تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1997
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

المحكمة العليا

قرار النقض 60/1997م

صادر في 27/3/1997م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / الطيب أحمد محمد     قاضي المحكمة العليا        رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / إبراهيم أحمد عثمان     قاضي المحكمة العليا      عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / عثمان على حسن      قاضي المحكمة العليا        عضواً

قضية طلاق للضرر

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الطلاق للضرر – ضربة الوجه – لا يعد تأديباً – متى يعتبر ضرب الوجه ضرراً يبيح الطلاق

ضرب الوجه لا يعد تأديباً وإنما هو ضرر فإذا كان هذا الضرب لا يليق بأمثالها ولا يجيزه الشرع وجب طلاقها في هذه الحالة

الحــكم

القاضي : إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ : 20/3/1997م

      هذا طعن بالنقض ضد قرار استئناف الخرطوم المؤيد لقرار المحكمة امدرمان الشرعية القاضي بتطليق المطعون ضدها من الطاعن وكانت المطعون ضدها قد رفعت الدعوى أمام محكمة أم درمان الشرعية تطلب الطلاق للضرر وادعت أنه ضربها بالكف على وجهها وظهرها وذراعيها ورأسها وأساء إليها وأنكر الطاعن الضرر على لسان محاميه وعجزت المطعون ضدها عن الإثبات وعند عرض اليمين على الطاعن أنكر الإساءة واعترف بأنه ضربها بالكف على وجهها لإساءتها له وقد ادعى أن الضرب كان تأديباً وكلفته المحكمة البينة على أن الضرب المذكور يليق بأمثالها فعجز ورغب عن يمينها فكان القرار المذكور

الأسباب

الطعن قدم في القيد الزمني المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً ينبغي تأييده لأن الطاعن اعترف بضربها على وجهها ولا يكون ضرب التأديب على الوجه كما ذهب إليه العلماء

يقول الدكتور محمد علي السايس في كتابه تفسير آيات الأحكام ج2 ص98 : (وقال العلماء وينبغي ألا يوالي الضرب في محل واحد وأن يتقي الوجه فإنه مجمع المحاسن وان يراعى التخفيف في هذا التأديب أبلغ الوجوه) وعليه فإن ضرب الوجه لا يعد تأديباً وإنما هو ضرر فإذا كان هذا الضرب ضرراً أيليق بأمثالها ؟ لقد كلفت المحكمة الطاعن الإثبات فعجز ورغب عن يمينها لهذا فقد صدر القرار المطعون فيه وفق القانون وعليه أرى شطب هذا الطعن إيجازياً

القاضي : عثمان علي حسن

التاريخ :26/3/1997م

أوافق

القاضي : الطيب احمد محمد

التاريخ : 27/3/1997م

أوافق

الأمر النهائي :

قررنا شطب الطعن إيجازياً

▸ قضية إثبات الرجعة فوق قضية عزل وصي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1997
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

المحكمة العليا

قرار النقض 60/1997م

صادر في 27/3/1997م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / الطيب أحمد محمد     قاضي المحكمة العليا        رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / إبراهيم أحمد عثمان     قاضي المحكمة العليا      عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / عثمان على حسن      قاضي المحكمة العليا        عضواً

قضية طلاق للضرر

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الطلاق للضرر – ضربة الوجه – لا يعد تأديباً – متى يعتبر ضرب الوجه ضرراً يبيح الطلاق

ضرب الوجه لا يعد تأديباً وإنما هو ضرر فإذا كان هذا الضرب لا يليق بأمثالها ولا يجيزه الشرع وجب طلاقها في هذه الحالة

الحــكم

القاضي : إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ : 20/3/1997م

      هذا طعن بالنقض ضد قرار استئناف الخرطوم المؤيد لقرار المحكمة امدرمان الشرعية القاضي بتطليق المطعون ضدها من الطاعن وكانت المطعون ضدها قد رفعت الدعوى أمام محكمة أم درمان الشرعية تطلب الطلاق للضرر وادعت أنه ضربها بالكف على وجهها وظهرها وذراعيها ورأسها وأساء إليها وأنكر الطاعن الضرر على لسان محاميه وعجزت المطعون ضدها عن الإثبات وعند عرض اليمين على الطاعن أنكر الإساءة واعترف بأنه ضربها بالكف على وجهها لإساءتها له وقد ادعى أن الضرب كان تأديباً وكلفته المحكمة البينة على أن الضرب المذكور يليق بأمثالها فعجز ورغب عن يمينها فكان القرار المذكور

الأسباب

الطعن قدم في القيد الزمني المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً ينبغي تأييده لأن الطاعن اعترف بضربها على وجهها ولا يكون ضرب التأديب على الوجه كما ذهب إليه العلماء

يقول الدكتور محمد علي السايس في كتابه تفسير آيات الأحكام ج2 ص98 : (وقال العلماء وينبغي ألا يوالي الضرب في محل واحد وأن يتقي الوجه فإنه مجمع المحاسن وان يراعى التخفيف في هذا التأديب أبلغ الوجوه) وعليه فإن ضرب الوجه لا يعد تأديباً وإنما هو ضرر فإذا كان هذا الضرب ضرراً أيليق بأمثالها ؟ لقد كلفت المحكمة الطاعن الإثبات فعجز ورغب عن يمينها لهذا فقد صدر القرار المطعون فيه وفق القانون وعليه أرى شطب هذا الطعن إيجازياً

القاضي : عثمان علي حسن

التاريخ :26/3/1997م

أوافق

القاضي : الطيب احمد محمد

التاريخ : 27/3/1997م

أوافق

الأمر النهائي :

قررنا شطب الطعن إيجازياً

▸ قضية إثبات الرجعة فوق قضية عزل وصي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1997
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

المحكمة العليا

قرار النقض 60/1997م

صادر في 27/3/1997م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / الطيب أحمد محمد     قاضي المحكمة العليا        رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / إبراهيم أحمد عثمان     قاضي المحكمة العليا      عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / عثمان على حسن      قاضي المحكمة العليا        عضواً

قضية طلاق للضرر

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الطلاق للضرر – ضربة الوجه – لا يعد تأديباً – متى يعتبر ضرب الوجه ضرراً يبيح الطلاق

ضرب الوجه لا يعد تأديباً وإنما هو ضرر فإذا كان هذا الضرب لا يليق بأمثالها ولا يجيزه الشرع وجب طلاقها في هذه الحالة

الحــكم

القاضي : إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ : 20/3/1997م

      هذا طعن بالنقض ضد قرار استئناف الخرطوم المؤيد لقرار المحكمة امدرمان الشرعية القاضي بتطليق المطعون ضدها من الطاعن وكانت المطعون ضدها قد رفعت الدعوى أمام محكمة أم درمان الشرعية تطلب الطلاق للضرر وادعت أنه ضربها بالكف على وجهها وظهرها وذراعيها ورأسها وأساء إليها وأنكر الطاعن الضرر على لسان محاميه وعجزت المطعون ضدها عن الإثبات وعند عرض اليمين على الطاعن أنكر الإساءة واعترف بأنه ضربها بالكف على وجهها لإساءتها له وقد ادعى أن الضرب كان تأديباً وكلفته المحكمة البينة على أن الضرب المذكور يليق بأمثالها فعجز ورغب عن يمينها فكان القرار المذكور

الأسباب

الطعن قدم في القيد الزمني المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً ينبغي تأييده لأن الطاعن اعترف بضربها على وجهها ولا يكون ضرب التأديب على الوجه كما ذهب إليه العلماء

يقول الدكتور محمد علي السايس في كتابه تفسير آيات الأحكام ج2 ص98 : (وقال العلماء وينبغي ألا يوالي الضرب في محل واحد وأن يتقي الوجه فإنه مجمع المحاسن وان يراعى التخفيف في هذا التأديب أبلغ الوجوه) وعليه فإن ضرب الوجه لا يعد تأديباً وإنما هو ضرر فإذا كان هذا الضرب ضرراً أيليق بأمثالها ؟ لقد كلفت المحكمة الطاعن الإثبات فعجز ورغب عن يمينها لهذا فقد صدر القرار المطعون فيه وفق القانون وعليه أرى شطب هذا الطعن إيجازياً

القاضي : عثمان علي حسن

التاريخ :26/3/1997م

أوافق

القاضي : الطيب احمد محمد

التاريخ : 27/3/1997م

أوافق

الأمر النهائي :

قررنا شطب الطعن إيجازياً

▸ قضية إثبات الرجعة فوق قضية عزل وصي ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©