تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1996
  4. قضية نفقة

قضية نفقة

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

قرار الاستئناف383/1996 م

صادر في 1/9/1996م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/عثمان علي حسن         قاضي محكمة الاستئناف      رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/أحمد محمد أحمد عبد الله      قاضي محكمة الاستئناف      عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/البشرى عثمان صالح        قاضي محكمة الاستئناف      عضواً

قضية نفقة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين- الحضانة- بقاء المحضون مع الحاضنة – بعد تجاوزه سن حضانة النساء- أثره على أجرة الحضانة والخادم

 

1- إذا طلبت الحاضنة بقاء المحضون معها بعد تجاوزه سن حضانة النساء تعتبر متبرعة ولا يحق لها أن تطلب أجراًًَ

 

2- ليست أجرة الخادمة أجرة الحضانة وللحاضنة أن تطلب أجرة للخادمة لأن الحضانة ليست هي خدمة الصغير

 

الحكم

 

القاضي: أحمد محمد أحمد عبد الله

التاريخ: 10/7/1996م

قدم هذا الاستئناف في 12/2/1996 بالحكم الصادر في 25/1/1996م استئناف محكمة المديرية نمرة /46/95 بالقضية نمرة /340/95 الخرطوم الشرعية وقد تم إعلان المستأنف في 8/2/1996م

 شرحت المدعية دعواها بالقضية الابتدائية بأنها كانت زوجته ولها منه البنت تبلغ من العمر (9) سنة وبيدها الحضانة وأن المدعى عليه قـاطع عنها النفقة منذ فترة طويلة وأن المحضونة فقيرة وتحتاج للنفقة وبما أن والدها من الأثرياء ويتجاوز دخله الملايين شهرياً لهذا نرى فرض نفقة لبنته المذكورة للطعام و الإدام 150000ج شهرياً وبدل كسوتها كل أربع أشهر  200000ج وبدل سكن 150000ج شهرياً وأجرة خادم 30000ج شهرياً ومصاريف مدرسية 400000ج شهرياً وبدل ترحيل 150000ج شهرياً وهذه المقادير مناسبة حال المدعى عليه وتلتمس فرض النفقة منذ ستة أشهر سابقة وبأثر رجعي حسب القانون وإلزامه بالأداء والإذن لها في الاستدانة عليه مع الرسوم

صادق محاميه على سبق الزوجية وبنوة البنت وعمرها وأنها بيد المدعية وفي سن التعليم وينكر أن المدعى عليه مقصر في الإنفاق وينكر يسار المدعى عليه على النحو الذي تقوله المدعية وهي طالبت بمبالغ خيالية  لا تتناسب مع دخل  المدعى عليه وهو مستعد للإنفاق  على بنته في حدود المعقول والمستطاع ويرى المناسب لنفقة البنت 10000ج الطعام و الادام شهرياً وبدل الكسوة  كل أربعة أشهر  20000ج وبالنسبة لأجرة السكن فإن المدعى عليه مستعد لإسكان ابنته وأمها بمنزله بالحاج يوسف كما لا يصادقها على أجرة الخادم لأنها ليست ممن يخدم ونلتمس إبعاد المصاريف المدرسية لأنها سددت مصاريف الترحيل لأن المدعى عليه ملتزم بتوصيلها للمدرسة

عقب محامي المدعية بأنه يعد على كل ما جاء بالدعوى وما قدره لا يتناسب مع ظروف المعيشة ومع دخل المدعى عليه

ثم قررت المحكمة التحري عن دخله وسماع رأي الخبراء في تقدير النفقة ثم أصدرت حكمها بغرض نفقة البنت  للطعام و الإدام  مبلغ 150000ج وبدل كسوة كل أربعة أشهر 20000ج وأجر خادم 30000ج اعتباراً من تاريخ الدعوى في 19/9/1995م وصرفت النظر عن باقي الدعوى معللة بذلك المدعى عليه لديه منزل بالحاج يوسف يمكن للمدعية أن تسكن فيه كما أن  المدعى عليه قام بسداد الرسوم المدرسية لهذا العام كما أن المحكمة ترى فرض النفقة من تاريخ رفع الدعوى  بناءً على المادة 90/2 استؤنف هذا الحكم أمام قاضـي المديريه والذي قضى بتعديل سريان النفقة ابتداءً من تاريخ الحكم في 14/12/1995م ثم كان هذا الاستئناف وجاء فيه أنه ينعى على محكمة المديرية أنها لم تعط القليل من وقتها لدراسة الاستئناف المقدم إليها فيما يتعلق بتعسف محكمة الموضوع في رفضها للمستندات التي تقدمنا بها وهي أن المستأنف ضدها قد تقدمت بمستندات تتضمن تحريها عن شركة مكة الخ

لم تهتم محكمة المديرية لأسباب الاستئناف المقدم إليها ولم تضع أي اعتبار بطلبنا المقدم لمحكمة الموضوع  في أن تقضي أولاً في التنفيذ لدى المحكمة نفسها والذي يقضي بإقامة بنته معه ثلاث أيام في الأسبوع حسب التنفيذ المذكور

كما أنه يأخذ على محكمة المديرية أنها لم تعلق على تعسف محكمة الموضوع في إصدار حكمها اليوم التالي للجلسة حتى لا تفسح لنا المجال بتقديم أي بينة تظهر موقف المستأنف كما أن محكمة المديرية قد جانبها الصواب حيث أيدت محكمة الموضوع التي بنت حكمها  على يسار  المستأنف  وفق التحريات و الإفادات المقدمه والتي تفيد أن المستأنف يتقاضى  مرتباً يفوق 350000ج شهرياًَ ونحن نتفق مع محكمة المديرية في أن هذا هو دخل المستأنف ولكن نعيب عليها تأييدها للحكم المذكور بأن تكون نفقة طفلة لا يتجاوز عمرها (9) سنة 230 ألف جنيه في الشهر زائداً المصاريف الدراسية وقدرها (400) ألف جنيه بالإضافه إلى ترحيلها من وإلى المدرسة

وجاء بالاستئناف المقابل أن محكمة المديرية  أيدت الحكم الصادر  بالنفقة للجارية وعدلت الحكم بأن جعلت سريان النفقة من تاريخ الحكم دون أن توضح أي سبب لذلك هذا بالنسبة لما أثاره  المستأنف في عريضة الطعن بالنسبة للتحري عن دخل المدعى عليه  من شركة مكة فأنى أري أن هذا لا لائمة فيه حيث إن المحكمة وهى تسير في الإجراءات تبحث عن حال المدعى  عليه يساراً وإعساراً وتتوصل لذلك بالتحري عن دخل المدعى عليه فى نطاق أنشطته حسب توجيه المدعية المادية وقت قيام الدعوى

وما ذكر بخصوص  التنفيذ فإن المستأنف  لم يذكره في رده عـلى الدعوى  وبالتالي فإن محكمة المديرية لم تلق له بالا حيث أن ذكره لا جدوى منه لأنه خاص بالحكم الصادر  بخصوص  زيارة المحضون فإذا رأى  أن أخذها  معه يضع عليه تبعات  فيمكنه أن يزورها فقط كما لا أرى مأخذاً على محكمة المديرية في سرعة البت  في الاستئناف ومع ذلك فإني أرى أن ما حكمت به محكمة أول درجة وأيدته محكمة المديرية في رأيي كثير حيث أن دخل  المستأنف حسب إفادة شركة مكة وشركة سكر كنانة هو مبلغ وقدره 480000ج سنوياً وقد حكمت عليه محكمة الموضوع بمبلغ 230000ج شهرياً فإذا أخذنا في الاعتبار ما سدده للرسوم المدرسية وهو مبلغ 400000ج سنوياً بواقع الشهر 33000ج زائداً تكلفة الترحيل وهو مبلغ وقدره تقريباً 25000ج نجد أن المستأنف يدفع شهرياً مبلغ وقدره 288000ج أكثر من نصف دخله الشهري وهي بنت واحدة لا شك أن المستأنف قد يكون له دخل آخر غير واضح كالمقاولات ولكن المحكمة دائماً تضع في اعتبارها  الدخل الشهري الثابت

وبالنسبة للاستئناف المقابل فإن  ما ذكره محاميها في رأيي وجيه حيث أن محكمة المديرية لم تذكر سبباً لهذا التعديل  وقد جاء بالمادة 90/2 أنه يجوز للقاضي  أن يفرض نفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة لرفع الدعوى  وبناءً على ذلك فإنني أرى أن محكمة المديرية  لم يحالفها الصواب  في هذا القرار  وحيث أن الحاضنة يسقط حقها  في طلب أجر الحضانة عندما  يتجاوز  الطفل سن حضانة النساء  وذلك بناءً على ما جاء بالمادة  115-1 حيث أن المحضونة قد بلغت (9) سنة وهي بذلك قد تجاوزت سن حضانة النساء ولا فرق بين أجر الحاضنة وأجر الخادم فإذا طلبت الحاضنة بقاء المحضون معها بعد تجاوزه سن حضانة النساء فتعتبر متبرعة  بخدمته ولا يحق لها أن تطلب أجراً أو خادماً بناءً على مفهوم  هذه المادة

هذا وقد تم إعلان العريضة  وعليه أرى الآتي :_

1-  يلغى الحكم بالنسبة  لنفقة أجر الخادم

2-  يلغى قرار محكمة المديرية القاضي بتعديل تاريخ بداية فرض النفقة

3-  تخفيض نفقة الطعام  لتكون 130000 ج بدلاً من 150000ج مع تخفيض نفقة الكسوة لتكون 160000 ج بدلاً من 200000ج

القاضي: البشرى عثمان صالح

التاريخ:13/7/1996م

أوافق

القاضي:عثمان علي حسن

التاريخ :

 ليس أجرة الخادمة كأجرة الحاضنة وقد تطلب الحاضنة أجرة للخادمة لأن الحضانة ليس هي لخدمة الصغير وعليه فإني أوافق صاحب الرأي الأول في النفقة وإلغاء قرار قاضي المديرية القاضي بتعديل بداية النفقة  وبما أن أجرة الخادمة لازمهة أرى تخفيضها  حيث أنها لا تخدمهم استغلالاً لتكون أجرة الخادمة عشرة آلاف جنيه

الأمر النهائي:

 تعديل نفقة الطعام و الإدام لتكون 130000جنيه في الشهر وتعديل  بدل الكسوة لتكون 160 ألف جنيه كل أربعة أشهر وتعديل أجرة الخادمة لتكون عشرين ألف جنيه فى الشهر على أن تبدأ النفقة من تاريخ الدعوى  في 19/9/1995م وإلغاء  قرار قاضي المديرية القاضي  ببداية النفقة  من تاريخ الحكم وتأييد حكم محكمة الموضوع فيها عدا ذلك

 

▸ قضية نفقة فوق قضية نفقة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1996
  4. قضية نفقة

قضية نفقة

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

قرار الاستئناف383/1996 م

صادر في 1/9/1996م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/عثمان علي حسن         قاضي محكمة الاستئناف      رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/أحمد محمد أحمد عبد الله      قاضي محكمة الاستئناف      عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/البشرى عثمان صالح        قاضي محكمة الاستئناف      عضواً

قضية نفقة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين- الحضانة- بقاء المحضون مع الحاضنة – بعد تجاوزه سن حضانة النساء- أثره على أجرة الحضانة والخادم

 

1- إذا طلبت الحاضنة بقاء المحضون معها بعد تجاوزه سن حضانة النساء تعتبر متبرعة ولا يحق لها أن تطلب أجراًًَ

 

2- ليست أجرة الخادمة أجرة الحضانة وللحاضنة أن تطلب أجرة للخادمة لأن الحضانة ليست هي خدمة الصغير

 

الحكم

 

القاضي: أحمد محمد أحمد عبد الله

التاريخ: 10/7/1996م

قدم هذا الاستئناف في 12/2/1996 بالحكم الصادر في 25/1/1996م استئناف محكمة المديرية نمرة /46/95 بالقضية نمرة /340/95 الخرطوم الشرعية وقد تم إعلان المستأنف في 8/2/1996م

 شرحت المدعية دعواها بالقضية الابتدائية بأنها كانت زوجته ولها منه البنت تبلغ من العمر (9) سنة وبيدها الحضانة وأن المدعى عليه قـاطع عنها النفقة منذ فترة طويلة وأن المحضونة فقيرة وتحتاج للنفقة وبما أن والدها من الأثرياء ويتجاوز دخله الملايين شهرياً لهذا نرى فرض نفقة لبنته المذكورة للطعام و الإدام 150000ج شهرياً وبدل كسوتها كل أربع أشهر  200000ج وبدل سكن 150000ج شهرياً وأجرة خادم 30000ج شهرياً ومصاريف مدرسية 400000ج شهرياً وبدل ترحيل 150000ج شهرياً وهذه المقادير مناسبة حال المدعى عليه وتلتمس فرض النفقة منذ ستة أشهر سابقة وبأثر رجعي حسب القانون وإلزامه بالأداء والإذن لها في الاستدانة عليه مع الرسوم

صادق محاميه على سبق الزوجية وبنوة البنت وعمرها وأنها بيد المدعية وفي سن التعليم وينكر أن المدعى عليه مقصر في الإنفاق وينكر يسار المدعى عليه على النحو الذي تقوله المدعية وهي طالبت بمبالغ خيالية  لا تتناسب مع دخل  المدعى عليه وهو مستعد للإنفاق  على بنته في حدود المعقول والمستطاع ويرى المناسب لنفقة البنت 10000ج الطعام و الادام شهرياً وبدل الكسوة  كل أربعة أشهر  20000ج وبالنسبة لأجرة السكن فإن المدعى عليه مستعد لإسكان ابنته وأمها بمنزله بالحاج يوسف كما لا يصادقها على أجرة الخادم لأنها ليست ممن يخدم ونلتمس إبعاد المصاريف المدرسية لأنها سددت مصاريف الترحيل لأن المدعى عليه ملتزم بتوصيلها للمدرسة

عقب محامي المدعية بأنه يعد على كل ما جاء بالدعوى وما قدره لا يتناسب مع ظروف المعيشة ومع دخل المدعى عليه

ثم قررت المحكمة التحري عن دخله وسماع رأي الخبراء في تقدير النفقة ثم أصدرت حكمها بغرض نفقة البنت  للطعام و الإدام  مبلغ 150000ج وبدل كسوة كل أربعة أشهر 20000ج وأجر خادم 30000ج اعتباراً من تاريخ الدعوى في 19/9/1995م وصرفت النظر عن باقي الدعوى معللة بذلك المدعى عليه لديه منزل بالحاج يوسف يمكن للمدعية أن تسكن فيه كما أن  المدعى عليه قام بسداد الرسوم المدرسية لهذا العام كما أن المحكمة ترى فرض النفقة من تاريخ رفع الدعوى  بناءً على المادة 90/2 استؤنف هذا الحكم أمام قاضـي المديريه والذي قضى بتعديل سريان النفقة ابتداءً من تاريخ الحكم في 14/12/1995م ثم كان هذا الاستئناف وجاء فيه أنه ينعى على محكمة المديرية أنها لم تعط القليل من وقتها لدراسة الاستئناف المقدم إليها فيما يتعلق بتعسف محكمة الموضوع في رفضها للمستندات التي تقدمنا بها وهي أن المستأنف ضدها قد تقدمت بمستندات تتضمن تحريها عن شركة مكة الخ

لم تهتم محكمة المديرية لأسباب الاستئناف المقدم إليها ولم تضع أي اعتبار بطلبنا المقدم لمحكمة الموضوع  في أن تقضي أولاً في التنفيذ لدى المحكمة نفسها والذي يقضي بإقامة بنته معه ثلاث أيام في الأسبوع حسب التنفيذ المذكور

كما أنه يأخذ على محكمة المديرية أنها لم تعلق على تعسف محكمة الموضوع في إصدار حكمها اليوم التالي للجلسة حتى لا تفسح لنا المجال بتقديم أي بينة تظهر موقف المستأنف كما أن محكمة المديرية قد جانبها الصواب حيث أيدت محكمة الموضوع التي بنت حكمها  على يسار  المستأنف  وفق التحريات و الإفادات المقدمه والتي تفيد أن المستأنف يتقاضى  مرتباً يفوق 350000ج شهرياًَ ونحن نتفق مع محكمة المديرية في أن هذا هو دخل المستأنف ولكن نعيب عليها تأييدها للحكم المذكور بأن تكون نفقة طفلة لا يتجاوز عمرها (9) سنة 230 ألف جنيه في الشهر زائداً المصاريف الدراسية وقدرها (400) ألف جنيه بالإضافه إلى ترحيلها من وإلى المدرسة

وجاء بالاستئناف المقابل أن محكمة المديرية  أيدت الحكم الصادر  بالنفقة للجارية وعدلت الحكم بأن جعلت سريان النفقة من تاريخ الحكم دون أن توضح أي سبب لذلك هذا بالنسبة لما أثاره  المستأنف في عريضة الطعن بالنسبة للتحري عن دخل المدعى عليه  من شركة مكة فأنى أري أن هذا لا لائمة فيه حيث إن المحكمة وهى تسير في الإجراءات تبحث عن حال المدعى  عليه يساراً وإعساراً وتتوصل لذلك بالتحري عن دخل المدعى عليه فى نطاق أنشطته حسب توجيه المدعية المادية وقت قيام الدعوى

وما ذكر بخصوص  التنفيذ فإن المستأنف  لم يذكره في رده عـلى الدعوى  وبالتالي فإن محكمة المديرية لم تلق له بالا حيث أن ذكره لا جدوى منه لأنه خاص بالحكم الصادر  بخصوص  زيارة المحضون فإذا رأى  أن أخذها  معه يضع عليه تبعات  فيمكنه أن يزورها فقط كما لا أرى مأخذاً على محكمة المديرية في سرعة البت  في الاستئناف ومع ذلك فإني أرى أن ما حكمت به محكمة أول درجة وأيدته محكمة المديرية في رأيي كثير حيث أن دخل  المستأنف حسب إفادة شركة مكة وشركة سكر كنانة هو مبلغ وقدره 480000ج سنوياً وقد حكمت عليه محكمة الموضوع بمبلغ 230000ج شهرياً فإذا أخذنا في الاعتبار ما سدده للرسوم المدرسية وهو مبلغ 400000ج سنوياً بواقع الشهر 33000ج زائداً تكلفة الترحيل وهو مبلغ وقدره تقريباً 25000ج نجد أن المستأنف يدفع شهرياً مبلغ وقدره 288000ج أكثر من نصف دخله الشهري وهي بنت واحدة لا شك أن المستأنف قد يكون له دخل آخر غير واضح كالمقاولات ولكن المحكمة دائماً تضع في اعتبارها  الدخل الشهري الثابت

وبالنسبة للاستئناف المقابل فإن  ما ذكره محاميها في رأيي وجيه حيث أن محكمة المديرية لم تذكر سبباً لهذا التعديل  وقد جاء بالمادة 90/2 أنه يجوز للقاضي  أن يفرض نفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة لرفع الدعوى  وبناءً على ذلك فإنني أرى أن محكمة المديرية  لم يحالفها الصواب  في هذا القرار  وحيث أن الحاضنة يسقط حقها  في طلب أجر الحضانة عندما  يتجاوز  الطفل سن حضانة النساء  وذلك بناءً على ما جاء بالمادة  115-1 حيث أن المحضونة قد بلغت (9) سنة وهي بذلك قد تجاوزت سن حضانة النساء ولا فرق بين أجر الحاضنة وأجر الخادم فإذا طلبت الحاضنة بقاء المحضون معها بعد تجاوزه سن حضانة النساء فتعتبر متبرعة  بخدمته ولا يحق لها أن تطلب أجراً أو خادماً بناءً على مفهوم  هذه المادة

هذا وقد تم إعلان العريضة  وعليه أرى الآتي :_

1-  يلغى الحكم بالنسبة  لنفقة أجر الخادم

2-  يلغى قرار محكمة المديرية القاضي بتعديل تاريخ بداية فرض النفقة

3-  تخفيض نفقة الطعام  لتكون 130000 ج بدلاً من 150000ج مع تخفيض نفقة الكسوة لتكون 160000 ج بدلاً من 200000ج

القاضي: البشرى عثمان صالح

التاريخ:13/7/1996م

أوافق

القاضي:عثمان علي حسن

التاريخ :

 ليس أجرة الخادمة كأجرة الحاضنة وقد تطلب الحاضنة أجرة للخادمة لأن الحضانة ليس هي لخدمة الصغير وعليه فإني أوافق صاحب الرأي الأول في النفقة وإلغاء قرار قاضي المديرية القاضي بتعديل بداية النفقة  وبما أن أجرة الخادمة لازمهة أرى تخفيضها  حيث أنها لا تخدمهم استغلالاً لتكون أجرة الخادمة عشرة آلاف جنيه

الأمر النهائي:

 تعديل نفقة الطعام و الإدام لتكون 130000جنيه في الشهر وتعديل  بدل الكسوة لتكون 160 ألف جنيه كل أربعة أشهر وتعديل أجرة الخادمة لتكون عشرين ألف جنيه فى الشهر على أن تبدأ النفقة من تاريخ الدعوى  في 19/9/1995م وإلغاء  قرار قاضي المديرية القاضي  ببداية النفقة  من تاريخ الحكم وتأييد حكم محكمة الموضوع فيها عدا ذلك

 

▸ قضية نفقة فوق قضية نفقة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1996
  4. قضية نفقة

قضية نفقة

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

قرار الاستئناف383/1996 م

صادر في 1/9/1996م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/عثمان علي حسن         قاضي محكمة الاستئناف      رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/أحمد محمد أحمد عبد الله      قاضي محكمة الاستئناف      عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/البشرى عثمان صالح        قاضي محكمة الاستئناف      عضواً

قضية نفقة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين- الحضانة- بقاء المحضون مع الحاضنة – بعد تجاوزه سن حضانة النساء- أثره على أجرة الحضانة والخادم

 

1- إذا طلبت الحاضنة بقاء المحضون معها بعد تجاوزه سن حضانة النساء تعتبر متبرعة ولا يحق لها أن تطلب أجراًًَ

 

2- ليست أجرة الخادمة أجرة الحضانة وللحاضنة أن تطلب أجرة للخادمة لأن الحضانة ليست هي خدمة الصغير

 

الحكم

 

القاضي: أحمد محمد أحمد عبد الله

التاريخ: 10/7/1996م

قدم هذا الاستئناف في 12/2/1996 بالحكم الصادر في 25/1/1996م استئناف محكمة المديرية نمرة /46/95 بالقضية نمرة /340/95 الخرطوم الشرعية وقد تم إعلان المستأنف في 8/2/1996م

 شرحت المدعية دعواها بالقضية الابتدائية بأنها كانت زوجته ولها منه البنت تبلغ من العمر (9) سنة وبيدها الحضانة وأن المدعى عليه قـاطع عنها النفقة منذ فترة طويلة وأن المحضونة فقيرة وتحتاج للنفقة وبما أن والدها من الأثرياء ويتجاوز دخله الملايين شهرياً لهذا نرى فرض نفقة لبنته المذكورة للطعام و الإدام 150000ج شهرياً وبدل كسوتها كل أربع أشهر  200000ج وبدل سكن 150000ج شهرياً وأجرة خادم 30000ج شهرياً ومصاريف مدرسية 400000ج شهرياً وبدل ترحيل 150000ج شهرياً وهذه المقادير مناسبة حال المدعى عليه وتلتمس فرض النفقة منذ ستة أشهر سابقة وبأثر رجعي حسب القانون وإلزامه بالأداء والإذن لها في الاستدانة عليه مع الرسوم

صادق محاميه على سبق الزوجية وبنوة البنت وعمرها وأنها بيد المدعية وفي سن التعليم وينكر أن المدعى عليه مقصر في الإنفاق وينكر يسار المدعى عليه على النحو الذي تقوله المدعية وهي طالبت بمبالغ خيالية  لا تتناسب مع دخل  المدعى عليه وهو مستعد للإنفاق  على بنته في حدود المعقول والمستطاع ويرى المناسب لنفقة البنت 10000ج الطعام و الادام شهرياً وبدل الكسوة  كل أربعة أشهر  20000ج وبالنسبة لأجرة السكن فإن المدعى عليه مستعد لإسكان ابنته وأمها بمنزله بالحاج يوسف كما لا يصادقها على أجرة الخادم لأنها ليست ممن يخدم ونلتمس إبعاد المصاريف المدرسية لأنها سددت مصاريف الترحيل لأن المدعى عليه ملتزم بتوصيلها للمدرسة

عقب محامي المدعية بأنه يعد على كل ما جاء بالدعوى وما قدره لا يتناسب مع ظروف المعيشة ومع دخل المدعى عليه

ثم قررت المحكمة التحري عن دخله وسماع رأي الخبراء في تقدير النفقة ثم أصدرت حكمها بغرض نفقة البنت  للطعام و الإدام  مبلغ 150000ج وبدل كسوة كل أربعة أشهر 20000ج وأجر خادم 30000ج اعتباراً من تاريخ الدعوى في 19/9/1995م وصرفت النظر عن باقي الدعوى معللة بذلك المدعى عليه لديه منزل بالحاج يوسف يمكن للمدعية أن تسكن فيه كما أن  المدعى عليه قام بسداد الرسوم المدرسية لهذا العام كما أن المحكمة ترى فرض النفقة من تاريخ رفع الدعوى  بناءً على المادة 90/2 استؤنف هذا الحكم أمام قاضـي المديريه والذي قضى بتعديل سريان النفقة ابتداءً من تاريخ الحكم في 14/12/1995م ثم كان هذا الاستئناف وجاء فيه أنه ينعى على محكمة المديرية أنها لم تعط القليل من وقتها لدراسة الاستئناف المقدم إليها فيما يتعلق بتعسف محكمة الموضوع في رفضها للمستندات التي تقدمنا بها وهي أن المستأنف ضدها قد تقدمت بمستندات تتضمن تحريها عن شركة مكة الخ

لم تهتم محكمة المديرية لأسباب الاستئناف المقدم إليها ولم تضع أي اعتبار بطلبنا المقدم لمحكمة الموضوع  في أن تقضي أولاً في التنفيذ لدى المحكمة نفسها والذي يقضي بإقامة بنته معه ثلاث أيام في الأسبوع حسب التنفيذ المذكور

كما أنه يأخذ على محكمة المديرية أنها لم تعلق على تعسف محكمة الموضوع في إصدار حكمها اليوم التالي للجلسة حتى لا تفسح لنا المجال بتقديم أي بينة تظهر موقف المستأنف كما أن محكمة المديرية قد جانبها الصواب حيث أيدت محكمة الموضوع التي بنت حكمها  على يسار  المستأنف  وفق التحريات و الإفادات المقدمه والتي تفيد أن المستأنف يتقاضى  مرتباً يفوق 350000ج شهرياًَ ونحن نتفق مع محكمة المديرية في أن هذا هو دخل المستأنف ولكن نعيب عليها تأييدها للحكم المذكور بأن تكون نفقة طفلة لا يتجاوز عمرها (9) سنة 230 ألف جنيه في الشهر زائداً المصاريف الدراسية وقدرها (400) ألف جنيه بالإضافه إلى ترحيلها من وإلى المدرسة

وجاء بالاستئناف المقابل أن محكمة المديرية  أيدت الحكم الصادر  بالنفقة للجارية وعدلت الحكم بأن جعلت سريان النفقة من تاريخ الحكم دون أن توضح أي سبب لذلك هذا بالنسبة لما أثاره  المستأنف في عريضة الطعن بالنسبة للتحري عن دخل المدعى عليه  من شركة مكة فأنى أري أن هذا لا لائمة فيه حيث إن المحكمة وهى تسير في الإجراءات تبحث عن حال المدعى  عليه يساراً وإعساراً وتتوصل لذلك بالتحري عن دخل المدعى عليه فى نطاق أنشطته حسب توجيه المدعية المادية وقت قيام الدعوى

وما ذكر بخصوص  التنفيذ فإن المستأنف  لم يذكره في رده عـلى الدعوى  وبالتالي فإن محكمة المديرية لم تلق له بالا حيث أن ذكره لا جدوى منه لأنه خاص بالحكم الصادر  بخصوص  زيارة المحضون فإذا رأى  أن أخذها  معه يضع عليه تبعات  فيمكنه أن يزورها فقط كما لا أرى مأخذاً على محكمة المديرية في سرعة البت  في الاستئناف ومع ذلك فإني أرى أن ما حكمت به محكمة أول درجة وأيدته محكمة المديرية في رأيي كثير حيث أن دخل  المستأنف حسب إفادة شركة مكة وشركة سكر كنانة هو مبلغ وقدره 480000ج سنوياً وقد حكمت عليه محكمة الموضوع بمبلغ 230000ج شهرياً فإذا أخذنا في الاعتبار ما سدده للرسوم المدرسية وهو مبلغ 400000ج سنوياً بواقع الشهر 33000ج زائداً تكلفة الترحيل وهو مبلغ وقدره تقريباً 25000ج نجد أن المستأنف يدفع شهرياً مبلغ وقدره 288000ج أكثر من نصف دخله الشهري وهي بنت واحدة لا شك أن المستأنف قد يكون له دخل آخر غير واضح كالمقاولات ولكن المحكمة دائماً تضع في اعتبارها  الدخل الشهري الثابت

وبالنسبة للاستئناف المقابل فإن  ما ذكره محاميها في رأيي وجيه حيث أن محكمة المديرية لم تذكر سبباً لهذا التعديل  وقد جاء بالمادة 90/2 أنه يجوز للقاضي  أن يفرض نفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة لرفع الدعوى  وبناءً على ذلك فإنني أرى أن محكمة المديرية  لم يحالفها الصواب  في هذا القرار  وحيث أن الحاضنة يسقط حقها  في طلب أجر الحضانة عندما  يتجاوز  الطفل سن حضانة النساء  وذلك بناءً على ما جاء بالمادة  115-1 حيث أن المحضونة قد بلغت (9) سنة وهي بذلك قد تجاوزت سن حضانة النساء ولا فرق بين أجر الحاضنة وأجر الخادم فإذا طلبت الحاضنة بقاء المحضون معها بعد تجاوزه سن حضانة النساء فتعتبر متبرعة  بخدمته ولا يحق لها أن تطلب أجراً أو خادماً بناءً على مفهوم  هذه المادة

هذا وقد تم إعلان العريضة  وعليه أرى الآتي :_

1-  يلغى الحكم بالنسبة  لنفقة أجر الخادم

2-  يلغى قرار محكمة المديرية القاضي بتعديل تاريخ بداية فرض النفقة

3-  تخفيض نفقة الطعام  لتكون 130000 ج بدلاً من 150000ج مع تخفيض نفقة الكسوة لتكون 160000 ج بدلاً من 200000ج

القاضي: البشرى عثمان صالح

التاريخ:13/7/1996م

أوافق

القاضي:عثمان علي حسن

التاريخ :

 ليس أجرة الخادمة كأجرة الحاضنة وقد تطلب الحاضنة أجرة للخادمة لأن الحضانة ليس هي لخدمة الصغير وعليه فإني أوافق صاحب الرأي الأول في النفقة وإلغاء قرار قاضي المديرية القاضي بتعديل بداية النفقة  وبما أن أجرة الخادمة لازمهة أرى تخفيضها  حيث أنها لا تخدمهم استغلالاً لتكون أجرة الخادمة عشرة آلاف جنيه

الأمر النهائي:

 تعديل نفقة الطعام و الإدام لتكون 130000جنيه في الشهر وتعديل  بدل الكسوة لتكون 160 ألف جنيه كل أربعة أشهر وتعديل أجرة الخادمة لتكون عشرين ألف جنيه فى الشهر على أن تبدأ النفقة من تاريخ الدعوى  في 19/9/1995م وإلغاء  قرار قاضي المديرية القاضي  ببداية النفقة  من تاريخ الحكم وتأييد حكم محكمة الموضوع فيها عدا ذلك

 

▸ قضية نفقة فوق قضية نفقة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©