تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. منشور جنائي رقم 1/1405هـ
  9. منشور قضائي رقم [ 1 / لسنة 2011م ] الموضوع: الحجز على أموال القوات المسلحة

منشور قضائي رقم [ 1 / لسنة 2011م ] الموضوع: الحجز على أموال القوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

الرقـم: م . ف/عمومــي/2/1

التاريخ:17/ربيع الأول/1432هـ

الموافق: 20/ فبرايـر/ 2011م

لقد لوحظ أن بعض المحاكم تصدر أوامر بالحجز على بعض الأموال غير القابلة للحجز قانوناً ، كما أن بعض المحاكم تصدر أوامر بالحجز على أموال جهات يحظر القانون الحجز عليها ، وهذا ما تبيَّن لنا مما اطلعنا عليه من صور أوامر حجز صادرة متضمنةً الحجز على أموال القوات المسلحة السودانية لدى بنك السودان - هكذا دون تحديد لمقدار المال المأمور بالحجز عليه -، وقد اطلعنا على صور أوامر أخرى صادرة بالحجز على أموال بعض وحدات القوات المسلحة بمصارف أخرى.

بناءً عليه وعملاً بأحكام المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م نوجه المحاكم كافةً للعمل بما يلي:

أولاً: وجوب العمل بأحكام القانون بشأن ما لا يجوز الحجز عليه من الأموال ، سواء كانت تلك المنصوص عليها بالمادة 248(2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، أو كانت من أموال الجهات التي لا يجوز الحجز على أموالها ، كالمعينة بأحكام المادة (35) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م والتي تنص على أنه: ((لا يجوز توقيع الحجز على عقارات القوات المسلحة أو أموالها أو منقولاتها))، ونحوها ما نصت عليه المادة 41(ب) من قانون قوات الشرطة لسنة 1999م بعدم جواز توقيع الحجز على عقارات قوات الشرطة أو منقولاتها.

 

كما يجب مراعاة القيد الوارد بالمادة (53) من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 2010م والذي يمنع الحجز على عقارات جهاز الأمن الوطني أو منقولاته إلاَّ بموجب حكم قضائي -، وفي كل الأحوال الآنفة الذكر ومثيلاتها فينبغي مراعاة الكيفية المبينة بالمادة (231) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وخلافها من النصوص المتعلقة بإجراءات التنفيذ -.

ثانياً: ضرورة مراعاة إصدار أوامر الحجز = فيما يجوز فيه الحجز قانوناً = متضمناً مبلغاً محدداً لا يتجاوز مبلغ الالتزام الواجب الوفاء به ، حيث إن ذلك التجاوز يعدّ من قبيل التعنت بغير وجه حق -

ثالثاً: يراعى دوماً أنه يلزم في تنفيذ الأحكام أو عند إجراء الحجز التحفظي أو التنفيذي ، توفر مرتكزي: ضرورة إيصال الحقوق إلى أهلها (فلا فائدة لحكم لا نفاذ له)، وضرورة النأي عن الشطط والتعسف وعن غاشيات الغلظة التي تتنافى مع مقتضيات إحسان العدل.

والله الموفق ...

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول عام1432هـ الموافـق اليوم العشرين من شهـر فبراير عام 2011م

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

▸ منشور رقم /2/1998م الموضوع: شهادة الخبراء أمام المحاكم بالولايات في القضايا الجنائية فوق منشور جنائي رقم 45 / 70 قضايا الجمارك ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. منشور جنائي رقم 1/1405هـ
  9. منشور قضائي رقم [ 1 / لسنة 2011م ] الموضوع: الحجز على أموال القوات المسلحة

منشور قضائي رقم [ 1 / لسنة 2011م ] الموضوع: الحجز على أموال القوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

الرقـم: م . ف/عمومــي/2/1

التاريخ:17/ربيع الأول/1432هـ

الموافق: 20/ فبرايـر/ 2011م

لقد لوحظ أن بعض المحاكم تصدر أوامر بالحجز على بعض الأموال غير القابلة للحجز قانوناً ، كما أن بعض المحاكم تصدر أوامر بالحجز على أموال جهات يحظر القانون الحجز عليها ، وهذا ما تبيَّن لنا مما اطلعنا عليه من صور أوامر حجز صادرة متضمنةً الحجز على أموال القوات المسلحة السودانية لدى بنك السودان - هكذا دون تحديد لمقدار المال المأمور بالحجز عليه -، وقد اطلعنا على صور أوامر أخرى صادرة بالحجز على أموال بعض وحدات القوات المسلحة بمصارف أخرى.

بناءً عليه وعملاً بأحكام المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م نوجه المحاكم كافةً للعمل بما يلي:

أولاً: وجوب العمل بأحكام القانون بشأن ما لا يجوز الحجز عليه من الأموال ، سواء كانت تلك المنصوص عليها بالمادة 248(2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، أو كانت من أموال الجهات التي لا يجوز الحجز على أموالها ، كالمعينة بأحكام المادة (35) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م والتي تنص على أنه: ((لا يجوز توقيع الحجز على عقارات القوات المسلحة أو أموالها أو منقولاتها))، ونحوها ما نصت عليه المادة 41(ب) من قانون قوات الشرطة لسنة 1999م بعدم جواز توقيع الحجز على عقارات قوات الشرطة أو منقولاتها.

 

كما يجب مراعاة القيد الوارد بالمادة (53) من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 2010م والذي يمنع الحجز على عقارات جهاز الأمن الوطني أو منقولاته إلاَّ بموجب حكم قضائي -، وفي كل الأحوال الآنفة الذكر ومثيلاتها فينبغي مراعاة الكيفية المبينة بالمادة (231) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وخلافها من النصوص المتعلقة بإجراءات التنفيذ -.

ثانياً: ضرورة مراعاة إصدار أوامر الحجز = فيما يجوز فيه الحجز قانوناً = متضمناً مبلغاً محدداً لا يتجاوز مبلغ الالتزام الواجب الوفاء به ، حيث إن ذلك التجاوز يعدّ من قبيل التعنت بغير وجه حق -

ثالثاً: يراعى دوماً أنه يلزم في تنفيذ الأحكام أو عند إجراء الحجز التحفظي أو التنفيذي ، توفر مرتكزي: ضرورة إيصال الحقوق إلى أهلها (فلا فائدة لحكم لا نفاذ له)، وضرورة النأي عن الشطط والتعسف وعن غاشيات الغلظة التي تتنافى مع مقتضيات إحسان العدل.

والله الموفق ...

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول عام1432هـ الموافـق اليوم العشرين من شهـر فبراير عام 2011م

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

▸ منشور رقم /2/1998م الموضوع: شهادة الخبراء أمام المحاكم بالولايات في القضايا الجنائية فوق منشور جنائي رقم 45 / 70 قضايا الجمارك ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. منشور جنائي رقم 1/1405هـ
  9. منشور قضائي رقم [ 1 / لسنة 2011م ] الموضوع: الحجز على أموال القوات المسلحة

منشور قضائي رقم [ 1 / لسنة 2011م ] الموضوع: الحجز على أموال القوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

الرقـم: م . ف/عمومــي/2/1

التاريخ:17/ربيع الأول/1432هـ

الموافق: 20/ فبرايـر/ 2011م

لقد لوحظ أن بعض المحاكم تصدر أوامر بالحجز على بعض الأموال غير القابلة للحجز قانوناً ، كما أن بعض المحاكم تصدر أوامر بالحجز على أموال جهات يحظر القانون الحجز عليها ، وهذا ما تبيَّن لنا مما اطلعنا عليه من صور أوامر حجز صادرة متضمنةً الحجز على أموال القوات المسلحة السودانية لدى بنك السودان - هكذا دون تحديد لمقدار المال المأمور بالحجز عليه -، وقد اطلعنا على صور أوامر أخرى صادرة بالحجز على أموال بعض وحدات القوات المسلحة بمصارف أخرى.

بناءً عليه وعملاً بأحكام المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م نوجه المحاكم كافةً للعمل بما يلي:

أولاً: وجوب العمل بأحكام القانون بشأن ما لا يجوز الحجز عليه من الأموال ، سواء كانت تلك المنصوص عليها بالمادة 248(2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، أو كانت من أموال الجهات التي لا يجوز الحجز على أموالها ، كالمعينة بأحكام المادة (35) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م والتي تنص على أنه: ((لا يجوز توقيع الحجز على عقارات القوات المسلحة أو أموالها أو منقولاتها))، ونحوها ما نصت عليه المادة 41(ب) من قانون قوات الشرطة لسنة 1999م بعدم جواز توقيع الحجز على عقارات قوات الشرطة أو منقولاتها.

 

كما يجب مراعاة القيد الوارد بالمادة (53) من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 2010م والذي يمنع الحجز على عقارات جهاز الأمن الوطني أو منقولاته إلاَّ بموجب حكم قضائي -، وفي كل الأحوال الآنفة الذكر ومثيلاتها فينبغي مراعاة الكيفية المبينة بالمادة (231) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وخلافها من النصوص المتعلقة بإجراءات التنفيذ -.

ثانياً: ضرورة مراعاة إصدار أوامر الحجز = فيما يجوز فيه الحجز قانوناً = متضمناً مبلغاً محدداً لا يتجاوز مبلغ الالتزام الواجب الوفاء به ، حيث إن ذلك التجاوز يعدّ من قبيل التعنت بغير وجه حق -

ثالثاً: يراعى دوماً أنه يلزم في تنفيذ الأحكام أو عند إجراء الحجز التحفظي أو التنفيذي ، توفر مرتكزي: ضرورة إيصال الحقوق إلى أهلها (فلا فائدة لحكم لا نفاذ له)، وضرورة النأي عن الشطط والتعسف وعن غاشيات الغلظة التي تتنافى مع مقتضيات إحسان العدل.

والله الموفق ...

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول عام1432هـ الموافـق اليوم العشرين من شهـر فبراير عام 2011م

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

▸ منشور رقم /2/1998م الموضوع: شهادة الخبراء أمام المحاكم بالولايات في القضايا الجنائية فوق منشور جنائي رقم 45 / 70 قضايا الجمارك ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©