منشور إداري رقم (7) لسنة 2012م الموضوع : (1) الالتزام الصارم بتطبيق لائحة الرسوم وجداولها (2) إهمال بعض المحاكم تطبيق المادة (82) من جدول الرسوم الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والمواد المتعلقة بقانون حركة المرور لعام 2010م ( المادة 65/2) وأي
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة إدارة المحاكــــــــم
النمرة / رأ م / مستخدمين /1/ 4/مجلد23
التاريخ : 25/7/2012م
السيد / .... ...........................................
أولاً : نصت المادة (82) من جدول الرسوم المدنية الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م على تحصيل الرسوم المقررة في هذا الجدول على القضايا التي تنظر بواسطة محاكم الجنايات في مسائل (التعويض ) وفقاً للسلطات ( المدنية ) الممنوحة لهذه المحاكم بموجب المادة (204) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م
ثانياً : وكذلك بالنسبة للمادة (65/2) من قانون حركة المرور لسنة 2010م وأي قانون ولائي خاص .
ثالثاً: - ولكن – وبكل أسف – فقد لوحظ أن بعض المحاكم لم تلتزم بتطبيق هذا الأمر الواجب التطبيق مما استوجب إصدار هذا المنشور للتنبيه على ضرورة الالتزام بتطبيق لائحة الرسوم بقواعدها وجداولها والتزاماً صارماً في كل مراحل التقاضي .
والله الموفق ..............
*معنون : لكل الأجرة القضائية المختلقة د. محمد الحسن حسين شرفي
صورة للسادة:- السيد/ الأمين العام لشئون القضاة قاضي المحكمة العليا السيد / مدير المكتب التنفيذي لرئيس القضاء ورئيس عام إدارة المحاكم
السيد / مدير التفتيش الإداري المركزي
السيد / كبير مراقبي المحكمة العليا

