تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1996
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

قرار الاستئناف566 /1996م

صادر في 26/12/1996م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/عمر عبد القادر الأمين    قاضي محكمة الاستئناف    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/الطيب الفكي موسى    قاضي محكمة الاستئناف      عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/سليمان محمد شايب    قاضي محكمة الاستئناف      عضواً

قضية طلاق للضرر

المبادئ:

الأثبات - شهادة الشهرة و التسامع – الفرق بينها وبين الشهادة السماعية – قيمتها في الإثبات

 

شهادة الشهرة و التسامع تختلف عن الشهادة السماعية ذلك أن الشهادة السماعية هي التي يسمعها الشاهد من المشهود له وهي غير مقبولة في الإثبات أما شهادة الشهرة و التسامع فهي التي يسمعهاالشاهد من جميع الناس بالتواتر ويشهد بأنه اشتهر بينهم

الحكم

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ::7/12/1996م

رفعت المستأنف ضدها الدعوى نمرة 12/1996م بالطلاق للضرر أمام محكمة الخرطوم الشرعية ادعت فيها بأنها زوجة شرعية للمستأنف وبعصمته  وقد قام بضربها وأساء إليها بقوله لها أنت ما محترمة وتلعبي من وراي  وأساء أهلها بقوله أبوك و إخوانك  ما رجال وهددها بالقتل أمام شهود وذلك بالديوم الشرقية وقال لها أنا بحرقك بالكهرباء وقام بوضع أسلاك الكهرباء بالمنزل لحرقها

وهذه المعاملة لا تليق بأمثالها ولا ترضى بالمقام معه لاستحالة دوام العشرة الزوجية وكان ذلك قبل رمضان بتسعة أيام ولم تصطلح معه وعليه تطلب طلاقها منه للضرر

صادقها المستأنف على الزوجية وبقاء العصمة وأنكر الطاعة لخروجها  من منزل الزوجية دون إذنه أو موافقته وأنكر الضرب والتهديد والإساءة بل قال كانت تسيئه وأسرته  وهو يعاملها أحسن معاملة ويقوم بمساعدتها في أعمال المنزل وأنكر جميع دعواها أصرت المستأنف ضدها على الدعوى وكلفتها  المحكمة بالبينة على ما تدعيه فأحضرت شاهدين شهد الشاهد الأول بالضرب والإساءة وقالت محكمة الموضوع أن أقواله متضاربة ففي حين ذكر أن الضرر عادي يمكن حصوله بين زوجين  أجاب عند استجوابه أنه لا يليق بأمثالها وشهد الثاني شهادة سماعية بالضرب والإساءة وعلى ضوء ذلك قررت محكمة الموضوع أن عناصر الطلاق للضرر توفرت وأصدرت  حكمها الحضوري 26/8/1996م للضرر وضد هذا الحكم تقدم إلينا  المستأنف  بعريضة استئناف بتاريخ 12/9/1996م وجاء بأسباب استئنافه مايلى :  

 أن محكمة الخرطوم غير مختصة بنظر  هذه الدعوى لأن المستأنف ضده يقيم الكلاكلة ود عمارة (أبو آدم ) وكذلك المستأنف (المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ) وذلك بناءً على إقرار محامي المستأنف  ضدها ولم تسمع بينة في ذلك وقد أمهلت المحكمة المستأنف ضده لثلاث  جلسات لإحضار الشاهد الأخير وقد فشلت في إحضاره وقد خالفت محكمة الموضوع الوزن السليم للبينات بقبول البينة السماعية وهي بينة  غير مقبولة بموجب المادة 33 من قانون الإثبات لسنة 1993م وقد فشلت المستأنف  ضدها  في إثبات الضرر الذي يوجب التطليق ولذلك يلتمس إلغاء حكم محكمة  الموضوع

أعلنت العريضة للمستأنف ضدها فجاء ردها على لسان  محاميها عبد المنعم  حمد كما يلي :

أننا نرى أن محكمة الموضوع قد طبقت القانون التطبيق الصحيح وقامت بوزن البينات وزناً صحيحاً أما فيما يختص باختصاص هذه المحكمة فإن المستأنف ضدها تقيم إقامة  دائمة بالديوم الشرقية  وحتى اليوم وقد نصت المادة 7 الفقرة (ز) من الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م على ما يلي ( يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي إذا كانت الدعوى من الأم أو الزوجة أو الحاضنة أو أي امرأة ممن تجب عليهم نفقتهم "

    وقد تعرضت الزميلة ممثلة المستأنف لموضوع البينة السماعية وقـبولها أو عدمه في قانون الإثبات بصفة عامة ونحن بصدد دعوى شرعية طلاق يحكمها قانون الأحوال الشخصية  وهو قانون خاص والخاص يفيد العام وأن المادة 162 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م تجعل البينة السماعية  مقبولة وقول الزميلة أن الضرر لم يكن واضحاً في جسمها فإن تقدير الضرر يرجع إلى العرف والبيئة بالنسبة للزوجين وهو يعتمد أساساً على تقدير محكمة الموضوع و ضابطه استحالة دوام العشرة بين الزوجين ( أنظر قرار النقض رقم 5/1973م صفحة (8) وعليه ولما ذكره من أسباب  بطلب تأييد حكم محكمة الموضوع  وشطب الاستئناف

الأسباب

      الاستئناف  قدم في موعده القانون فهو مقبول شكلاً وفي الموضـوع وبإطلاعى على محضر الدعوى  الابتدائية والحكم الصادر فيها وأسبابه وعلى عريضة الاستئناف والرد عليها اتضح لي أن البينات التي قدمتها المستأنف ضدها لإثبات الضرر والإساءة كانت  بينات ضعيفة وناقصة  لم تثبت  الضرر الذي ادعته المستأنف ضدها لأن الشاهد الأول قد تناقضت ببينته كما ورد بأسباب المحكمة نفسها والشاهد الثاني كانت شهادته سماعية من الطرفين ولم يحضر ضرب ولا إساءة ولم يشهد بشيء من الإساءة وأوردت ذلك محكمة الموضوع في أسبابها وعلى الرغم من ذلك قررت أن أركان الطلاق للضرر قد توفرت والمادة 162(2) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م أجازت إثبات الضرر بكل طرق  إثبات الشرعية وبما في ذلك شهادة الشهرة و التسامع وشهادة الشهرة و التسامع تختلف عن الشهادة السماعية وذلك لأن الشهادة السماعية هي التي يسمعها الشاهد من المشهود غير مقبول ففي إثبات أما شهادة الشهرة و التسامع هي التي يسمعها الشاهد من جمع من الناس بالتواتر ويشهد بأنه اشتهر بينهم مثلاً أن فلاناً اعتاد ضرب زوجته وهذا هو المقصود بإثبات الضرر بالشهرة و التسامع في  الفقرة (2) من المادة / 162 ولم تكن شهادة الشاهد الثاني  على ذلك لذلك فهي غير مقبولة وعليه تقرر بعد موافقة الزميلين المحترمين – إلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة الأوراق إليها للسير في الدعوى من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب

القاضي:عمر عبد القادر الأمين

التاريخ:16/12/1996م

أوافق

القاضي:سليمان محمد شايب

التاريخ:25/12/1996م

أوافق

الأمر النهائى :

  قررنا قبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع قررنا إلغاءالحكم المطعون فيه الاوراق الى محكمتها للسير فى الدعوى من جديد على ضوء ما ذكر من اسباب

▸ قضية إسقاط حضانة فوق قضية طلاق للضرر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1996
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

قرار الاستئناف566 /1996م

صادر في 26/12/1996م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/عمر عبد القادر الأمين    قاضي محكمة الاستئناف    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/الطيب الفكي موسى    قاضي محكمة الاستئناف      عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/سليمان محمد شايب    قاضي محكمة الاستئناف      عضواً

قضية طلاق للضرر

المبادئ:

الأثبات - شهادة الشهرة و التسامع – الفرق بينها وبين الشهادة السماعية – قيمتها في الإثبات

 

شهادة الشهرة و التسامع تختلف عن الشهادة السماعية ذلك أن الشهادة السماعية هي التي يسمعها الشاهد من المشهود له وهي غير مقبولة في الإثبات أما شهادة الشهرة و التسامع فهي التي يسمعهاالشاهد من جميع الناس بالتواتر ويشهد بأنه اشتهر بينهم

الحكم

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ::7/12/1996م

رفعت المستأنف ضدها الدعوى نمرة 12/1996م بالطلاق للضرر أمام محكمة الخرطوم الشرعية ادعت فيها بأنها زوجة شرعية للمستأنف وبعصمته  وقد قام بضربها وأساء إليها بقوله لها أنت ما محترمة وتلعبي من وراي  وأساء أهلها بقوله أبوك و إخوانك  ما رجال وهددها بالقتل أمام شهود وذلك بالديوم الشرقية وقال لها أنا بحرقك بالكهرباء وقام بوضع أسلاك الكهرباء بالمنزل لحرقها

وهذه المعاملة لا تليق بأمثالها ولا ترضى بالمقام معه لاستحالة دوام العشرة الزوجية وكان ذلك قبل رمضان بتسعة أيام ولم تصطلح معه وعليه تطلب طلاقها منه للضرر

صادقها المستأنف على الزوجية وبقاء العصمة وأنكر الطاعة لخروجها  من منزل الزوجية دون إذنه أو موافقته وأنكر الضرب والتهديد والإساءة بل قال كانت تسيئه وأسرته  وهو يعاملها أحسن معاملة ويقوم بمساعدتها في أعمال المنزل وأنكر جميع دعواها أصرت المستأنف ضدها على الدعوى وكلفتها  المحكمة بالبينة على ما تدعيه فأحضرت شاهدين شهد الشاهد الأول بالضرب والإساءة وقالت محكمة الموضوع أن أقواله متضاربة ففي حين ذكر أن الضرر عادي يمكن حصوله بين زوجين  أجاب عند استجوابه أنه لا يليق بأمثالها وشهد الثاني شهادة سماعية بالضرب والإساءة وعلى ضوء ذلك قررت محكمة الموضوع أن عناصر الطلاق للضرر توفرت وأصدرت  حكمها الحضوري 26/8/1996م للضرر وضد هذا الحكم تقدم إلينا  المستأنف  بعريضة استئناف بتاريخ 12/9/1996م وجاء بأسباب استئنافه مايلى :  

 أن محكمة الخرطوم غير مختصة بنظر  هذه الدعوى لأن المستأنف ضده يقيم الكلاكلة ود عمارة (أبو آدم ) وكذلك المستأنف (المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ) وذلك بناءً على إقرار محامي المستأنف  ضدها ولم تسمع بينة في ذلك وقد أمهلت المحكمة المستأنف ضده لثلاث  جلسات لإحضار الشاهد الأخير وقد فشلت في إحضاره وقد خالفت محكمة الموضوع الوزن السليم للبينات بقبول البينة السماعية وهي بينة  غير مقبولة بموجب المادة 33 من قانون الإثبات لسنة 1993م وقد فشلت المستأنف  ضدها  في إثبات الضرر الذي يوجب التطليق ولذلك يلتمس إلغاء حكم محكمة  الموضوع

أعلنت العريضة للمستأنف ضدها فجاء ردها على لسان  محاميها عبد المنعم  حمد كما يلي :

أننا نرى أن محكمة الموضوع قد طبقت القانون التطبيق الصحيح وقامت بوزن البينات وزناً صحيحاً أما فيما يختص باختصاص هذه المحكمة فإن المستأنف ضدها تقيم إقامة  دائمة بالديوم الشرقية  وحتى اليوم وقد نصت المادة 7 الفقرة (ز) من الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م على ما يلي ( يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي إذا كانت الدعوى من الأم أو الزوجة أو الحاضنة أو أي امرأة ممن تجب عليهم نفقتهم "

    وقد تعرضت الزميلة ممثلة المستأنف لموضوع البينة السماعية وقـبولها أو عدمه في قانون الإثبات بصفة عامة ونحن بصدد دعوى شرعية طلاق يحكمها قانون الأحوال الشخصية  وهو قانون خاص والخاص يفيد العام وأن المادة 162 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م تجعل البينة السماعية  مقبولة وقول الزميلة أن الضرر لم يكن واضحاً في جسمها فإن تقدير الضرر يرجع إلى العرف والبيئة بالنسبة للزوجين وهو يعتمد أساساً على تقدير محكمة الموضوع و ضابطه استحالة دوام العشرة بين الزوجين ( أنظر قرار النقض رقم 5/1973م صفحة (8) وعليه ولما ذكره من أسباب  بطلب تأييد حكم محكمة الموضوع  وشطب الاستئناف

الأسباب

      الاستئناف  قدم في موعده القانون فهو مقبول شكلاً وفي الموضـوع وبإطلاعى على محضر الدعوى  الابتدائية والحكم الصادر فيها وأسبابه وعلى عريضة الاستئناف والرد عليها اتضح لي أن البينات التي قدمتها المستأنف ضدها لإثبات الضرر والإساءة كانت  بينات ضعيفة وناقصة  لم تثبت  الضرر الذي ادعته المستأنف ضدها لأن الشاهد الأول قد تناقضت ببينته كما ورد بأسباب المحكمة نفسها والشاهد الثاني كانت شهادته سماعية من الطرفين ولم يحضر ضرب ولا إساءة ولم يشهد بشيء من الإساءة وأوردت ذلك محكمة الموضوع في أسبابها وعلى الرغم من ذلك قررت أن أركان الطلاق للضرر قد توفرت والمادة 162(2) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م أجازت إثبات الضرر بكل طرق  إثبات الشرعية وبما في ذلك شهادة الشهرة و التسامع وشهادة الشهرة و التسامع تختلف عن الشهادة السماعية وذلك لأن الشهادة السماعية هي التي يسمعها الشاهد من المشهود غير مقبول ففي إثبات أما شهادة الشهرة و التسامع هي التي يسمعها الشاهد من جمع من الناس بالتواتر ويشهد بأنه اشتهر بينهم مثلاً أن فلاناً اعتاد ضرب زوجته وهذا هو المقصود بإثبات الضرر بالشهرة و التسامع في  الفقرة (2) من المادة / 162 ولم تكن شهادة الشاهد الثاني  على ذلك لذلك فهي غير مقبولة وعليه تقرر بعد موافقة الزميلين المحترمين – إلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة الأوراق إليها للسير في الدعوى من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب

القاضي:عمر عبد القادر الأمين

التاريخ:16/12/1996م

أوافق

القاضي:سليمان محمد شايب

التاريخ:25/12/1996م

أوافق

الأمر النهائى :

  قررنا قبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع قررنا إلغاءالحكم المطعون فيه الاوراق الى محكمتها للسير فى الدعوى من جديد على ضوء ما ذكر من اسباب

▸ قضية إسقاط حضانة فوق قضية طلاق للضرر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1996
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

قرار الاستئناف566 /1996م

صادر في 26/12/1996م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/عمر عبد القادر الأمين    قاضي محكمة الاستئناف    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/الطيب الفكي موسى    قاضي محكمة الاستئناف      عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/سليمان محمد شايب    قاضي محكمة الاستئناف      عضواً

قضية طلاق للضرر

المبادئ:

الأثبات - شهادة الشهرة و التسامع – الفرق بينها وبين الشهادة السماعية – قيمتها في الإثبات

 

شهادة الشهرة و التسامع تختلف عن الشهادة السماعية ذلك أن الشهادة السماعية هي التي يسمعها الشاهد من المشهود له وهي غير مقبولة في الإثبات أما شهادة الشهرة و التسامع فهي التي يسمعهاالشاهد من جميع الناس بالتواتر ويشهد بأنه اشتهر بينهم

الحكم

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ::7/12/1996م

رفعت المستأنف ضدها الدعوى نمرة 12/1996م بالطلاق للضرر أمام محكمة الخرطوم الشرعية ادعت فيها بأنها زوجة شرعية للمستأنف وبعصمته  وقد قام بضربها وأساء إليها بقوله لها أنت ما محترمة وتلعبي من وراي  وأساء أهلها بقوله أبوك و إخوانك  ما رجال وهددها بالقتل أمام شهود وذلك بالديوم الشرقية وقال لها أنا بحرقك بالكهرباء وقام بوضع أسلاك الكهرباء بالمنزل لحرقها

وهذه المعاملة لا تليق بأمثالها ولا ترضى بالمقام معه لاستحالة دوام العشرة الزوجية وكان ذلك قبل رمضان بتسعة أيام ولم تصطلح معه وعليه تطلب طلاقها منه للضرر

صادقها المستأنف على الزوجية وبقاء العصمة وأنكر الطاعة لخروجها  من منزل الزوجية دون إذنه أو موافقته وأنكر الضرب والتهديد والإساءة بل قال كانت تسيئه وأسرته  وهو يعاملها أحسن معاملة ويقوم بمساعدتها في أعمال المنزل وأنكر جميع دعواها أصرت المستأنف ضدها على الدعوى وكلفتها  المحكمة بالبينة على ما تدعيه فأحضرت شاهدين شهد الشاهد الأول بالضرب والإساءة وقالت محكمة الموضوع أن أقواله متضاربة ففي حين ذكر أن الضرر عادي يمكن حصوله بين زوجين  أجاب عند استجوابه أنه لا يليق بأمثالها وشهد الثاني شهادة سماعية بالضرب والإساءة وعلى ضوء ذلك قررت محكمة الموضوع أن عناصر الطلاق للضرر توفرت وأصدرت  حكمها الحضوري 26/8/1996م للضرر وضد هذا الحكم تقدم إلينا  المستأنف  بعريضة استئناف بتاريخ 12/9/1996م وجاء بأسباب استئنافه مايلى :  

 أن محكمة الخرطوم غير مختصة بنظر  هذه الدعوى لأن المستأنف ضده يقيم الكلاكلة ود عمارة (أبو آدم ) وكذلك المستأنف (المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ) وذلك بناءً على إقرار محامي المستأنف  ضدها ولم تسمع بينة في ذلك وقد أمهلت المحكمة المستأنف ضده لثلاث  جلسات لإحضار الشاهد الأخير وقد فشلت في إحضاره وقد خالفت محكمة الموضوع الوزن السليم للبينات بقبول البينة السماعية وهي بينة  غير مقبولة بموجب المادة 33 من قانون الإثبات لسنة 1993م وقد فشلت المستأنف  ضدها  في إثبات الضرر الذي يوجب التطليق ولذلك يلتمس إلغاء حكم محكمة  الموضوع

أعلنت العريضة للمستأنف ضدها فجاء ردها على لسان  محاميها عبد المنعم  حمد كما يلي :

أننا نرى أن محكمة الموضوع قد طبقت القانون التطبيق الصحيح وقامت بوزن البينات وزناً صحيحاً أما فيما يختص باختصاص هذه المحكمة فإن المستأنف ضدها تقيم إقامة  دائمة بالديوم الشرقية  وحتى اليوم وقد نصت المادة 7 الفقرة (ز) من الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م على ما يلي ( يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي إذا كانت الدعوى من الأم أو الزوجة أو الحاضنة أو أي امرأة ممن تجب عليهم نفقتهم "

    وقد تعرضت الزميلة ممثلة المستأنف لموضوع البينة السماعية وقـبولها أو عدمه في قانون الإثبات بصفة عامة ونحن بصدد دعوى شرعية طلاق يحكمها قانون الأحوال الشخصية  وهو قانون خاص والخاص يفيد العام وأن المادة 162 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م تجعل البينة السماعية  مقبولة وقول الزميلة أن الضرر لم يكن واضحاً في جسمها فإن تقدير الضرر يرجع إلى العرف والبيئة بالنسبة للزوجين وهو يعتمد أساساً على تقدير محكمة الموضوع و ضابطه استحالة دوام العشرة بين الزوجين ( أنظر قرار النقض رقم 5/1973م صفحة (8) وعليه ولما ذكره من أسباب  بطلب تأييد حكم محكمة الموضوع  وشطب الاستئناف

الأسباب

      الاستئناف  قدم في موعده القانون فهو مقبول شكلاً وفي الموضـوع وبإطلاعى على محضر الدعوى  الابتدائية والحكم الصادر فيها وأسبابه وعلى عريضة الاستئناف والرد عليها اتضح لي أن البينات التي قدمتها المستأنف ضدها لإثبات الضرر والإساءة كانت  بينات ضعيفة وناقصة  لم تثبت  الضرر الذي ادعته المستأنف ضدها لأن الشاهد الأول قد تناقضت ببينته كما ورد بأسباب المحكمة نفسها والشاهد الثاني كانت شهادته سماعية من الطرفين ولم يحضر ضرب ولا إساءة ولم يشهد بشيء من الإساءة وأوردت ذلك محكمة الموضوع في أسبابها وعلى الرغم من ذلك قررت أن أركان الطلاق للضرر قد توفرت والمادة 162(2) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م أجازت إثبات الضرر بكل طرق  إثبات الشرعية وبما في ذلك شهادة الشهرة و التسامع وشهادة الشهرة و التسامع تختلف عن الشهادة السماعية وذلك لأن الشهادة السماعية هي التي يسمعها الشاهد من المشهود غير مقبول ففي إثبات أما شهادة الشهرة و التسامع هي التي يسمعها الشاهد من جمع من الناس بالتواتر ويشهد بأنه اشتهر بينهم مثلاً أن فلاناً اعتاد ضرب زوجته وهذا هو المقصود بإثبات الضرر بالشهرة و التسامع في  الفقرة (2) من المادة / 162 ولم تكن شهادة الشاهد الثاني  على ذلك لذلك فهي غير مقبولة وعليه تقرر بعد موافقة الزميلين المحترمين – إلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة الأوراق إليها للسير في الدعوى من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب

القاضي:عمر عبد القادر الأمين

التاريخ:16/12/1996م

أوافق

القاضي:سليمان محمد شايب

التاريخ:25/12/1996م

أوافق

الأمر النهائى :

  قررنا قبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع قررنا إلغاءالحكم المطعون فيه الاوراق الى محكمتها للسير فى الدعوى من جديد على ضوء ما ذكر من اسباب

▸ قضية إسقاط حضانة فوق قضية طلاق للضرر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©