تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2017
  4. محمد محمود النور وآخر( الطاعن) // ضد // آمال بشير العوض (المطعون ضدها ) الرقم م ع/ط م/1065/عقاري/2017م

محمد محمود النور وآخر( الطاعن) // ضد // آمال بشير العوض (المطعون ضدها ) الرقم م ع/ط م/1065/عقاري/2017م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ رجـاء قاسـم عثمـان

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ انشـراح أحمـد مختـار

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / أحمد عبدالعظيم عبدالقادر

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

محمد محمود النور وآخر                                              الطاعن

// ضد //

آمال بشير العوض                                             المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/1065/عقاري/2017م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعديل 2009م – المادة 158(1) منه – الأوامر غير المنهية للخصومة.

 

المبدأ:

القرار بتقرير ثبوت تزوير المستند قرار غير منهٍ للخصومة ولا يندرج تحت أي من الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 158(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعديل 2009م ، ومن ثم لا يجوز الطعن فيه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كُلها.

 

المحامون:

الأستاذ/ نوح سعيد النور                                        عن الطاعن

 

الحكـــم

 

القاضي: انشراح أحمد مختار محمود

التاريخ: 2/1/2018م

هذا طعن بطريق النقض ضد الحكم الصادر من محكمة استئناف أم درمان بموجب مذكرتها رقم:381/2015م المستأنف: آمال بشير العوض المستأنف ضده محمد محمود النور وآخر. وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير وفق موجهات المذكرة . وكان هذا في 16/1/2017م وعلم به المستأنف ضـده (الطاعن) بتاريخ:25/4/2017م وقـدم الطعن بتاريخ: 7/5/2017م.

أسباب الطعن: يرى الطاعن أن قرار محكمة الموضوع جاء صحيحاً وواضحاً ومسبباً . وأن وزن البينة وتقديرها وتقييمها من سلطات محكمة الموضوع فهي محكمة وقائع.

لم تفلح محكمة الاستئناف في قرارها بإلغاء قرار محكمة الموضوع وما سببت به قرارها ليس له آثر في صحة القرار. فإذا كان محضر التزوير منفصلاً أو غير منفصل فهناك تزوير حاصل وتم إثباته بالبينة المطروحة بالمحضر.

لما ذكر يطلب الطاعن إلغاء قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه وإستعادة قرار محكمة الموضوع.

سبق أن قبل الطعن شكلاً وتم تصريحه وأعلنت المذكرة للمطعون ضدها وجاء ردها بوساطة محاميها الأستاذ/ فيصل حسن عبد الرحيم ونرى أن الحكم المطعون فيه صادف صحيح القانون حيث أن محكمة الاستئناف لم تخرج عن وزن البينة وترجيح الأدلة . بل أعادت الأمر برمته لمحكمة الموضوع لإجراء سماع جديد . محكمة الموضوع الموقرة لم تحقق التحقيق الكامل في المستند والوقائع المصاحبة له . فأعادت الأوراق لمحكمة الموضوع لإجراء مزيد من التحقيق ثم إصدار أمرها لذا فهي تطلب شطب الطعن برسومه.

 

الحكــم

 

نرى سرد موجز للوقائع . رفعت المدعية آمال بشير العوض محمد دعوى مدنية في مواجهة المدعى عليهم محمد محمود النور مدعى عليه أول وعائشة عبد الله موسى مدعى عليها ثانية وأحمد بشير العوض محمد مدعى عليه ثالثاً. تدعى بأن المدعى عليهما الأول والثانية هما ملاك القطعة رقم:301 الحارة 65 الثورة وذلك حسب شهادة البحث المرفقة . بتاريخ:29/1/2002م أوكل المدعى عليهما الأول والثاني المدعى عليه الثالث بالتصرف في القطعة أعلاه وذلك حسب التوثيق رقم:10/2002م الصادر من مكتب الأستاذ/ كمال حسن يوسف. وبموجب هذا التوكيل تنازل المدعى عليه الثالث عن القطعة أعلاه للمدعية نظير مبلغ وقدره 30,000 ألف جنيه ثلاثون ألف جنيه . لم يكمل المدعى عليه الثالث إجراءات تسجيل القطعة أعلاه . لذا فالمدعية تلتمس الحكم لها بالآتي:

إثبات البيع . تعديل سجل القطعة في اسمها بالإضافة إلى الرسوم والأتعاب.

تم تصريح العريضة وأعلن المدعى عليهم الأول والثاني بالنشر والثالث في شخصه . لم يحضر المدعى عليهما الأول والثاني وحضر الثالث وأقرَّ بالدعوى وسمعت المحكمة المدعية في غياب المدعى عليهما الأول والثانية وأصدرت حكماً غيابياً.

تم استبعاد الحكم الغيابي بوساطة المدعى عليهما الأول والثانية وأعيدت الإجراءات . وقدم المدعى عليهما دفاعهم حيث أنكرا الدعوى جملةً وتفصيلاً . صاغت المحكمة نقاط النزاع وبدأت في سماع قضية المدعية . عندما أبرزت مستند إدعاء - الذي بموجبه تم بيع القطعة محل النزاع - دفع المدعى عليهما الأول والثانية بتزوير المستند.

فتحت المحكمة محضر منفصل لسماع دعوى التزوير وبعدها أصدرت أمرها بتقرير تزوير التوثيق بالرقم: ك/ح/ى/10/2002م. بتاريخ:29/10/2002م الصادر من المحامي كمال حسن يوسف.

لم ترتض المدعية بهذا القرار فقامت باستئنافه لدى محكمة استئناف أمدرمان فكان قرارها إلغاء قرار محكمة الموضوع بثبوت تزوير التوثيق وإعادة الأوراق إليها للسير في الإجراءات وفق ما جاء بمذكرتها رقم:381/2015م . لم يرتض المستأنف ضدهم - المدعى عليهما الأول والثاني بهذا الحكم فكان الطعن الذي أمامنا.

ونرى أن تقرير محكمة الموضوع بثبوت تزوير التوثيق لا يعني غير استبعاد المستند . وهذا الأمر لم ينهِ الخصومة إذ عليها الاستمرار في سماع الدعوى وبصدور الحكم النهائي لمن كان الحكم ضده أن يقوم بالطعن فيه بالاستئناف . فكان على محكمة الاستئناف شطب الاستئناف إيجازياً بسبب أن استبعاد التوثيق لا يعني الفصل في الدعوى أو صدور حكم نهائي . لذا نرى إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمتها للسير في الإجراءات وإصدار حكمها في الدعوى.

 

القاضي: رجاء قاسم عثمان

التاريخ: 7/1/2018م                  

أتفق مع الزميلة في أن القرار محل الطعن هو القرار الصادر في محضر التزوير وهو قرار لم ينهِ الخصومة التي لا زالت قائمه حيث لم تسمع الدعوى ولم يُبت فيها وكان على محكمة الاستئناف شطب الاستئناف شكلاً باعتبار أن القرار الصادر في محضر التزوير لم ينهِ الخصومة بعد إلا أنها فصلت فيه وأرى أن المحصلة النهائية لحكم محكمة الاستئناف هو الاستمرار في الدعوى وطالما تم التحقيق في المستند وصدر القرار بأنه مزور عليه لا معنى لإعادة التحقيق في التزوير مرة أخرى وعلى محكمة أول درجة السير في إجراءات الدعوى بالسماع وصولاً للحكم العادل والله المستعان.

 

القاضي: أحمد عبد العظيم عبد القادر

التاريخ: 10/1/2018م

أوافق حيث إن القرار بتقرير تزوير المستند غير منهٍ للخصومة ولا يندرج تحت أي استثناء من الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 158(1) من قانون الإجراءات المدنية لعام 1983م تعديل 2009م ومن ثم لا يجوز الطعن فيه أثناء سير الدعوى إلاّ بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلَّها.

 

الأمر النهائي:

1-  ينقض الحكم المطعون فيه.

2- تُعاد الأوراق لمحكمتها للسير في الإجراءات وفق الحكم أعلاه.

3- يُخطر الطرفان.

 

رجـاء قاســم عثمـان

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

10/1/2018م

▸ قضيـة ولاية تزويج فوق العدد 2018 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2017
  4. محمد محمود النور وآخر( الطاعن) // ضد // آمال بشير العوض (المطعون ضدها ) الرقم م ع/ط م/1065/عقاري/2017م

محمد محمود النور وآخر( الطاعن) // ضد // آمال بشير العوض (المطعون ضدها ) الرقم م ع/ط م/1065/عقاري/2017م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ رجـاء قاسـم عثمـان

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ انشـراح أحمـد مختـار

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / أحمد عبدالعظيم عبدالقادر

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

محمد محمود النور وآخر                                              الطاعن

// ضد //

آمال بشير العوض                                             المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/1065/عقاري/2017م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعديل 2009م – المادة 158(1) منه – الأوامر غير المنهية للخصومة.

 

المبدأ:

القرار بتقرير ثبوت تزوير المستند قرار غير منهٍ للخصومة ولا يندرج تحت أي من الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 158(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعديل 2009م ، ومن ثم لا يجوز الطعن فيه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كُلها.

 

المحامون:

الأستاذ/ نوح سعيد النور                                        عن الطاعن

 

الحكـــم

 

القاضي: انشراح أحمد مختار محمود

التاريخ: 2/1/2018م

هذا طعن بطريق النقض ضد الحكم الصادر من محكمة استئناف أم درمان بموجب مذكرتها رقم:381/2015م المستأنف: آمال بشير العوض المستأنف ضده محمد محمود النور وآخر. وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير وفق موجهات المذكرة . وكان هذا في 16/1/2017م وعلم به المستأنف ضـده (الطاعن) بتاريخ:25/4/2017م وقـدم الطعن بتاريخ: 7/5/2017م.

أسباب الطعن: يرى الطاعن أن قرار محكمة الموضوع جاء صحيحاً وواضحاً ومسبباً . وأن وزن البينة وتقديرها وتقييمها من سلطات محكمة الموضوع فهي محكمة وقائع.

لم تفلح محكمة الاستئناف في قرارها بإلغاء قرار محكمة الموضوع وما سببت به قرارها ليس له آثر في صحة القرار. فإذا كان محضر التزوير منفصلاً أو غير منفصل فهناك تزوير حاصل وتم إثباته بالبينة المطروحة بالمحضر.

لما ذكر يطلب الطاعن إلغاء قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه وإستعادة قرار محكمة الموضوع.

سبق أن قبل الطعن شكلاً وتم تصريحه وأعلنت المذكرة للمطعون ضدها وجاء ردها بوساطة محاميها الأستاذ/ فيصل حسن عبد الرحيم ونرى أن الحكم المطعون فيه صادف صحيح القانون حيث أن محكمة الاستئناف لم تخرج عن وزن البينة وترجيح الأدلة . بل أعادت الأمر برمته لمحكمة الموضوع لإجراء سماع جديد . محكمة الموضوع الموقرة لم تحقق التحقيق الكامل في المستند والوقائع المصاحبة له . فأعادت الأوراق لمحكمة الموضوع لإجراء مزيد من التحقيق ثم إصدار أمرها لذا فهي تطلب شطب الطعن برسومه.

 

الحكــم

 

نرى سرد موجز للوقائع . رفعت المدعية آمال بشير العوض محمد دعوى مدنية في مواجهة المدعى عليهم محمد محمود النور مدعى عليه أول وعائشة عبد الله موسى مدعى عليها ثانية وأحمد بشير العوض محمد مدعى عليه ثالثاً. تدعى بأن المدعى عليهما الأول والثانية هما ملاك القطعة رقم:301 الحارة 65 الثورة وذلك حسب شهادة البحث المرفقة . بتاريخ:29/1/2002م أوكل المدعى عليهما الأول والثاني المدعى عليه الثالث بالتصرف في القطعة أعلاه وذلك حسب التوثيق رقم:10/2002م الصادر من مكتب الأستاذ/ كمال حسن يوسف. وبموجب هذا التوكيل تنازل المدعى عليه الثالث عن القطعة أعلاه للمدعية نظير مبلغ وقدره 30,000 ألف جنيه ثلاثون ألف جنيه . لم يكمل المدعى عليه الثالث إجراءات تسجيل القطعة أعلاه . لذا فالمدعية تلتمس الحكم لها بالآتي:

إثبات البيع . تعديل سجل القطعة في اسمها بالإضافة إلى الرسوم والأتعاب.

تم تصريح العريضة وأعلن المدعى عليهم الأول والثاني بالنشر والثالث في شخصه . لم يحضر المدعى عليهما الأول والثاني وحضر الثالث وأقرَّ بالدعوى وسمعت المحكمة المدعية في غياب المدعى عليهما الأول والثانية وأصدرت حكماً غيابياً.

تم استبعاد الحكم الغيابي بوساطة المدعى عليهما الأول والثانية وأعيدت الإجراءات . وقدم المدعى عليهما دفاعهم حيث أنكرا الدعوى جملةً وتفصيلاً . صاغت المحكمة نقاط النزاع وبدأت في سماع قضية المدعية . عندما أبرزت مستند إدعاء - الذي بموجبه تم بيع القطعة محل النزاع - دفع المدعى عليهما الأول والثانية بتزوير المستند.

فتحت المحكمة محضر منفصل لسماع دعوى التزوير وبعدها أصدرت أمرها بتقرير تزوير التوثيق بالرقم: ك/ح/ى/10/2002م. بتاريخ:29/10/2002م الصادر من المحامي كمال حسن يوسف.

لم ترتض المدعية بهذا القرار فقامت باستئنافه لدى محكمة استئناف أمدرمان فكان قرارها إلغاء قرار محكمة الموضوع بثبوت تزوير التوثيق وإعادة الأوراق إليها للسير في الإجراءات وفق ما جاء بمذكرتها رقم:381/2015م . لم يرتض المستأنف ضدهم - المدعى عليهما الأول والثاني بهذا الحكم فكان الطعن الذي أمامنا.

ونرى أن تقرير محكمة الموضوع بثبوت تزوير التوثيق لا يعني غير استبعاد المستند . وهذا الأمر لم ينهِ الخصومة إذ عليها الاستمرار في سماع الدعوى وبصدور الحكم النهائي لمن كان الحكم ضده أن يقوم بالطعن فيه بالاستئناف . فكان على محكمة الاستئناف شطب الاستئناف إيجازياً بسبب أن استبعاد التوثيق لا يعني الفصل في الدعوى أو صدور حكم نهائي . لذا نرى إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمتها للسير في الإجراءات وإصدار حكمها في الدعوى.

 

القاضي: رجاء قاسم عثمان

التاريخ: 7/1/2018م                  

أتفق مع الزميلة في أن القرار محل الطعن هو القرار الصادر في محضر التزوير وهو قرار لم ينهِ الخصومة التي لا زالت قائمه حيث لم تسمع الدعوى ولم يُبت فيها وكان على محكمة الاستئناف شطب الاستئناف شكلاً باعتبار أن القرار الصادر في محضر التزوير لم ينهِ الخصومة بعد إلا أنها فصلت فيه وأرى أن المحصلة النهائية لحكم محكمة الاستئناف هو الاستمرار في الدعوى وطالما تم التحقيق في المستند وصدر القرار بأنه مزور عليه لا معنى لإعادة التحقيق في التزوير مرة أخرى وعلى محكمة أول درجة السير في إجراءات الدعوى بالسماع وصولاً للحكم العادل والله المستعان.

 

القاضي: أحمد عبد العظيم عبد القادر

التاريخ: 10/1/2018م

أوافق حيث إن القرار بتقرير تزوير المستند غير منهٍ للخصومة ولا يندرج تحت أي استثناء من الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 158(1) من قانون الإجراءات المدنية لعام 1983م تعديل 2009م ومن ثم لا يجوز الطعن فيه أثناء سير الدعوى إلاّ بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلَّها.

 

الأمر النهائي:

1-  ينقض الحكم المطعون فيه.

2- تُعاد الأوراق لمحكمتها للسير في الإجراءات وفق الحكم أعلاه.

3- يُخطر الطرفان.

 

رجـاء قاســم عثمـان

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

10/1/2018م

▸ قضيـة ولاية تزويج فوق العدد 2018 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2017
  4. محمد محمود النور وآخر( الطاعن) // ضد // آمال بشير العوض (المطعون ضدها ) الرقم م ع/ط م/1065/عقاري/2017م

محمد محمود النور وآخر( الطاعن) // ضد // آمال بشير العوض (المطعون ضدها ) الرقم م ع/ط م/1065/عقاري/2017م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ رجـاء قاسـم عثمـان

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ انشـراح أحمـد مختـار

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / أحمد عبدالعظيم عبدالقادر

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

محمد محمود النور وآخر                                              الطاعن

// ضد //

آمال بشير العوض                                             المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/1065/عقاري/2017م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعديل 2009م – المادة 158(1) منه – الأوامر غير المنهية للخصومة.

 

المبدأ:

القرار بتقرير ثبوت تزوير المستند قرار غير منهٍ للخصومة ولا يندرج تحت أي من الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 158(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعديل 2009م ، ومن ثم لا يجوز الطعن فيه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كُلها.

 

المحامون:

الأستاذ/ نوح سعيد النور                                        عن الطاعن

 

الحكـــم

 

القاضي: انشراح أحمد مختار محمود

التاريخ: 2/1/2018م

هذا طعن بطريق النقض ضد الحكم الصادر من محكمة استئناف أم درمان بموجب مذكرتها رقم:381/2015م المستأنف: آمال بشير العوض المستأنف ضده محمد محمود النور وآخر. وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير وفق موجهات المذكرة . وكان هذا في 16/1/2017م وعلم به المستأنف ضـده (الطاعن) بتاريخ:25/4/2017م وقـدم الطعن بتاريخ: 7/5/2017م.

أسباب الطعن: يرى الطاعن أن قرار محكمة الموضوع جاء صحيحاً وواضحاً ومسبباً . وأن وزن البينة وتقديرها وتقييمها من سلطات محكمة الموضوع فهي محكمة وقائع.

لم تفلح محكمة الاستئناف في قرارها بإلغاء قرار محكمة الموضوع وما سببت به قرارها ليس له آثر في صحة القرار. فإذا كان محضر التزوير منفصلاً أو غير منفصل فهناك تزوير حاصل وتم إثباته بالبينة المطروحة بالمحضر.

لما ذكر يطلب الطاعن إلغاء قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه وإستعادة قرار محكمة الموضوع.

سبق أن قبل الطعن شكلاً وتم تصريحه وأعلنت المذكرة للمطعون ضدها وجاء ردها بوساطة محاميها الأستاذ/ فيصل حسن عبد الرحيم ونرى أن الحكم المطعون فيه صادف صحيح القانون حيث أن محكمة الاستئناف لم تخرج عن وزن البينة وترجيح الأدلة . بل أعادت الأمر برمته لمحكمة الموضوع لإجراء سماع جديد . محكمة الموضوع الموقرة لم تحقق التحقيق الكامل في المستند والوقائع المصاحبة له . فأعادت الأوراق لمحكمة الموضوع لإجراء مزيد من التحقيق ثم إصدار أمرها لذا فهي تطلب شطب الطعن برسومه.

 

الحكــم

 

نرى سرد موجز للوقائع . رفعت المدعية آمال بشير العوض محمد دعوى مدنية في مواجهة المدعى عليهم محمد محمود النور مدعى عليه أول وعائشة عبد الله موسى مدعى عليها ثانية وأحمد بشير العوض محمد مدعى عليه ثالثاً. تدعى بأن المدعى عليهما الأول والثانية هما ملاك القطعة رقم:301 الحارة 65 الثورة وذلك حسب شهادة البحث المرفقة . بتاريخ:29/1/2002م أوكل المدعى عليهما الأول والثاني المدعى عليه الثالث بالتصرف في القطعة أعلاه وذلك حسب التوثيق رقم:10/2002م الصادر من مكتب الأستاذ/ كمال حسن يوسف. وبموجب هذا التوكيل تنازل المدعى عليه الثالث عن القطعة أعلاه للمدعية نظير مبلغ وقدره 30,000 ألف جنيه ثلاثون ألف جنيه . لم يكمل المدعى عليه الثالث إجراءات تسجيل القطعة أعلاه . لذا فالمدعية تلتمس الحكم لها بالآتي:

إثبات البيع . تعديل سجل القطعة في اسمها بالإضافة إلى الرسوم والأتعاب.

تم تصريح العريضة وأعلن المدعى عليهم الأول والثاني بالنشر والثالث في شخصه . لم يحضر المدعى عليهما الأول والثاني وحضر الثالث وأقرَّ بالدعوى وسمعت المحكمة المدعية في غياب المدعى عليهما الأول والثانية وأصدرت حكماً غيابياً.

تم استبعاد الحكم الغيابي بوساطة المدعى عليهما الأول والثانية وأعيدت الإجراءات . وقدم المدعى عليهما دفاعهم حيث أنكرا الدعوى جملةً وتفصيلاً . صاغت المحكمة نقاط النزاع وبدأت في سماع قضية المدعية . عندما أبرزت مستند إدعاء - الذي بموجبه تم بيع القطعة محل النزاع - دفع المدعى عليهما الأول والثانية بتزوير المستند.

فتحت المحكمة محضر منفصل لسماع دعوى التزوير وبعدها أصدرت أمرها بتقرير تزوير التوثيق بالرقم: ك/ح/ى/10/2002م. بتاريخ:29/10/2002م الصادر من المحامي كمال حسن يوسف.

لم ترتض المدعية بهذا القرار فقامت باستئنافه لدى محكمة استئناف أمدرمان فكان قرارها إلغاء قرار محكمة الموضوع بثبوت تزوير التوثيق وإعادة الأوراق إليها للسير في الإجراءات وفق ما جاء بمذكرتها رقم:381/2015م . لم يرتض المستأنف ضدهم - المدعى عليهما الأول والثاني بهذا الحكم فكان الطعن الذي أمامنا.

ونرى أن تقرير محكمة الموضوع بثبوت تزوير التوثيق لا يعني غير استبعاد المستند . وهذا الأمر لم ينهِ الخصومة إذ عليها الاستمرار في سماع الدعوى وبصدور الحكم النهائي لمن كان الحكم ضده أن يقوم بالطعن فيه بالاستئناف . فكان على محكمة الاستئناف شطب الاستئناف إيجازياً بسبب أن استبعاد التوثيق لا يعني الفصل في الدعوى أو صدور حكم نهائي . لذا نرى إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمتها للسير في الإجراءات وإصدار حكمها في الدعوى.

 

القاضي: رجاء قاسم عثمان

التاريخ: 7/1/2018م                  

أتفق مع الزميلة في أن القرار محل الطعن هو القرار الصادر في محضر التزوير وهو قرار لم ينهِ الخصومة التي لا زالت قائمه حيث لم تسمع الدعوى ولم يُبت فيها وكان على محكمة الاستئناف شطب الاستئناف شكلاً باعتبار أن القرار الصادر في محضر التزوير لم ينهِ الخصومة بعد إلا أنها فصلت فيه وأرى أن المحصلة النهائية لحكم محكمة الاستئناف هو الاستمرار في الدعوى وطالما تم التحقيق في المستند وصدر القرار بأنه مزور عليه لا معنى لإعادة التحقيق في التزوير مرة أخرى وعلى محكمة أول درجة السير في إجراءات الدعوى بالسماع وصولاً للحكم العادل والله المستعان.

 

القاضي: أحمد عبد العظيم عبد القادر

التاريخ: 10/1/2018م

أوافق حيث إن القرار بتقرير تزوير المستند غير منهٍ للخصومة ولا يندرج تحت أي استثناء من الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 158(1) من قانون الإجراءات المدنية لعام 1983م تعديل 2009م ومن ثم لا يجوز الطعن فيه أثناء سير الدعوى إلاّ بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلَّها.

 

الأمر النهائي:

1-  ينقض الحكم المطعون فيه.

2- تُعاد الأوراق لمحكمتها للسير في الإجراءات وفق الحكم أعلاه.

3- يُخطر الطرفان.

 

رجـاء قاســم عثمـان

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

10/1/2018م

▸ قضيـة ولاية تزويج فوق العدد 2018 ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©