منشور قضائي رقم [ 1 / لسنة 2011م ] الموضوع: الحجز على أموال القوات المسلحة
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني والبحث العلمي
الرقـم: م . ف/عمومــي/2/1
التاريخ:17/ربيع الأول/1432هـ
الموافق: 20/ فبرايـر/ 2011م
لقد لوحظ أن بعض المحاكم تصدر أوامر بالحجز على بعض الأموال غير القابلة للحجز قانوناً ، كما أن بعض المحاكم تصدر أوامر بالحجز على أموال جهات يحظر القانون الحجز عليها ، وهذا ما تبيَّن لنا مما اطلعنا عليه من صور أوامر حجز صادرة متضمنةً الحجز على أموال القوات المسلحة السودانية لدى بنك السودان - هكذا دون تحديد لمقدار المال المأمور بالحجز عليه -، وقد اطلعنا على صور أوامر أخرى صادرة بالحجز على أموال بعض وحدات القوات المسلحة بمصارف أخرى.
بناءً عليه وعملاً بأحكام المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م نوجه المحاكم كافةً للعمل بما يلي:
أولاً: وجوب العمل بأحكام القانون بشأن ما لا يجوز الحجز عليه من الأموال ، سواء كانت تلك المنصوص عليها بالمادة 248(2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، أو كانت من أموال الجهات التي لا يجوز الحجز على أموالها ، كالمعينة بأحكام المادة (35) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م والتي تنص على أنه: ((لا يجوز توقيع الحجز على عقارات القوات المسلحة أو أموالها أو منقولاتها))، ونحوها ما نصت عليه المادة 41(ب) من قانون قوات الشرطة لسنة 1999م بعدم جواز توقيع الحجز على عقارات قوات الشرطة أو منقولاتها.
كما يجب مراعاة القيد الوارد بالمادة (53) من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 2010م والذي يمنع الحجز على عقارات جهاز الأمن الوطني أو منقولاته إلاَّ بموجب حكم قضائي -، وفي كل الأحوال الآنفة الذكر ومثيلاتها فينبغي مراعاة الكيفية المبينة بالمادة (231) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وخلافها من النصوص المتعلقة بإجراءات التنفيذ -.
ثانياً: ضرورة مراعاة إصدار أوامر الحجز = فيما يجوز فيه الحجز قانوناً = متضمناً مبلغاً محدداً لا يتجاوز مبلغ الالتزام الواجب الوفاء به ، حيث إن ذلك التجاوز يعدّ من قبيل التعنت بغير وجه حق -
ثالثاً: يراعى دوماً أنه يلزم في تنفيذ الأحكام أو عند إجراء الحجز التحفظي أو التنفيذي ، توفر مرتكزي: ضرورة إيصال الحقوق إلى أهلها (فلا فائدة لحكم لا نفاذ له)، وضرورة النأي عن الشطط والتعسف وعن غاشيات الغلظة التي تتنافى مع مقتضيات إحسان العدل.
والله الموفق ...
صدر تحت توقيعي في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول عام1432هـ الموافـق اليوم العشرين من شهـر فبراير عام 2011م
جلال الدين محمد عثمان
رئيس القضاء

