تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1985
  4. قضيـة هبـة

قضيـة هبـة

المحكمة العليا)

القاضي :-

الطاهر الشريف زين العابدين قاضي المحكمة العليا

قضيـة هبـة

قرار النقض 26/1405هـ

الصادر في يوم الخميس 11/ربيع ثاني 1405هـ

الموافق 3/1/1985م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – إثبات الهبة – تحديد العقار المدعى هبته – الإثبات – القبض في الهبة – التحقيق في كيفيته

1- في دعوى هبة العقار على المحكمة أن تطلب من المدعى تحديد العقار تحديداً نافياً للجهالة وإثبات ذلك بالبينة الشرعية

2- يتعين على المحكمة أن تحقق في كيفية القبض في الهبة لأن قبض كل شيء بحسبه ولكل حكمه عند الإجابة على الدعوى سلبا أم إيجاباً

الوقـــائع

1- أصدرت محكمة بورتسودان الجزئية حكمها الحضوري نمرة 983/ق/79 بتاريخ 22/8/1981م– المرفوعة – من ( ) / ضد / المدعى عليهم – وقد تضمن الحكم – ما يأتي ( حكمت حضورياً للمدعية / ضد / المدعى عليهم بإثبات هبة المنزل نمرة 192مربع 2 ديم مايو وقيمته ستمائة جنيهاً وأن يسجل هذا المنزل باسم الموهوب لها ولا شأن بأمر الرسم وفهموا )

وقد جاء في دعواها أنها كانت زوجة للمرحوم وأنه بحياته وهب لها القطعة المشار إليها واستلمتها وسكنت بالمنزل وكانت الهبة مشافهة دون مكتوب وطلبت بلسان وكيلها تسجيلها باسمها – صدقها بعض الورثة ونازعها آخرون وبعد أن استمعت المحكمة إلى البينات أصدرت حكمها الآنف الذكر

2- بتاريخ لاحق تقدم المحكوم ضدهم باستئناف لهذا الحكم وقد ذكروا أن الهبة المزعومة لم تتم وإنما أراد أحد أبنائه المقربين بالهبة أن يحابي أمه مدعية الهبة بذلك وأن تركة والده لم تحصر حتى الآن وطلبت إلغاء الحكم المشار إليه وقد استمعت المحكمة لكلا الطرفين وقد أصر وكيل الموهوب لها على حصول الهبة وطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وأخيراً أصدرت المحكمة حكمها برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي معللة ذلك بأن إجراءات المحكمة الابتدائية صحيحة

3- بتاريخ لاحق تقدم محامي الطاعنين بعريضة للمحكمة العليا ضد قرارا محكمتي الاستئناف والمحكمة الابتدائية وقد تضمنت عريضة الطعن الآتي :

أ - أن المحكمة لم تلتفت إلى التناقض المخل في الدعوى والشهادة فبينما تدعي أن الهبة كانت في المنزل 192 – ديم مايو – فإن الشاهد يذكر أن الهبة كانت بديم جابر والاختلاف بين الدعوى والشهادة مانع من قبول الشهادة

ب- حيث أن المدعية ذكرت بأن الهبة كانت بديم جلود بدلا من مايو وصادقها فيما بعد شهودها على ذلك وبينما ذكر أحد الشهود أولا أن الهبة تمت بديم جابر ذكر فيما بعد أن الهبة كانت بديم مايو في اعتقاد محامي الشاكية أن الشاهد المذكور قد كذب في أحد قوليه وهو كاف في استبعاد شهادته لأن التوفيق بينهما ليس ممكناً

ج - أن الهبة باطلة لأن المشهود به يختلف من حيث المحل والمكان ولما كانت الهبة لم تتم بشهادة شاهدين عدلين ولما كانت الشهادة متناقضة ويستحيل التوفيق بين كل منها لذلك نلتمس إلغاء الحكمين الصادرين بإثبات الهبة

د- وقد أعلنت العريضة للمطعون ضدها بواسطة محكمة الموضوع ومضت مدة كافية لم يرد منها رد على عريضة الطعن

الأسبـاب

الطعن استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول وذلك لأن الفصل في الدعاوى الابتدائية والاستئنافية صدر تحت ظل القانون الملغي لعام 1974 فهو الواجب التطبيق – لقد فات على محكمة الموضوع عند طرح الدعوى الاستفسار من المدعية عن القطعة المدعى بحدودها الأربعة لا سيما وهي لم تقدم شهادة بحث رسمية للقطعة ولم يصدر بها إشهاد من محكمة مختصة مما ينفي الجهالة عنها – ولم تشهد بالبينة الشرعية التي أخذت على الدعوى بالحدود الموضحة للقطعة حتى تكون واضحة ومحددة لا لبس فيها – ولم تذكر المطعون ضدها كيفية القبض منها للقطعة – وقبض كل شيء بحسبه فهل أقامت فيها مبان وأضافت لها شيئاً جديدا يجعل يدها يد قبض وحوز؟ أم أنها أجرتها لآخرين بحياة الواهب وقبضت أجرها؟ وهل كان الواهب في حال حياته يقيم معها في ذات القطعة إلى أن توفاه الله أم أنه كان يقيم في دار غيرها ولكل حكمه عند الإجابة على الدعوى سلباً أو إيجاباً وهو ما أغفلته المحكمة الابتدائية وفات على محكمة الاستئناف تداركه ولم تجر أي من المحكمتين تحقيقاً مع الشهود في القطعة المدعى بها وحدودها الأصلية وهل سلمت لها بعد ذلك استبدلتها بحياة الواهب بأخر عند إعادة التخطيط و استبدلت بعد وفاته – ولأن قصورا واضحاً شاب التحقيق من المحكمتين مما جعل الحكمين قاصرين عن المطلوب ويلزم إلغاؤهما معا وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير فيها من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب وأمر بالرسم

تقرر قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكمين الصادرين في القضية الابتدائية نمرة 983/ق/1979 محكمة بورتسودان والقضية الاستئنافية نمرة 49/س/1981 – لبطلانهما وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير فيها من جديد

▸ قضية مؤخر صداق فوق ماري جاد الله وآخرون ضد جريس نجيب بقطر وآخرون ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1985
  4. قضيـة هبـة

قضيـة هبـة

المحكمة العليا)

القاضي :-

الطاهر الشريف زين العابدين قاضي المحكمة العليا

قضيـة هبـة

قرار النقض 26/1405هـ

الصادر في يوم الخميس 11/ربيع ثاني 1405هـ

الموافق 3/1/1985م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – إثبات الهبة – تحديد العقار المدعى هبته – الإثبات – القبض في الهبة – التحقيق في كيفيته

1- في دعوى هبة العقار على المحكمة أن تطلب من المدعى تحديد العقار تحديداً نافياً للجهالة وإثبات ذلك بالبينة الشرعية

2- يتعين على المحكمة أن تحقق في كيفية القبض في الهبة لأن قبض كل شيء بحسبه ولكل حكمه عند الإجابة على الدعوى سلبا أم إيجاباً

الوقـــائع

1- أصدرت محكمة بورتسودان الجزئية حكمها الحضوري نمرة 983/ق/79 بتاريخ 22/8/1981م– المرفوعة – من ( ) / ضد / المدعى عليهم – وقد تضمن الحكم – ما يأتي ( حكمت حضورياً للمدعية / ضد / المدعى عليهم بإثبات هبة المنزل نمرة 192مربع 2 ديم مايو وقيمته ستمائة جنيهاً وأن يسجل هذا المنزل باسم الموهوب لها ولا شأن بأمر الرسم وفهموا )

وقد جاء في دعواها أنها كانت زوجة للمرحوم وأنه بحياته وهب لها القطعة المشار إليها واستلمتها وسكنت بالمنزل وكانت الهبة مشافهة دون مكتوب وطلبت بلسان وكيلها تسجيلها باسمها – صدقها بعض الورثة ونازعها آخرون وبعد أن استمعت المحكمة إلى البينات أصدرت حكمها الآنف الذكر

2- بتاريخ لاحق تقدم المحكوم ضدهم باستئناف لهذا الحكم وقد ذكروا أن الهبة المزعومة لم تتم وإنما أراد أحد أبنائه المقربين بالهبة أن يحابي أمه مدعية الهبة بذلك وأن تركة والده لم تحصر حتى الآن وطلبت إلغاء الحكم المشار إليه وقد استمعت المحكمة لكلا الطرفين وقد أصر وكيل الموهوب لها على حصول الهبة وطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وأخيراً أصدرت المحكمة حكمها برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي معللة ذلك بأن إجراءات المحكمة الابتدائية صحيحة

3- بتاريخ لاحق تقدم محامي الطاعنين بعريضة للمحكمة العليا ضد قرارا محكمتي الاستئناف والمحكمة الابتدائية وقد تضمنت عريضة الطعن الآتي :

أ - أن المحكمة لم تلتفت إلى التناقض المخل في الدعوى والشهادة فبينما تدعي أن الهبة كانت في المنزل 192 – ديم مايو – فإن الشاهد يذكر أن الهبة كانت بديم جابر والاختلاف بين الدعوى والشهادة مانع من قبول الشهادة

ب- حيث أن المدعية ذكرت بأن الهبة كانت بديم جلود بدلا من مايو وصادقها فيما بعد شهودها على ذلك وبينما ذكر أحد الشهود أولا أن الهبة تمت بديم جابر ذكر فيما بعد أن الهبة كانت بديم مايو في اعتقاد محامي الشاكية أن الشاهد المذكور قد كذب في أحد قوليه وهو كاف في استبعاد شهادته لأن التوفيق بينهما ليس ممكناً

ج - أن الهبة باطلة لأن المشهود به يختلف من حيث المحل والمكان ولما كانت الهبة لم تتم بشهادة شاهدين عدلين ولما كانت الشهادة متناقضة ويستحيل التوفيق بين كل منها لذلك نلتمس إلغاء الحكمين الصادرين بإثبات الهبة

د- وقد أعلنت العريضة للمطعون ضدها بواسطة محكمة الموضوع ومضت مدة كافية لم يرد منها رد على عريضة الطعن

الأسبـاب

الطعن استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول وذلك لأن الفصل في الدعاوى الابتدائية والاستئنافية صدر تحت ظل القانون الملغي لعام 1974 فهو الواجب التطبيق – لقد فات على محكمة الموضوع عند طرح الدعوى الاستفسار من المدعية عن القطعة المدعى بحدودها الأربعة لا سيما وهي لم تقدم شهادة بحث رسمية للقطعة ولم يصدر بها إشهاد من محكمة مختصة مما ينفي الجهالة عنها – ولم تشهد بالبينة الشرعية التي أخذت على الدعوى بالحدود الموضحة للقطعة حتى تكون واضحة ومحددة لا لبس فيها – ولم تذكر المطعون ضدها كيفية القبض منها للقطعة – وقبض كل شيء بحسبه فهل أقامت فيها مبان وأضافت لها شيئاً جديدا يجعل يدها يد قبض وحوز؟ أم أنها أجرتها لآخرين بحياة الواهب وقبضت أجرها؟ وهل كان الواهب في حال حياته يقيم معها في ذات القطعة إلى أن توفاه الله أم أنه كان يقيم في دار غيرها ولكل حكمه عند الإجابة على الدعوى سلباً أو إيجاباً وهو ما أغفلته المحكمة الابتدائية وفات على محكمة الاستئناف تداركه ولم تجر أي من المحكمتين تحقيقاً مع الشهود في القطعة المدعى بها وحدودها الأصلية وهل سلمت لها بعد ذلك استبدلتها بحياة الواهب بأخر عند إعادة التخطيط و استبدلت بعد وفاته – ولأن قصورا واضحاً شاب التحقيق من المحكمتين مما جعل الحكمين قاصرين عن المطلوب ويلزم إلغاؤهما معا وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير فيها من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب وأمر بالرسم

تقرر قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكمين الصادرين في القضية الابتدائية نمرة 983/ق/1979 محكمة بورتسودان والقضية الاستئنافية نمرة 49/س/1981 – لبطلانهما وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير فيها من جديد

▸ قضية مؤخر صداق فوق ماري جاد الله وآخرون ضد جريس نجيب بقطر وآخرون ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1985
  4. قضيـة هبـة

قضيـة هبـة

المحكمة العليا)

القاضي :-

الطاهر الشريف زين العابدين قاضي المحكمة العليا

قضيـة هبـة

قرار النقض 26/1405هـ

الصادر في يوم الخميس 11/ربيع ثاني 1405هـ

الموافق 3/1/1985م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – إثبات الهبة – تحديد العقار المدعى هبته – الإثبات – القبض في الهبة – التحقيق في كيفيته

1- في دعوى هبة العقار على المحكمة أن تطلب من المدعى تحديد العقار تحديداً نافياً للجهالة وإثبات ذلك بالبينة الشرعية

2- يتعين على المحكمة أن تحقق في كيفية القبض في الهبة لأن قبض كل شيء بحسبه ولكل حكمه عند الإجابة على الدعوى سلبا أم إيجاباً

الوقـــائع

1- أصدرت محكمة بورتسودان الجزئية حكمها الحضوري نمرة 983/ق/79 بتاريخ 22/8/1981م– المرفوعة – من ( ) / ضد / المدعى عليهم – وقد تضمن الحكم – ما يأتي ( حكمت حضورياً للمدعية / ضد / المدعى عليهم بإثبات هبة المنزل نمرة 192مربع 2 ديم مايو وقيمته ستمائة جنيهاً وأن يسجل هذا المنزل باسم الموهوب لها ولا شأن بأمر الرسم وفهموا )

وقد جاء في دعواها أنها كانت زوجة للمرحوم وأنه بحياته وهب لها القطعة المشار إليها واستلمتها وسكنت بالمنزل وكانت الهبة مشافهة دون مكتوب وطلبت بلسان وكيلها تسجيلها باسمها – صدقها بعض الورثة ونازعها آخرون وبعد أن استمعت المحكمة إلى البينات أصدرت حكمها الآنف الذكر

2- بتاريخ لاحق تقدم المحكوم ضدهم باستئناف لهذا الحكم وقد ذكروا أن الهبة المزعومة لم تتم وإنما أراد أحد أبنائه المقربين بالهبة أن يحابي أمه مدعية الهبة بذلك وأن تركة والده لم تحصر حتى الآن وطلبت إلغاء الحكم المشار إليه وقد استمعت المحكمة لكلا الطرفين وقد أصر وكيل الموهوب لها على حصول الهبة وطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وأخيراً أصدرت المحكمة حكمها برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي معللة ذلك بأن إجراءات المحكمة الابتدائية صحيحة

3- بتاريخ لاحق تقدم محامي الطاعنين بعريضة للمحكمة العليا ضد قرارا محكمتي الاستئناف والمحكمة الابتدائية وقد تضمنت عريضة الطعن الآتي :

أ - أن المحكمة لم تلتفت إلى التناقض المخل في الدعوى والشهادة فبينما تدعي أن الهبة كانت في المنزل 192 – ديم مايو – فإن الشاهد يذكر أن الهبة كانت بديم جابر والاختلاف بين الدعوى والشهادة مانع من قبول الشهادة

ب- حيث أن المدعية ذكرت بأن الهبة كانت بديم جلود بدلا من مايو وصادقها فيما بعد شهودها على ذلك وبينما ذكر أحد الشهود أولا أن الهبة تمت بديم جابر ذكر فيما بعد أن الهبة كانت بديم مايو في اعتقاد محامي الشاكية أن الشاهد المذكور قد كذب في أحد قوليه وهو كاف في استبعاد شهادته لأن التوفيق بينهما ليس ممكناً

ج - أن الهبة باطلة لأن المشهود به يختلف من حيث المحل والمكان ولما كانت الهبة لم تتم بشهادة شاهدين عدلين ولما كانت الشهادة متناقضة ويستحيل التوفيق بين كل منها لذلك نلتمس إلغاء الحكمين الصادرين بإثبات الهبة

د- وقد أعلنت العريضة للمطعون ضدها بواسطة محكمة الموضوع ومضت مدة كافية لم يرد منها رد على عريضة الطعن

الأسبـاب

الطعن استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول وذلك لأن الفصل في الدعاوى الابتدائية والاستئنافية صدر تحت ظل القانون الملغي لعام 1974 فهو الواجب التطبيق – لقد فات على محكمة الموضوع عند طرح الدعوى الاستفسار من المدعية عن القطعة المدعى بحدودها الأربعة لا سيما وهي لم تقدم شهادة بحث رسمية للقطعة ولم يصدر بها إشهاد من محكمة مختصة مما ينفي الجهالة عنها – ولم تشهد بالبينة الشرعية التي أخذت على الدعوى بالحدود الموضحة للقطعة حتى تكون واضحة ومحددة لا لبس فيها – ولم تذكر المطعون ضدها كيفية القبض منها للقطعة – وقبض كل شيء بحسبه فهل أقامت فيها مبان وأضافت لها شيئاً جديدا يجعل يدها يد قبض وحوز؟ أم أنها أجرتها لآخرين بحياة الواهب وقبضت أجرها؟ وهل كان الواهب في حال حياته يقيم معها في ذات القطعة إلى أن توفاه الله أم أنه كان يقيم في دار غيرها ولكل حكمه عند الإجابة على الدعوى سلباً أو إيجاباً وهو ما أغفلته المحكمة الابتدائية وفات على محكمة الاستئناف تداركه ولم تجر أي من المحكمتين تحقيقاً مع الشهود في القطعة المدعى بها وحدودها الأصلية وهل سلمت لها بعد ذلك استبدلتها بحياة الواهب بأخر عند إعادة التخطيط و استبدلت بعد وفاته – ولأن قصورا واضحاً شاب التحقيق من المحكمتين مما جعل الحكمين قاصرين عن المطلوب ويلزم إلغاؤهما معا وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير فيها من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب وأمر بالرسم

تقرر قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكمين الصادرين في القضية الابتدائية نمرة 983/ق/1979 محكمة بورتسودان والقضية الاستئنافية نمرة 49/س/1981 – لبطلانهما وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير فيها من جديد

▸ قضية مؤخر صداق فوق ماري جاد الله وآخرون ضد جريس نجيب بقطر وآخرون ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©