منشور رقم /11/1999 الموضوع :الرسوم المقررة لاستدعاء الأطباء الشرعيين للإدلاء بشهادتهم أمام المحاكم
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة القضائية
رئاسة إدارة المحاكم
النمرة : رام /مستخدمين /ع/1/4مجلد (6)
التاريخ:29ربيع الاول1420هـ
الموافق :12يوليو 1999م
السيد / ..............................................
بعد الاطلاع علي خطاب السيد /مدير عام مستشفي الخرطوم التعليمي ورئيس المجلس الاستشاري للمشرحة نمره : م خ ت /م م عام 98 بتاريخ 30/8/98 الذي يشير فيه لقرار المجلس الطبي بدفع مبلغ مائة ألف جنيه للطبيب الشرعي عند استدعائه للشهادة الفنية أمام المحاكم، وبمبلغ 50,000ج في حالة الكشف عن العنة أو الاعتداء الجنسي .
وبعد الاطلاع علي المادة 153/2 والمادة 165من قانون الإجراءات الجنائية رأينا إصدار التوجيه الأتي:
1-أننا نقدر تقديراً كبيراً دور المشرحة الكبير والفعال في العمل الجنائي وغيره من الأعمال المتعلقة بدفع العمل العدلي في السودان .
2- كما نؤكد انه لابد أن تسهم كل الأجهزة المعنية التي تستفيد من خدمات المشرحة بما يمكنها من أداء دورها الكامل .
3- ولكن رغم تقديرنا لذلك واستصحابنا لكل الظروف والملابسات إلا أننا لا نجد بديلا ًغير التزام المحاكم بمواد القانون التي تنظم هذه المواضيع إذ لا علاقة للهيئة القضائية بالرسوم المقررة لاستدعاء الأطباء الشرعيين لان مصاريف الشهود يتحملها مستدعى الشاهد من الخصوم سواء في الاتهام أو الدفاع وفقا لنص المادة (165) من قانون الإجراءات الجنائية ما لم تستدع المحكمة الطبيب كشاهد من تلقاء نفسها وفقا لنص المادة 153/2 من نفس القانون، على أن يراع في ذلك القواعد التي يضعها السيد/ رئيس القضاء .
أما في المسائل الشرعية فان سداد مصاريف الشهود تقع على كاهل الخصم وهو شرط لإعلانه بموجب قانون الإجراءات المدنية .
يرجى من جميع المحاكم مراعاة ذلك واستصحابه عند معالجتها لهذه المسائل .
والله الموفق ....
سر الختم صالح على
قاضى المحكمة العليا
ورئيس عام إدارة المحاكم
معنون :
للسادة رؤساء الأجهزة القضائية وجميع المحاكم .
والمكاتب التابعة للسلطة القضائية
بصورة إلى :
السيد / رئيس المكتب الفني .
السيد / مدير عام مستشفى الخرطوم .
ورئيس المجلس الاستشاري للمشرحة .

