا          عضواً

سعادة السيد/ طه إبراهيـم محمـد        قاضي المحكمة العليا             عضواً

 

م ع/ف ج/216/1993م

 

المبادئ:

إجراءات جنائية - التقادم المسقط للدعوى الجنائية - لا ينطبق علي الدعوى القائمة أصلاً - المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية 1991م

 

مبدأ التقادم المسقط للدعوى الجنائية ينطبق علي فتح الدعوى ابتداء ولا ينطبق علي تحريك الدعوى القائمة أصلا

 

الحكـــــــــم

 

القاضي :   عمر ميرغنــي المنـا

التاريـخ :  30/3/1993م

هذا طلب فحص تقدم به لهذه المحكمة الأستاذ عبد الله الصافي المحامي نيابة عن الاتهام يلتمس الأستاذ مقدم الطلب من هذه المحكمة التدخل في قرار محكمة استئناف ولاية كردفان الذي قضي بحفظ الأوراق وإخلاء سبيل المتهم وذلك لسقوط الدعوى الجنائية استناداً على المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م

يري الأستاذ مقدم الطلب أن مبدأ التقادم المسقط لإحضار الجنائية لا مكان لإعماله بعد فتح الدعوى الجنائية مهما تطاول العمر بعد ذلك في نظر الدعوى الجنائية والفصل فيها وذلك لأن منطوق المادة 38 (1) من قانون الإجراءات الجنائية قد تحدث عن فتح الدعوى الجنائية ابتداء ولم يتطرق إلي تحريك الدعوى القائمة أصلاً أو موالاة السير فيها وقد واصل الأستاذ بمذكرته ليقول أن البلاغ موضوع هذا الطلب قد قيد منذ عام 1963م واكتمل التحري فيه في ذلك العام وقدم للمحاكمة وحددت جلساته مرة بعد مرة وهو بذلك غير مشمول بمنطوق المادة 38 (2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م كما يقول أن محضر البلاغ يكشف عن وجود بينة كافية لتقديم المتهم إلي المحاكمة والتقرير بشأن إدانته وأن تقييم البينة ليس مكانه محكمة الاستئناف لكل ذلك يلتمس إلغاء قضاء محكمة الاستئناف - ولاية كردفان - والأمر بالسير في محاكمة البلاغ

تتلخص الوقائع في أن البلاغ موضـــوع الطلب الحالي بالرقم 7/7/1963م  قد فتح ضد المتهم تحت المواد 351 و 451 من قانون عقوبات السودان بتاريـــخ 7/7/1963م  ويتلخص الاتهام في أن المتهم والذي كان في ذاك الوقت كاتب سوق أم كريدم بشمال كردفان قد قام بتزوير إيصالات واختلس مالاً عاماً جملته مبلغ 239962 مليج وكان هذا المبلغ من المفترض أن يورد لخزينة مجلس المنطقة وقد ظلت القضية طوال الفترة دون محاكمة نسبة لعدم اكتمال الشهود المطلوب حضورهم فيها إلي أن صدر أخيراً قرار محكمة الاستئناف بأغلبية الأعضاء والذي قضي بحفظ الأوراق وإخلاء سبيل المتهم لسقوط الدعـــوى الجنائية استنادا علـــى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بتاريخ  29/12/1991م

وبإعمال سلطة الفحص المخولة لهذه المحكمة قمت بمراجعة أوراق القضية وما أرفق بها من مستندات توصلت إلي أن المادة 38 (2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م  تنص علي انقطاع سريان مدة التقادم متي ما فتحت الثاني الجنائية ونجد أن المادة (5) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م  تفسر الثاني الجنائية بأنها مواجهة أي شخص بإجراءات جنائية بسبب ارتكابه فعلاً قد يشكل جريمة وتعرف هذه المادة فتح الثاني الجنائية بأنه  " تدوين الثاني الجنائية والشروع في التحري فيها " إذاً فالتقادم المسقط لإحضار الجنائية تحت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م  لا ينطبق علي القضية موضوع الطلب الحالي وذلك لأن المادة تشير للحالات التي لم تفتح فيها الثاني الجنائية أصلاً  وعليه فإني أتفق هنا مع ما ورد في مذكرة - الأسباب مقدم الطلب ومع أن القضية موضوع الاتهام قد ظلت زمناً طويلاً أمام المحكمة دون البت فيها لعدم اكتمال أطرافها إلا أنني أري نسبة لأن المال موضوع الاتهام مال عام وبالرغم من ضآلة الرقم الآن (مائتي وتسع وثلاثين جنيهاً) نسبة للتضخم المالي الذي ساد زماننا هذا إلا أن المبلغ المذكور في وقت فتح البلاغ وقبل ذلك كان مبلغاً ذا قيمة كبيرة لا يستهان به لذلك كله ولوجود البينات المبدئية التي تبرر محاكمة المتهم أري أن نقضي بإلغاء قرار محكمة الاستئناف القاضي بحفظ البلاغ وإخلاء سبيل المتهم وأن نعيد الأوراق لمحكمة الموضوع علي أن تبذل كل الجهد للبت فيها علي وجه السرعة بما تيسر أمامها من بينات وفق ما تراه صحيحاً وعادلاً وعليها أن تضع في اعتبارها الأعوام الطويلة التي انتظرها المتهم للبت في أمر الاتهام الموجه إليه

القاضي :  طه إبراهيم محمد

التاريـخ :  30/3/1993م

هذا البلاغ تم فتحه في وقت لم يسقط فيه الحق بالتقادم وتوالي السير فيه أمام محكمة الموضوع ولما كان موضوعه يتعلق باختلاس مبلغ 239 ج في سنة 1963م  وتعادل تقريباً  مبلغ (70) ألف جنيه في يومنا هذا فإننا لا نستطيع أن نضرب صفحاً عن مبلغ بهذا الكم من المال العام ولو لا ضخامة المبلغ وتعلقه بالحق العام كان بالإمكان أن نمارس سلطتنا في اتخاذ ما نراه مناسباً من ذلك أن نوفر جهد المحاكم من الجري وراء التوافه عملاً بالقاعدة القانونية ومؤداها (إن القانون لا يعبأ بالتوافه) أري في النتيجة أن أتفق مع أخي المنا

القاضي :  القرني عبد الرحمن علي

التاريخ :  31/3/1993م

أوافــــــق

 

▸ قضيــة حضانــة فوق م ع/ف ج/750/1993م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©