تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. منشور المحاكم الجنائية رقم 51 (الموضوع:- محاكمات تحت قانون وقاية الحيوانات البرية لعام1960)

منشور المحاكم الجنائية رقم 51 (الموضوع:- محاكمات تحت قانون وقاية الحيوانات البرية لعام1960)

الهيئة القضائية

(القسم المدني)

النمرة:- م أ / عمومي / 2- 6 -9 /1

الخرطوم في 5/10/1970

بدرت الشكوى من السيد/ مدير مصلحة الصيد ومصائد الأسماك عن القضايا التي ترفع من موظفيه ضد من يرتكبون مخالفات لقانون وقاية الحيوانات البرية لعام 1960 وأساس الشكوى له جانبان أولهما أن المخالفين بعد الإدانة لا تنزل المحاكم عليهم العقوبات المناسبة لردعهم وثنيهما أن القضايا لا تقدم أمام المحاكم ويفصل فيها بالسرعة المطلوبة.

أتضح من بيان السيد / مدير مصلحة الصيد ومصائد الأسماك أن أغراض هذا القانون تناوي علي الآتي:-

1/ الأغراض العلمية (تمثيلا بيئات الحياة )

2/ الأغراض الترفيهية "توفير متنفس طبيعي للإنسان في الطبيعة وتوجه للاستثمار السياحي في الحظائر العامة –والمناطق المحجوزة وأي مناطق طبيعية أخرى.

3/ الأغراض الاقتصادية (الصيد القانوني – وهو أيضا استثمار سياحي عن طريق رحلات الصيد ورخصه المختلفة ).

وتنفيذ هذه الأغراض يستلزم أولا مجهودا كبيرا من هذه المصلحة بإمكانياتها المحدودة. وأنها تتكبد مصاريف كثيرة في الدوريات للحراسة التي تقوم بها في جهات السودان المختلفة. وفي واحد من الدوريات التي حصلت غرب مدينة أم درمان لمتابعة والقبض علي بعض القاصين المخالفين للقانون بلغ تقدير النفقات 174جنيها. والمستلزم الثاني هو تعاون المحاكم بإصدار العقاب الرادع. الذي يجب أن يضاف إلية ما يعتبر تعويضا للمصلحة عن النفقات التي تتكبدها عادة ويجب أن يلاحظ القاصين الذين يذهبون لرحلات الصيد الخاصة خاصة في مديرية الخرطوم وهم غالبا ما يكونون من الثراء المترفين الذين يستطيعون إن يدفعوا غرامات كبيرة.

المادة 26 من القانون تنص علي عقوبة تمتد إلي 200 جنية غرامة أوالحبس لمدة سنتين. ذكرت بعض القضايا التي تحاكمت في مديرية الخرطوم وكانت العقوبات فيه تتراوح بين الخمسة والعشرة جنيهات ولاشك أن هذه عقوبات خفيفة جدا. ولا تساعد علي تحقيق أي غرض لا في جانب الردع ولا في صالح تعويض مصلحة الصيد ومصائد الأسماك عن ما تتكبد كن خسائر.

أم عدم الإسراع في تقديم القضايا للمحكمة فأن الذي يترتب علية هو تلف المعروضات. التي هي لحوم وأجزاء الحيوانات التي وقعت بشأنها المحاكمة. ولاشك أن مثل هذه المعروضات تكون جزءا منهما تقدم في القضية.

وعلية فأنى أوجه كل القضاة في كل المحاكم أولا علي إعطاء القضايا تحت قانون وقاية الحيوانات البرية الأولوية في سماعها والفصل فيها، ثانيا إنزال العقوبات المناسبة الرادعة للأشخاص الذين يدانون فيها..

(عثمان الطيب)

رئيس القضاء

لجمهورية السودان الديمقراطي

 

 

 

معنون إلي جميع المحاكم والمكاتب التابعة للهيئة القضائية (القسم المدني)

صوره إلي:-

1/ السيد / مدير مصلحة الصيد والأسماك

2/ السيد / وزير الثروة الحيوانية

3/ السيد / وكيل وزارة الثروة الحيوانية

4/ السيد / قمن دان بوليس أم درمان

6/ السيد / قومن دان بوليس الخرطوم بحري (والضواحي)

7/ السيد / سكرتير جمعية صيانة الطبيعة السودانية.

 

 

 

 

 

 

 

  • منشور جنائي رقم 1/ 1991م الموضوع : تشديد العقوبة في قضايا الأسلحة والذخيرة والمفرقعات
▸ منشور جنائي رقم 4/92 الموضوع : إعفاء اسر الشهداء من كافة أنواع الرسوم المستحقة للمحاكم أو المكاتب التابعة للسلطة القضائية فوق منشور جنائي رقم 1/ 1991م الموضوع : تشديد العقوبة في قضايا الأسلحة والذخيرة والمفرقعات ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. منشور المحاكم الجنائية رقم 51 (الموضوع:- محاكمات تحت قانون وقاية الحيوانات البرية لعام1960)

منشور المحاكم الجنائية رقم 51 (الموضوع:- محاكمات تحت قانون وقاية الحيوانات البرية لعام1960)

الهيئة القضائية

(القسم المدني)

النمرة:- م أ / عمومي / 2- 6 -9 /1

الخرطوم في 5/10/1970

بدرت الشكوى من السيد/ مدير مصلحة الصيد ومصائد الأسماك عن القضايا التي ترفع من موظفيه ضد من يرتكبون مخالفات لقانون وقاية الحيوانات البرية لعام 1960 وأساس الشكوى له جانبان أولهما أن المخالفين بعد الإدانة لا تنزل المحاكم عليهم العقوبات المناسبة لردعهم وثنيهما أن القضايا لا تقدم أمام المحاكم ويفصل فيها بالسرعة المطلوبة.

أتضح من بيان السيد / مدير مصلحة الصيد ومصائد الأسماك أن أغراض هذا القانون تناوي علي الآتي:-

1/ الأغراض العلمية (تمثيلا بيئات الحياة )

2/ الأغراض الترفيهية "توفير متنفس طبيعي للإنسان في الطبيعة وتوجه للاستثمار السياحي في الحظائر العامة –والمناطق المحجوزة وأي مناطق طبيعية أخرى.

3/ الأغراض الاقتصادية (الصيد القانوني – وهو أيضا استثمار سياحي عن طريق رحلات الصيد ورخصه المختلفة ).

وتنفيذ هذه الأغراض يستلزم أولا مجهودا كبيرا من هذه المصلحة بإمكانياتها المحدودة. وأنها تتكبد مصاريف كثيرة في الدوريات للحراسة التي تقوم بها في جهات السودان المختلفة. وفي واحد من الدوريات التي حصلت غرب مدينة أم درمان لمتابعة والقبض علي بعض القاصين المخالفين للقانون بلغ تقدير النفقات 174جنيها. والمستلزم الثاني هو تعاون المحاكم بإصدار العقاب الرادع. الذي يجب أن يضاف إلية ما يعتبر تعويضا للمصلحة عن النفقات التي تتكبدها عادة ويجب أن يلاحظ القاصين الذين يذهبون لرحلات الصيد الخاصة خاصة في مديرية الخرطوم وهم غالبا ما يكونون من الثراء المترفين الذين يستطيعون إن يدفعوا غرامات كبيرة.

المادة 26 من القانون تنص علي عقوبة تمتد إلي 200 جنية غرامة أوالحبس لمدة سنتين. ذكرت بعض القضايا التي تحاكمت في مديرية الخرطوم وكانت العقوبات فيه تتراوح بين الخمسة والعشرة جنيهات ولاشك أن هذه عقوبات خفيفة جدا. ولا تساعد علي تحقيق أي غرض لا في جانب الردع ولا في صالح تعويض مصلحة الصيد ومصائد الأسماك عن ما تتكبد كن خسائر.

أم عدم الإسراع في تقديم القضايا للمحكمة فأن الذي يترتب علية هو تلف المعروضات. التي هي لحوم وأجزاء الحيوانات التي وقعت بشأنها المحاكمة. ولاشك أن مثل هذه المعروضات تكون جزءا منهما تقدم في القضية.

وعلية فأنى أوجه كل القضاة في كل المحاكم أولا علي إعطاء القضايا تحت قانون وقاية الحيوانات البرية الأولوية في سماعها والفصل فيها، ثانيا إنزال العقوبات المناسبة الرادعة للأشخاص الذين يدانون فيها..

(عثمان الطيب)

رئيس القضاء

لجمهورية السودان الديمقراطي

 

 

 

معنون إلي جميع المحاكم والمكاتب التابعة للهيئة القضائية (القسم المدني)

صوره إلي:-

1/ السيد / مدير مصلحة الصيد والأسماك

2/ السيد / وزير الثروة الحيوانية

3/ السيد / وكيل وزارة الثروة الحيوانية

4/ السيد / قمن دان بوليس أم درمان

6/ السيد / قومن دان بوليس الخرطوم بحري (والضواحي)

7/ السيد / سكرتير جمعية صيانة الطبيعة السودانية.

 

 

 

 

 

 

 

  • منشور جنائي رقم 1/ 1991م الموضوع : تشديد العقوبة في قضايا الأسلحة والذخيرة والمفرقعات
▸ منشور جنائي رقم 4/92 الموضوع : إعفاء اسر الشهداء من كافة أنواع الرسوم المستحقة للمحاكم أو المكاتب التابعة للسلطة القضائية فوق منشور جنائي رقم 1/ 1991م الموضوع : تشديد العقوبة في قضايا الأسلحة والذخيرة والمفرقعات ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. منشور المحاكم الجنائية رقم 51 (الموضوع:- محاكمات تحت قانون وقاية الحيوانات البرية لعام1960)

منشور المحاكم الجنائية رقم 51 (الموضوع:- محاكمات تحت قانون وقاية الحيوانات البرية لعام1960)

الهيئة القضائية

(القسم المدني)

النمرة:- م أ / عمومي / 2- 6 -9 /1

الخرطوم في 5/10/1970

بدرت الشكوى من السيد/ مدير مصلحة الصيد ومصائد الأسماك عن القضايا التي ترفع من موظفيه ضد من يرتكبون مخالفات لقانون وقاية الحيوانات البرية لعام 1960 وأساس الشكوى له جانبان أولهما أن المخالفين بعد الإدانة لا تنزل المحاكم عليهم العقوبات المناسبة لردعهم وثنيهما أن القضايا لا تقدم أمام المحاكم ويفصل فيها بالسرعة المطلوبة.

أتضح من بيان السيد / مدير مصلحة الصيد ومصائد الأسماك أن أغراض هذا القانون تناوي علي الآتي:-

1/ الأغراض العلمية (تمثيلا بيئات الحياة )

2/ الأغراض الترفيهية "توفير متنفس طبيعي للإنسان في الطبيعة وتوجه للاستثمار السياحي في الحظائر العامة –والمناطق المحجوزة وأي مناطق طبيعية أخرى.

3/ الأغراض الاقتصادية (الصيد القانوني – وهو أيضا استثمار سياحي عن طريق رحلات الصيد ورخصه المختلفة ).

وتنفيذ هذه الأغراض يستلزم أولا مجهودا كبيرا من هذه المصلحة بإمكانياتها المحدودة. وأنها تتكبد مصاريف كثيرة في الدوريات للحراسة التي تقوم بها في جهات السودان المختلفة. وفي واحد من الدوريات التي حصلت غرب مدينة أم درمان لمتابعة والقبض علي بعض القاصين المخالفين للقانون بلغ تقدير النفقات 174جنيها. والمستلزم الثاني هو تعاون المحاكم بإصدار العقاب الرادع. الذي يجب أن يضاف إلية ما يعتبر تعويضا للمصلحة عن النفقات التي تتكبدها عادة ويجب أن يلاحظ القاصين الذين يذهبون لرحلات الصيد الخاصة خاصة في مديرية الخرطوم وهم غالبا ما يكونون من الثراء المترفين الذين يستطيعون إن يدفعوا غرامات كبيرة.

المادة 26 من القانون تنص علي عقوبة تمتد إلي 200 جنية غرامة أوالحبس لمدة سنتين. ذكرت بعض القضايا التي تحاكمت في مديرية الخرطوم وكانت العقوبات فيه تتراوح بين الخمسة والعشرة جنيهات ولاشك أن هذه عقوبات خفيفة جدا. ولا تساعد علي تحقيق أي غرض لا في جانب الردع ولا في صالح تعويض مصلحة الصيد ومصائد الأسماك عن ما تتكبد كن خسائر.

أم عدم الإسراع في تقديم القضايا للمحكمة فأن الذي يترتب علية هو تلف المعروضات. التي هي لحوم وأجزاء الحيوانات التي وقعت بشأنها المحاكمة. ولاشك أن مثل هذه المعروضات تكون جزءا منهما تقدم في القضية.

وعلية فأنى أوجه كل القضاة في كل المحاكم أولا علي إعطاء القضايا تحت قانون وقاية الحيوانات البرية الأولوية في سماعها والفصل فيها، ثانيا إنزال العقوبات المناسبة الرادعة للأشخاص الذين يدانون فيها..

(عثمان الطيب)

رئيس القضاء

لجمهورية السودان الديمقراطي

 

 

 

معنون إلي جميع المحاكم والمكاتب التابعة للهيئة القضائية (القسم المدني)

صوره إلي:-

1/ السيد / مدير مصلحة الصيد والأسماك

2/ السيد / وزير الثروة الحيوانية

3/ السيد / وكيل وزارة الثروة الحيوانية

4/ السيد / قمن دان بوليس أم درمان

6/ السيد / قومن دان بوليس الخرطوم بحري (والضواحي)

7/ السيد / سكرتير جمعية صيانة الطبيعة السودانية.

 

 

 

 

 

 

 

  • منشور جنائي رقم 1/ 1991م الموضوع : تشديد العقوبة في قضايا الأسلحة والذخيرة والمفرقعات
▸ منشور جنائي رقم 4/92 الموضوع : إعفاء اسر الشهداء من كافة أنواع الرسوم المستحقة للمحاكم أو المكاتب التابعة للسلطة القضائية فوق منشور جنائي رقم 1/ 1991م الموضوع : تشديد العقوبة في قضايا الأسلحة والذخيرة والمفرقعات ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©