تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2008
  4. قضية عزل وصي

قضية عزل وصي

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

ط ش/74/2003م

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ وداعة حسـن إبراهيم قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ مصطفى الهادي صالح قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ العركي الشيخ العليش قاضي المحكمة العليا عضواً

قضية عزل وصي

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م– الولي بعد وفاة الأب – الولاية والوصاية – الفرق بينهما

المبدأ:

1- جد القصر لأبيهم هو وليهم الشرعي بعد وفاة والدهم فلا يحتاج للتعيين من المحكمة كما لا يحتاج لإقامته وصياً فهو يستمد هذه الولاية من الشرع مباشرة المادة (234) قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م

2- الولي يمكن أن تقام ضده دعوى سلب ولاية وليس عزل وصي

الحكــم

القاضي: مصطفى الهادي صالح

التاريخ: 29/12/2003م

أقامت المطعون ضدها (المدعية) مادة عزل وهي تحت الرقم 2/عزل وصي/2001م أمام محكمة الروصيرص للأحوال الشخصية /ضد/ الطاعن تدعى فيها أنه سبق أن أقيم وصياً على أولاد ولده القصر بموجب الإعلام الصادر في تركة ولده عيد جبارة عبد الرضي تحت الرقم 62/إعلامات/2001م الصادر بتاريخ 27/9/2001م وهو جد القصر لأبيهم وهو رجل كبير السن وقليل الحركة ويقيم بعيداً عن القصر ولا يستطيع الحضور للإشراف عليهم والتمست عزله عن الوصاية وإقامتها وصياً على أولادها القصر لأنها عاقلة ورشيدة وتحسن التصرف في أموالهم وممتلكاتهم وبعد سماع بيناتها قررت المحكمة عزل الوصي جبارة عبد الرضي عن وصايته على أولاد أولاده القصر وإقامة والدتهم (المطعون ضدها) وصية عليهم

محكمة استئناف النيل الأزرق وبقرارها بالرقم أ س ش/1/2003م الصادر بتاريخ 30/1/2003م قررت إلغاء الحكم أعلاه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة التحقيق وفقاً لما ورد في مذكرتها

محكمة الموضوع أعادت السير في الإجراءات وسمعت الدعوى والرد عليها وسمعت بينات الطرفين ثم أصدرت الإعلام بالرقم 64/إعلامات/2003م قـررت بموجبه عـزل الطاعـن عـن الوصاية علـى أولاد ولده القصر محمد 6 سنوات وفاطمة 3 سنوات وإقامة والدتهـم المطعـون ضدهـا وصية عليهم

قام الطاعـن باستئناف هذا القرار لدى محكمة استئناف ولاية النيل الأزرق التي أصدرت قرارها المطعون فيه بالـرقم أس ش/11/2003م الصـادر بتاريخ 25/4/2003م والذي قضـى بشطب الطلـب شكلاً لفوات المدة

هذا طلب طعن تقدم به الأستاذ/ يحي ألياس عبد الله المحامي نيابة عن الطاعن يؤسسه على الآتي:

1- شطبت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً لفوات المدة وكان عليها التدخل لأن الحكم المستأنف مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية

2- أخطأت محكمة الموضوع حين قررت في الإعلام الصادر في التركة إقامة جد القصر الصحيح (الطاعن) وصياً عليهم لأنه الولي الشرعي على القصر

3- أخطأت محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف حين قررت عزل الطاعن عن الوصاية وإقامة والدة القصر عليهم لأنه الولي الشرعي على القصر

4- يلتمس تدخلنا لإلغاء القرارات المشار إليها والأمر بتعيين الطاعن ولياً على أولاد ولده القصر المذكورين

قبلنا الطلب مبدئياً وقررت هذه الدائرة إعلان الطلب للمطعون ضده للرد عليه وتم ذلك وجاء الرد من الأستاذ محمد الحسن الرضي المحامي نيابة عن المطعون ضدها متمسكاً بصحة الحكم المطعون فيه لأن الولي المعزول لا يمكنه القيام بواجبات الوصاية وفقاً للفقرة (ح) من المادة (244) أحوال شخصية والتمس شطب الطلب وتأييد الحكم المطعون فيه

أتيحت الفرصة لمحامي الطاعن للتعقيب فعقب متمسكاً بالأسباب الواردة في الطعن ومصراً على طلب الطعن ومن ثم اكتملت إجراءات الطعن وأصبح جاهزاً للفصل فيه

من ناحية إجرائية سبق لنا أن قبلنا هذا الطلب شكلاً لتقديمه داخل القيد الزمني المقرر قانوناً في المادة (208) أم لسنة 1983م

أما مـن حيـث الموضوع وبعـد الإطـلاع علـى كافـة الأوراق نقـول:

أخطأت محكمة الموضوع التي أصدرت الإعلام 62/إعلامات/2001م حين قررت إقامة الطاعن وهو جد القصر أصبح وصياً عليهم وذلك لأن الطاعن هو الولي شرعاً على القصر المذكورين ولا يحتاج للتعيين بهذه الصفة من المحكمة كما لا يحتاج لإقامته وصياً فهو يستمد هذه الولاية من الشرع مباشرة تنص المادة 234 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م على أن الولاية على النفس تكون للأب ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث

كما تنص المادة (235) من ذات القانون على أن الولاية على المال تكون للأب ثم لوصي الجد لأب بمعنى أنه حين يكون الولي على القصر موجوداً وفقاً للتصنيف أعلاه فإن المحكمة لا تقيم وصياً على القصر لذلك جاءت إقامة الجد الصحيح وصياً على القصر في الإعلام أعلاه مخالفة للشرع والقانون ويجب إلغاء هذه الجزئية من الإعلام المذكور ويترتب على هذا إلغاء الإعلام الصادر من محكمة الموضوع لعزل الطاعن عن الوصاية وإقامة المطعون ضدها وصياً لأن الطاعن هو الولي شرعاً وهو بهذه الصفة لا يحتاج للتعيين من محكمة كما يترتب تبعاً لذلك إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه وعلى سبيل المناقشة العرضية فإن الولي يمكن أن تقام ضده دعوى سلب ولاية وليس عزل وصي كما تم في هذه الإجراءات

لكل ما تقدم أرى إذا وافقني الزميلان أن نقرر إلغاء أحكام المحاكم الأدنى جميعها وأن نصدر حكماً جديداً برفض مادة عزل الوصي موضوع هذه الإجراءات

القاضي: العركي الريح عليش

التاريخ: 30/12/2003م

أوافق

القاضي: وداعة حسين إبراهيم

التاريخ: 31/12/2003م

أوافق

الأمر النهائي:

1- إلغاء أحكام المحاكم الأدنى جميعها

2- إصدر حكم جديدٍ يقضي برفض مادة عزل الوصي موضوع هذه الإجراءات

وداعة حسين إبراهيم

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

31/12/2003م

▸ المحكمة العليا فوق العدد 2009 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2008
  4. قضية عزل وصي

قضية عزل وصي

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

ط ش/74/2003م

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ وداعة حسـن إبراهيم قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ مصطفى الهادي صالح قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ العركي الشيخ العليش قاضي المحكمة العليا عضواً

قضية عزل وصي

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م– الولي بعد وفاة الأب – الولاية والوصاية – الفرق بينهما

المبدأ:

1- جد القصر لأبيهم هو وليهم الشرعي بعد وفاة والدهم فلا يحتاج للتعيين من المحكمة كما لا يحتاج لإقامته وصياً فهو يستمد هذه الولاية من الشرع مباشرة المادة (234) قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م

2- الولي يمكن أن تقام ضده دعوى سلب ولاية وليس عزل وصي

الحكــم

القاضي: مصطفى الهادي صالح

التاريخ: 29/12/2003م

أقامت المطعون ضدها (المدعية) مادة عزل وهي تحت الرقم 2/عزل وصي/2001م أمام محكمة الروصيرص للأحوال الشخصية /ضد/ الطاعن تدعى فيها أنه سبق أن أقيم وصياً على أولاد ولده القصر بموجب الإعلام الصادر في تركة ولده عيد جبارة عبد الرضي تحت الرقم 62/إعلامات/2001م الصادر بتاريخ 27/9/2001م وهو جد القصر لأبيهم وهو رجل كبير السن وقليل الحركة ويقيم بعيداً عن القصر ولا يستطيع الحضور للإشراف عليهم والتمست عزله عن الوصاية وإقامتها وصياً على أولادها القصر لأنها عاقلة ورشيدة وتحسن التصرف في أموالهم وممتلكاتهم وبعد سماع بيناتها قررت المحكمة عزل الوصي جبارة عبد الرضي عن وصايته على أولاد أولاده القصر وإقامة والدتهم (المطعون ضدها) وصية عليهم

محكمة استئناف النيل الأزرق وبقرارها بالرقم أ س ش/1/2003م الصادر بتاريخ 30/1/2003م قررت إلغاء الحكم أعلاه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة التحقيق وفقاً لما ورد في مذكرتها

محكمة الموضوع أعادت السير في الإجراءات وسمعت الدعوى والرد عليها وسمعت بينات الطرفين ثم أصدرت الإعلام بالرقم 64/إعلامات/2003م قـررت بموجبه عـزل الطاعـن عـن الوصاية علـى أولاد ولده القصر محمد 6 سنوات وفاطمة 3 سنوات وإقامة والدتهـم المطعـون ضدهـا وصية عليهم

قام الطاعـن باستئناف هذا القرار لدى محكمة استئناف ولاية النيل الأزرق التي أصدرت قرارها المطعون فيه بالـرقم أس ش/11/2003م الصـادر بتاريخ 25/4/2003م والذي قضـى بشطب الطلـب شكلاً لفوات المدة

هذا طلب طعن تقدم به الأستاذ/ يحي ألياس عبد الله المحامي نيابة عن الطاعن يؤسسه على الآتي:

1- شطبت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً لفوات المدة وكان عليها التدخل لأن الحكم المستأنف مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية

2- أخطأت محكمة الموضوع حين قررت في الإعلام الصادر في التركة إقامة جد القصر الصحيح (الطاعن) وصياً عليهم لأنه الولي الشرعي على القصر

3- أخطأت محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف حين قررت عزل الطاعن عن الوصاية وإقامة والدة القصر عليهم لأنه الولي الشرعي على القصر

4- يلتمس تدخلنا لإلغاء القرارات المشار إليها والأمر بتعيين الطاعن ولياً على أولاد ولده القصر المذكورين

قبلنا الطلب مبدئياً وقررت هذه الدائرة إعلان الطلب للمطعون ضده للرد عليه وتم ذلك وجاء الرد من الأستاذ محمد الحسن الرضي المحامي نيابة عن المطعون ضدها متمسكاً بصحة الحكم المطعون فيه لأن الولي المعزول لا يمكنه القيام بواجبات الوصاية وفقاً للفقرة (ح) من المادة (244) أحوال شخصية والتمس شطب الطلب وتأييد الحكم المطعون فيه

أتيحت الفرصة لمحامي الطاعن للتعقيب فعقب متمسكاً بالأسباب الواردة في الطعن ومصراً على طلب الطعن ومن ثم اكتملت إجراءات الطعن وأصبح جاهزاً للفصل فيه

من ناحية إجرائية سبق لنا أن قبلنا هذا الطلب شكلاً لتقديمه داخل القيد الزمني المقرر قانوناً في المادة (208) أم لسنة 1983م

أما مـن حيـث الموضوع وبعـد الإطـلاع علـى كافـة الأوراق نقـول:

أخطأت محكمة الموضوع التي أصدرت الإعلام 62/إعلامات/2001م حين قررت إقامة الطاعن وهو جد القصر أصبح وصياً عليهم وذلك لأن الطاعن هو الولي شرعاً على القصر المذكورين ولا يحتاج للتعيين بهذه الصفة من المحكمة كما لا يحتاج لإقامته وصياً فهو يستمد هذه الولاية من الشرع مباشرة تنص المادة 234 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م على أن الولاية على النفس تكون للأب ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث

كما تنص المادة (235) من ذات القانون على أن الولاية على المال تكون للأب ثم لوصي الجد لأب بمعنى أنه حين يكون الولي على القصر موجوداً وفقاً للتصنيف أعلاه فإن المحكمة لا تقيم وصياً على القصر لذلك جاءت إقامة الجد الصحيح وصياً على القصر في الإعلام أعلاه مخالفة للشرع والقانون ويجب إلغاء هذه الجزئية من الإعلام المذكور ويترتب على هذا إلغاء الإعلام الصادر من محكمة الموضوع لعزل الطاعن عن الوصاية وإقامة المطعون ضدها وصياً لأن الطاعن هو الولي شرعاً وهو بهذه الصفة لا يحتاج للتعيين من محكمة كما يترتب تبعاً لذلك إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه وعلى سبيل المناقشة العرضية فإن الولي يمكن أن تقام ضده دعوى سلب ولاية وليس عزل وصي كما تم في هذه الإجراءات

لكل ما تقدم أرى إذا وافقني الزميلان أن نقرر إلغاء أحكام المحاكم الأدنى جميعها وأن نصدر حكماً جديداً برفض مادة عزل الوصي موضوع هذه الإجراءات

القاضي: العركي الريح عليش

التاريخ: 30/12/2003م

أوافق

القاضي: وداعة حسين إبراهيم

التاريخ: 31/12/2003م

أوافق

الأمر النهائي:

1- إلغاء أحكام المحاكم الأدنى جميعها

2- إصدر حكم جديدٍ يقضي برفض مادة عزل الوصي موضوع هذه الإجراءات

وداعة حسين إبراهيم

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

31/12/2003م

▸ المحكمة العليا فوق العدد 2009 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2008
  4. قضية عزل وصي

قضية عزل وصي

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

ط ش/74/2003م

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ وداعة حسـن إبراهيم قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ مصطفى الهادي صالح قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ العركي الشيخ العليش قاضي المحكمة العليا عضواً

قضية عزل وصي

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م– الولي بعد وفاة الأب – الولاية والوصاية – الفرق بينهما

المبدأ:

1- جد القصر لأبيهم هو وليهم الشرعي بعد وفاة والدهم فلا يحتاج للتعيين من المحكمة كما لا يحتاج لإقامته وصياً فهو يستمد هذه الولاية من الشرع مباشرة المادة (234) قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م

2- الولي يمكن أن تقام ضده دعوى سلب ولاية وليس عزل وصي

الحكــم

القاضي: مصطفى الهادي صالح

التاريخ: 29/12/2003م

أقامت المطعون ضدها (المدعية) مادة عزل وهي تحت الرقم 2/عزل وصي/2001م أمام محكمة الروصيرص للأحوال الشخصية /ضد/ الطاعن تدعى فيها أنه سبق أن أقيم وصياً على أولاد ولده القصر بموجب الإعلام الصادر في تركة ولده عيد جبارة عبد الرضي تحت الرقم 62/إعلامات/2001م الصادر بتاريخ 27/9/2001م وهو جد القصر لأبيهم وهو رجل كبير السن وقليل الحركة ويقيم بعيداً عن القصر ولا يستطيع الحضور للإشراف عليهم والتمست عزله عن الوصاية وإقامتها وصياً على أولادها القصر لأنها عاقلة ورشيدة وتحسن التصرف في أموالهم وممتلكاتهم وبعد سماع بيناتها قررت المحكمة عزل الوصي جبارة عبد الرضي عن وصايته على أولاد أولاده القصر وإقامة والدتهم (المطعون ضدها) وصية عليهم

محكمة استئناف النيل الأزرق وبقرارها بالرقم أ س ش/1/2003م الصادر بتاريخ 30/1/2003م قررت إلغاء الحكم أعلاه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة التحقيق وفقاً لما ورد في مذكرتها

محكمة الموضوع أعادت السير في الإجراءات وسمعت الدعوى والرد عليها وسمعت بينات الطرفين ثم أصدرت الإعلام بالرقم 64/إعلامات/2003م قـررت بموجبه عـزل الطاعـن عـن الوصاية علـى أولاد ولده القصر محمد 6 سنوات وفاطمة 3 سنوات وإقامة والدتهـم المطعـون ضدهـا وصية عليهم

قام الطاعـن باستئناف هذا القرار لدى محكمة استئناف ولاية النيل الأزرق التي أصدرت قرارها المطعون فيه بالـرقم أس ش/11/2003م الصـادر بتاريخ 25/4/2003م والذي قضـى بشطب الطلـب شكلاً لفوات المدة

هذا طلب طعن تقدم به الأستاذ/ يحي ألياس عبد الله المحامي نيابة عن الطاعن يؤسسه على الآتي:

1- شطبت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً لفوات المدة وكان عليها التدخل لأن الحكم المستأنف مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية

2- أخطأت محكمة الموضوع حين قررت في الإعلام الصادر في التركة إقامة جد القصر الصحيح (الطاعن) وصياً عليهم لأنه الولي الشرعي على القصر

3- أخطأت محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف حين قررت عزل الطاعن عن الوصاية وإقامة والدة القصر عليهم لأنه الولي الشرعي على القصر

4- يلتمس تدخلنا لإلغاء القرارات المشار إليها والأمر بتعيين الطاعن ولياً على أولاد ولده القصر المذكورين

قبلنا الطلب مبدئياً وقررت هذه الدائرة إعلان الطلب للمطعون ضده للرد عليه وتم ذلك وجاء الرد من الأستاذ محمد الحسن الرضي المحامي نيابة عن المطعون ضدها متمسكاً بصحة الحكم المطعون فيه لأن الولي المعزول لا يمكنه القيام بواجبات الوصاية وفقاً للفقرة (ح) من المادة (244) أحوال شخصية والتمس شطب الطلب وتأييد الحكم المطعون فيه

أتيحت الفرصة لمحامي الطاعن للتعقيب فعقب متمسكاً بالأسباب الواردة في الطعن ومصراً على طلب الطعن ومن ثم اكتملت إجراءات الطعن وأصبح جاهزاً للفصل فيه

من ناحية إجرائية سبق لنا أن قبلنا هذا الطلب شكلاً لتقديمه داخل القيد الزمني المقرر قانوناً في المادة (208) أم لسنة 1983م

أما مـن حيـث الموضوع وبعـد الإطـلاع علـى كافـة الأوراق نقـول:

أخطأت محكمة الموضوع التي أصدرت الإعلام 62/إعلامات/2001م حين قررت إقامة الطاعن وهو جد القصر أصبح وصياً عليهم وذلك لأن الطاعن هو الولي شرعاً على القصر المذكورين ولا يحتاج للتعيين بهذه الصفة من المحكمة كما لا يحتاج لإقامته وصياً فهو يستمد هذه الولاية من الشرع مباشرة تنص المادة 234 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م على أن الولاية على النفس تكون للأب ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث

كما تنص المادة (235) من ذات القانون على أن الولاية على المال تكون للأب ثم لوصي الجد لأب بمعنى أنه حين يكون الولي على القصر موجوداً وفقاً للتصنيف أعلاه فإن المحكمة لا تقيم وصياً على القصر لذلك جاءت إقامة الجد الصحيح وصياً على القصر في الإعلام أعلاه مخالفة للشرع والقانون ويجب إلغاء هذه الجزئية من الإعلام المذكور ويترتب على هذا إلغاء الإعلام الصادر من محكمة الموضوع لعزل الطاعن عن الوصاية وإقامة المطعون ضدها وصياً لأن الطاعن هو الولي شرعاً وهو بهذه الصفة لا يحتاج للتعيين من محكمة كما يترتب تبعاً لذلك إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه وعلى سبيل المناقشة العرضية فإن الولي يمكن أن تقام ضده دعوى سلب ولاية وليس عزل وصي كما تم في هذه الإجراءات

لكل ما تقدم أرى إذا وافقني الزميلان أن نقرر إلغاء أحكام المحاكم الأدنى جميعها وأن نصدر حكماً جديداً برفض مادة عزل الوصي موضوع هذه الإجراءات

القاضي: العركي الريح عليش

التاريخ: 30/12/2003م

أوافق

القاضي: وداعة حسين إبراهيم

التاريخ: 31/12/2003م

أوافق

الأمر النهائي:

1- إلغاء أحكام المحاكم الأدنى جميعها

2- إصدر حكم جديدٍ يقضي برفض مادة عزل الوصي موضوع هذه الإجراءات

وداعة حسين إبراهيم

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

31/12/2003م

▸ المحكمة العليا فوق العدد 2009 ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©