قضية طلاق للضرر
المحكمة العليا
قرار النقض 60/1997م
صادر في 27/3/1997م
القضاة :
صاحب الفضيلة الشيخ / الطيب أحمد محمد قاضي المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ / إبراهيم أحمد عثمان قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ / عثمان على حسن قاضي المحكمة العليا عضواً
قضية طلاق للضرر
المبادئ:
الأحوال الشخصية للمسلمين – الطلاق للضرر – ضربة الوجه – لا يعد تأديباً – متى يعتبر ضرب الوجه ضرراً يبيح الطلاق
ضرب الوجه لا يعد تأديباً وإنما هو ضرر فإذا كان هذا الضرب لا يليق بأمثالها ولا يجيزه الشرع وجب طلاقها في هذه الحالة
الحــكم
القاضي : إبراهيم أحمد عثمان
التاريخ : 20/3/1997م
هذا طعن بالنقض ضد قرار استئناف الخرطوم المؤيد لقرار المحكمة امدرمان الشرعية القاضي بتطليق المطعون ضدها من الطاعن وكانت المطعون ضدها قد رفعت الدعوى أمام محكمة أم درمان الشرعية تطلب الطلاق للضرر وادعت أنه ضربها بالكف على وجهها وظهرها وذراعيها ورأسها وأساء إليها وأنكر الطاعن الضرر على لسان محاميه وعجزت المطعون ضدها عن الإثبات وعند عرض اليمين على الطاعن أنكر الإساءة واعترف بأنه ضربها بالكف على وجهها لإساءتها له وقد ادعى أن الضرب كان تأديباً وكلفته المحكمة البينة على أن الضرب المذكور يليق بأمثالها فعجز ورغب عن يمينها فكان القرار المذكور
الأسباب
الطعن قدم في القيد الزمني المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً ينبغي تأييده لأن الطاعن اعترف بضربها على وجهها ولا يكون ضرب التأديب على الوجه كما ذهب إليه العلماء
يقول الدكتور محمد علي السايس في كتابه تفسير آيات الأحكام ج2 ص98 : (وقال العلماء وينبغي ألا يوالي الضرب في محل واحد وأن يتقي الوجه فإنه مجمع المحاسن وان يراعى التخفيف في هذا التأديب أبلغ الوجوه) وعليه فإن ضرب الوجه لا يعد تأديباً وإنما هو ضرر فإذا كان هذا الضرب ضرراً أيليق بأمثالها ؟ لقد كلفت المحكمة الطاعن الإثبات فعجز ورغب عن يمينها لهذا فقد صدر القرار المطعون فيه وفق القانون وعليه أرى شطب هذا الطعن إيجازياً
القاضي : عثمان علي حسن
التاريخ :26/3/1997م
أوافق
القاضي : الطيب احمد محمد
التاريخ : 27/3/1997م
أوافق
الأمر النهائي :
قررنا شطب الطعن إيجازياً

