تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. اداري
  3. منشور إداري رقم { / لسنة 2009م } حظر إصدار موسوعات المبادئ القضائية للمجلات القضائية أو فهرستها أو التعدي عليها بدون إذن مسبق

منشور إداري رقم { / لسنة 2009م } حظر إصدار موسوعات المبادئ القضائية للمجلات القضائية أو فهرستها أو التعدي عليها بدون إذن مسبق

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

النمرة: م . ف/عمومي/1/5

التاريخ: 1 أكتوبر 2009م

 لقد كثرت في الآونة الأخيرة التعديات على حقوق السلطة القضائية في المبادئ المستخلصة من الأحكام القضائية الصادرة من محكمتي الاستئناف والعليا والتي سبق استخلاصها بوساطة قضاة المكتب الفني للمحكمة العليا، ونشرها بمجلات الأحكام القضائية السودانية.

ومعلوم أن الأحكام القضائية عامةً تأخذ شبه الوثائق الرسمية، كما أنها تدخل في معنى المصنفات التي تؤول إلى الملك العام وفقاً لأحكام المادة (6) بفقرتيها (أ /ب) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م، ومن هذا الوجه فإن الأحكام القضائية عامةً لا تكتسب الحماية المقررة وفقاً لأحكام المادة (5) من ذات القانون.

أما المبادئ المستخلصة من تلك الأحكام القضائية بوساطة المكتب الفني للمحكمة العليا والمنشورة في مجلات الأحكام القضائية السودانية، فتكتسب الحماية القانونية المقررة بالمادة الآنفة الذكر. ومناط اكتسابها حق الحماية يعود إلى الجهد الفكري الأصيل الذي يبذله قضاة المكتب الفني الذين تعدَّهم السلطة القضائية لذلك العمل تأهيلاً وتدريباً، ومن ثمَّ يقومون بدراسة آلاف الأحكام القضائية سنوياً بلوغاً إلى انتقاء ما يشتمل منها على المبادئ القضائية التي تستوفي الضوابط المقررة التي تجعلها صالحة لأن تسترشد بها المحاكم والأجهزة العدلية الأخرى في عملها.

إن تلك الكيفية التي تستخرج بها المبادئ القضائية وما يصاحبها من طرائق صياغة المبادئ وإبانة مرجعياتها التشريعية وغيرها من بيانات الديباجة، إنما هي جهود فكرية إبداعية أصيلة، بحيث تضفي عليها المادة (5/2/ب) من القانون المذكور حماية قانونية، دون التقيد بأي

 

(2)

شكليات مقررة للحماية على أي مصنفٍ مبتكرٍ أصيل، ومن ثمَّ فلا يعدّ التسجيل لدى الجهات المختصة –أو خلافه من القيود- شرطاً للحماية القانونية، وذلك وفقاً لمقتضى أحكام المادة

(5/1) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م – (قانون رقم 54 لسنة 1996م)، علماً بأن المبادئ القضائية قد بدأ استخلاصها ونشرها في مجلات الأحكام القضائية السودانية منذ عام 1900م –أي قبل أن تكون قوانين حماية حقوق التأليف أو المصنفات أو البراءات شيئاً مذكوراً-.

بناءً عليه نوجه بالآتي:-

أولاً: على كافة الأفراد والجهات الكف عن إصدار موسوعات للمبادئ القضائية المنشورة بمجلات الأحكام القضائية السودانية، أو فهرستها أو التعدي عليها.

ثانياً: أي عمل مما ذكر في البند أولاً يتطلب إذناً مسبقاً من رئاسة السلطة القضائية السودانية.

ثالثاً: الإقدام على أي عمل مما ذكر بالبند أولاً ودون الإذن المذكور بالبند ثانياً يقع تحت طائلة المادة (36) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م – قانون رقم 45 لسنة 1996م، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالات تلك التعديات.

  وختاماً نأمل أن يراعي الجميع غاية التشريع من كفالة الحماية القانونية لحركة الإبداعات الفكرية الأصيلة، بصون كل ما أسبغ القانون عليه تلك الحماية.

 

والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل

 

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني عشر من شهر  شوال عام 1430هـ

المـــــــــوافق اليـوم الأول من شــــهر أكتوبر 2009م

 

                                           جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

 

 

 

  • منشور رقم إداري (2) لسنة 2011م الموضوع : تطوير مشروعات الحوسبة بالسلطة القضائية
▸ منشور إداري رقم (5/لسنة2014) الموضوع : الزي القضائي فوق منشور رقم إداري (2) لسنة 2011م الموضوع : تطوير مشروعات الحوسبة بالسلطة القضائية ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. اداري
  3. منشور إداري رقم { / لسنة 2009م } حظر إصدار موسوعات المبادئ القضائية للمجلات القضائية أو فهرستها أو التعدي عليها بدون إذن مسبق

منشور إداري رقم { / لسنة 2009م } حظر إصدار موسوعات المبادئ القضائية للمجلات القضائية أو فهرستها أو التعدي عليها بدون إذن مسبق

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

النمرة: م . ف/عمومي/1/5

التاريخ: 1 أكتوبر 2009م

 لقد كثرت في الآونة الأخيرة التعديات على حقوق السلطة القضائية في المبادئ المستخلصة من الأحكام القضائية الصادرة من محكمتي الاستئناف والعليا والتي سبق استخلاصها بوساطة قضاة المكتب الفني للمحكمة العليا، ونشرها بمجلات الأحكام القضائية السودانية.

ومعلوم أن الأحكام القضائية عامةً تأخذ شبه الوثائق الرسمية، كما أنها تدخل في معنى المصنفات التي تؤول إلى الملك العام وفقاً لأحكام المادة (6) بفقرتيها (أ /ب) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م، ومن هذا الوجه فإن الأحكام القضائية عامةً لا تكتسب الحماية المقررة وفقاً لأحكام المادة (5) من ذات القانون.

أما المبادئ المستخلصة من تلك الأحكام القضائية بوساطة المكتب الفني للمحكمة العليا والمنشورة في مجلات الأحكام القضائية السودانية، فتكتسب الحماية القانونية المقررة بالمادة الآنفة الذكر. ومناط اكتسابها حق الحماية يعود إلى الجهد الفكري الأصيل الذي يبذله قضاة المكتب الفني الذين تعدَّهم السلطة القضائية لذلك العمل تأهيلاً وتدريباً، ومن ثمَّ يقومون بدراسة آلاف الأحكام القضائية سنوياً بلوغاً إلى انتقاء ما يشتمل منها على المبادئ القضائية التي تستوفي الضوابط المقررة التي تجعلها صالحة لأن تسترشد بها المحاكم والأجهزة العدلية الأخرى في عملها.

إن تلك الكيفية التي تستخرج بها المبادئ القضائية وما يصاحبها من طرائق صياغة المبادئ وإبانة مرجعياتها التشريعية وغيرها من بيانات الديباجة، إنما هي جهود فكرية إبداعية أصيلة، بحيث تضفي عليها المادة (5/2/ب) من القانون المذكور حماية قانونية، دون التقيد بأي

 

(2)

شكليات مقررة للحماية على أي مصنفٍ مبتكرٍ أصيل، ومن ثمَّ فلا يعدّ التسجيل لدى الجهات المختصة –أو خلافه من القيود- شرطاً للحماية القانونية، وذلك وفقاً لمقتضى أحكام المادة

(5/1) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م – (قانون رقم 54 لسنة 1996م)، علماً بأن المبادئ القضائية قد بدأ استخلاصها ونشرها في مجلات الأحكام القضائية السودانية منذ عام 1900م –أي قبل أن تكون قوانين حماية حقوق التأليف أو المصنفات أو البراءات شيئاً مذكوراً-.

بناءً عليه نوجه بالآتي:-

أولاً: على كافة الأفراد والجهات الكف عن إصدار موسوعات للمبادئ القضائية المنشورة بمجلات الأحكام القضائية السودانية، أو فهرستها أو التعدي عليها.

ثانياً: أي عمل مما ذكر في البند أولاً يتطلب إذناً مسبقاً من رئاسة السلطة القضائية السودانية.

ثالثاً: الإقدام على أي عمل مما ذكر بالبند أولاً ودون الإذن المذكور بالبند ثانياً يقع تحت طائلة المادة (36) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م – قانون رقم 45 لسنة 1996م، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالات تلك التعديات.

  وختاماً نأمل أن يراعي الجميع غاية التشريع من كفالة الحماية القانونية لحركة الإبداعات الفكرية الأصيلة، بصون كل ما أسبغ القانون عليه تلك الحماية.

 

والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل

 

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني عشر من شهر  شوال عام 1430هـ

المـــــــــوافق اليـوم الأول من شــــهر أكتوبر 2009م

 

                                           جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

 

 

 

  • منشور رقم إداري (2) لسنة 2011م الموضوع : تطوير مشروعات الحوسبة بالسلطة القضائية
▸ منشور إداري رقم (5/لسنة2014) الموضوع : الزي القضائي فوق منشور رقم إداري (2) لسنة 2011م الموضوع : تطوير مشروعات الحوسبة بالسلطة القضائية ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. اداري
  3. منشور إداري رقم { / لسنة 2009م } حظر إصدار موسوعات المبادئ القضائية للمجلات القضائية أو فهرستها أو التعدي عليها بدون إذن مسبق

منشور إداري رقم { / لسنة 2009م } حظر إصدار موسوعات المبادئ القضائية للمجلات القضائية أو فهرستها أو التعدي عليها بدون إذن مسبق

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

النمرة: م . ف/عمومي/1/5

التاريخ: 1 أكتوبر 2009م

 لقد كثرت في الآونة الأخيرة التعديات على حقوق السلطة القضائية في المبادئ المستخلصة من الأحكام القضائية الصادرة من محكمتي الاستئناف والعليا والتي سبق استخلاصها بوساطة قضاة المكتب الفني للمحكمة العليا، ونشرها بمجلات الأحكام القضائية السودانية.

ومعلوم أن الأحكام القضائية عامةً تأخذ شبه الوثائق الرسمية، كما أنها تدخل في معنى المصنفات التي تؤول إلى الملك العام وفقاً لأحكام المادة (6) بفقرتيها (أ /ب) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م، ومن هذا الوجه فإن الأحكام القضائية عامةً لا تكتسب الحماية المقررة وفقاً لأحكام المادة (5) من ذات القانون.

أما المبادئ المستخلصة من تلك الأحكام القضائية بوساطة المكتب الفني للمحكمة العليا والمنشورة في مجلات الأحكام القضائية السودانية، فتكتسب الحماية القانونية المقررة بالمادة الآنفة الذكر. ومناط اكتسابها حق الحماية يعود إلى الجهد الفكري الأصيل الذي يبذله قضاة المكتب الفني الذين تعدَّهم السلطة القضائية لذلك العمل تأهيلاً وتدريباً، ومن ثمَّ يقومون بدراسة آلاف الأحكام القضائية سنوياً بلوغاً إلى انتقاء ما يشتمل منها على المبادئ القضائية التي تستوفي الضوابط المقررة التي تجعلها صالحة لأن تسترشد بها المحاكم والأجهزة العدلية الأخرى في عملها.

إن تلك الكيفية التي تستخرج بها المبادئ القضائية وما يصاحبها من طرائق صياغة المبادئ وإبانة مرجعياتها التشريعية وغيرها من بيانات الديباجة، إنما هي جهود فكرية إبداعية أصيلة، بحيث تضفي عليها المادة (5/2/ب) من القانون المذكور حماية قانونية، دون التقيد بأي

 

(2)

شكليات مقررة للحماية على أي مصنفٍ مبتكرٍ أصيل، ومن ثمَّ فلا يعدّ التسجيل لدى الجهات المختصة –أو خلافه من القيود- شرطاً للحماية القانونية، وذلك وفقاً لمقتضى أحكام المادة

(5/1) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م – (قانون رقم 54 لسنة 1996م)، علماً بأن المبادئ القضائية قد بدأ استخلاصها ونشرها في مجلات الأحكام القضائية السودانية منذ عام 1900م –أي قبل أن تكون قوانين حماية حقوق التأليف أو المصنفات أو البراءات شيئاً مذكوراً-.

بناءً عليه نوجه بالآتي:-

أولاً: على كافة الأفراد والجهات الكف عن إصدار موسوعات للمبادئ القضائية المنشورة بمجلات الأحكام القضائية السودانية، أو فهرستها أو التعدي عليها.

ثانياً: أي عمل مما ذكر في البند أولاً يتطلب إذناً مسبقاً من رئاسة السلطة القضائية السودانية.

ثالثاً: الإقدام على أي عمل مما ذكر بالبند أولاً ودون الإذن المذكور بالبند ثانياً يقع تحت طائلة المادة (36) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م – قانون رقم 45 لسنة 1996م، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالات تلك التعديات.

  وختاماً نأمل أن يراعي الجميع غاية التشريع من كفالة الحماية القانونية لحركة الإبداعات الفكرية الأصيلة، بصون كل ما أسبغ القانون عليه تلك الحماية.

 

والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل

 

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني عشر من شهر  شوال عام 1430هـ

المـــــــــوافق اليـوم الأول من شــــهر أكتوبر 2009م

 

                                           جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

 

 

 

  • منشور رقم إداري (2) لسنة 2011م الموضوع : تطوير مشروعات الحوسبة بالسلطة القضائية
▸ منشور إداري رقم (5/لسنة2014) الموضوع : الزي القضائي فوق منشور رقم إداري (2) لسنة 2011م الموضوع : تطوير مشروعات الحوسبة بالسلطة القضائية ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©