تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2018
  4. منشورات لمجلة 2018م

منشورات لمجلة 2018م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  قضائي رقم  [ 1/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: الدعاوى غير مقدرة القيمة

ووجوب الحصول على الإذن بالطعن

                

 

عملاً بالسلطات المخولة لنا بموجب المادة 286(3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م [ تعديل لسنة 2009م ] نصدر المنشور القضائي الآتي نصه:

في الدعاوى غير مقدرة القيمة والدعاوى التي لا يشملها نص المادة (189) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م[ تعديل لسنة 2009م ] يجب على الطاعن أن يتحصل على الإذن بالطعن من رئيس القضاء أو من يفوضه من قضاة المحكمة العليا ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.

يعمل به من تاريخ العلم به بكافة الوسائل الرسمية المقررة للإعلان.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور قضائي رقم  [ 4/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: تفسير وتأويل وحدود تطبيق المادة (15)

 من الجدول الثالث الملحق بقانون

الإجراءات المدنية 1983م

                

 

عملاً بأحكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م والمادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م مقروءة مع المادة (5/2) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م أصدر المنشور الآتي:

تنص القاعدة (15) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية لعام 1983م على أنه : تختص المحكمة العليا [ دائرة الأحوال الشخصية ] إلى جانب اختصاصها المبين في القانون بأن تطلب من تلقاء نفسها وبغير طلب من الخصوم وفي أي وقت من الأوقات أوراق أي قضية أو مادة وأن تصدر قرارها بإلغاء الحكم الصادر فيها إذا كان مخالفاً للأصول الشرعية.

وضحت القاعدة أن من حق المحكمة القومية العليا [ دائرة الأحوال الشخصية ] طلب أوراق أي قضية أو مادة تبين أن بها مخالفة لأصل شرعي لتنظرها فالقاعدة جاءت ألفاظها عامة وأساسها وغرضها هو وجود المخالفة والخطأ والخلل للأصل الشرعي , ويفهم منها أنها تجيز تدخل المحكمة القومية العليا في أي مخالفة أو خلل أو خطأ طال أصلاً شرعياً انطوى عليه أي حكم أو قرار صادر من المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية. 

وعليه فإن وجود المخالفة للأصل الشرعي في أي حكم صادر ومن أي درجة وأصبح نهائياً تبرر التدخل فيه لمعالجته وهذا هو الفهم السليم والأوفق لهذه القاعدة . وهو فهم يتفق وآراء الفقهاء فحكم القاضي لما كان محتملاً للخطأ فقد رأى الأئمة الأربعة [ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ] . أن حكم القاضـي إذا كان الخطأ فيه بمخالفة نص كتاب أو سنة أو إجماع نقض حكمه [ بدائع الصنائع 7/14 – تبصرة الحكام1/70– الأم 6/204 – المغنى 11/407 ].

عليه نرى أن يكون الفهم والتفسير والتأويل للقاعدة (15) أن المحكمة العليا (دائرة الأحوال الشخصية) لها أن تنظر من تلقاء نفسها أو بإحالة من أي محكمة أو بطلب من أي من الأطراف في أي وقت أوراق أي قضية أو مادة وأن تصدر قرارها فيها ليتوافق مع الأصل الشرعي الذي انطوت عليه المخالفة ويشمل ذلك أحكام المحكمة العليا الصادرة عن دائرة [الفحص والمراجعة] متى ما اشتمل الحكم على مخالفة للأصول الشرعية كأن أغفل الحكم جزئية موضوعية تعلقت بمخالفة لأصل شرعي كان يتحتم عليه نظرها والتقرير بشأنها فظلت على حالها أو كان الحكم الصادر شطب الطلب شكلاً وتبين أنه موضوعاً فيه مخالفة لأصل شرعي.  

 وتأسيساً على ذك فإن الأحكام والقرارات الصادرة عن دائرة الفحص وتقبل المراجعة تشمل الآتي:

1- الأحكام والقرارات الصادرة عن الدائرة وطلب أي من أطرافها مراجعتها فهذه تراجع وفقاً للمادة (197) إجراءات مدنية.

2- الدعاوى التي تسجل كفحص وتبين لدائرة الفحص عند نظرها أن دائرة مماثلة نظرتها من قبل وأصدرت قرارها فيها وتبين أن قرارها الذي سبق أغفل مخالفة لأصل شرعي وردت بالفحص ولم يقرر بشأنها وتركت من غير معالجة فهذه تحيلها الدائرة على المراجعة لنظرها وتنظر وفقاً للمادة (197) إجراءات مدنية.

 

أما القرار الصادر عن دائرة المراجعة وتبين أن به أو في جزئية منه مخالفة لأصل شرعي فهذا يخضع للفحص على أن يكون قبول ذلك مرتهناً بموافقة سعادة رئيس القضاء على الطلب لينظر كفحص على أن يشكل له دائرة من خمسة من قضاة المحكمة العليا على ألا يكون من بينهم من سبق له نظر الدعوى في أي مرحلة من مراحل التقاضي فيها.

 

وفي كل الأحوال التي يتقدم فيها أي من أطراف الدعوى بطلب المراجعة يشترط عليه أن يبين وجه المخالفة للأصل الشرعي الذي انطوى عليه الحكم أو القرار المطلوب مراجعته بجلاء ووضوح.

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم الثامن مـن شهــر شعبـان عــام

 1439هـ الموافق اليـوم الثالث والعشـرين من شهــر أبريل عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور إداري جنائي رقم  [ 5/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: تشديد العقوبة في الجرائم الاقتصادية

        

أن من أهم أهداف السلطة القضائية تحقيق العدالة ، ويتطلب ذلك أن تكون العقوبة مناسبة للجرم المرتكب ورادعة للمدان وزاجرة للمجتمع ، هذا وقد تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار جرائم مهددة لأمن البلاد وضارة بالاقتصاد الوطني مثل ( جرائم تهريب الذهب والاتجار في النقد الأجنبي والاتجار في الأسلحة والمخدرات وجرائم الفساد واختلاسات المال العام ونحوها ) وبناءً عليه نصدر المنشور الآتي نصه:

 

أولاً: على المحاكم أن تولي القضايا أعلاه عنايتها البالغة بسرعة الفصل فيها وإعطائها الأولوية القصوى.

 

ثانياً: عند تفريد العقوبة على المدانين في الجرائم المذكورة أعلاه على المحاكم مراعاة غاية المشرع من تشديد العقوبات على تلك الجرائم ومراعاة مدى خطورة الجرم المرتكب ، وضرورة التناسب بين العقوبة التي تقررها وبين الحد الأقصى المقرر قانوناً.

 

 

ثالثاً: يعمل بهذا المنشور فور التوقيع عليه.

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم الثاني والعشرين من شهـر شعبان عــام 1439هـ الموافق اليـوم السابع من شهــر مايو عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

معنـون:  لكافـة المحاكم

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور إداري  رقم  [ 7/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: الإعلان بالطرق الدبلوماسية

                

 

عملاً بالمادة (46) مـن قانون السلطة القضائيـة لسنة 1986م والمادة (11) من لائحة تنظيم عمل السلطة القضائية لسنة 1996م أصدر التوجيه الآتي:

 

نصت المادة (45) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م على كيفية تنفيذ أوامر التكليف خارج السودان وصدر المنشور الإداري رقم (4) لسنة 2012م بواسطة المدير العام لإدارة المحاكم بإعطاء مدة كافية عند تحديد الجلسات لا تقل عن ثلاثة أشهر لتمام الإعلان وحيث أصبح هنالك استحداث لوسائل الاتصال عليه أوجه بان تكون مدة الإعلان شهرين كحد أقصى يتم خلالها تنفيذ أمر التكليف بالحضور.

 

 

 

 

 

- يلغى المنشور الإداري رقم (4) لسنة 2012م.

- يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه.

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم الثالث والعشرين من شهـر شعبان عــام 1439هـ الموافق اليـوم الثامن من شهـر مايو عام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

معنـون:  لكافـة الأجهزة القضائية

صورة إلى :

السيد/وكيل وزارة الخارجية.

السيد/مدير الشئون الإدارية (الإعلانات بالطرق الدبلوماسية).

السيد/مدير المكتب التنفيذي لرئيس عام إدارة المحاكم.

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  جنائي رقم  [ 9/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: تحديد الغرامـات وفق نص

المواد 10ب – 11ب - 12ب

من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م

       

عملاً بأحكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م والمادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م بموجب السلطات المخولة لي في المواد 10/ب و11/ب و12/ب من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م أقرر الآتي:

1- يلغى المنشور رقم(2) لسنة 1999م.

(أ ) توقع المحاكم الجنائية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة الغرامات على النحو الآتي:

1- ما لا يجاوز مبلغ 150 ألف جنيه بالنسبة للمحكمة الجنائية من الدرجة الأولى إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازياً.

(ب) ما لا يجاوز مبلغ 150 أل ف جنيه بالنسبة للمحكمة الجنائية الثانية في حالة المحاكمات غير الإيجازية ، وما لا يجاوز مبلغ مائة ألف جنيه إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازياً.

(ج) ما لا يجاوز مبلغ خمسون ألف جنيه بالنسبة للمحكمة الجنائية الثالثة.

2- يعمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه . 

 

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم الثلاثين من شهـر شعبان عــام 1439هـ الموافق اليـوم السادس عشر من شهــر مايو عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  مدني رقم  [ 13/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: إلغاء التأمين عند الطعن بالنقض

      

سبق وأن صدر المنشور رقم 11/2018م والذي بمقتضاه تقرر العمل بتعديل قانون الإجراءات المدنية الوارد بالمرسوم المؤقت رقم 11/2018م بخصوص إيداع التأمين عند النقض . والآن وبموجب خطاب المجلس الوطني بالرقـم م و/م م ق/ بتاريخ 27/6/2018م والـذي يفيـد بأن المرسوم المؤقت [ التعديلات المتنوعة – تسهيل أداء الأعمال ] بالرقم 11/2018م قد أودع منضدة المجلس الوطني بتاريخ 28/5/2018م ولم تتم إجازته حتى انتهاء الدورة في 27/6/2018م ومن ثم يكون قد زال مفعوله بدون أثر رجعي وفقاً للمادة (109) من  دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م.

 

عليه وبزوال المرسوم المؤقت أصدر المنشور الآتي:

 

1- يلغى المنشور رقـم 11/2018م والخاص بإيداع التأمين عند النقض بدون أثر رجعي.

 

 

 

2- يعمل بالقوانين السارية قبل إصدار المنشور الملغي اعتباراً من تاريخ 28/6/2018م.

 

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم السابع عشر من شهـر شوال عــام 1439هـ الموافق اليـوم الأول من شهــر يوليو عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 15/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: مشاركة القضاة في نشر وتداول مواد

إعلامية في  الشبكة العنكبوتية

      

إيماءً للتوجيه الإداري رقم [ 12/لسنة 2017م ] الخاص بحظر نشر وتداول أخبار السلطة القضائية في الشبكة العنكبوتية ... فقد تلاحظ لدينا مشاركة بعض القضاة لأحكام أصدروها وما زالت قيد النظر أمام المحاكم الأعلى عبر وسائل التواصل الاجتماعي ... وتلاحظ أيضاً مشاركة بعض القضاة في التداول والنقاش مع آخرين في دعاوى قيد النظر أمام زملائهم الآخرين ، بل ويَدخُل في هذا المحظور نقل أخبار تتعلق بأشخاص ومواطنين ينتظرون أن يكون القضاء هو الملاذ الآمن لهم عند تقديمهم لمحاكمة ، ويسوءهم جداً أن يروا القضاة جزءاً من حملات التشهير في مواجهتهم والقاضي لا يقول إلا ببينة ثبتت أمامه ، وفي وسائل التواصل الاجتماعي غثاءٌ كثيرٌ.

 

إنَّنا ندرك تماماً ضرورة تفاعل القضاة مع مجتمعهم إثراءً للمعرفة الشخصية ، والقاضي المنعزل لا يتوقع منه العمل بكفاءة وفاعلية في المجتمع الذي يخدمه ، إلاَّ أن ذلك محكوم بالطبع بقواعد سلوك مهنية صارمة لكل من ارتضى هذه المهنة ... إنًّ همَّنا كقضاة لا يقف عند معايير السلوك الشخصي فحسب ، بل يمتد إلى المساهمة في تأسيس وترسيخ ودعم تلك المعايير السلوكية في الأوساط المجتمعية المختلفة.

عليه أوجه السادة القضاة بإتباع قواعد سلوك القضاة عند النشر في الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي وفقاً للضوابط التالية:

 

أولاً:  1- عدم نشر أو نقل أي مقال به اتهام لمواطن.

2- عدم تداول أي مادة إعلامية بشأن أي دعوى قيد النظر أمام المحاكم أو الجهات العدلية الأخرى.

3- عدم التعليق على أي حكم قضائي صدر من محكمة مختصة.

 

ثانياً:  يعمل بهذا التوجيه من تاريخه. 

 

 

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم العاشر من شهـر ذي القعدة عــام 1439هـ الموافق اليـوم الثاني والعشرون من شهــر يوليو عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 16/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: ضوابط عمل فرق التسوية

      

عملاً بأحكام المادة 20(3) مقروءة مع المادة (96) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م ، واستناداً إلى المذكرة رقم 3/1960م الصادرة من رئيس عام تسجيلات الأراضي بتاريخ 8 سبتمبر/1960م ، أصدر التوجيهات الآتية للعمل بموجبها في كل التسويات غير الإيجازية المرغوب فيها من السلطات الإدارية بالسودان ، وذلك تسهيلاً لعمل تلك الفرق (مع مراعاة كل ما ورد بالمنشور أعلاه).

أولاً:  يتوجب على الجهـة طالبة التسوية توفير الميزانية المشار إليها بالفقرة /8 من المذكرة أعلاه وتسليمها إلى رئيس عام إدارة المحاكم (إذا كانت التسوية بولاية الخرطوم) أما إذا كانت بالولايات فتسلم إلى رؤساء الأجهزة القضائية.

ثانياً:  على ضابط التسوية المكلف إعداد الميزانية واستلامها قبل البدء في أعمال التسوية على أن تشمل الميزانية كافة النفقات الخاصة بإجراءات التسوية الكبيرة منها والصغيرة ونفقات التحديد والمسح والعمال وتكاليف النقل والانتقال التي تتطلبها إجراءات التسوية.

ثالثاً:  يتم الصرف على الميزانية بواسطة ضابط التسوية المختص وتتم المراجعة بواسطة المراجعة الداخلية لإدارة المحاكم أو الأجهزة القضائية.

رابعاً: تعد الميزانية لمدة ستة أشهر ، وأن لا يتجاوز عمر التسوية ثمانية عشر شهراً على أن تعد ميزانية منفصلة لكل ستة أشهر على حدة من عمر التسوية.

خامساً: في حالة انتهاء المدة القصوى الـ (الثمانية عشر شهراً) يتم طلب تسوية جديدة ، ينظر في أمر تصديقها أمام سعادة رئيس القضاء.

سادساً: على ضابط التسوية في حالة الانتهاء من التسوية في الأشهر الستة الأولى ، إعداد تقريره النهائي ورفعه للسيـد/ المسجـل العام للأراضي عملاً بأحكام المادة (18) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م ، وتعتبر التسوية نهائية إذا انقضت المدة المنصوص عليها في المادة أعلاه.

سابعاً: على ضابط التسوية عدم البدء في إجراءات التسوية إلا بعد تصديق الميزانية المشار إليها أعلاه بكامل بنودها ، والتأكد من الستة أشهر الأولى ؛ إعداد تقريره عن تسليمها للجهات المشار إليها بعاليه.

ثامناً: في حالة مد فترة التسوية للحد الأقصى الـ (الثمانية عشر شهراً) على ضابط التسوية إعداد تقريره النهائي في نهاية الفترة القصوى ، ويسلم قراره للمسجل العام وفقاً لإجراءات المادة (18) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م ، ويعتبر ذلك القرار نهائياً بمرور الفترة الزمنية المنصوص عليها في ذات المادة المشار إليها آنفاً.

تاسعاً: يستأنف قرار ضابط التسوية وفقاً للمادة (18) خلال فترة الستة أشهر المشار إليهـا بعـاليه إلى محكمة الاستئنـاف من كـل شخص يضـار من قراره وفقاً للبند (5) من المادة (19) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م.

عاشراً: يطعن في حكم محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا ، ويكون حكم المحكمة العليا نهائياً ولا يقبل الطعن فيه بأي صورة من الصور أو الأشكال ويصبح عنواناً للحقيقة في التسوية المذكورة.

 

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم الرابع والعشرون من شهـر ذي القعدة عــام 1439هـ الموافق اليـوم الخامس من شهــر أغسطس عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه إداري  رقم  [ 18/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: أوامر المحاكم عن أرصدة عملاء المصارف

      

لقد تلاحظ في الآونة الأخيرة أن عدداً من السادة القضاة يصدرون أوامر للبنك المركزي للكشف عن حسابات المتوفين لأغراض حصر التركة أو المتقاضين للسير في الدعاوى المدنية أو القضايا الجنائية ، ومنعاً للالتباس الناتج عن تشابه الأسماء وحتى لا يتم الحجز أو الإفصاح عن معلومات لغير الشخص المعني بالأمر ، وعملاً بأحكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م تعديل لسنة 2015م والمادة (11) من لائحة تنظيم عمل السلطة القضائية لسنة 1996م أصدر التوجيه الآتي:

 

على السادة القضاة بمختلف درجاتهم مراعاة الآتي:

 

1- كتابة اسم صاحب الحساب رباعياً.

 

2- اسم والدة صاحب الحساب رباعياً.

 

3- عنوان إقامة صاحب الحساب.

 

 

 

4- عنوان ومكان عمل صاحب الحساب.

 

5- رقم مستند إثبات الشخصية أو إثبات الهوية.

 

 

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم الخامس والعشرون من شهـر ذو الحجة عــام 1439هـ الموافق اليـوم الخامس من شهــر سبتمبر عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معنـون:  لكافـة المحاكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  إداري (مدني) رقم  [ 19/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: إجراءات نظر الدعوى الإيجازية

      

نصت المادة 71(أ) من قانون الإجراءات المدنية 1983م تعديل لسنة 2018م على إجراءات نظر الدعوى الإيجازية من حيث تصريح الدعوى والرد عليها وتحديد نقاط النزاع وسماع الشهود حتى صدور الحكم في الدعوى.

 

وتوحيداً لإجراءات نظر الدعوى إيجازياً رأينا إعداد استمارة للإجراءات     الإيجازية ، تشتمل على الإجـراءات الإيجازية التي يجب أن تتبعها المحكمة ، [ أنموذج قضائي رقم 1/2018م ] عليه وعملاً بالمادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م مقروءة مع المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م أصدر المنشور الآتي نصه:

 

 

 

 

على جميع المحاكم المدنية استخدام الأنموذج القضائي رقم 1/2018م عند نظرها الدعوى إيجازياً.

 

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم السابع عشر  من شهـر محرم عــام 1440هـ الموافق اليـوم السابع عشر من شهــر سبتمبر عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

يعمم المنشور على جميع الأجهزة القضائية للعلم والعمل بموجبه.

يعمم على جميع الإدارات بالسلطة القضائية للعلم به.

إدارة المحاكم لتوفير الأنموذج القضائي رقم 1/2018م والقيام بإرساله لكافة الأجهزة القضائية.

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  مدني  رقم  [ 20/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: إيداع التأمين عند الطعن بالنقض

      

حسبما جاء في المادة 190(أ ) (1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م [ تعديل لسنة 2018م ] يُقيد الطعن بالنقض ويرفق معه ما يفيد أداء الرسم مع التأمين.

 

الأمر الذي يدعو إلى إصدار منشور وفقاً للبند (2) من ذات المادة المذكورة أعلاه لتحديد مبلغ يتوجب على الطاعن أن يودعه خزانة المحكمة على سبيل التأمين يرد أو يصادر حسب الأحوال التي أوردها النص المذكور:

 

1- (أ ) مبلغ خمسة ألف جنيه (5.000 جنيه) إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن مائتي ألف جنيه.

 

(ب) مبلغ عشرة ألف جنيه (10.000 جنيه) إذا كانت قيمة الدعوى تزيد عن ذلك أو غير مقدرة القيمة.

 

 

 

2- يتعـدد مبلـغ التأمين الواجب إيداعه بتعـدد الطاعنين . أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة وقدموا طعنهم في عريضة واحدة فيودع تأمين واحـد.

3- يعفـى من أداء التأمين من يعفى من أداء الرسوم القضائية.

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم السادس عشر من شهـر محرم عــام 1440هـ الموافق اليـوم السادس عشر من شهــر سبتمبر عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور قضائي (مدني) رقم  [ 21/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: أحكام المداولة في دوائر المحكمة العليا

               ومحاكم الاستئناف وضوابط ممارستها

                

 

بموجب المادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م ، وعلى ضوء التعديلات المستحدثة على قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 في المادة (168) منه والتي استحدثت أحكاماً فيما يتعلق بالمداولة في دوائر المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ، فيها ما يتفق مع المنشور القضائي رقم (1) لسنة 1995م الخاص بنفس الموضوع (المداولة) ، وفيها ما يخالفه ( بالتحديد كان المنشور يشترط للمداولة وجود اختلاف في آراء أعضاء الدائرة ، وهو أمر لا يشترطه النص الحالي للمادة (168) إجراءات مدنية تعديل لسنة 2018م) ، لذلك ومنعاً لوجود التباس أو تعارض وحرصاً على توحيد الممارسة والفهم القضائي فيما يتعلق بهذه المسألة الإجرائية المهمة إرتأينا إصدار هذا المنشور لتوحيد الممارسة وبيان ضوابط وأحكام إجراء المداولة وذلك على النحو التالي:

 

1- يلغى المنشور القضائي رقم 1/1995م على أن تظل كل الإجراءات التي اتخذت بموجبه سارية.

2- لا تلجأ دوائر المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف للمداولة مطلقاً في حالتي الفصل شكلاً أو إيجازياً في الطعن المقدم ، لأن اللجوء للمداولة حسب نص المادة 168(3) إجراءات مدنية تعديل لسنة 2018م مرهون فقط بحالة توجه المحكمة للفصل في الطعن موضوعاً ، فالشطب شكلاً أو إيجازياً يكون بإجماع الآراء أو الأغلبية في الدائرة دون إجراء مداولة (حتى عند الاختلاف).

3- لا يجوز الفصل في الطعن موضوعاً دون إجراء مداولة سابقة لذلك الفصل وإثبات تمامها بالحكم . وضرورة إثبات تمام المداولة بالحكم سببه كون المداولة وجوبية حسب النص وعدم تمامها قد يبطل الحكم ، والوجوب يتضح من نص المادة 168( 3) ( فعلي المحكمة إجراء المداولة قبل إصدار الحكم).

 

5- لا تكون المداولة إلا بعد إطلاع الأعضاء علـى ملف الطعن حتى تتحقق الفائدة المرجوة منه . وهذا مستقى من نص المادة 168(2) إجراءات تعديل سنة 2018م التي توجب على المحكمة الإطلاع على محضر الطعن قبل التقرير في شطب الطعن إيجازياً.

6- تكون المداولة سرية بين أعضاء الدائرة مجتمعين ، وذلك يعني عدم جواز إجراء المداولة في غيبة أي من الأعضاء أو إجـرائها بالهاتف أو كتابة وعدم السماح بحضور أي شخص غير أعضاء الدائرة المعنية.

7 - كتابة الأمر التمهيدي والخاص بقبول الطعن شكلاً والتقرير بوجود أمل فيه موضوعاً وإصدار الأوامر التي تتبع ذلك مثل الأمر بتحصيل فرق الرسم إن وجد وإعلان المطعون ضده للرد يقع ضمن مسؤولية رئيس الدائرة ويتعين عليه أن يردف تلك الأوامر بتحديد موعد للمداولة قبل الشروع في الفصل في الطعن موضوعاً.

8 - إذا أفضت المداولة إلى إجماع الآراء على حكم ، فيجب كتابة الحكم المجمع عليه ويوقع عليه الأعضاء ويوقع رئيس الدائرة على الأمر النهائي ويجب إثبات أن الحكم تم بعد المداولة.

9 - إذا لم تفض المداولة إلى إجماع الآراء على حكم ، يفصل في الطعن موضوعاً بناءاً على رأي الأغلبية ويثبت تمام المداولة وخلاصتها والرأي المخالف في حيثيات الحكم منسوباً لصاحبه مفصلاً وليس مختزلاً.

10- الإشارة إلى أن الحكم صدر بعد المداولة في حالة الفصل في الطعن موضوعاً أمر وجوبي.

11- يعنون الحكم بكلمة (الحكم) وليس بكلمة (المذكرة) ، لأن المحاكم تصدر أحكاماً ولا تصدر مذكرات.

12- إذا صدر الحكم بالإجماع من الدائرة في جميع الأحوال فإن وضع أسماء القضاة في أسفل الحكم يكون في شكل مثلث ، ويكون في رأس المثلث اسم القاضي الذي أعد صياغة الحكم ويليه الآخران في قاعدة المثلث.

 

13- في حالة غياب أي عضو في الدائرة يتولى رئيس الدائرة التوقيع نيابةً عنه.

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

 

 

صـدر تحت توقيعــي فـي اليوم السابع عشر من شهـر محـرم عـام 1440هـ الموافق اليوم السابع عشر من شهر سبتمبر عـام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه إداري  رقم  [ 22/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: العمل بدوائر المحكمة العليا

والاستئنـاف

      

عمـلاً بسلطاتنا بموجـب المـادة (46) مـن قانون السلطة القضائية لسنة 1986م والمادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م وحرصاً منا على سرية ملفات الطعون وسرعة الفصل فيها أصدر التوجيه الآتي:

 

1- يوضع ملف الطعن بعد التشكيل تحت إشراف رئيس الدائرة المعنية المباشر منذ كتابة الرأي الأول حتى صدور الأمر النهائي ولا يعاد الملف إلى الموظف المختص إلا بعد توقيع رئيس الدائرة على الأمر النهائي.

 

2- يتم تداول الملفات خـلال الفترة المحـددة بالبند (1) تداولاً مباشراً بين أعضاء الدائرة حسبما يقرره رئيسها وبالصورة التي يراها مناسبة.

 

3- يتخذ رؤساء الدوائر المعنية والمراقب المختص الإجراءات الكفيلة بوضع هذا التوجيه موضع التنفيذ ويسري العمل به اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

 

 

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم العشرون من شهـر صفر عــام 1440هـ الموافق اليـوم الثلاثون من شهــر أكتوبر عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور قضائي (مدني) رقم  [ 24/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: وجوبية مبلغ التأمين عند

               الطعن بالنقض

                

 

سبق وأن صدر المنشور المدني رقم 20/ لسنة 2018م والخاص بإيداع التأمين عند الطعن بالنقض وحسبما جاء في المادة 190(2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعديل لسنة 2018م والتي نصت على [ يعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية ].

 

ومنعاً لأي التباس أو تعارض ، وحرصاً منا على توحيد الممارسة والفهم القانوني فيما يتعلق بإلزامية إيداع مبلغ التأمين ... رأينا إصدار هذا المنشور لتوحيد الممارسة وبيان ضوابط وأحكام مبلغ التأمين وذلك على النحو الآتي:

 

1- وجوبية إيداع مبلغ التأمين مع الرسم المقرر للطعن.

 

2- في حالة عدم إيداع مبلغ التأمين تحال العريضة للدائرة لشطبها شكلاً.

 

 

 

3- لا يعفى من مبلغ التأمين إلا من أعفي من الرسوم بموجب قانون أو إجراء قضائي.

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم العشرون من شهـر صفر عــام 1440هـ الموافق اليـوم الثلاثون من شهــر أكتوبر عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور قضائي شرعي  رقم  [ 23/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: استثناء دعاوى الأحوال الشخصية من

إيداع مبلغ التأمين عند الطعن بالنقض

      

سبق وأن صدر المنشور المدني رقم 20/ لسنة 2018م بشأن إيداع مبلغ التأمين عند الطعن بالنقض على ضوء ما جاء في المادة 190(أ ) (1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعديل لسنة 2018م وقد حدد بمقتضاه مبلغ التأمين الواجب إيداعه عند الطعن بالنقض.

 

معلوم أن دعاوى الأحوال الشخصية لها رسم موحد وفق لائحة الرسوم الموحدة تعديل لسنة 2018م ، وأن أغلب أطرافها من الشرائح الضعيفة ، وأنها دعاوى تتعلق بتنظيم شئون الأسرة كالنفقات والحضانة وغيرها ... كما أن بعض الدعاوى بها حق خالص لله تعالى [ كدعاوى إثبات الطلاق ] ... لذلك فإن الواجب القانوني يحتم النظر في مثل هذه الدعاوى دون إيداع مبلغ تأمين باعتبارها تمس أمن وسلامة المجتمع.

 

عليه وعملاً بأحكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م مقروءة مع المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م أصدر المنشور الآتي:

1- تستثنى دعاوى الأحوال الشخصية من إيداع مبلغ التأمين عند الطعن        بالنقض.

2- يسري هذا المنشور اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

 

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم السادس والعشرون من شهـر ربيع الأول عــام 1440هـ الموافق اليـوم الرابع من شهــر ديسمبر عــام 2018م.

 

 

 

عبد المجيــد إدريس علـــي

رئيس القضاء بالإنابة

 

▸ فهرست ترجمة 2018م فوق العدد 2019 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2018
  4. منشورات لمجلة 2018م

منشورات لمجلة 2018م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  قضائي رقم  [ 1/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: الدعاوى غير مقدرة القيمة

ووجوب الحصول على الإذن بالطعن

                

 

عملاً بالسلطات المخولة لنا بموجب المادة 286(3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م [ تعديل لسنة 2009م ] نصدر المنشور القضائي الآتي نصه:

في الدعاوى غير مقدرة القيمة والدعاوى التي لا يشملها نص المادة (189) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م[ تعديل لسنة 2009م ] يجب على الطاعن أن يتحصل على الإذن بالطعن من رئيس القضاء أو من يفوضه من قضاة المحكمة العليا ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.

يعمل به من تاريخ العلم به بكافة الوسائل الرسمية المقررة للإعلان.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور قضائي رقم  [ 4/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: تفسير وتأويل وحدود تطبيق المادة (15)

 من الجدول الثالث الملحق بقانون

الإجراءات المدنية 1983م

                

 

عملاً بأحكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م والمادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م مقروءة مع المادة (5/2) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م أصدر المنشور الآتي:

تنص القاعدة (15) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية لعام 1983م على أنه : تختص المحكمة العليا [ دائرة الأحوال الشخصية ] إلى جانب اختصاصها المبين في القانون بأن تطلب من تلقاء نفسها وبغير طلب من الخصوم وفي أي وقت من الأوقات أوراق أي قضية أو مادة وأن تصدر قرارها بإلغاء الحكم الصادر فيها إذا كان مخالفاً للأصول الشرعية.

وضحت القاعدة أن من حق المحكمة القومية العليا [ دائرة الأحوال الشخصية ] طلب أوراق أي قضية أو مادة تبين أن بها مخالفة لأصل شرعي لتنظرها فالقاعدة جاءت ألفاظها عامة وأساسها وغرضها هو وجود المخالفة والخطأ والخلل للأصل الشرعي , ويفهم منها أنها تجيز تدخل المحكمة القومية العليا في أي مخالفة أو خلل أو خطأ طال أصلاً شرعياً انطوى عليه أي حكم أو قرار صادر من المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية. 

وعليه فإن وجود المخالفة للأصل الشرعي في أي حكم صادر ومن أي درجة وأصبح نهائياً تبرر التدخل فيه لمعالجته وهذا هو الفهم السليم والأوفق لهذه القاعدة . وهو فهم يتفق وآراء الفقهاء فحكم القاضي لما كان محتملاً للخطأ فقد رأى الأئمة الأربعة [ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ] . أن حكم القاضـي إذا كان الخطأ فيه بمخالفة نص كتاب أو سنة أو إجماع نقض حكمه [ بدائع الصنائع 7/14 – تبصرة الحكام1/70– الأم 6/204 – المغنى 11/407 ].

عليه نرى أن يكون الفهم والتفسير والتأويل للقاعدة (15) أن المحكمة العليا (دائرة الأحوال الشخصية) لها أن تنظر من تلقاء نفسها أو بإحالة من أي محكمة أو بطلب من أي من الأطراف في أي وقت أوراق أي قضية أو مادة وأن تصدر قرارها فيها ليتوافق مع الأصل الشرعي الذي انطوت عليه المخالفة ويشمل ذلك أحكام المحكمة العليا الصادرة عن دائرة [الفحص والمراجعة] متى ما اشتمل الحكم على مخالفة للأصول الشرعية كأن أغفل الحكم جزئية موضوعية تعلقت بمخالفة لأصل شرعي كان يتحتم عليه نظرها والتقرير بشأنها فظلت على حالها أو كان الحكم الصادر شطب الطلب شكلاً وتبين أنه موضوعاً فيه مخالفة لأصل شرعي.  

 وتأسيساً على ذك فإن الأحكام والقرارات الصادرة عن دائرة الفحص وتقبل المراجعة تشمل الآتي:

1- الأحكام والقرارات الصادرة عن الدائرة وطلب أي من أطرافها مراجعتها فهذه تراجع وفقاً للمادة (197) إجراءات مدنية.

2- الدعاوى التي تسجل كفحص وتبين لدائرة الفحص عند نظرها أن دائرة مماثلة نظرتها من قبل وأصدرت قرارها فيها وتبين أن قرارها الذي سبق أغفل مخالفة لأصل شرعي وردت بالفحص ولم يقرر بشأنها وتركت من غير معالجة فهذه تحيلها الدائرة على المراجعة لنظرها وتنظر وفقاً للمادة (197) إجراءات مدنية.

 

أما القرار الصادر عن دائرة المراجعة وتبين أن به أو في جزئية منه مخالفة لأصل شرعي فهذا يخضع للفحص على أن يكون قبول ذلك مرتهناً بموافقة سعادة رئيس القضاء على الطلب لينظر كفحص على أن يشكل له دائرة من خمسة من قضاة المحكمة العليا على ألا يكون من بينهم من سبق له نظر الدعوى في أي مرحلة من مراحل التقاضي فيها.

 

وفي كل الأحوال التي يتقدم فيها أي من أطراف الدعوى بطلب المراجعة يشترط عليه أن يبين وجه المخالفة للأصل الشرعي الذي انطوى عليه الحكم أو القرار المطلوب مراجعته بجلاء ووضوح.

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم الثامن مـن شهــر شعبـان عــام

 1439هـ الموافق اليـوم الثالث والعشـرين من شهــر أبريل عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور إداري جنائي رقم  [ 5/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: تشديد العقوبة في الجرائم الاقتصادية

        

أن من أهم أهداف السلطة القضائية تحقيق العدالة ، ويتطلب ذلك أن تكون العقوبة مناسبة للجرم المرتكب ورادعة للمدان وزاجرة للمجتمع ، هذا وقد تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار جرائم مهددة لأمن البلاد وضارة بالاقتصاد الوطني مثل ( جرائم تهريب الذهب والاتجار في النقد الأجنبي والاتجار في الأسلحة والمخدرات وجرائم الفساد واختلاسات المال العام ونحوها ) وبناءً عليه نصدر المنشور الآتي نصه:

 

أولاً: على المحاكم أن تولي القضايا أعلاه عنايتها البالغة بسرعة الفصل فيها وإعطائها الأولوية القصوى.

 

ثانياً: عند تفريد العقوبة على المدانين في الجرائم المذكورة أعلاه على المحاكم مراعاة غاية المشرع من تشديد العقوبات على تلك الجرائم ومراعاة مدى خطورة الجرم المرتكب ، وضرورة التناسب بين العقوبة التي تقررها وبين الحد الأقصى المقرر قانوناً.

 

 

ثالثاً: يعمل بهذا المنشور فور التوقيع عليه.

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم الثاني والعشرين من شهـر شعبان عــام 1439هـ الموافق اليـوم السابع من شهــر مايو عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

معنـون:  لكافـة المحاكم

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور إداري  رقم  [ 7/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: الإعلان بالطرق الدبلوماسية

                

 

عملاً بالمادة (46) مـن قانون السلطة القضائيـة لسنة 1986م والمادة (11) من لائحة تنظيم عمل السلطة القضائية لسنة 1996م أصدر التوجيه الآتي:

 

نصت المادة (45) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م على كيفية تنفيذ أوامر التكليف خارج السودان وصدر المنشور الإداري رقم (4) لسنة 2012م بواسطة المدير العام لإدارة المحاكم بإعطاء مدة كافية عند تحديد الجلسات لا تقل عن ثلاثة أشهر لتمام الإعلان وحيث أصبح هنالك استحداث لوسائل الاتصال عليه أوجه بان تكون مدة الإعلان شهرين كحد أقصى يتم خلالها تنفيذ أمر التكليف بالحضور.

 

 

 

 

 

- يلغى المنشور الإداري رقم (4) لسنة 2012م.

- يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه.

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم الثالث والعشرين من شهـر شعبان عــام 1439هـ الموافق اليـوم الثامن من شهـر مايو عام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

معنـون:  لكافـة الأجهزة القضائية

صورة إلى :

السيد/وكيل وزارة الخارجية.

السيد/مدير الشئون الإدارية (الإعلانات بالطرق الدبلوماسية).

السيد/مدير المكتب التنفيذي لرئيس عام إدارة المحاكم.

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  جنائي رقم  [ 9/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: تحديد الغرامـات وفق نص

المواد 10ب – 11ب - 12ب

من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م

       

عملاً بأحكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م والمادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م بموجب السلطات المخولة لي في المواد 10/ب و11/ب و12/ب من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م أقرر الآتي:

1- يلغى المنشور رقم(2) لسنة 1999م.

(أ ) توقع المحاكم الجنائية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة الغرامات على النحو الآتي:

1- ما لا يجاوز مبلغ 150 ألف جنيه بالنسبة للمحكمة الجنائية من الدرجة الأولى إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازياً.

(ب) ما لا يجاوز مبلغ 150 أل ف جنيه بالنسبة للمحكمة الجنائية الثانية في حالة المحاكمات غير الإيجازية ، وما لا يجاوز مبلغ مائة ألف جنيه إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازياً.

(ج) ما لا يجاوز مبلغ خمسون ألف جنيه بالنسبة للمحكمة الجنائية الثالثة.

2- يعمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه . 

 

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم الثلاثين من شهـر شعبان عــام 1439هـ الموافق اليـوم السادس عشر من شهــر مايو عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  مدني رقم  [ 13/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: إلغاء التأمين عند الطعن بالنقض

      

سبق وأن صدر المنشور رقم 11/2018م والذي بمقتضاه تقرر العمل بتعديل قانون الإجراءات المدنية الوارد بالمرسوم المؤقت رقم 11/2018م بخصوص إيداع التأمين عند النقض . والآن وبموجب خطاب المجلس الوطني بالرقـم م و/م م ق/ بتاريخ 27/6/2018م والـذي يفيـد بأن المرسوم المؤقت [ التعديلات المتنوعة – تسهيل أداء الأعمال ] بالرقم 11/2018م قد أودع منضدة المجلس الوطني بتاريخ 28/5/2018م ولم تتم إجازته حتى انتهاء الدورة في 27/6/2018م ومن ثم يكون قد زال مفعوله بدون أثر رجعي وفقاً للمادة (109) من  دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م.

 

عليه وبزوال المرسوم المؤقت أصدر المنشور الآتي:

 

1- يلغى المنشور رقـم 11/2018م والخاص بإيداع التأمين عند النقض بدون أثر رجعي.

 

 

 

2- يعمل بالقوانين السارية قبل إصدار المنشور الملغي اعتباراً من تاريخ 28/6/2018م.

 

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم السابع عشر من شهـر شوال عــام 1439هـ الموافق اليـوم الأول من شهــر يوليو عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 15/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: مشاركة القضاة في نشر وتداول مواد

إعلامية في  الشبكة العنكبوتية

      

إيماءً للتوجيه الإداري رقم [ 12/لسنة 2017م ] الخاص بحظر نشر وتداول أخبار السلطة القضائية في الشبكة العنكبوتية ... فقد تلاحظ لدينا مشاركة بعض القضاة لأحكام أصدروها وما زالت قيد النظر أمام المحاكم الأعلى عبر وسائل التواصل الاجتماعي ... وتلاحظ أيضاً مشاركة بعض القضاة في التداول والنقاش مع آخرين في دعاوى قيد النظر أمام زملائهم الآخرين ، بل ويَدخُل في هذا المحظور نقل أخبار تتعلق بأشخاص ومواطنين ينتظرون أن يكون القضاء هو الملاذ الآمن لهم عند تقديمهم لمحاكمة ، ويسوءهم جداً أن يروا القضاة جزءاً من حملات التشهير في مواجهتهم والقاضي لا يقول إلا ببينة ثبتت أمامه ، وفي وسائل التواصل الاجتماعي غثاءٌ كثيرٌ.

 

إنَّنا ندرك تماماً ضرورة تفاعل القضاة مع مجتمعهم إثراءً للمعرفة الشخصية ، والقاضي المنعزل لا يتوقع منه العمل بكفاءة وفاعلية في المجتمع الذي يخدمه ، إلاَّ أن ذلك محكوم بالطبع بقواعد سلوك مهنية صارمة لكل من ارتضى هذه المهنة ... إنًّ همَّنا كقضاة لا يقف عند معايير السلوك الشخصي فحسب ، بل يمتد إلى المساهمة في تأسيس وترسيخ ودعم تلك المعايير السلوكية في الأوساط المجتمعية المختلفة.

عليه أوجه السادة القضاة بإتباع قواعد سلوك القضاة عند النشر في الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي وفقاً للضوابط التالية:

 

أولاً:  1- عدم نشر أو نقل أي مقال به اتهام لمواطن.

2- عدم تداول أي مادة إعلامية بشأن أي دعوى قيد النظر أمام المحاكم أو الجهات العدلية الأخرى.

3- عدم التعليق على أي حكم قضائي صدر من محكمة مختصة.

 

ثانياً:  يعمل بهذا التوجيه من تاريخه. 

 

 

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم العاشر من شهـر ذي القعدة عــام 1439هـ الموافق اليـوم الثاني والعشرون من شهــر يوليو عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 16/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: ضوابط عمل فرق التسوية

      

عملاً بأحكام المادة 20(3) مقروءة مع المادة (96) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م ، واستناداً إلى المذكرة رقم 3/1960م الصادرة من رئيس عام تسجيلات الأراضي بتاريخ 8 سبتمبر/1960م ، أصدر التوجيهات الآتية للعمل بموجبها في كل التسويات غير الإيجازية المرغوب فيها من السلطات الإدارية بالسودان ، وذلك تسهيلاً لعمل تلك الفرق (مع مراعاة كل ما ورد بالمنشور أعلاه).

أولاً:  يتوجب على الجهـة طالبة التسوية توفير الميزانية المشار إليها بالفقرة /8 من المذكرة أعلاه وتسليمها إلى رئيس عام إدارة المحاكم (إذا كانت التسوية بولاية الخرطوم) أما إذا كانت بالولايات فتسلم إلى رؤساء الأجهزة القضائية.

ثانياً:  على ضابط التسوية المكلف إعداد الميزانية واستلامها قبل البدء في أعمال التسوية على أن تشمل الميزانية كافة النفقات الخاصة بإجراءات التسوية الكبيرة منها والصغيرة ونفقات التحديد والمسح والعمال وتكاليف النقل والانتقال التي تتطلبها إجراءات التسوية.

ثالثاً:  يتم الصرف على الميزانية بواسطة ضابط التسوية المختص وتتم المراجعة بواسطة المراجعة الداخلية لإدارة المحاكم أو الأجهزة القضائية.

رابعاً: تعد الميزانية لمدة ستة أشهر ، وأن لا يتجاوز عمر التسوية ثمانية عشر شهراً على أن تعد ميزانية منفصلة لكل ستة أشهر على حدة من عمر التسوية.

خامساً: في حالة انتهاء المدة القصوى الـ (الثمانية عشر شهراً) يتم طلب تسوية جديدة ، ينظر في أمر تصديقها أمام سعادة رئيس القضاء.

سادساً: على ضابط التسوية في حالة الانتهاء من التسوية في الأشهر الستة الأولى ، إعداد تقريره النهائي ورفعه للسيـد/ المسجـل العام للأراضي عملاً بأحكام المادة (18) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م ، وتعتبر التسوية نهائية إذا انقضت المدة المنصوص عليها في المادة أعلاه.

سابعاً: على ضابط التسوية عدم البدء في إجراءات التسوية إلا بعد تصديق الميزانية المشار إليها أعلاه بكامل بنودها ، والتأكد من الستة أشهر الأولى ؛ إعداد تقريره عن تسليمها للجهات المشار إليها بعاليه.

ثامناً: في حالة مد فترة التسوية للحد الأقصى الـ (الثمانية عشر شهراً) على ضابط التسوية إعداد تقريره النهائي في نهاية الفترة القصوى ، ويسلم قراره للمسجل العام وفقاً لإجراءات المادة (18) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م ، ويعتبر ذلك القرار نهائياً بمرور الفترة الزمنية المنصوص عليها في ذات المادة المشار إليها آنفاً.

تاسعاً: يستأنف قرار ضابط التسوية وفقاً للمادة (18) خلال فترة الستة أشهر المشار إليهـا بعـاليه إلى محكمة الاستئنـاف من كـل شخص يضـار من قراره وفقاً للبند (5) من المادة (19) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م.

عاشراً: يطعن في حكم محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا ، ويكون حكم المحكمة العليا نهائياً ولا يقبل الطعن فيه بأي صورة من الصور أو الأشكال ويصبح عنواناً للحقيقة في التسوية المذكورة.

 

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم الرابع والعشرون من شهـر ذي القعدة عــام 1439هـ الموافق اليـوم الخامس من شهــر أغسطس عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه إداري  رقم  [ 18/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: أوامر المحاكم عن أرصدة عملاء المصارف

      

لقد تلاحظ في الآونة الأخيرة أن عدداً من السادة القضاة يصدرون أوامر للبنك المركزي للكشف عن حسابات المتوفين لأغراض حصر التركة أو المتقاضين للسير في الدعاوى المدنية أو القضايا الجنائية ، ومنعاً للالتباس الناتج عن تشابه الأسماء وحتى لا يتم الحجز أو الإفصاح عن معلومات لغير الشخص المعني بالأمر ، وعملاً بأحكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م تعديل لسنة 2015م والمادة (11) من لائحة تنظيم عمل السلطة القضائية لسنة 1996م أصدر التوجيه الآتي:

 

على السادة القضاة بمختلف درجاتهم مراعاة الآتي:

 

1- كتابة اسم صاحب الحساب رباعياً.

 

2- اسم والدة صاحب الحساب رباعياً.

 

3- عنوان إقامة صاحب الحساب.

 

 

 

4- عنوان ومكان عمل صاحب الحساب.

 

5- رقم مستند إثبات الشخصية أو إثبات الهوية.

 

 

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم الخامس والعشرون من شهـر ذو الحجة عــام 1439هـ الموافق اليـوم الخامس من شهــر سبتمبر عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معنـون:  لكافـة المحاكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  إداري (مدني) رقم  [ 19/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: إجراءات نظر الدعوى الإيجازية

      

نصت المادة 71(أ) من قانون الإجراءات المدنية 1983م تعديل لسنة 2018م على إجراءات نظر الدعوى الإيجازية من حيث تصريح الدعوى والرد عليها وتحديد نقاط النزاع وسماع الشهود حتى صدور الحكم في الدعوى.

 

وتوحيداً لإجراءات نظر الدعوى إيجازياً رأينا إعداد استمارة للإجراءات     الإيجازية ، تشتمل على الإجـراءات الإيجازية التي يجب أن تتبعها المحكمة ، [ أنموذج قضائي رقم 1/2018م ] عليه وعملاً بالمادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م مقروءة مع المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م أصدر المنشور الآتي نصه:

 

 

 

 

على جميع المحاكم المدنية استخدام الأنموذج القضائي رقم 1/2018م عند نظرها الدعوى إيجازياً.

 

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم السابع عشر  من شهـر محرم عــام 1440هـ الموافق اليـوم السابع عشر من شهــر سبتمبر عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

يعمم المنشور على جميع الأجهزة القضائية للعلم والعمل بموجبه.

يعمم على جميع الإدارات بالسلطة القضائية للعلم به.

إدارة المحاكم لتوفير الأنموذج القضائي رقم 1/2018م والقيام بإرساله لكافة الأجهزة القضائية.

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  مدني  رقم  [ 20/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: إيداع التأمين عند الطعن بالنقض

      

حسبما جاء في المادة 190(أ ) (1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م [ تعديل لسنة 2018م ] يُقيد الطعن بالنقض ويرفق معه ما يفيد أداء الرسم مع التأمين.

 

الأمر الذي يدعو إلى إصدار منشور وفقاً للبند (2) من ذات المادة المذكورة أعلاه لتحديد مبلغ يتوجب على الطاعن أن يودعه خزانة المحكمة على سبيل التأمين يرد أو يصادر حسب الأحوال التي أوردها النص المذكور:

 

1- (أ ) مبلغ خمسة ألف جنيه (5.000 جنيه) إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن مائتي ألف جنيه.

 

(ب) مبلغ عشرة ألف جنيه (10.000 جنيه) إذا كانت قيمة الدعوى تزيد عن ذلك أو غير مقدرة القيمة.

 

 

 

2- يتعـدد مبلـغ التأمين الواجب إيداعه بتعـدد الطاعنين . أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة وقدموا طعنهم في عريضة واحدة فيودع تأمين واحـد.

3- يعفـى من أداء التأمين من يعفى من أداء الرسوم القضائية.

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم السادس عشر من شهـر محرم عــام 1440هـ الموافق اليـوم السادس عشر من شهــر سبتمبر عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور قضائي (مدني) رقم  [ 21/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: أحكام المداولة في دوائر المحكمة العليا

               ومحاكم الاستئناف وضوابط ممارستها

                

 

بموجب المادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م ، وعلى ضوء التعديلات المستحدثة على قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 في المادة (168) منه والتي استحدثت أحكاماً فيما يتعلق بالمداولة في دوائر المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ، فيها ما يتفق مع المنشور القضائي رقم (1) لسنة 1995م الخاص بنفس الموضوع (المداولة) ، وفيها ما يخالفه ( بالتحديد كان المنشور يشترط للمداولة وجود اختلاف في آراء أعضاء الدائرة ، وهو أمر لا يشترطه النص الحالي للمادة (168) إجراءات مدنية تعديل لسنة 2018م) ، لذلك ومنعاً لوجود التباس أو تعارض وحرصاً على توحيد الممارسة والفهم القضائي فيما يتعلق بهذه المسألة الإجرائية المهمة إرتأينا إصدار هذا المنشور لتوحيد الممارسة وبيان ضوابط وأحكام إجراء المداولة وذلك على النحو التالي:

 

1- يلغى المنشور القضائي رقم 1/1995م على أن تظل كل الإجراءات التي اتخذت بموجبه سارية.

2- لا تلجأ دوائر المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف للمداولة مطلقاً في حالتي الفصل شكلاً أو إيجازياً في الطعن المقدم ، لأن اللجوء للمداولة حسب نص المادة 168(3) إجراءات مدنية تعديل لسنة 2018م مرهون فقط بحالة توجه المحكمة للفصل في الطعن موضوعاً ، فالشطب شكلاً أو إيجازياً يكون بإجماع الآراء أو الأغلبية في الدائرة دون إجراء مداولة (حتى عند الاختلاف).

3- لا يجوز الفصل في الطعن موضوعاً دون إجراء مداولة سابقة لذلك الفصل وإثبات تمامها بالحكم . وضرورة إثبات تمام المداولة بالحكم سببه كون المداولة وجوبية حسب النص وعدم تمامها قد يبطل الحكم ، والوجوب يتضح من نص المادة 168( 3) ( فعلي المحكمة إجراء المداولة قبل إصدار الحكم).

 

5- لا تكون المداولة إلا بعد إطلاع الأعضاء علـى ملف الطعن حتى تتحقق الفائدة المرجوة منه . وهذا مستقى من نص المادة 168(2) إجراءات تعديل سنة 2018م التي توجب على المحكمة الإطلاع على محضر الطعن قبل التقرير في شطب الطعن إيجازياً.

6- تكون المداولة سرية بين أعضاء الدائرة مجتمعين ، وذلك يعني عدم جواز إجراء المداولة في غيبة أي من الأعضاء أو إجـرائها بالهاتف أو كتابة وعدم السماح بحضور أي شخص غير أعضاء الدائرة المعنية.

7 - كتابة الأمر التمهيدي والخاص بقبول الطعن شكلاً والتقرير بوجود أمل فيه موضوعاً وإصدار الأوامر التي تتبع ذلك مثل الأمر بتحصيل فرق الرسم إن وجد وإعلان المطعون ضده للرد يقع ضمن مسؤولية رئيس الدائرة ويتعين عليه أن يردف تلك الأوامر بتحديد موعد للمداولة قبل الشروع في الفصل في الطعن موضوعاً.

8 - إذا أفضت المداولة إلى إجماع الآراء على حكم ، فيجب كتابة الحكم المجمع عليه ويوقع عليه الأعضاء ويوقع رئيس الدائرة على الأمر النهائي ويجب إثبات أن الحكم تم بعد المداولة.

9 - إذا لم تفض المداولة إلى إجماع الآراء على حكم ، يفصل في الطعن موضوعاً بناءاً على رأي الأغلبية ويثبت تمام المداولة وخلاصتها والرأي المخالف في حيثيات الحكم منسوباً لصاحبه مفصلاً وليس مختزلاً.

10- الإشارة إلى أن الحكم صدر بعد المداولة في حالة الفصل في الطعن موضوعاً أمر وجوبي.

11- يعنون الحكم بكلمة (الحكم) وليس بكلمة (المذكرة) ، لأن المحاكم تصدر أحكاماً ولا تصدر مذكرات.

12- إذا صدر الحكم بالإجماع من الدائرة في جميع الأحوال فإن وضع أسماء القضاة في أسفل الحكم يكون في شكل مثلث ، ويكون في رأس المثلث اسم القاضي الذي أعد صياغة الحكم ويليه الآخران في قاعدة المثلث.

 

13- في حالة غياب أي عضو في الدائرة يتولى رئيس الدائرة التوقيع نيابةً عنه.

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

 

 

صـدر تحت توقيعــي فـي اليوم السابع عشر من شهـر محـرم عـام 1440هـ الموافق اليوم السابع عشر من شهر سبتمبر عـام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه إداري  رقم  [ 22/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: العمل بدوائر المحكمة العليا

والاستئنـاف

      

عمـلاً بسلطاتنا بموجـب المـادة (46) مـن قانون السلطة القضائية لسنة 1986م والمادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م وحرصاً منا على سرية ملفات الطعون وسرعة الفصل فيها أصدر التوجيه الآتي:

 

1- يوضع ملف الطعن بعد التشكيل تحت إشراف رئيس الدائرة المعنية المباشر منذ كتابة الرأي الأول حتى صدور الأمر النهائي ولا يعاد الملف إلى الموظف المختص إلا بعد توقيع رئيس الدائرة على الأمر النهائي.

 

2- يتم تداول الملفات خـلال الفترة المحـددة بالبند (1) تداولاً مباشراً بين أعضاء الدائرة حسبما يقرره رئيسها وبالصورة التي يراها مناسبة.

 

3- يتخذ رؤساء الدوائر المعنية والمراقب المختص الإجراءات الكفيلة بوضع هذا التوجيه موضع التنفيذ ويسري العمل به اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

 

 

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم العشرون من شهـر صفر عــام 1440هـ الموافق اليـوم الثلاثون من شهــر أكتوبر عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور قضائي (مدني) رقم  [ 24/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: وجوبية مبلغ التأمين عند

               الطعن بالنقض

                

 

سبق وأن صدر المنشور المدني رقم 20/ لسنة 2018م والخاص بإيداع التأمين عند الطعن بالنقض وحسبما جاء في المادة 190(2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعديل لسنة 2018م والتي نصت على [ يعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية ].

 

ومنعاً لأي التباس أو تعارض ، وحرصاً منا على توحيد الممارسة والفهم القانوني فيما يتعلق بإلزامية إيداع مبلغ التأمين ... رأينا إصدار هذا المنشور لتوحيد الممارسة وبيان ضوابط وأحكام مبلغ التأمين وذلك على النحو الآتي:

 

1- وجوبية إيداع مبلغ التأمين مع الرسم المقرر للطعن.

 

2- في حالة عدم إيداع مبلغ التأمين تحال العريضة للدائرة لشطبها شكلاً.

 

 

 

3- لا يعفى من مبلغ التأمين إلا من أعفي من الرسوم بموجب قانون أو إجراء قضائي.

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم العشرون من شهـر صفر عــام 1440هـ الموافق اليـوم الثلاثون من شهــر أكتوبر عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور قضائي شرعي  رقم  [ 23/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: استثناء دعاوى الأحوال الشخصية من

إيداع مبلغ التأمين عند الطعن بالنقض

      

سبق وأن صدر المنشور المدني رقم 20/ لسنة 2018م بشأن إيداع مبلغ التأمين عند الطعن بالنقض على ضوء ما جاء في المادة 190(أ ) (1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعديل لسنة 2018م وقد حدد بمقتضاه مبلغ التأمين الواجب إيداعه عند الطعن بالنقض.

 

معلوم أن دعاوى الأحوال الشخصية لها رسم موحد وفق لائحة الرسوم الموحدة تعديل لسنة 2018م ، وأن أغلب أطرافها من الشرائح الضعيفة ، وأنها دعاوى تتعلق بتنظيم شئون الأسرة كالنفقات والحضانة وغيرها ... كما أن بعض الدعاوى بها حق خالص لله تعالى [ كدعاوى إثبات الطلاق ] ... لذلك فإن الواجب القانوني يحتم النظر في مثل هذه الدعاوى دون إيداع مبلغ تأمين باعتبارها تمس أمن وسلامة المجتمع.

 

عليه وعملاً بأحكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م مقروءة مع المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م أصدر المنشور الآتي:

1- تستثنى دعاوى الأحوال الشخصية من إيداع مبلغ التأمين عند الطعن        بالنقض.

2- يسري هذا المنشور اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

 

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم السادس والعشرون من شهـر ربيع الأول عــام 1440هـ الموافق اليـوم الرابع من شهــر ديسمبر عــام 2018م.

 

 

 

عبد المجيــد إدريس علـــي

رئيس القضاء بالإنابة

 

▸ فهرست ترجمة 2018م فوق العدد 2019 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2018
  4. منشورات لمجلة 2018م

منشورات لمجلة 2018م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  قضائي رقم  [ 1/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: الدعاوى غير مقدرة القيمة

ووجوب الحصول على الإذن بالطعن

                

 

عملاً بالسلطات المخولة لنا بموجب المادة 286(3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م [ تعديل لسنة 2009م ] نصدر المنشور القضائي الآتي نصه:

في الدعاوى غير مقدرة القيمة والدعاوى التي لا يشملها نص المادة (189) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م[ تعديل لسنة 2009م ] يجب على الطاعن أن يتحصل على الإذن بالطعن من رئيس القضاء أو من يفوضه من قضاة المحكمة العليا ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.

يعمل به من تاريخ العلم به بكافة الوسائل الرسمية المقررة للإعلان.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور قضائي رقم  [ 4/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: تفسير وتأويل وحدود تطبيق المادة (15)

 من الجدول الثالث الملحق بقانون

الإجراءات المدنية 1983م

                

 

عملاً بأحكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م والمادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م مقروءة مع المادة (5/2) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م أصدر المنشور الآتي:

تنص القاعدة (15) من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية لعام 1983م على أنه : تختص المحكمة العليا [ دائرة الأحوال الشخصية ] إلى جانب اختصاصها المبين في القانون بأن تطلب من تلقاء نفسها وبغير طلب من الخصوم وفي أي وقت من الأوقات أوراق أي قضية أو مادة وأن تصدر قرارها بإلغاء الحكم الصادر فيها إذا كان مخالفاً للأصول الشرعية.

وضحت القاعدة أن من حق المحكمة القومية العليا [ دائرة الأحوال الشخصية ] طلب أوراق أي قضية أو مادة تبين أن بها مخالفة لأصل شرعي لتنظرها فالقاعدة جاءت ألفاظها عامة وأساسها وغرضها هو وجود المخالفة والخطأ والخلل للأصل الشرعي , ويفهم منها أنها تجيز تدخل المحكمة القومية العليا في أي مخالفة أو خلل أو خطأ طال أصلاً شرعياً انطوى عليه أي حكم أو قرار صادر من المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية. 

وعليه فإن وجود المخالفة للأصل الشرعي في أي حكم صادر ومن أي درجة وأصبح نهائياً تبرر التدخل فيه لمعالجته وهذا هو الفهم السليم والأوفق لهذه القاعدة . وهو فهم يتفق وآراء الفقهاء فحكم القاضي لما كان محتملاً للخطأ فقد رأى الأئمة الأربعة [ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ] . أن حكم القاضـي إذا كان الخطأ فيه بمخالفة نص كتاب أو سنة أو إجماع نقض حكمه [ بدائع الصنائع 7/14 – تبصرة الحكام1/70– الأم 6/204 – المغنى 11/407 ].

عليه نرى أن يكون الفهم والتفسير والتأويل للقاعدة (15) أن المحكمة العليا (دائرة الأحوال الشخصية) لها أن تنظر من تلقاء نفسها أو بإحالة من أي محكمة أو بطلب من أي من الأطراف في أي وقت أوراق أي قضية أو مادة وأن تصدر قرارها فيها ليتوافق مع الأصل الشرعي الذي انطوت عليه المخالفة ويشمل ذلك أحكام المحكمة العليا الصادرة عن دائرة [الفحص والمراجعة] متى ما اشتمل الحكم على مخالفة للأصول الشرعية كأن أغفل الحكم جزئية موضوعية تعلقت بمخالفة لأصل شرعي كان يتحتم عليه نظرها والتقرير بشأنها فظلت على حالها أو كان الحكم الصادر شطب الطلب شكلاً وتبين أنه موضوعاً فيه مخالفة لأصل شرعي.  

 وتأسيساً على ذك فإن الأحكام والقرارات الصادرة عن دائرة الفحص وتقبل المراجعة تشمل الآتي:

1- الأحكام والقرارات الصادرة عن الدائرة وطلب أي من أطرافها مراجعتها فهذه تراجع وفقاً للمادة (197) إجراءات مدنية.

2- الدعاوى التي تسجل كفحص وتبين لدائرة الفحص عند نظرها أن دائرة مماثلة نظرتها من قبل وأصدرت قرارها فيها وتبين أن قرارها الذي سبق أغفل مخالفة لأصل شرعي وردت بالفحص ولم يقرر بشأنها وتركت من غير معالجة فهذه تحيلها الدائرة على المراجعة لنظرها وتنظر وفقاً للمادة (197) إجراءات مدنية.

 

أما القرار الصادر عن دائرة المراجعة وتبين أن به أو في جزئية منه مخالفة لأصل شرعي فهذا يخضع للفحص على أن يكون قبول ذلك مرتهناً بموافقة سعادة رئيس القضاء على الطلب لينظر كفحص على أن يشكل له دائرة من خمسة من قضاة المحكمة العليا على ألا يكون من بينهم من سبق له نظر الدعوى في أي مرحلة من مراحل التقاضي فيها.

 

وفي كل الأحوال التي يتقدم فيها أي من أطراف الدعوى بطلب المراجعة يشترط عليه أن يبين وجه المخالفة للأصل الشرعي الذي انطوى عليه الحكم أو القرار المطلوب مراجعته بجلاء ووضوح.

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم الثامن مـن شهــر شعبـان عــام

 1439هـ الموافق اليـوم الثالث والعشـرين من شهــر أبريل عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور إداري جنائي رقم  [ 5/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: تشديد العقوبة في الجرائم الاقتصادية

        

أن من أهم أهداف السلطة القضائية تحقيق العدالة ، ويتطلب ذلك أن تكون العقوبة مناسبة للجرم المرتكب ورادعة للمدان وزاجرة للمجتمع ، هذا وقد تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار جرائم مهددة لأمن البلاد وضارة بالاقتصاد الوطني مثل ( جرائم تهريب الذهب والاتجار في النقد الأجنبي والاتجار في الأسلحة والمخدرات وجرائم الفساد واختلاسات المال العام ونحوها ) وبناءً عليه نصدر المنشور الآتي نصه:

 

أولاً: على المحاكم أن تولي القضايا أعلاه عنايتها البالغة بسرعة الفصل فيها وإعطائها الأولوية القصوى.

 

ثانياً: عند تفريد العقوبة على المدانين في الجرائم المذكورة أعلاه على المحاكم مراعاة غاية المشرع من تشديد العقوبات على تلك الجرائم ومراعاة مدى خطورة الجرم المرتكب ، وضرورة التناسب بين العقوبة التي تقررها وبين الحد الأقصى المقرر قانوناً.

 

 

ثالثاً: يعمل بهذا المنشور فور التوقيع عليه.

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم الثاني والعشرين من شهـر شعبان عــام 1439هـ الموافق اليـوم السابع من شهــر مايو عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

معنـون:  لكافـة المحاكم

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور إداري  رقم  [ 7/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: الإعلان بالطرق الدبلوماسية

                

 

عملاً بالمادة (46) مـن قانون السلطة القضائيـة لسنة 1986م والمادة (11) من لائحة تنظيم عمل السلطة القضائية لسنة 1996م أصدر التوجيه الآتي:

 

نصت المادة (45) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م على كيفية تنفيذ أوامر التكليف خارج السودان وصدر المنشور الإداري رقم (4) لسنة 2012م بواسطة المدير العام لإدارة المحاكم بإعطاء مدة كافية عند تحديد الجلسات لا تقل عن ثلاثة أشهر لتمام الإعلان وحيث أصبح هنالك استحداث لوسائل الاتصال عليه أوجه بان تكون مدة الإعلان شهرين كحد أقصى يتم خلالها تنفيذ أمر التكليف بالحضور.

 

 

 

 

 

- يلغى المنشور الإداري رقم (4) لسنة 2012م.

- يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه.

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم الثالث والعشرين من شهـر شعبان عــام 1439هـ الموافق اليـوم الثامن من شهـر مايو عام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

معنـون:  لكافـة الأجهزة القضائية

صورة إلى :

السيد/وكيل وزارة الخارجية.

السيد/مدير الشئون الإدارية (الإعلانات بالطرق الدبلوماسية).

السيد/مدير المكتب التنفيذي لرئيس عام إدارة المحاكم.

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  جنائي رقم  [ 9/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: تحديد الغرامـات وفق نص

المواد 10ب – 11ب - 12ب

من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م

       

عملاً بأحكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م والمادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م بموجب السلطات المخولة لي في المواد 10/ب و11/ب و12/ب من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م أقرر الآتي:

1- يلغى المنشور رقم(2) لسنة 1999م.

(أ ) توقع المحاكم الجنائية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة الغرامات على النحو الآتي:

1- ما لا يجاوز مبلغ 150 ألف جنيه بالنسبة للمحكمة الجنائية من الدرجة الأولى إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازياً.

(ب) ما لا يجاوز مبلغ 150 أل ف جنيه بالنسبة للمحكمة الجنائية الثانية في حالة المحاكمات غير الإيجازية ، وما لا يجاوز مبلغ مائة ألف جنيه إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازياً.

(ج) ما لا يجاوز مبلغ خمسون ألف جنيه بالنسبة للمحكمة الجنائية الثالثة.

2- يعمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه . 

 

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم الثلاثين من شهـر شعبان عــام 1439هـ الموافق اليـوم السادس عشر من شهــر مايو عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  مدني رقم  [ 13/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: إلغاء التأمين عند الطعن بالنقض

      

سبق وأن صدر المنشور رقم 11/2018م والذي بمقتضاه تقرر العمل بتعديل قانون الإجراءات المدنية الوارد بالمرسوم المؤقت رقم 11/2018م بخصوص إيداع التأمين عند النقض . والآن وبموجب خطاب المجلس الوطني بالرقـم م و/م م ق/ بتاريخ 27/6/2018م والـذي يفيـد بأن المرسوم المؤقت [ التعديلات المتنوعة – تسهيل أداء الأعمال ] بالرقم 11/2018م قد أودع منضدة المجلس الوطني بتاريخ 28/5/2018م ولم تتم إجازته حتى انتهاء الدورة في 27/6/2018م ومن ثم يكون قد زال مفعوله بدون أثر رجعي وفقاً للمادة (109) من  دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م.

 

عليه وبزوال المرسوم المؤقت أصدر المنشور الآتي:

 

1- يلغى المنشور رقـم 11/2018م والخاص بإيداع التأمين عند النقض بدون أثر رجعي.

 

 

 

2- يعمل بالقوانين السارية قبل إصدار المنشور الملغي اعتباراً من تاريخ 28/6/2018م.

 

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم السابع عشر من شهـر شوال عــام 1439هـ الموافق اليـوم الأول من شهــر يوليو عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 15/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: مشاركة القضاة في نشر وتداول مواد

إعلامية في  الشبكة العنكبوتية

      

إيماءً للتوجيه الإداري رقم [ 12/لسنة 2017م ] الخاص بحظر نشر وتداول أخبار السلطة القضائية في الشبكة العنكبوتية ... فقد تلاحظ لدينا مشاركة بعض القضاة لأحكام أصدروها وما زالت قيد النظر أمام المحاكم الأعلى عبر وسائل التواصل الاجتماعي ... وتلاحظ أيضاً مشاركة بعض القضاة في التداول والنقاش مع آخرين في دعاوى قيد النظر أمام زملائهم الآخرين ، بل ويَدخُل في هذا المحظور نقل أخبار تتعلق بأشخاص ومواطنين ينتظرون أن يكون القضاء هو الملاذ الآمن لهم عند تقديمهم لمحاكمة ، ويسوءهم جداً أن يروا القضاة جزءاً من حملات التشهير في مواجهتهم والقاضي لا يقول إلا ببينة ثبتت أمامه ، وفي وسائل التواصل الاجتماعي غثاءٌ كثيرٌ.

 

إنَّنا ندرك تماماً ضرورة تفاعل القضاة مع مجتمعهم إثراءً للمعرفة الشخصية ، والقاضي المنعزل لا يتوقع منه العمل بكفاءة وفاعلية في المجتمع الذي يخدمه ، إلاَّ أن ذلك محكوم بالطبع بقواعد سلوك مهنية صارمة لكل من ارتضى هذه المهنة ... إنًّ همَّنا كقضاة لا يقف عند معايير السلوك الشخصي فحسب ، بل يمتد إلى المساهمة في تأسيس وترسيخ ودعم تلك المعايير السلوكية في الأوساط المجتمعية المختلفة.

عليه أوجه السادة القضاة بإتباع قواعد سلوك القضاة عند النشر في الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي وفقاً للضوابط التالية:

 

أولاً:  1- عدم نشر أو نقل أي مقال به اتهام لمواطن.

2- عدم تداول أي مادة إعلامية بشأن أي دعوى قيد النظر أمام المحاكم أو الجهات العدلية الأخرى.

3- عدم التعليق على أي حكم قضائي صدر من محكمة مختصة.

 

ثانياً:  يعمل بهذا التوجيه من تاريخه. 

 

 

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم العاشر من شهـر ذي القعدة عــام 1439هـ الموافق اليـوم الثاني والعشرون من شهــر يوليو عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 16/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: ضوابط عمل فرق التسوية

      

عملاً بأحكام المادة 20(3) مقروءة مع المادة (96) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م ، واستناداً إلى المذكرة رقم 3/1960م الصادرة من رئيس عام تسجيلات الأراضي بتاريخ 8 سبتمبر/1960م ، أصدر التوجيهات الآتية للعمل بموجبها في كل التسويات غير الإيجازية المرغوب فيها من السلطات الإدارية بالسودان ، وذلك تسهيلاً لعمل تلك الفرق (مع مراعاة كل ما ورد بالمنشور أعلاه).

أولاً:  يتوجب على الجهـة طالبة التسوية توفير الميزانية المشار إليها بالفقرة /8 من المذكرة أعلاه وتسليمها إلى رئيس عام إدارة المحاكم (إذا كانت التسوية بولاية الخرطوم) أما إذا كانت بالولايات فتسلم إلى رؤساء الأجهزة القضائية.

ثانياً:  على ضابط التسوية المكلف إعداد الميزانية واستلامها قبل البدء في أعمال التسوية على أن تشمل الميزانية كافة النفقات الخاصة بإجراءات التسوية الكبيرة منها والصغيرة ونفقات التحديد والمسح والعمال وتكاليف النقل والانتقال التي تتطلبها إجراءات التسوية.

ثالثاً:  يتم الصرف على الميزانية بواسطة ضابط التسوية المختص وتتم المراجعة بواسطة المراجعة الداخلية لإدارة المحاكم أو الأجهزة القضائية.

رابعاً: تعد الميزانية لمدة ستة أشهر ، وأن لا يتجاوز عمر التسوية ثمانية عشر شهراً على أن تعد ميزانية منفصلة لكل ستة أشهر على حدة من عمر التسوية.

خامساً: في حالة انتهاء المدة القصوى الـ (الثمانية عشر شهراً) يتم طلب تسوية جديدة ، ينظر في أمر تصديقها أمام سعادة رئيس القضاء.

سادساً: على ضابط التسوية في حالة الانتهاء من التسوية في الأشهر الستة الأولى ، إعداد تقريره النهائي ورفعه للسيـد/ المسجـل العام للأراضي عملاً بأحكام المادة (18) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م ، وتعتبر التسوية نهائية إذا انقضت المدة المنصوص عليها في المادة أعلاه.

سابعاً: على ضابط التسوية عدم البدء في إجراءات التسوية إلا بعد تصديق الميزانية المشار إليها أعلاه بكامل بنودها ، والتأكد من الستة أشهر الأولى ؛ إعداد تقريره عن تسليمها للجهات المشار إليها بعاليه.

ثامناً: في حالة مد فترة التسوية للحد الأقصى الـ (الثمانية عشر شهراً) على ضابط التسوية إعداد تقريره النهائي في نهاية الفترة القصوى ، ويسلم قراره للمسجل العام وفقاً لإجراءات المادة (18) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م ، ويعتبر ذلك القرار نهائياً بمرور الفترة الزمنية المنصوص عليها في ذات المادة المشار إليها آنفاً.

تاسعاً: يستأنف قرار ضابط التسوية وفقاً للمادة (18) خلال فترة الستة أشهر المشار إليهـا بعـاليه إلى محكمة الاستئنـاف من كـل شخص يضـار من قراره وفقاً للبند (5) من المادة (19) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م.

عاشراً: يطعن في حكم محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا ، ويكون حكم المحكمة العليا نهائياً ولا يقبل الطعن فيه بأي صورة من الصور أو الأشكال ويصبح عنواناً للحقيقة في التسوية المذكورة.

 

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم الرابع والعشرون من شهـر ذي القعدة عــام 1439هـ الموافق اليـوم الخامس من شهــر أغسطس عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه إداري  رقم  [ 18/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: أوامر المحاكم عن أرصدة عملاء المصارف

      

لقد تلاحظ في الآونة الأخيرة أن عدداً من السادة القضاة يصدرون أوامر للبنك المركزي للكشف عن حسابات المتوفين لأغراض حصر التركة أو المتقاضين للسير في الدعاوى المدنية أو القضايا الجنائية ، ومنعاً للالتباس الناتج عن تشابه الأسماء وحتى لا يتم الحجز أو الإفصاح عن معلومات لغير الشخص المعني بالأمر ، وعملاً بأحكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م تعديل لسنة 2015م والمادة (11) من لائحة تنظيم عمل السلطة القضائية لسنة 1996م أصدر التوجيه الآتي:

 

على السادة القضاة بمختلف درجاتهم مراعاة الآتي:

 

1- كتابة اسم صاحب الحساب رباعياً.

 

2- اسم والدة صاحب الحساب رباعياً.

 

3- عنوان إقامة صاحب الحساب.

 

 

 

4- عنوان ومكان عمل صاحب الحساب.

 

5- رقم مستند إثبات الشخصية أو إثبات الهوية.

 

 

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم الخامس والعشرون من شهـر ذو الحجة عــام 1439هـ الموافق اليـوم الخامس من شهــر سبتمبر عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معنـون:  لكافـة المحاكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  إداري (مدني) رقم  [ 19/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: إجراءات نظر الدعوى الإيجازية

      

نصت المادة 71(أ) من قانون الإجراءات المدنية 1983م تعديل لسنة 2018م على إجراءات نظر الدعوى الإيجازية من حيث تصريح الدعوى والرد عليها وتحديد نقاط النزاع وسماع الشهود حتى صدور الحكم في الدعوى.

 

وتوحيداً لإجراءات نظر الدعوى إيجازياً رأينا إعداد استمارة للإجراءات     الإيجازية ، تشتمل على الإجـراءات الإيجازية التي يجب أن تتبعها المحكمة ، [ أنموذج قضائي رقم 1/2018م ] عليه وعملاً بالمادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م مقروءة مع المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م أصدر المنشور الآتي نصه:

 

 

 

 

على جميع المحاكم المدنية استخدام الأنموذج القضائي رقم 1/2018م عند نظرها الدعوى إيجازياً.

 

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم السابع عشر  من شهـر محرم عــام 1440هـ الموافق اليـوم السابع عشر من شهــر سبتمبر عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

يعمم المنشور على جميع الأجهزة القضائية للعلم والعمل بموجبه.

يعمم على جميع الإدارات بالسلطة القضائية للعلم به.

إدارة المحاكم لتوفير الأنموذج القضائي رقم 1/2018م والقيام بإرساله لكافة الأجهزة القضائية.

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  مدني  رقم  [ 20/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: إيداع التأمين عند الطعن بالنقض

      

حسبما جاء في المادة 190(أ ) (1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م [ تعديل لسنة 2018م ] يُقيد الطعن بالنقض ويرفق معه ما يفيد أداء الرسم مع التأمين.

 

الأمر الذي يدعو إلى إصدار منشور وفقاً للبند (2) من ذات المادة المذكورة أعلاه لتحديد مبلغ يتوجب على الطاعن أن يودعه خزانة المحكمة على سبيل التأمين يرد أو يصادر حسب الأحوال التي أوردها النص المذكور:

 

1- (أ ) مبلغ خمسة ألف جنيه (5.000 جنيه) إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن مائتي ألف جنيه.

 

(ب) مبلغ عشرة ألف جنيه (10.000 جنيه) إذا كانت قيمة الدعوى تزيد عن ذلك أو غير مقدرة القيمة.

 

 

 

2- يتعـدد مبلـغ التأمين الواجب إيداعه بتعـدد الطاعنين . أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة وقدموا طعنهم في عريضة واحدة فيودع تأمين واحـد.

3- يعفـى من أداء التأمين من يعفى من أداء الرسوم القضائية.

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم السادس عشر من شهـر محرم عــام 1440هـ الموافق اليـوم السادس عشر من شهــر سبتمبر عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور قضائي (مدني) رقم  [ 21/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: أحكام المداولة في دوائر المحكمة العليا

               ومحاكم الاستئناف وضوابط ممارستها

                

 

بموجب المادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م ، وعلى ضوء التعديلات المستحدثة على قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 في المادة (168) منه والتي استحدثت أحكاماً فيما يتعلق بالمداولة في دوائر المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ، فيها ما يتفق مع المنشور القضائي رقم (1) لسنة 1995م الخاص بنفس الموضوع (المداولة) ، وفيها ما يخالفه ( بالتحديد كان المنشور يشترط للمداولة وجود اختلاف في آراء أعضاء الدائرة ، وهو أمر لا يشترطه النص الحالي للمادة (168) إجراءات مدنية تعديل لسنة 2018م) ، لذلك ومنعاً لوجود التباس أو تعارض وحرصاً على توحيد الممارسة والفهم القضائي فيما يتعلق بهذه المسألة الإجرائية المهمة إرتأينا إصدار هذا المنشور لتوحيد الممارسة وبيان ضوابط وأحكام إجراء المداولة وذلك على النحو التالي:

 

1- يلغى المنشور القضائي رقم 1/1995م على أن تظل كل الإجراءات التي اتخذت بموجبه سارية.

2- لا تلجأ دوائر المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف للمداولة مطلقاً في حالتي الفصل شكلاً أو إيجازياً في الطعن المقدم ، لأن اللجوء للمداولة حسب نص المادة 168(3) إجراءات مدنية تعديل لسنة 2018م مرهون فقط بحالة توجه المحكمة للفصل في الطعن موضوعاً ، فالشطب شكلاً أو إيجازياً يكون بإجماع الآراء أو الأغلبية في الدائرة دون إجراء مداولة (حتى عند الاختلاف).

3- لا يجوز الفصل في الطعن موضوعاً دون إجراء مداولة سابقة لذلك الفصل وإثبات تمامها بالحكم . وضرورة إثبات تمام المداولة بالحكم سببه كون المداولة وجوبية حسب النص وعدم تمامها قد يبطل الحكم ، والوجوب يتضح من نص المادة 168( 3) ( فعلي المحكمة إجراء المداولة قبل إصدار الحكم).

 

5- لا تكون المداولة إلا بعد إطلاع الأعضاء علـى ملف الطعن حتى تتحقق الفائدة المرجوة منه . وهذا مستقى من نص المادة 168(2) إجراءات تعديل سنة 2018م التي توجب على المحكمة الإطلاع على محضر الطعن قبل التقرير في شطب الطعن إيجازياً.

6- تكون المداولة سرية بين أعضاء الدائرة مجتمعين ، وذلك يعني عدم جواز إجراء المداولة في غيبة أي من الأعضاء أو إجـرائها بالهاتف أو كتابة وعدم السماح بحضور أي شخص غير أعضاء الدائرة المعنية.

7 - كتابة الأمر التمهيدي والخاص بقبول الطعن شكلاً والتقرير بوجود أمل فيه موضوعاً وإصدار الأوامر التي تتبع ذلك مثل الأمر بتحصيل فرق الرسم إن وجد وإعلان المطعون ضده للرد يقع ضمن مسؤولية رئيس الدائرة ويتعين عليه أن يردف تلك الأوامر بتحديد موعد للمداولة قبل الشروع في الفصل في الطعن موضوعاً.

8 - إذا أفضت المداولة إلى إجماع الآراء على حكم ، فيجب كتابة الحكم المجمع عليه ويوقع عليه الأعضاء ويوقع رئيس الدائرة على الأمر النهائي ويجب إثبات أن الحكم تم بعد المداولة.

9 - إذا لم تفض المداولة إلى إجماع الآراء على حكم ، يفصل في الطعن موضوعاً بناءاً على رأي الأغلبية ويثبت تمام المداولة وخلاصتها والرأي المخالف في حيثيات الحكم منسوباً لصاحبه مفصلاً وليس مختزلاً.

10- الإشارة إلى أن الحكم صدر بعد المداولة في حالة الفصل في الطعن موضوعاً أمر وجوبي.

11- يعنون الحكم بكلمة (الحكم) وليس بكلمة (المذكرة) ، لأن المحاكم تصدر أحكاماً ولا تصدر مذكرات.

12- إذا صدر الحكم بالإجماع من الدائرة في جميع الأحوال فإن وضع أسماء القضاة في أسفل الحكم يكون في شكل مثلث ، ويكون في رأس المثلث اسم القاضي الذي أعد صياغة الحكم ويليه الآخران في قاعدة المثلث.

 

13- في حالة غياب أي عضو في الدائرة يتولى رئيس الدائرة التوقيع نيابةً عنه.

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

 

 

صـدر تحت توقيعــي فـي اليوم السابع عشر من شهـر محـرم عـام 1440هـ الموافق اليوم السابع عشر من شهر سبتمبر عـام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه إداري  رقم  [ 22/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: العمل بدوائر المحكمة العليا

والاستئنـاف

      

عمـلاً بسلطاتنا بموجـب المـادة (46) مـن قانون السلطة القضائية لسنة 1986م والمادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م وحرصاً منا على سرية ملفات الطعون وسرعة الفصل فيها أصدر التوجيه الآتي:

 

1- يوضع ملف الطعن بعد التشكيل تحت إشراف رئيس الدائرة المعنية المباشر منذ كتابة الرأي الأول حتى صدور الأمر النهائي ولا يعاد الملف إلى الموظف المختص إلا بعد توقيع رئيس الدائرة على الأمر النهائي.

 

2- يتم تداول الملفات خـلال الفترة المحـددة بالبند (1) تداولاً مباشراً بين أعضاء الدائرة حسبما يقرره رئيسها وبالصورة التي يراها مناسبة.

 

3- يتخذ رؤساء الدوائر المعنية والمراقب المختص الإجراءات الكفيلة بوضع هذا التوجيه موضع التنفيذ ويسري العمل به اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

 

 

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم العشرون من شهـر صفر عــام 1440هـ الموافق اليـوم الثلاثون من شهــر أكتوبر عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور قضائي (مدني) رقم  [ 24/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: وجوبية مبلغ التأمين عند

               الطعن بالنقض

                

 

سبق وأن صدر المنشور المدني رقم 20/ لسنة 2018م والخاص بإيداع التأمين عند الطعن بالنقض وحسبما جاء في المادة 190(2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعديل لسنة 2018م والتي نصت على [ يعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية ].

 

ومنعاً لأي التباس أو تعارض ، وحرصاً منا على توحيد الممارسة والفهم القانوني فيما يتعلق بإلزامية إيداع مبلغ التأمين ... رأينا إصدار هذا المنشور لتوحيد الممارسة وبيان ضوابط وأحكام مبلغ التأمين وذلك على النحو الآتي:

 

1- وجوبية إيداع مبلغ التأمين مع الرسم المقرر للطعن.

 

2- في حالة عدم إيداع مبلغ التأمين تحال العريضة للدائرة لشطبها شكلاً.

 

 

 

3- لا يعفى من مبلغ التأمين إلا من أعفي من الرسوم بموجب قانون أو إجراء قضائي.

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم العشرون من شهـر صفر عــام 1440هـ الموافق اليـوم الثلاثون من شهــر أكتوبر عــام 2018م.

 

 

 

بروفيسور. حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور قضائي شرعي  رقم  [ 23/ لسنة  2018م ]

 

 

الموضوع: استثناء دعاوى الأحوال الشخصية من

إيداع مبلغ التأمين عند الطعن بالنقض

      

سبق وأن صدر المنشور المدني رقم 20/ لسنة 2018م بشأن إيداع مبلغ التأمين عند الطعن بالنقض على ضوء ما جاء في المادة 190(أ ) (1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعديل لسنة 2018م وقد حدد بمقتضاه مبلغ التأمين الواجب إيداعه عند الطعن بالنقض.

 

معلوم أن دعاوى الأحوال الشخصية لها رسم موحد وفق لائحة الرسوم الموحدة تعديل لسنة 2018م ، وأن أغلب أطرافها من الشرائح الضعيفة ، وأنها دعاوى تتعلق بتنظيم شئون الأسرة كالنفقات والحضانة وغيرها ... كما أن بعض الدعاوى بها حق خالص لله تعالى [ كدعاوى إثبات الطلاق ] ... لذلك فإن الواجب القانوني يحتم النظر في مثل هذه الدعاوى دون إيداع مبلغ تأمين باعتبارها تمس أمن وسلامة المجتمع.

 

عليه وعملاً بأحكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م مقروءة مع المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م أصدر المنشور الآتي:

1- تستثنى دعاوى الأحوال الشخصية من إيداع مبلغ التأمين عند الطعن        بالنقض.

2- يسري هذا المنشور اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

 

 

والله الموفق   ،،،  ،

 

صـدر تحت توقيعي فـي اليوم السادس والعشرون من شهـر ربيع الأول عــام 1440هـ الموافق اليـوم الرابع من شهــر ديسمبر عــام 2018م.

 

 

 

عبد المجيــد إدريس علـــي

رئيس القضاء بالإنابة

 

▸ فهرست ترجمة 2018م فوق العدد 2019 ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©