تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. قضية ضم محضونين

قضية ضم محضونين

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

قرار النقض رقم 50/2010م

الصادر في 11/2/2010م

 

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد إبراهيم محمد حامد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ د.سليمان محمد شايب

قاضي المحكمة العليا

عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ البشرى عثمان صالح

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

قضية ضم محضونين

 

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م - الحضانة – الصلاحية – الأصلحية – الفرق بينهمـا – صلاحيـة الأب – افتراضهـا – أصلحية الأم – عدم افتراضها.

 

 

المبادئ:

1- الصلاحية هي صفة تؤهل للحضانة وهي الصفة التي تناقش عند دعوى إسقاط الحضانة لأن الإسقاط يعني الطعن في الأهلية أي الصلاحية أما الأصلحية فهي صفات فوق الصلاحية تتميز بها الحاضنة عن طالب الضم وتتفوق عليه ، فصفة الأصلحية تشمل الصلاحية وليس العكس.

 

2- صلاحية الأب مفترضة حتى يقوم الدليل على عكسها وأصلحية الأم غير مفترضة حتى يقوم الدليل على إثباتها.

 

 

الحكــم

 

القاضي: محمد إبراهيم محمد حامد

التاريخ:  7/1/2010م

أصدرت محكمة استئناف الولاية الشمالية قرارها رقم 134/2009م بتاريخ 12/10/2009م بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع لإعادة السير في الدعوى على هدي المذكرة.

 

وضد هذا القرار كان الطعن بالنقض الذي ننظره.

الطعن مقبول شكلاً حيث قدم في ميعاده القانوني ومن ذي صفة.

وخلاصة الدعوى أنها دعوى ضم بنتين تجاوزتا سن حضانة النساء إلى والدهما ويعتمد الطاعن في طلبه إلغاء قرار الاستئناف على :

 

1- إن محكمة الموضوع قررت ضم البنتين إلى والدهما تطبيقاً لما نصت عليه مواد قانون الأحوال الشخصية لأنهما تجاوزتا سن حضانة النساء.

2- أتاحت محكمة الموضوع للمطعون ضدها إحضار بينة على الأصلحية وسمعت المحكمة شاهدين شهدا لهما بالكفاية في تقدير الأصلحية بينما قدم الطاعن نفسه وشقيقته رعاية بنتيه وتربيتهما ولم يطعن في أهليتها أمام محكمة الموضوع والطاعن يسكن في منزل منفصل مع زوجته وأطفاله وجزء خاص بشقيقته التي تبلغ من العمر 37 سنة وهي من حفظة القرآن ونالت عدة جوائز كما أنها تُسْهِم في كفالة الأيتام وهي متدينة ومن أسرة متدينة معروفة.

3- إن والد البنتين تاجر محلي ولا يغيب عن منزله ويرعى زوجته وأطفاله وبجواره شقيقته في منزل منفصل وديوان رجالي منفصل عن باقي المنزل.

4- أثارت المطعون ضدها دفوعاً جديدة لم تثرها أمام محكمة الموضوع وهي الأقدر على وزن البينات وقد قررت الضم.

5- إن المطعون ضدها هي سيدة تحتاج لحماية رجل وفاقد الشيء لا يعطيه والوالد أحرص على تربية بناته.

6- إن دور المطعون ضدها قد انتهى بنص القانون وأن الأصلح للمحضونين الضم لوالدهما.

7- إن الطلاق وإن الأحكام الشرعية قدر وأن المشرع السوداني لم يخرج من آراء الفقهاء وقد طبقت محكمة الموضوع صحيح القانون.

 

ومن ثم طلب إلغاء قرار محكمة الاستئناف واستعادة حكم محكمة الموضوع.

بعد الاطلاع على محضر محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف فقد كانت محكمة الموضوع قد حكمت بالضم وكان قرار محكمة الاستئناف هو الإلغاء والإرجاع . هنا أذهب إلى أن الأصل عند تجاوز المحضون سن حضانة النساء أن يحكم لحضانة الرجال . هذا هو الأصل والاستثناء هو الإبقاء في حضانة النساء بعد أن تثبت الأصلحية لا الصلاحية وأركز على أن هنالك خَلطاً عند إخوتنا القضاة في المراحل الأدنى بين صفتين : الصلاحية والأصلحية فالصلاحية هي صفة تؤهل للحضانة وهي الصفة التي تناقش عند دعوى إسقاط الحضانة لأن الإسقاط يعني الطعن في الأهلية أي الصلاحية أما الأصلحية فهي صفات فوق الصلاحية تتميز بها الحاضنة عن طالب الضم وتتفوق عليه ، فصفة الأصلحية تشمل الصلاحية وليس العكس وفي هذه الدعوى المطلوب إثباته هو صفة الأصلحية والبحث عن الأصلحية بتناول صفات الحاضنة وصفات طالب الضم والمقارنة بينهما والبحث عن صفات التفوق والتميز وهذا ما لم يثبت والشهود ركزوا على صلاحية الأب وهذا غير مطلوب لأن صلاحية الأب مفترضة حتى يقوم الدليل على عكسها . وأصلحية الأم غير مفترضة حتى يقوم الدليل على إثباتها وإبرازها وتجليتها.

 

وفي هذه الواقعة فهنالك قصور في إثبات الأصلحية لا في نفيها فلا هي ثبتت ولا هي انتفت وعلى هذا أوافق على ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف استكمالاً لهذا القصور وأذهب لشطب هذا الطعن إيجازياً.  

 

 

القاضي: د. سليمان محمد شايب          

التاريخ:  7/2/2010م                           

أوافق.

 

القاضي: البشرى عثمان صالح

التاريخ: 10/2/2010م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً.

 

 

محمد إبراهيم محمد حامد

 قاضى المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

    11/2/2010م

▸ قضية صداق فوق قضية طلاق للشقاق ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. قضية ضم محضونين

قضية ضم محضونين

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

قرار النقض رقم 50/2010م

الصادر في 11/2/2010م

 

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد إبراهيم محمد حامد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ د.سليمان محمد شايب

قاضي المحكمة العليا

عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ البشرى عثمان صالح

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

قضية ضم محضونين

 

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م - الحضانة – الصلاحية – الأصلحية – الفرق بينهمـا – صلاحيـة الأب – افتراضهـا – أصلحية الأم – عدم افتراضها.

 

 

المبادئ:

1- الصلاحية هي صفة تؤهل للحضانة وهي الصفة التي تناقش عند دعوى إسقاط الحضانة لأن الإسقاط يعني الطعن في الأهلية أي الصلاحية أما الأصلحية فهي صفات فوق الصلاحية تتميز بها الحاضنة عن طالب الضم وتتفوق عليه ، فصفة الأصلحية تشمل الصلاحية وليس العكس.

 

2- صلاحية الأب مفترضة حتى يقوم الدليل على عكسها وأصلحية الأم غير مفترضة حتى يقوم الدليل على إثباتها.

 

 

الحكــم

 

القاضي: محمد إبراهيم محمد حامد

التاريخ:  7/1/2010م

أصدرت محكمة استئناف الولاية الشمالية قرارها رقم 134/2009م بتاريخ 12/10/2009م بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع لإعادة السير في الدعوى على هدي المذكرة.

 

وضد هذا القرار كان الطعن بالنقض الذي ننظره.

الطعن مقبول شكلاً حيث قدم في ميعاده القانوني ومن ذي صفة.

وخلاصة الدعوى أنها دعوى ضم بنتين تجاوزتا سن حضانة النساء إلى والدهما ويعتمد الطاعن في طلبه إلغاء قرار الاستئناف على :

 

1- إن محكمة الموضوع قررت ضم البنتين إلى والدهما تطبيقاً لما نصت عليه مواد قانون الأحوال الشخصية لأنهما تجاوزتا سن حضانة النساء.

2- أتاحت محكمة الموضوع للمطعون ضدها إحضار بينة على الأصلحية وسمعت المحكمة شاهدين شهدا لهما بالكفاية في تقدير الأصلحية بينما قدم الطاعن نفسه وشقيقته رعاية بنتيه وتربيتهما ولم يطعن في أهليتها أمام محكمة الموضوع والطاعن يسكن في منزل منفصل مع زوجته وأطفاله وجزء خاص بشقيقته التي تبلغ من العمر 37 سنة وهي من حفظة القرآن ونالت عدة جوائز كما أنها تُسْهِم في كفالة الأيتام وهي متدينة ومن أسرة متدينة معروفة.

3- إن والد البنتين تاجر محلي ولا يغيب عن منزله ويرعى زوجته وأطفاله وبجواره شقيقته في منزل منفصل وديوان رجالي منفصل عن باقي المنزل.

4- أثارت المطعون ضدها دفوعاً جديدة لم تثرها أمام محكمة الموضوع وهي الأقدر على وزن البينات وقد قررت الضم.

5- إن المطعون ضدها هي سيدة تحتاج لحماية رجل وفاقد الشيء لا يعطيه والوالد أحرص على تربية بناته.

6- إن دور المطعون ضدها قد انتهى بنص القانون وأن الأصلح للمحضونين الضم لوالدهما.

7- إن الطلاق وإن الأحكام الشرعية قدر وأن المشرع السوداني لم يخرج من آراء الفقهاء وقد طبقت محكمة الموضوع صحيح القانون.

 

ومن ثم طلب إلغاء قرار محكمة الاستئناف واستعادة حكم محكمة الموضوع.

بعد الاطلاع على محضر محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف فقد كانت محكمة الموضوع قد حكمت بالضم وكان قرار محكمة الاستئناف هو الإلغاء والإرجاع . هنا أذهب إلى أن الأصل عند تجاوز المحضون سن حضانة النساء أن يحكم لحضانة الرجال . هذا هو الأصل والاستثناء هو الإبقاء في حضانة النساء بعد أن تثبت الأصلحية لا الصلاحية وأركز على أن هنالك خَلطاً عند إخوتنا القضاة في المراحل الأدنى بين صفتين : الصلاحية والأصلحية فالصلاحية هي صفة تؤهل للحضانة وهي الصفة التي تناقش عند دعوى إسقاط الحضانة لأن الإسقاط يعني الطعن في الأهلية أي الصلاحية أما الأصلحية فهي صفات فوق الصلاحية تتميز بها الحاضنة عن طالب الضم وتتفوق عليه ، فصفة الأصلحية تشمل الصلاحية وليس العكس وفي هذه الدعوى المطلوب إثباته هو صفة الأصلحية والبحث عن الأصلحية بتناول صفات الحاضنة وصفات طالب الضم والمقارنة بينهما والبحث عن صفات التفوق والتميز وهذا ما لم يثبت والشهود ركزوا على صلاحية الأب وهذا غير مطلوب لأن صلاحية الأب مفترضة حتى يقوم الدليل على عكسها . وأصلحية الأم غير مفترضة حتى يقوم الدليل على إثباتها وإبرازها وتجليتها.

 

وفي هذه الواقعة فهنالك قصور في إثبات الأصلحية لا في نفيها فلا هي ثبتت ولا هي انتفت وعلى هذا أوافق على ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف استكمالاً لهذا القصور وأذهب لشطب هذا الطعن إيجازياً.  

 

 

القاضي: د. سليمان محمد شايب          

التاريخ:  7/2/2010م                           

أوافق.

 

القاضي: البشرى عثمان صالح

التاريخ: 10/2/2010م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً.

 

 

محمد إبراهيم محمد حامد

 قاضى المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

    11/2/2010م

▸ قضية صداق فوق قضية طلاق للشقاق ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. قضية ضم محضونين

قضية ضم محضونين

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

قرار النقض رقم 50/2010م

الصادر في 11/2/2010م

 

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد إبراهيم محمد حامد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ د.سليمان محمد شايب

قاضي المحكمة العليا

عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ البشرى عثمان صالح

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

قضية ضم محضونين

 

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م - الحضانة – الصلاحية – الأصلحية – الفرق بينهمـا – صلاحيـة الأب – افتراضهـا – أصلحية الأم – عدم افتراضها.

 

 

المبادئ:

1- الصلاحية هي صفة تؤهل للحضانة وهي الصفة التي تناقش عند دعوى إسقاط الحضانة لأن الإسقاط يعني الطعن في الأهلية أي الصلاحية أما الأصلحية فهي صفات فوق الصلاحية تتميز بها الحاضنة عن طالب الضم وتتفوق عليه ، فصفة الأصلحية تشمل الصلاحية وليس العكس.

 

2- صلاحية الأب مفترضة حتى يقوم الدليل على عكسها وأصلحية الأم غير مفترضة حتى يقوم الدليل على إثباتها.

 

 

الحكــم

 

القاضي: محمد إبراهيم محمد حامد

التاريخ:  7/1/2010م

أصدرت محكمة استئناف الولاية الشمالية قرارها رقم 134/2009م بتاريخ 12/10/2009م بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع لإعادة السير في الدعوى على هدي المذكرة.

 

وضد هذا القرار كان الطعن بالنقض الذي ننظره.

الطعن مقبول شكلاً حيث قدم في ميعاده القانوني ومن ذي صفة.

وخلاصة الدعوى أنها دعوى ضم بنتين تجاوزتا سن حضانة النساء إلى والدهما ويعتمد الطاعن في طلبه إلغاء قرار الاستئناف على :

 

1- إن محكمة الموضوع قررت ضم البنتين إلى والدهما تطبيقاً لما نصت عليه مواد قانون الأحوال الشخصية لأنهما تجاوزتا سن حضانة النساء.

2- أتاحت محكمة الموضوع للمطعون ضدها إحضار بينة على الأصلحية وسمعت المحكمة شاهدين شهدا لهما بالكفاية في تقدير الأصلحية بينما قدم الطاعن نفسه وشقيقته رعاية بنتيه وتربيتهما ولم يطعن في أهليتها أمام محكمة الموضوع والطاعن يسكن في منزل منفصل مع زوجته وأطفاله وجزء خاص بشقيقته التي تبلغ من العمر 37 سنة وهي من حفظة القرآن ونالت عدة جوائز كما أنها تُسْهِم في كفالة الأيتام وهي متدينة ومن أسرة متدينة معروفة.

3- إن والد البنتين تاجر محلي ولا يغيب عن منزله ويرعى زوجته وأطفاله وبجواره شقيقته في منزل منفصل وديوان رجالي منفصل عن باقي المنزل.

4- أثارت المطعون ضدها دفوعاً جديدة لم تثرها أمام محكمة الموضوع وهي الأقدر على وزن البينات وقد قررت الضم.

5- إن المطعون ضدها هي سيدة تحتاج لحماية رجل وفاقد الشيء لا يعطيه والوالد أحرص على تربية بناته.

6- إن دور المطعون ضدها قد انتهى بنص القانون وأن الأصلح للمحضونين الضم لوالدهما.

7- إن الطلاق وإن الأحكام الشرعية قدر وأن المشرع السوداني لم يخرج من آراء الفقهاء وقد طبقت محكمة الموضوع صحيح القانون.

 

ومن ثم طلب إلغاء قرار محكمة الاستئناف واستعادة حكم محكمة الموضوع.

بعد الاطلاع على محضر محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف فقد كانت محكمة الموضوع قد حكمت بالضم وكان قرار محكمة الاستئناف هو الإلغاء والإرجاع . هنا أذهب إلى أن الأصل عند تجاوز المحضون سن حضانة النساء أن يحكم لحضانة الرجال . هذا هو الأصل والاستثناء هو الإبقاء في حضانة النساء بعد أن تثبت الأصلحية لا الصلاحية وأركز على أن هنالك خَلطاً عند إخوتنا القضاة في المراحل الأدنى بين صفتين : الصلاحية والأصلحية فالصلاحية هي صفة تؤهل للحضانة وهي الصفة التي تناقش عند دعوى إسقاط الحضانة لأن الإسقاط يعني الطعن في الأهلية أي الصلاحية أما الأصلحية فهي صفات فوق الصلاحية تتميز بها الحاضنة عن طالب الضم وتتفوق عليه ، فصفة الأصلحية تشمل الصلاحية وليس العكس وفي هذه الدعوى المطلوب إثباته هو صفة الأصلحية والبحث عن الأصلحية بتناول صفات الحاضنة وصفات طالب الضم والمقارنة بينهما والبحث عن صفات التفوق والتميز وهذا ما لم يثبت والشهود ركزوا على صلاحية الأب وهذا غير مطلوب لأن صلاحية الأب مفترضة حتى يقوم الدليل على عكسها . وأصلحية الأم غير مفترضة حتى يقوم الدليل على إثباتها وإبرازها وتجليتها.

 

وفي هذه الواقعة فهنالك قصور في إثبات الأصلحية لا في نفيها فلا هي ثبتت ولا هي انتفت وعلى هذا أوافق على ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف استكمالاً لهذا القصور وأذهب لشطب هذا الطعن إيجازياً.  

 

 

القاضي: د. سليمان محمد شايب          

التاريخ:  7/2/2010م                           

أوافق.

 

القاضي: البشرى عثمان صالح

التاريخ: 10/2/2010م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً.

 

 

محمد إبراهيم محمد حامد

 قاضى المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

    11/2/2010م

▸ قضية صداق فوق قضية طلاق للشقاق ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©