تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم 68 الموضوع : البلاغات ضد قوة البوليس عند استعمالهم السلاح وينجم عنه موت شخص

منشور المحاكم الجنائية رقم 68 الموضوع : البلاغات ضد قوة البوليس عند استعمالهم السلاح وينجم عنه موت شخص

المحكمة العليا

النمرة : م ع / عمومي / 4 – 2

الخرطوم في : 9 / 6 / 1974 م     

درج بعض السادة القضاة مؤخرا علي فتح بلاغات تحت المادة 251 من قانون العقوبات ضد رجال البوليس تضطرهم الظروف إلي استعمال أسلحتهم النارية لتنفيذ أمر قبض أو أثناء مطاردة مجرم هارب أو دفاعا عن النفس وينتج عن ذلك موت الشخص المستخدم ضده السلاح ويعامل البوليس المكلف قانونا بمثل هذا العمل نفس المعاملة التي يلقاها المجرم العادي وبالتالي يتم إيقافه عن العمل ويتعذر إطلاق سراحه بالضمان حتى أنتها المحاكمة .

ترتب علي ذلك تقاعس بعض رجال البوليس عن أداء مهامهم بما يهدد صيانة الأمن وقد يؤدي ذلك إلي فتح بلاغ ضد البوليس بتهمة الامتناع عن فعل كان عليه القيام به أو قد يثير حوله شبهه في الاشتراك أو التحريض علي الجريمة وبذلك أصبح محل اتهام إن هو استعمل القوة وهو كذلك إن لم يفعل .

ولتفادي هذا الأمر وتسهيلا لمهمة رجال الأمن بالقيام بأداء واجبهم رأينا من الأنسب أن تبدأ الإجراءات تحت المادة 122 (د) في الحالات الواضحة علي أن تنتهي إجراءات التحري في اقصر وقت ممكن يحال بعدها مرتكب الفعل إما تحت المادة 251 من قانون العقوبات أو مادة أخرى يراها القاضي مناسبة .

أرجو أن تولوا الموضوع ما يستحقه من الأهمية والله الموفق , ,, ,,,

خلف الله الرشيد

رئيس المحكمة العليا

معنون لجميع المحاكم  

▸ منشور المحاكم الجنائية رقم (72) الموضوع تشديد العقوبة في مخالفات الحركة فوق منشور جنائــــي رقــــــــــم 75 ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم 68 الموضوع : البلاغات ضد قوة البوليس عند استعمالهم السلاح وينجم عنه موت شخص

منشور المحاكم الجنائية رقم 68 الموضوع : البلاغات ضد قوة البوليس عند استعمالهم السلاح وينجم عنه موت شخص

المحكمة العليا

النمرة : م ع / عمومي / 4 – 2

الخرطوم في : 9 / 6 / 1974 م     

درج بعض السادة القضاة مؤخرا علي فتح بلاغات تحت المادة 251 من قانون العقوبات ضد رجال البوليس تضطرهم الظروف إلي استعمال أسلحتهم النارية لتنفيذ أمر قبض أو أثناء مطاردة مجرم هارب أو دفاعا عن النفس وينتج عن ذلك موت الشخص المستخدم ضده السلاح ويعامل البوليس المكلف قانونا بمثل هذا العمل نفس المعاملة التي يلقاها المجرم العادي وبالتالي يتم إيقافه عن العمل ويتعذر إطلاق سراحه بالضمان حتى أنتها المحاكمة .

ترتب علي ذلك تقاعس بعض رجال البوليس عن أداء مهامهم بما يهدد صيانة الأمن وقد يؤدي ذلك إلي فتح بلاغ ضد البوليس بتهمة الامتناع عن فعل كان عليه القيام به أو قد يثير حوله شبهه في الاشتراك أو التحريض علي الجريمة وبذلك أصبح محل اتهام إن هو استعمل القوة وهو كذلك إن لم يفعل .

ولتفادي هذا الأمر وتسهيلا لمهمة رجال الأمن بالقيام بأداء واجبهم رأينا من الأنسب أن تبدأ الإجراءات تحت المادة 122 (د) في الحالات الواضحة علي أن تنتهي إجراءات التحري في اقصر وقت ممكن يحال بعدها مرتكب الفعل إما تحت المادة 251 من قانون العقوبات أو مادة أخرى يراها القاضي مناسبة .

أرجو أن تولوا الموضوع ما يستحقه من الأهمية والله الموفق , ,, ,,,

خلف الله الرشيد

رئيس المحكمة العليا

معنون لجميع المحاكم  

▸ منشور المحاكم الجنائية رقم (72) الموضوع تشديد العقوبة في مخالفات الحركة فوق منشور جنائــــي رقــــــــــم 75 ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم 68 الموضوع : البلاغات ضد قوة البوليس عند استعمالهم السلاح وينجم عنه موت شخص

منشور المحاكم الجنائية رقم 68 الموضوع : البلاغات ضد قوة البوليس عند استعمالهم السلاح وينجم عنه موت شخص

المحكمة العليا

النمرة : م ع / عمومي / 4 – 2

الخرطوم في : 9 / 6 / 1974 م     

درج بعض السادة القضاة مؤخرا علي فتح بلاغات تحت المادة 251 من قانون العقوبات ضد رجال البوليس تضطرهم الظروف إلي استعمال أسلحتهم النارية لتنفيذ أمر قبض أو أثناء مطاردة مجرم هارب أو دفاعا عن النفس وينتج عن ذلك موت الشخص المستخدم ضده السلاح ويعامل البوليس المكلف قانونا بمثل هذا العمل نفس المعاملة التي يلقاها المجرم العادي وبالتالي يتم إيقافه عن العمل ويتعذر إطلاق سراحه بالضمان حتى أنتها المحاكمة .

ترتب علي ذلك تقاعس بعض رجال البوليس عن أداء مهامهم بما يهدد صيانة الأمن وقد يؤدي ذلك إلي فتح بلاغ ضد البوليس بتهمة الامتناع عن فعل كان عليه القيام به أو قد يثير حوله شبهه في الاشتراك أو التحريض علي الجريمة وبذلك أصبح محل اتهام إن هو استعمل القوة وهو كذلك إن لم يفعل .

ولتفادي هذا الأمر وتسهيلا لمهمة رجال الأمن بالقيام بأداء واجبهم رأينا من الأنسب أن تبدأ الإجراءات تحت المادة 122 (د) في الحالات الواضحة علي أن تنتهي إجراءات التحري في اقصر وقت ممكن يحال بعدها مرتكب الفعل إما تحت المادة 251 من قانون العقوبات أو مادة أخرى يراها القاضي مناسبة .

أرجو أن تولوا الموضوع ما يستحقه من الأهمية والله الموفق , ,, ,,,

خلف الله الرشيد

رئيس المحكمة العليا

معنون لجميع المحاكم  

▸ منشور المحاكم الجنائية رقم (72) الموضوع تشديد العقوبة في مخالفات الحركة فوق منشور جنائــــي رقــــــــــم 75 ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©